tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430379365 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 78 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1425-08-20 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:78 entity=document_number:31cb4c37-7913-446f-bc3e-0de7b0d2281c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4082536 لعام 1440ه
المدعي:
محمد حسن محمد اركوبي
المدعي عليه:
صالح عبدالله عمر العطاس
شركه البرج العالميه لاداره الفنادق المحدوده
شركه البرج العالميه للاستثمار العقاري
شركه ابراج ساره للاستثمار العقاري
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذاكرا فيها ان المدعي شريك مع المدعي عليهم في شركه الابراج الفندقيه لاداره وتشغيل الفنادق المحدوده وقد تولي المدعي عليه الاول صالح عبدالله العطاس اداره الشركه واساء ادارتها وخالف عقد تاسيسها وذلك بعدم تمكين المدعي اصاله من ممارسه حقه بموجب ما نص عليه عقد تاسيسها وذلك بعدم تزويد الشركاء اي ميزانيات ولم يدعو الشركاء لاي جمعيه شركاء وكذلك التنازل عن تراخيص الشركه لصالح الشركات الثلاث المدعي عليها بدون وجه حق حيث ان المدعي عليه صالح العطاس شريك في الشركات الثلاث المدعي عليها وقد تم الحاق الضرر بالمدعي وذلك علي النحو التالي:- 1. مخالفه اداره الشركه لمهام الاداره حيث لا يوجد محاضر اجتماع للشركاء وذلك استنادا الي ما نصت عليه الماده الثانيه عشر (جمعيه الشركاء) من عقد تاسيس الشركه. كذلك فان المدعي عليه خالف الماده الحاديه عشر (مراقب الحسابات) والذي يتم اختياره عن طريق جمعيه الشركاء التي لم يتم دعوتها للاجتماع من قبل مدير الشركه وكذلك مخالفه اداره الشركه الماده الخامسه عشر (توزيع الارباح والخساير). وطالب في ختام الصحيفه بتحميل المدعي عليهم كافه الاضرار التي لحقت بالمدعي (الضمان) 2. الحكم باعاده التراخيص التي تم التنازل عنها الي شركه الابراج الفندقيه لاداره وتشغيل الفنادق. 3.اعاده اموال شركه الابراج لاداره وتشغيل الفنادق التي تم الاستيلاء عليها من قبل المدعي عليهم وذلك بتعيين خبير محاسبي عن الفتره التي تم فيها استغلال تراخيص شركه الابراج الفندقيه لاداره وتشغيل الفنادق المحدوده، مع تحميل المدعي عليهم اتعاب المحاماه وقد قدم وكيل المدعي عليهم مذكره جوابيه علي تلخصت في النقاط التاليه: - اولا: ان المدعي عليهم لا يسلمون اصلا بان المدعي شريكا مؤسسا في شركه الابراج الفندقيه لاداره وتشغيل الفنادق المحدوده وينكرون شراكته جمله وتفصيلا. ويؤكدون علي ان ادراج اسمه في عقد تاسيسها كان صوريا وعلي ان الغرض منه هو نقل العمال من كفاله مؤسسه "ساعه مكه فيرمونت الفندقيه" المسجله باسم المدعي" صوريا الي كفاله "شركه الابراج الفندقيه" عن طريق معامله "تغيير مسمي كفيل" بدلا من نقل كفالتهم مباشره وتسديد رسوم نقل الكفاله وان بيان ذلك وبالتسلسل التاريخي كالتالي: ا- بتاريخ 20/8/1425ه صدر السجل التجاري رقم (...) لشركه البرج العالميه للاستثمار العقاري المحدوده. ب- بتاريخ 9/9/1427ه صدر السجل التجاري رقم (...) لشركه البرج العالميه لاداره الفنادق المحدوده. ج – لم يكن من المتاح لهاتين الشركتين استقدام العمال المطلوبين لمباشره العمل لان الهييه العامه للسياحه لم تكن قد اصدرت لاي منهما اي ترخيص بتشغيل الفنادق السياحيه الامر الذي دفع بالشركتين المذكورتين الي التفاهم مع المدعي علي ان يؤسس – باموال الشركاء فيهما – مؤسسه فرديه تستقدم العماله المطلوبه وتبدا العمل فورا استكمالا لمتطلبات الافتتاح المرحلي لوقف الملك عبد العزيز في مكه. د- بتاريخ 4/7/1429ه صدر السجل التجاري رقم (...) لمؤسسه "ساعه مكه فيرمونت الفندقيه" باسم "اركوبي". ه- في التاريخ نفسه، اي في 4/7/1429ه وقع المدعي تعهدا اقر فيه بان السجل التجاري لمؤسسه "ساعه مكه فيرمونت الفندقيه" رقم (...) سجل مؤقت الي ان يتم استخراج رخصه رسميه وسجل تجاري رسمي لفندق ساعه مكه فيرمونت الفندقيه، وبان الغرض منه هو تيسير الافتتاح المرحلي للفندق في الشهر التاسع من سنه 2008م (يوافق شهر رمضان من سنه 1429ه) وبانه سيتم تشطيب هذا السجل المؤقت فور صدور السجل التجاري الاصلي، وقد تعهد في ختامه بالا يحمل هذا السجل المؤقت اي التزامات او حقوق للغير الا بموافقه مسبقه من ممثل المالك وهذا الكلام للمدعي نفسه فور صدور السجل التجاري لهذه المؤسسه صريح في ان لهذه مالكا حقيقيا اخر غيره وفي انها ليست ملكا له. والا فليبين المدعي من هو ممثل المالك المشار اليه في هذا التعهد ومن هو المالك و- بتاريخ 5/3/1430ه وللغرض السابق نفسه ولكن في العام التالي صدر السجل التجاري رقم (...) لفرع المؤسسه الفرديه السابقه باسم "مؤسسه مكه رافلز الفندقيه". ز- بتاريخ 10/10/1430ه صدر السجل التجاري رقم (...) لشركه "ابراج ساره للاستثمار العقاري لمحدوده" {ابراج ساره لاحقا}. ح- بتاريخ 12/6/1431ه وللغرض السابق نفسه ولكن في العام الذي بعده صدر السجل التجاري رقم (...) لفرع المؤسسه الفرديه السابقه باسم "مؤسسه مكه سويس". ط- تولت المؤسسه الفرديه هذه وكذلك فرعيها المذكورين اعلاه باموال تم دفعها من الشركاء في الشركتين المذكورتين ولم يدفع المدعي اي شيء – العمل في الفنادق المذكوره انفا بفريق من العاملين تم استقدامهم علي كفالتها. ي- بتاريخ 7/2/1432ه اصدرت الهييه العامه للسياحه ترخيص تشغيل الفنادق السياحيه رقم (...) باسم "ساعه مكه فيرمونت لشركه البرج للاستثمار". ك- بتاريخ 18/3/1432ه اصدرت الهييه العامه للسياحه ترخيص تشغيل الفنادق السياحيه رقم (...) باسم "قصر مكه رافلز" لشركه البرج للفنادق. ل- كان من الضروري المحافظه علي فريق العمل المسجل علي المؤسسه الفرديه وفرعيها قبل شطب سجلها التجاري وكان نقل كفالتهم الي شركتي البرج للاستثمار والبرج للفنادق اللتين صدر لهما ترخيص تشغيل الفنادق السياحيه يتطلب تسديد رسوم نقل كفاله بعده ملايين مع ان رسوم استقدام هؤلاء العمال مدفوعه من مالكي هاتين الشركتين اصلا. م- اشار المحامي محمد عجلان في خطابه المؤرخ في 9/2/1433ه الموجه الي المدعي نفسه بتاسيس شركه تتالف من الشركات الثلاث المذكوره انفا ومن المؤسسه الفرديه وفرعيها بحيث يتم بعد ذلك تعديل مسمي كفيل لكل العماله المشار اليها وتنتقل الي كفاله الشركه الجديده بدون رسوم ثم يتم فض عقد الشركه وخروج المؤسسه وفرعيها منه وهذا الخطاب صريح في ان الغرض الحقيقي من تاسيس الشركه الجديده المشتركه هو نقل كفاله العمال، وانه سيتم بعد ذلك تعديل عقد تاسيس الشركه باخراج مؤسسه اركوبي وفرعيها منها. ن- بتاريخ 7/3/1433ه وبناء علي المشوره المقدمه من المحامي محمد عجلان تم تاسيس شركه الابراج الفندقيه لاداره وتشغيل الفنادق المحدوده بين الشركات الثلاث المذكوره انفا وبين المدعي بصفته المالك - ظاهريا وصوريا – للمؤسسه الفرديه وفرعيها ثم صدر السجل التجاري برقم (...) وتاريخ 29/6/1433ه ويلاحظ هنا ان مده صلاحيه هذا السجل التجاري كانت سنه واحده وليس خمس سنوات كما جرت العاده في الشركات التجاريه وقتها لان الجميع وقتها كانوا يقدرون ان معامله تغيير مسمي الكفيل التي اسست الشركه من اجلها اصلا لن تستغرق وقتا طويلا ولانه لا حاجه لهم بهذا السجل بعد ذلك. س- بتاريخ 1/7/1433ه قرر الشركاء افتتاح فرع للشركه في مكه المكرمه وتم تعيين المدعي مديرا له وبطبيعه الحال لم يقم هذا الفرع باي نشاط - وبتاريخ 9/4/1434ه قرر الشركاء تعيين صالح بن عبد الله العطاس مديرا عاما للشركه. ف- ولانه لا يمكن نقل كفاله العاملين الي شركه الابراج الفندقيه الجديده الا اذا كان لديها ترخيص بتشغيل فنادق سياحيه ولحل هذه المشكله وبتاريخ 21/7/1433ه تنازلت كل من شركه البرج للفنادق وشركه البرج للاستثمار عن ترخيص تشغيل الفنادق السياحيه الصادر لها وبذلك اصبح لشركه الابراج الفندقيه الجديده ترخيص تشغيل فنادق سياحيه واصبح تغيير مسمي الكفيل ممكنا ومتاحا. ص- حصلت مشكله اخري مع مصلحه الزكاه والدخل وقتها بسبب اقرار المدعي بالربط الزكوي المرتفع علي المؤسسه التي كانت مسجله صوريا باسمه وفرعيها والتي انتقلت ملكيتها الي شركه الابراج الفندقيه الامر الذي اعاق اتمام عمليه تغيير مسمي كفيل التي تاسست الشركه من اجلها اصلا. ق- بعد نحو سنه من الانتظار دون جدوي لم تجد الشركات الثلاث البرج للفنادق والبرج للاستثمار وابراج ساره بدا من نقل كفاله العمال اليها بشكل مباشر من المؤسسه الفرديه وفرعيها وصرف النظر عن الغايه التي تم تاسيس شركه الابراج الفندقيه الجديده من اجلها وكان لابد ان تسترد هاتان الشركتان الترخيص الذي سبق ان تنازلت كل منهما عنه لشركه الابراج الفندقيه خاصه وان الغرض من هذا التنازل لم يتحقق. ر- بتاريخ 11/7/1434ه اجتمعت الشركات الثلاث المؤسسه لشركه الابراج الفندقيه واجتمع معها وكيل المدعي وقتها المحامي محمد عجلان وقرروا جميعا اعاده الترخيصين السابقين الي شركتي البرج للفنادق والبرج للاستثمار ووجهوا كلهم خطابين اثنين بذلك -وقعوهما جميعا- الي الهييه العامه للسياحه والاثار. ش- تم بعد ذلك وبعلم المدعي وموافقته نقل كفاله العماله من المؤسسه الفرديه وفرعيها الي الشركات الثلاث مباشره وسددت كل منها رسوم نقل العماله كامله. وهكذا وبطبيعه الحال فان شركه الابراج الفندقيه التي يزعم المدعي شراكته فيها لم تقم باي عمل او نشاط منذ تاسيسها لان تاسيسها اصلا تم لغرض محدد لم يتحقق ولذلك لم يكن لها اي مكتب او مقر فعلي ولم تفتتح لنفسها اي حساب مصرفي ولم يكن لديها اي موظف او عامل سعودي او غير سعودي وليس لها ملف لدي مكتب العمل ولا مؤسسه التامينات الاجتماعيه ولم يصدر عن جمعيه الشركاء فيها اي قرار بتعيين اي مراجع حسابات ولم تصدر لها اي ميزانيه عن اي سنه ماليه وانما بقيت منذ تاسيسها مجرد شركه علي الورق وفضلا عن ذلك فان المؤسسه التي كانت مسجله باسمه وفرعيها و التي زعم انه دخل بها في الشركه ليست له اصلا. ثانيا: واما قوله ان المدعي عليه صالح بن عبدالله العطاس اساء اداره الشركه وخالف عقد تاسيسها بعدم تمكينه من ممارسه حقه وفقا لعقد التاسيس وبعدم تزويد الشركاء باي ميزانيات وبعدم دعوه الشركاء لاي جمعيه شركاء فجوابه انه لم تكن للشركه اي اعمال او نشاطات فعليه تخضع للاداره اصلا ولم تجتمع جمعيه الشركاء الا مرات معدوده: لتعيين مدير بدل مدير، ولفتح فرع للشركه في مكه لتسيير معامله "تغيير مسمي كفيل" من هناك باعتبار ان المؤسسه الفرديه وفرعيها في مكه المكرمه؛ ولاعاده الترخيصين اللذين سبق ان تنازلت عنهما شركتا البرج للفنادق والبرج للاستثمار اليهما. ولقد كان المدعي حاضرا كل هذه الاجتماعات اما اصاله واما بوكيله المحامي محمد عجلان وموقعا علي كل هذه القرارات. وفضلا عن ذلك فان المدير المدعي عليه صالح بن عبدالله العطاس عين بتاريخ 9/4/1434ه ولذلك فليس عليه اي مسيوليه عما سبق هذا التاريخ، ثم ان السجل التجاري للشركه انتهي بتاريخ 28/6/1434ه ولم يتم تجديده وبذلك تكون مسؤوليه المدير المدعي عليه المذكور قد انتهت اعتبارا من هذا التاريخ مع ملاحظه ان احدا من الشركاء. وكذلك المدعي لم يطلب تجديد هذا السجل التجاري. ولم يقم المدير المدعي عليه صالح بن عبدالله العطاس – بصفته مديرا- باي عمل بعد هذا التاريخ لان التنازل عن الترخيصين لشركتي البرج للفنادق والبرج للاستثمار تم بقرار من جمعيه الشركاء وبحضور وموافقه وتوقيع المحامي محمد عجلان وكيل المدعي ولم يتم بقرار او بخطاب من المدير/ صالح بن عبدالله العطاس. ولو كان للمدعي اي اعتراض علي التنازل عن هذين الترخيصين لما وقع عليه وكيله بالموافقه. ثالثا: وانا ما ذكره المدعي عن مخالفه الماده 11 من عقد تاسيس الشركه بعدم دعوه جمعيه الشركاء لاتخاذ قرار بتعيين مراقب حسابات فجوابه ان كل الشركاء الحقيقيين وكذلك الشريك الصوري "المدعي" لم يفكروا بتعيين اي مراقب حسابات اصلا لان الشركه لم تقم باي عمل او نشاط. واما قول المدعي انه لم يتم تزويده باي ميزانيات للشركه فجوابه انه لم تصدر للشركه اي ميزانيه اصلا حتي يتم تزويده بها لان الشركه لم تباشر اي عمل ولم تمارس اي نشاط اصلا وبالتالي فلم تتحقق فيها اي ارباح من اساسه. وانه علي ذلك يطالب باصدار الحكم برد دعوي المدعي وبتحميله اتعاب المحاماه وقدرها 250,000 ريال، ثم طلب المدعي مهله للرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليهم تلخصت في انه لا صحه لما ذكره وكيل المدعي عليهم من وجود صوريه في الشركه بين المدعي والمدعي عليها وبان الشراكه بين المدعي والمدعي عليهم شراكه شرعيه ونظاميه وواقعيه ثبتت بالوثايق وصدقها التطبيق الفعلي والعملي ولا يجوز لشريك نفي شراكه شريكه لتحقيق مصلحته الخاصه او التهرب من التزاماته الشرعيه والنظاميه وان الثابت نظاما ان مدير الشركه المدعي عليها الرابع مسؤولا مسؤوليه عقديه ونظاميه في تعويض الشركه والشركاء عن اي اضرار ناتجه عن عدم تطبيق نظام الشركات حيث وضع نظام الشركات قواعد ملزمه لمعاقبه المدير جناييا اذا ما خالف نصوص عقد التاسيس ومقتضي النظام؛ وان الاسباب التي دفعت المدعي عليهم الي توقيع اتفاقيه شراكه مع المدعي هي ان المدعي من الشخصيات الفندقيه المشهود لها وترتيبه 34 عالميا في اداره الفنادق وفق ما ورد بمجله (hotelier) وهو حاصل علي شهاده الدكتوراه وعدد من الجوايز داخل المملكه وخارجها ونظرا لما يتمتع به من خبره دوليه في تشغيل الفنادق العالميه فقد ابرمت الشركات المدعي عليها معه مذكره شراكه في 29/7/1428ه الموافق 12/8/2007م وذلك قبل تعاقدها لاستيجار المباني الفندقيه من الشركه المالكه لحق استثمار ارض وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين "مجموعه بن لادن السعوديه" حيث تم استيجار الفنادق بتاريخ 1/12/2007م وذلك لضمان نجاح مرحله التاسيس والتشغيل والاداره الاحترافيه والكفاءه المشهود للمدعي بها والمثبته في تمهيد اتفاقيه الشراكه حيث حصل المدعي علي جايزه افضل شخصيه فندقيه رياديه بالعالم لعام 2011م وحصلت الفنادق التي يديرها علي جايزه افضل معلم فندق وجايزه افضل اجنحه فندقيه بالعالم وذلك ثابت بموجب خطابات الشكر من صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود رييس الهييه العامه للسياحه والاثار رقم 2071 وتاريخ 28/2/1433ه وخطابات الشكر من صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال ال سعود، وان كل ذلك يؤكد ان الشركات المدعي عليها حين وقعت مع المدعي اتفاقيه الشراكه وعقد الشركه كانت تعلم مدي ما يتمتع به من كفاءه واحترافيه في تشغيل الفنادق وهو ما تضمنته نصوص مذكره التفاهم المؤرخه في 29/7/1428ه الموافق 12/8/2007م والتي بناء عليها تم التعاقد بين الشركات المدعي عليها وبين المدعي علي تاسيس شركه الابراج الفندقيه لاداره وتشغيل الفنادق "شركه ذات مسؤوليه محدوده" بتاريخ 7/3/1433ه الموافق 30/1/2012م. وانه قد صدر الحكم (83/8/202) في القضيه رقم 7319/2/ق لعام 1437ه والمقامه من المدعي ضد ذات الشركات المدعي عليها في الدعوي الماثله بنفي صوريه شراكه المدعي في شركه الابراج الفندقيه لاداره وتشغيل الفنادق انه بشان ما ادعاه وكيل المدعي عليهم من ان الشركات الثلاث المدعي عليها لم يكن متاحا لها استقدام العماله فهذا الادعاء غير صحيح ويتنافي مع ما ذكره وكيل المدعي عليهم في مذكرته حيث ان نشاط الشركتين الوارد بالسجل التجاري المرفق بمذكره وكيل المدعي عليهم هو نفس النشاط الوارد في سجلات مؤسسه المدعي وهو الذي استقدم بموجبه العماله المطلوبه للتشغيل، وبالتالي كان يمكنهما من استقدام العماله المطلوبين لمباشره العمل. وان ادعاء وكيل المدعي عليهم بعدم مقدره الشركات المدعي عليها يعود الي عدم اصدار الهييه العامه للسياحه لاي منهما اي ترخيص بتشغيل الفنادق السياحيه وهذا الادعاء غير صحيح حيث ان وزاره التجاره والصناعه في حينه هي الجهه المختصه باصدار التراخيص وليس الهييه العامه للسياحه وذلك ثابت من خلال السجلات التجاريه المقدمه من وكيل المدعي عليهم. وبان تمهيد اتفاقيه الشراكه المؤرخه 29/7/1428ه الموافق 12/8/2007م تضمن السبب الرييس في قيام الشراكه بين المدعي والمدعي عليهم وقد اثبتت هذه الاتفاقيه ان نشاط الشركات المدعي عليها اداره وتشغيل الفنادق وانها ليس لديها الخبره الكافيه والكفاءه اللازمه في مجال اداره وتشغيل الفنادق وان لدي المدعي الخبره الكافيه والكفاءه اللازمه في ذلك المجال وبناء علي ذلك تم التعاقد علي اتفاقيه الشراكه. وانه لا صحه لما ادعاه وكيل المدعي عليهم في مذكرته من ان راس مال مؤسسه المدعي كان من اموال الشركاء حيث تضمن تمهيد عقد تاسيس شركه الابراج الفندقيه لاداره وتشغيل الفنادق انه قد تم تقييم اصول وخصوم موجودات المؤسسه وفرعيها وان الاطراف الاربعه قد وافقوا علي صحه ذلك التقييم وان كل من الاطراف قد سدد قيمه حصته الي المدعي وان ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليهم يعد اقرار بان المدعي وبمؤسسته الفرديه وفرعيها هو من كان يدير ويعمل في الفنادق بفريق عمل تم استقدامهم علي كفاله مؤسسته وفرعيها وهذا يؤكد صحه ما ادعاه المدعي وما تضمنته اتفاقيه الشراكه وما تضمنه عقد تاسيس شركه الابراج الفندقيه لاداره وتشغيل الفنادق. وان السبب في اصدار الرخص من الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني باسم الشركات المدعي عليها يعود علي انه تم الغاء التراخيص الصادره من وزاره التجاره والصناعه واصبحت الهييه المذكوره هي الجهه الرسميه المسيوله عن القطاع السياحي واصدار التراخيص والتصنيف وفقا للماده الرابعه من تنظيم الهييه العامه للسياحه والاثار الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429ه. وهذه الهييه تشترط للحصول علي ترخيص تشغيل فندق تقديم سند ملكيه او عقد ايجار متضمنا موافقه المؤجر علي استخدامه واستغلاله لممارسه نشاط مرفق ايواء سياحي وعقد المشغل، وانه نظرا لكون عقود التاجير وعقود التشغيل للفنادق الثلاثه كانت موقعه في البدايه مع المدعي عليهم واستنادا الي اتفاقيه المشاركه المشار اليها وما تضمنته من دمج اعمال جميع اطراف الاتفاقيه للوصول الي الهدف المنشود حيث قامت جميع الشركات المدعي عليها بفتح فروع لها في مكه المكرمه وتعيين المدعي مديرا لها من اجل الحصول علي تراخيص الهييه العامه للسياحه وتصنيف هذه الفنادق علي ان يتم التنازل عن هذه التراخيص لصالح شركه الابراج الفندقيه لاداره وتشغيل الفنادق وهذا ما تم بالفعل حيث صدرت هذه التراخيص بتوقيع المدعي لدي هييه السياحه وتم التنازل عن جميع التراخيص لشركه الابراج الفندقيه لاداره وتشغيل الفنادق وذلك تنفيذا لبنود اتفاقيه المشاركه وعقد تاسيس الشركه المذكوره وان ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليهم في هذا الشان باطل ويتناقض مع بنود اتفاقيه المشاركه ويتناقض مع عقد تاسيس شركه الابراج الفندقيه والذي نص في مادته الخامسه علي ان تكون مده الشركه 30 عاما وهي مده استثمار المشروع المتعاقد عليه مع وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف. وان محمد عجلان ليس له صفه تخوله التنازل عن تراخيص شركه الابراج الفندقيه لاداره وتشغيل الفنادق وهذا التنازل يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في مذكره التفاهم المؤرخه في 12/8/2007م وعقد تاسيس الشركه. وان ما ذكره وكيل المدعي عليهم من ان الشركه لم يفتح لها حساب بنكي فهذا الادعاء اما عن جهاله او عن عمد للتضليل حيث ان النظام اشترط علي الشركاء ايداع راس المال في احد البنوك المعتمده لاستكمال توثيق العقد واستخراج السجل التجاري وقول وكيل المدعي عليهم يخالف مقتضي النظام وينم عن نيه مبيته لدي المدعي عليهم في الاستيلاء علي حقوق الشريك وان كانت حصص الشركه حصص عينيه فهي اصول مؤسسه المدعي وفرعيها والتمهيد ذكر قيام الشركاء في الشركات المدعي عليها بسداد قيمه مساهمتهم للمدعي نقدا بمقدار 300,000 ريال لكل شريك، واما عدم اختيار مراقب حسابات مرخص للشركه كما يدعي وكيل المدعي عليهم فهو يخالف مقتضي الماده الحاديه عشر من عقد الشركه والماده 136 من نظام الشركات وكل هذا مخالفات نظاميه متعمده للاضرار بالمدعي، وقد اوجب النظام عقوبات مشدده بالاضافه لاي عقوبات ينص عليها نظام اخر اذا كانت المخالفات تتضمن غش وتدليس واكل اموال بالباطل. وان المدعي عليه/صالح بن عبدالله العطاس مدير شركه الابراج يعتبر مسيولا مسؤوليه كامله عما يصيب الشركه والشركاء بمقتضي نظام الشركات المادتين36 و165 وان مدير الشركه خالف مقتضي العقد والنظام في عدم تجديد سجلها التجاري وافرغ الشركه من اصولها وعمالها واوقف عمدا اصدار ميزانيات الشركه وتستر علي مخالفه النظام وضرب باراده المنظم عرض الحايط وافرغ الشركه من وعايها وعطل تنفيذ اغراضها وهذه التصرفات ارتكبت عن عمد من قبل المدير وخالف من خلال ذلك عقد تاسيس الشركه ونظام الشركات واسهم في نزع تراخيص الشركه وتمكين الشركات المدعي عليهم من هذه التراخيص وهذا يؤكد الركن المادي في ارتكابه لهذه التصرفات وتوافر الركن المعنوي وهو الاضرار بالمدعي عن عمد. وانه لذلك يتمسك بحقه في كامل الارباح وفق ميزانيات الشركات المدعي عليها الثلاث بنسبه 10% الثابته شرعا ونظاما بموجب مذكره التفاهم وعقد التاسيس ويطالب بتكليف خبير محاسبي لمراجعه ميزانيات الشركات المدعي عليها كما يتمسك بكل طلباته الوارده في لايحه الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليهم بعد ذلك عده مذكرات تلخصت في انه يتمسك بكافه ما ذكره بمذكرته الجوابيه الاولي وان ما ذكره وكيل المدعي بمذكرته المؤرخه 20/7/1440ه يخالف الواقع وان خطابات الشكر التي قدمها وكيل المدعي تاليه علي اتفاقيه الشراكه وهو كان المدير الرسمي فقط بينما الشركات الثلاث المدعي عليها صاحبه شراكات مع شركات عالميه كبري ومنذ تواريخ سابقه علي تاريخ تاسيس شركه الابراج الفندقيه وقد استقال المدعي من اداره الفنادق الثلاث دفعه واحده بتاريخ 25/12/1434ه الموافق 30/10/2013م وان المدعي تنازل عن كل عمال مؤسسته وفرعيها الي الشركات الثلاث المدعي عليها بما يؤكد ما جاء بمذكره المدعي عليهم الجوابيه وان شراكه المدعي الصوريه – علي فرض صحتها- انما هي في شركه الابراج الفندقيه وليس له اي شراكه في الشركات الثلاث المدعي عليها وان زعمه بان شركتي البرج للاستثمار والبرج للفنادق قد استغلتا الترخيصين المذكورين بالمذكرات لصالحهما فانه مردود عليه بان الترخيصين صدرا لهما ابتداء وانهما تنازلتا عنه لشركه الابراج الفندقيه لغرض معين ولما ثبت عدم امكان تحقق ذلك الغرض اعادتهما شركه الابراج الفندقيه لهما طواعيه بقرار صريح وبخطاب رسمي وجهته الي الهييه العامه للسياحه والاثار وقع عليهما وكيل المدعي يومها المحامي محمد عجلان. وان تنازل شركه الابراج عن الترخيصين تم بتاريخ 11/7/1434ه والمدعي اقام دعواه في سنه 1440ه وطالب فيها بالغاء ذلك التنازل وانه حين طلب من وكيل المدعي تقديم وكالاته للمحامي محمد عجلان امتنع عن ذلك وطلب من المدعي عليهم تقديمها وهذا امر مستغرب فالمدعي بعد ست سنوات واكثر من تاريخ التنازل اثار ذلك الطلب رغم انه كان بتاريخ التنازل عن الترخيصين مديرا لفندق ساعه مكه فيرمونت وهو فرع شركه البرج للفنادق كما انه كان مديرا لفندق قصر مكه رافلز وهو فرع شركه البرج للاستثمار وهذا يقطع بعلمه اليقيني بهذا التنازل لان الترخيصين رجعا للشركتين اللتين يعمل فيهما اركوبي ولانهما استخدما في الفندقين اللذين كان يديرهما. وان المحامي محمد عجلان هو من وقع عقد تاسيس شركه الابراج بتاريخ 7/3/1433ه وكيلا عن المدعي اي قبل سنه من تاريخ التنازل عن الترخيصين وتوثيق عقد التاسيس يكون في كتابه العدل ويشترط له حضور الاصيل او من يمثله بموجب وكاله. وان تراخيص التشغيل تصدر من هييه السياحه التي لا تقبل طلب التنازل عن الترخيص الا بوكاله ساريه عن مالك التراخيص يكون له فيها حق التنازل والتوكيل بالتنازل اذا جاء عاما او مطلقا فيشمل كل تنازل فالقاعده ان العام يبقي عمومه حتي يرد دليل التخصيص والمطلق يبقي علي اطلاقه حتي يرد دليل التقييد وقد صدر الترخيص بعد التنازل معتمدا من هييه السياحه والمحامي محمد عجلان كان وكيلا للمدعي في دعوي عماليه اقامها ضد شركه البرج للفنادق في سنه 1435ه وهذا يعني ان العلاقه استمرت بين المدعي ومحاميه حتي بعد علمه بالتنازل ولو كان التنازل قد حدث بدون موافقته لما استمرت علاقتهما. وان المدعي اقام دعوي علي الشركات الثلاث في الدايره التجاريه الثانيه بتاريخ 1437ه وطلب فيها دفع حصته من ارباح شركه الابراج وندب خبره محاسبيه ولم يطلب ما طلبه في هذه الدعوي مما يعني ان هذا امر استجد في ذهنه ولا يهدف منه الا اشغال الشركات المدعي عليها ومحاوله ابتزاز ملاكها ماليا وانه قد صدر حكم في تلك الدعوي باطلاع المدعي علي ميزانيات الشركه وانه بعدما قدم الحكم لمحكمه التنفيذ قام قاضي التنفيذ بمخاطبه الجهات ذات العلاقه من وزاره التجاره ومكتب العمل والتامينات الاجتماعيه والبنوك للاستفسار عن اي نشاط للشركه وقد جاءت جميع الردود من الجهات ذات العلاقه بانه ليس للشركه اي مقر او عمال وليس لها اي ميزانيات او حسابات او ملفات ولذلك قررت محكمه التنفيذ حفظ طلب التنفيذ وهذا يؤكد ان الشركه التي يتمسك المدعي بانه كان شريك فيها لم تقم باي نشاط. وان طلب القوايم الماليه المدققه للشركات الثلاث المدعي عليهم يخرج عن نطاق الدعوي ومضمونها. قدم وكيل المدعي مذكره اخري للرد علي مذكرات وكيل المدعي عليه تمسك فيها بصحه ما ذكره بصحيفه الدعوي وبمذكرته المؤرخه 20/7/1440ه وبما انتهي فيهما من طلبات مستندا الي قوله بان عقد اتفاقيه الشراكه وعقد تاسيس شركه الابراج الفندقيه وحكم القضاء الذي ذكره بمذكرته السابقه هي مستندات تنفي الصوريه وان ما جاء بالوثيقتين الصادرتين من المدعي المؤرختين في 4/7/1429ه و29/7/1428ه هو تعهد وليس اقرار وان ما ورد بخطاب المدعي المؤرخ 4/1/1433ه ينسجم مع ماورد بالبند الخامس من اتفاقيه الشراكه المؤرخه 29/7/1428ه. وان وكيل المدعي عليهم اقر بان المدعي هو المدير العام للفنادق الثلاث وان باقي الشركاء في شركه الابراج الفندقيه طلبوا من المدعي تنازله عن حصته البالغه 10% من راس مال الشركه بموجب الخطاب رقم 26/16/ TU وتاريخ 16/4/1434ه. ونظرا لرفض المدعي التنازل عن حصته استخدم الشركاء وكيلهم المحامي محمد العجلان بتوقيع التنازل الخاص بالتراخيص بتاريخ 11/7/1434ه دون ان يكون له صلاحيه التنازل ودون علم المدعي والتراخيص المتنازل عنها كانت منتهيه الصلاحيه في تاريخ التنازل. وانه بشان ما ذكره وكيل المدعي عليهم من ان المدعي نقل عماله مؤسسته الي الشركات المدعي عليها فان وكيل المدعي عليهم قد اقر بفشل عمليه النقل من مؤسسه المدعي الي شركه الابراج الفندقيه وذلك لان عقود تاجير الفنادق الثلاث كانت باسم الشركات الثلاث وكذلك عقود التشغيل، هكذا تلخصت، ثم رات الدايره حاجه القضيه لندب جهه خبره، فقامت بذلك، وقدم الخبير تقريره الابتدايي وبعد استلام الملحوظات من الاطراف تقدم بتقريره النهايي والذي خلص فيه الي: انه وفقا للنتايج التفصيليه التي توصلنا اليها والموضحه تفصيلا بتقريرنا النهايي، وفي ضوء جميع ما ذكرناه تفصيلا بذلك التقرير: - فانه اذا رات الدايره الموقره احقيه المدعي في دفعه بصوريه صدور تراخيص تشغيل فنادق ساعه مكه فيرمنت وقصر مكه رافلز ومكه سويس اوتيل من الهييه العامه للسياحه والاثار باسماء الشركات الثلاث المدعي عليهم، ففي هذه الحاله: - يستحق للمدعي لدي المدعي عليهم مبلغ (8,139,364.80) ريال – ثمانيه ملايين ومايه وتسعه وثلاثون الف وثلاثمايه واربعه وستون ريال وثمانون هلله - يمثل نسبه 10% من ارباح فندق مكه سويس اوتيل عن الفتره من 21/7/2012م تاريخ بدايه عمل ذلك الفندق حتي نهايه عام 2014م فضلا عما يستجد من ارباح بعد ذلك التاريخ والذي لم نتمكن من الوقوف عليه لعدم تقديم المدعي عليهم ميزانيات ذلك الفندق منذ عام 2015م وحتي تاريخه. - كما يتحمل المدعي مبلغ (7,547,846.16) ريال - سبعه ملايين وخمسمايه وسبعه واربعون الف وثمانمايه سته واربعون ريال وسته عشر هلله - يمثل 10% من خساير فندق ساعه مكه فيرمونت عن الفتره من 11/6/2012م تاريخ تنازل شركه البرج العالميه لاداره الفنادق عن ترخيص ذلك الفندق الي شركه الابراج الفندقيه لاداره وتشغيل الفنادق حتي 21/5/2013م "تاريخ التنازل عن ترخيص ذلك الفندق لشركه البرج العالميه لاداره الفنادق". - ويتحمل المدعي مبلغ (116,753.67) ريال – مايه وسته عشر الف وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريال وسبعه وستون هلله - يمثل نسبه 10% من خساير فندق قصر مكه رافلز عن الفتره من 11/6/2012م تاريخ تنازل شركه البرج العالميه للاستثمار العقاري عن ترخيص ذلك الفندق الي شركه الابراج الفندقيه لاداره وتشغيل الفنادق حتي 13/5/2013م "تاريخ التنازل عن ترخيص ذلك الفندق لشركه البرج العالميه للاستثمار العقاري مره اخري". - اما اذا رات الدايره الموقره احقيه المدعي عليهم في دفعهم بصوريه عقد تاسيس شركه الابراج الفندقيه لتشغيل واداره الفنادق ففي هذه الحاله لا يكون مستحقا للمدعي ثمه مبالغ لدي المدعي عليهم كنصيب من ارباح فنادق قصر مكه رافلز وساعه مكه فيرمونت ومكه سويس اوتيل عن اي فتره ولا يتحمل المدعي ايه مبالغ كنصيب في خساير تلك الفنادق عن اي فتره" هكذا تضمنت، ثم اكتفي الاطراف بما تقدم ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها امرت الدايره باقفال باب المرافعه، للمداوله والنطق بالحكم. وفي جلسه 8 / 3 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (44111693)، كما حضر وكيل المدعي عليهم بموجب وكاله رقم (40531501)، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم صدر بتاريخ 1 / 11 /1443ه، من التشكيل التالي: القاضي: عمر بن علي الغامدي رييسا، والقاضي اسامه بن حجاب السلمي عضوا، والقاضي احمد بن محمد العنزي عضوا، المشمول بالصك رقم: (433392625) وتاريخ 17 / 11 / 1443ه، والقاضي بما نصه: " حكمت الدايره: بالزام شركه البرج العالميه لاداره الفنادق المحدوده تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركه البرج العالميه للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) و شركه ابراج ساره للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان يدفعوا متضامنين ل/ محمد بن حسن بن محمد اركوبي يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مبلغا قدره: (474.764.97) اربع ميه واربعه وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وستون ريالا وسبع وتسعون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات "، وحيث تقدم المدعي وكاله باعتراضه علي الحكم الصادر من هذه الدايره والمشار له اعلاه بتاريخ 30 / 11 / 1443ه، وتم احاله القضيه عن طريق الخطا لمحكمه الاستيناف بمكه المكرمه، والتي حكمت بما نصه: " حكمت المحكمه باعاده القضيه رقم 4082536 للدايره مصدره الحكم لاحالتها الي محكمه الاستيناف بمحافظه جده لاحالتها الي احدي الدواير التجاريه حسب الاختصاص النوعي وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم." وحيث يتعذر علي الدايره (في نظام تقاضي) احاله القضيه لمحكمه الاستيناف دون اصدار حكم فيها، وعليه فان الدايره تعيد اصدار الحكم السابق محمولا علي اسبابها، واستنادا علي الماده الرابعه عشره من لايحه الوثايق القضاييه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (2818) وتاريخ 26/07/1439ه، والمتضمنه ما نصه: (اذا تعذر توقيع نسخه الصك الاصليه من قاضي الدايره الفرد، او من احد قضاه الدايره الذين اشتركوا في الحكم، وكان الحكم مدونا في الضبط، وموقعا من القاضي الفرد او القضاه الذين اشتركوا في الحكم، فتوقع نسخه الصك الاصليه من القاضي المكلف بالعمل في الدايره بدلا عمن تعذر توقيعه، ويشار الي ذلك في الضبط)، وعليه فان رييس و اعضاء الدايره بالتشكيل الحالي هم من سيقومون بتوقيع نسخه الصك الاصليه بدلا عمن يتعذر توقيعه، ولاثبات ذلك جري تحريره.
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليهم شركه البرج العالميه للاستثمار العقاري، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركه البرج العالميه لاداره الفنادق المحدوده تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركه ابراج ساره للاستثمار العقاري، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) اعاده التراخيص المتنازل عنها من شركه الابراج الفندقيه لاداره وتشغيل الفنادق المحدوده الي شركه البرج العالميه للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركه البرج العالميه لاداره الفنادق تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) ويطلب كذلك التعويض عن فوات المنفعه للفتره التي تم استغلال التراخيص فيها والمتعلقه بتنازل شركه الابراج الفندقيه لاداره وتشغيل الفنادق المحدوده لشركه البرج العالميه للاستثمار العقاري، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) ولشركه البرج العالميه لاداره الفنادق تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) ويطلب ايضا الزام المدعي عليه صالح العطاس بصفته مديرا لشركه الابراج الفندقيه لاداره وتشغيل الفنادق المحدوده تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بتحمل الاضرار التي لحقت بالمدعي جراء عدم دعوته لاي جمعيه للشركاء، وعدم تزويده باي ميزانيه للشركه من تاريخ قيامها في 7-3-1433ه حتي تاريخه، وقيامه كذلك بتمكين المدعي عليهم شركه البرج العالميه للاستثمار العقاري، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركه البرج العالميه لاداره الفنادق المحدوده تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركه ابراج ساره للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) باعاده التراخيص المتنازل عنها من شركه الابراج الفندقيه لاداره وتشغيل الفنادق المحدوده لصالح شركه البرج العالميه للاستثمار العقاري، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركه البرج العالميه لاداره الفنادق تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بالتنازل عن التراخيص بغير وجه حق ومن دون موافقته، ويطلب ايضا ما نسبته (10%) من ارباح شركه البرج العالميه للاستثمار العقاري، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركه البرج العالميه لاداره الفنادق المحدوده، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركه ابراج ساره للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) واعاده التراخيص المتنازل عنها من شركه الابراج الفندقيه لاداره وتشغيل الفنادق المحدوده الي شركه البرج العالميه للاستثمار العقاري، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركه البرج العالميه لاداره الفنادق تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) حتي تاريخه ويطلب ايضا اتعاب محاماه. ففيما يخص الطلب الاول: وهو اعاده التراخيص المتنازل عنها من شركه الابراج الفندقيه لاداره وتشغيل الفنادق المحدوده لصالح شركه البرج العالميه للاستثمار العقاري، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركه البرج العالميه لاداره الفنادق تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)؛ فان الثابت للدايره تنازل المدعي عن طريق وكيله الشرعي محمد عجلان بموجب الوكاله رقم (24949) وتاريخ 7-6-1433ه والتي تخول وكيله المحامي محمد عجلان حق التنازل، وبناء علي الخطاب الصادر من الشركاء في شركه الابراج الفندقيه لاداره وتشغيل الفنادق المحدوده بتاريخ 11/7/1434ه الموافق 21/5/2013م الي الهييه العامه للسياحه والاثار بمحافظه مكه المكرمه المتضمنه ما نصه: "باعتبارهم الشركاء في شركه الابراج الفندقيه لاداره وتشغيل الفنادق المحدوده المسجله بالسجل التجاري بجده برقم (...) وتاريخ 29/6/1433ه انه قد سبق وتنازلت لها شركه البرج العالميه للاستثمار العقاري وشركه البرج العالميه لاداره الفنادق (بصفتهما شريكتين في الشركه) عن الترخيصين رقمي: (...)باسم تجاري (قصر مكه رافلز)، و: (...)باسم (ساعه مكه فيرمونت) الصادرين من الهييه -علي الترتيب- وحيث ان الشركتين المذكورتين قد رغبتا باستعاده الترخيصين المتنازل عنهما وعليه فلا مانع من تنازل شركتهم عن الترخيصين المذكورين للشركتين البرج العالميه للاستثمار العقاري والبرج العالميه لاداره الفنادق"، الامر الذي يثبت معه عدم احقيه المدعي في طلب اعادتها؛ لما سبق من ثبوت تنازل وكيله عنها؛ ومعلوم ان اقرار الوكيل فيما وكل فيه حجه علي موكله وينصرف اثره اليه، و من سعي الي نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب، وفيما يخص الطلب الثاني وهو: التعويض عن فوات المنفعه للفتره التي تم استغلال التراخيص فيها والمتعلقه بتنازل شركه الابراج الفندقيه لاداره وتشغيل الفنادق المحدوده من قبل شركه البرج العالميه للاستثمار العقاري، وشركه البرج العالميه لاداره الفنادق، وشركه ابراج ساره للاستثمار العقاري، وبما انه قد ثبت للدايره في تضاعيف تسبيبها اعلاه عدم احقيه المدعي فيما يطالب به من اعاده التراخيص؛ ولكون هذا الطلب فرع عن الطلب الاول، فلا وجاهه له حينيذ؛ لسقوط اصله وسببه، بثبوت ان المتنازل كان وكيلا عن المدعي حينها، ولانه اذا سقط الاصل سقط الفرع بحكم اللزوم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب، وفيما يخص الطلب الثالث وهو: الزام المدعي عليه صالح العطاس بصفته مديرا لشركه الابراج الفندقيه لاداره وتشغيل الفنادق المحدوده بتحمل الاضرار التي لحقت بالمدعي جراء عدم دعوته لاي جمعيه للشركاء، وعدم تزويده باي ميزانيه للشركه من تاريخ قيامها في 7-3-1433ه حتي تاريخه، وقيامه ايضا بتمكين المدعي عليهم شركه البرج العالميه للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركه البرج العالميه لاداره الفنادق المحدوده تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركه ابراج ساره للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) اعاده التراخيص المتنازل عنها من شركه الابراج الفندقيه لاداره وتشغيل الفنادق المحدوده الي شركه البرج العالميه للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركه البرج العالميه لاداره الفنادق تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بالتنازل عن التراخيص بغير وجه حق ومن دون موافقته، فانه قد ثبت للدايره عدم قيام المدعي بطلب حقه بعقد الجمعيات والحصول علي القوايم الماليه ونحوهما في حينه، مع كون النظام قد كفل له كامل الحق بطلب مستندات الشركه ودعوه الشركاء لعقد اجتماع في وقته، ومن ثم عرض ما يطالب به في الجمعيه العموميه، اما وان حال الامر بخلاف ما تقدم؛ فيكون طلبه جديرا بالرفض لضمنيه اسقاط حقه بذلك، وفيما يخص تمكين المدعي عليهم بالتنازل عن التراخيص فان الدايره تحيل علي ما ورد في تضاعيف اسبابها اعلاه، ما يستبين معه مما تقدم؛ عدم ثبوت الركن الاول من اركان التعويض وهو الخطا، واذا سقط الركن الاول سقطت بقيه الاركان باللزوم والتبع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض المطالبه بالتعويض، وفيما يخص الطلب الرابع وهو: الزام المدعي عليهم بتسليمه ما نسبته (10%) من ارباح شركه البرج العالميه للاستثمار العقاري، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركه البرج العالميه لاداره الفنادق المحدوده تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركه ابراج ساره للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وبما ان الثابت للدايره ان الشراكه في شركه الابراج الفندقيه تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) المؤسسه في 29-6-1433ه هي امتداد لمذكره التفاهم المبرمه بتاريخ 29-7-1428ه وبما انه قد صدر بخصوصها حكم من الدايره التجاريه الثانيه بجده في القضيه المقيده لديها رقم: (7319/2/ق) لعام 1437ه، والمكتسب حكمها للقطعيه بتاييد محكمه الاستيناف في القضيه رقم: (4203/2/س) لعام 1438ه، والمنتهي الي: الزام شركه الابراج الفندقيه باطلاع المدعي علي القوايم الماليه للشركات الثلاث واثبات احقيه المدعي بالشراكه فيها، ونفي ما دفع به المدعي عليهم من الصوريه، الامر الذي يتقرر به؛ ان دفع وكيل المدعي عليهم بالصوريه في هذه الدعوي غير معتبر؛ لانه قد جري البت فيه بحكم مكتسب للقطعيه، ومعلوم ان الاحكام المكتسبه القطعيه لا يجوز اعاده النظر فيها بدعوي مستقله؛ استنادا الي حجيه الامر المقضي به، وتجنبا لازدواجيه الاحكام القضاييه، اذ الاجتهاد لا ينقض بمثله، و قد جاء نظام المحاكم التجاريه مؤكدا لهذه المعني في مادته السابعه والسبعين ونصها: (الاحكام النهاييه - التي حازت حجيه الامر المقضي - حجه فيما فصلت فيه من الخصومه ...)، اذ تقرر ذلك؛ فان ما اسهب به وكيل المدعي عليهم من الدفع بالصوريه والتدليل عليه؛ امر فات محله بصدور الحكم المذكور انفا، علاوه علي ما ثبت من ان المدعي قد دفع كامل حصته في الشركه المدعي صوريتها باقرار المدعي عليهم صراحه في عقد التاسيس، اذ جاء في ثناياه -بعد ذكر حصه المدعي البالغه (10%)- ما نصه: "ويقر الشركاء بانه قد تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كامله كما يقر الشركاء بانهم مسيولين مسيوليه تضامنيه في اموالهم الخاصه امام الغير عن صحه تقييم الحصص العينيه المبينه كما يلي..." ثم ورد الاقرار علي جهه التفصيل النافي لاحتمال الصوريه ونحوه وذلك فيما يخص حصه المدعي، وكانت علي نحو: (700.000) اثاث وفرش، و(300.000) اجهزه تكييف صحراويه، باجمالي مبلغ قدره: (1.000.000)، فاذا تقرر ذلك؛ وبالنظر الي ما انتهي اليه الخبير وفق المستندات المقدمه له، ووفق ما تضمنه التقرير من وقايع واسباب ونتايج فان الدايره بما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من الاطراف، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، عليه فان الدايره والحال ما تبين؛ تري وجاهه ما خلص له الخبير من احقيه المدعي فيما يطالب به -جزييا- وفق منطوقها ادناه، وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه لصالح المدعي، وفق التواريخ المذكوره لكل شركه، وللمدعي ان يتقدم بدعوي مستقله للمطالبه بما يستحقه لما سوي الفتره المذكوره عند مطالعته القوايم الماليه للشركات الثلاث، وفيما يخص الطلب الخامس وهو اتعاب المحاماه، وبما ان الاتعاب سلطه تقديريه للدايره، وبما ان الدايره وان حكمت للمدعي ببعض ما يطلبه دون بعض، فان ما حكمت به لم يكن نظير حق ثابت علي وجه لا يقبل النقيض بوجه، وانما ثبت للدايره علي النحو المذكور في تضاعيف اسبابها اعلاه، نظرا لم اكتنف الشراكات محل الدعوي من تعدد وسوء في نظم العلاقه العقديه؛ نشا عنه النزاع محل الدعوي، وكان للاطراف ومنهم المدعي مندوحه عن ذلك بنظم عقود الشراكه وسبكها علي وجه يمنع نشوء النزاع او تفاقمه، اما وقد انتظمت العلاقه علي النحو المذكور فان مطالبه طرفي النزاع بالاتعاب يكون جديرا بالرفض، ولجميع ما سبق وتقرر، فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه البرج العالميه لاداره الفنادق المحدوده تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركه البرج العالميه للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) و شركه ابراج ساره للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان يدفعوا متضامنين ل/ محمد بن حسن بن محمد اركوبي يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مبلغا قدره: (474.764.97) اربع ميه واربعه وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وستون ريالا وسبع وتسعون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4082536 لعام 1440ه
المدعي:
محمد حسن محمد اركوبي
المدعي عليه:
صالح عبدالله عمر العطاس
شركه البرج العالميه لاداره الفنادق المحدوده
شركه البرج العالميه للاستثمار العقاري
شركه ابراج ساره للاستثمار العقاري
الوقايع:
تشير الدايره الي وجود خلل تقني في قيد الملف الالكتروني بمنصه تقاضي وتكراره لملف القضيه مرتين بذات الرقم وبتاريخين مختلفين احدهما 21-12-1444ه والثاني 13-04-1444ه ، وحيث تم نظر القضيه في ملفها الاساسي المقيد في تاريخ 21-12-1443 ه واصدار حكمها بمنطوقه: (حكمت الدايره: بقبول الاعتراضين شكلا، ورفضهما موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه المؤرخ في 08-03-1444ه، في القضيه رقم 4082536 القاضي بالزام شركه البرج العالميه لاداره الفنادق المحدوده تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركه البرج العالميه للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) و شركه ابراج ساره للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان يدفعوا متضامنين ل/ محمد بن حسن بن محمد اركوبي يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مبلغا قدره: (474.764.97) اربع ميه واربعه وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وستون ريالا وسبع وتسعون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين)، وصدر به الصك برقم: (4430341661) وتاريخ 14-05-1444ه، وعليه فقد جري اصدار هذا الصك في القيد الثاني الماثل والمؤرخ في 13-04-1444ه لمعالجه الخلل التقني المشار اليه باصدار هذا الصك المثبت لما سبق بيانه.
الاسباب:
تشير الدايره الي وجود خلل تقني في قيد الملف الالكتروني بمنصه تقاضي وتكراره لملف القضيه مرتين بذات الرقم وبتاريخين مختلفين احدهما 21-12-1444ه والثاني 13-04-1444ه ، وحيث تم نظر القضيه في ملفها الاساسي المقيد في تاريخ 21-12-1443 ه واصدار حكمها بمنطوقه: (حكمت الدايره: بقبول الاعتراضين شكلا، ورفضهما موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه المؤرخ في 08-03-1444ه، في القضيه رقم 4082536 القاضي بالزام شركه البرج العالميه لاداره الفنادق المحدوده تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركه البرج العالميه للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) و شركه ابراج ساره للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان يدفعوا متضامنين ل/ محمد بن حسن بن محمد اركوبي يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مبلغا قدره: (474.764.97) اربع ميه واربعه وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وستون ريالا وسبع وتسعون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين)، وصدر به الصك برقم: (4430341661) وتاريخ 14-05-1444ه، وعليه فقد جري اصدار هذا الصك في القيد الثاني الماثل والمؤرخ في 13-04-1444ه لمعالجه الخلل التقني المشار اليه باصدار هذا الصك المثبت لما سبق بيانه.
نص الحكم:
تشير الدايره الي وجود خلل تقني في قيد الملف الالكتروني بمنصه تقاضي وتكراره لملف القضيه مرتين بذات الرقم وبتاريخين مختلفين احدهما 21-12-1444ه والثاني 13-04-1444ه ، وحيث تم نظر القضيه في ملفها الاساسي المقيد في تاريخ 21-12-1443 ه واصدار حكمها بمنطوقه: (حكمت الدايره: بقبول الاعتراضين شكلا، ورفضهما موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه المؤرخ في 08-03-1444ه، في القضيه رقم 4082536 القاضي بالزام شركه البرج العالميه لاداره الفنادق المحدوده تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركه البرج العالميه للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) و شركه ابراج ساره للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان يدفعوا متضامنين ل/ محمد بن حسن بن محمد اركوبي يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مبلغا قدره: (474.764.97) اربع ميه واربعه وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وستون ريالا وسبع وتسعون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين)، وصدر به الصك برقم: (4430341661) وتاريخ 14-05-1444ه، وعليه فقد جري اصدار هذا الصك في القيد الثاني الماثل والمؤرخ في 13-04-1444ه لمعالجه الخلل التقني المشار اليه باصدار هذا الصك المثبت لما سبق بيانه.