moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٤٩٥٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه في انه تقدم عن المدعيه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه وكيلتها: (...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله (داخليه) رقم ((...)) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في اتفقا علي ابرام اتفاقيه خدمات توريد القوي العامله، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٦/٠٩/٧ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٢٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤,٠٧٥,٣٥٦.٤٤) اربعه عشر مليونا وخمسه وسبعون الفا وثلاث ميه وسته وخمسون ريال سعودي واربعه واربعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٤,٠٧٥,٣٥٦.٤٤) اربعه عشر مليونا وخمسه وسبعون الفا وثلاث ميه وسته وخمسون ريال سعودي واربعه واربعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٤ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٤,٠٥٧,٣٥٦.٤٤) اربعه عشر مليونا وسبعه وخمسون الفا وثلاث ميه وسته وخمسون ريال سعودي واربعه واربعون هلله بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (٠) في ١٤٣٧/٠٣/١١ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٢م بمبلغ قدره (١٤,٠٧٥,٣٥٦.٤٤) اربعه عشر مليونا وخمسه وسبعون الفا وثلاث ميه وسته وخمسون ريال سعودي واربعه واربعون هلله.). ثم طلبت وكيله المدعيه التالي: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤,٠٥٧,٣٥٦.٤٤) اربعه عشر مليونا وسبعه وخمسون الفا وثلاث ميه وسته وخمسون ريال سعودي واربعه واربعون هلله. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم ((...)) وترخيص (محاماه) رقم ((...)) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وتبين عدم تبلغ المدعي عليها عبر نظام ابشر، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ثم قررت وكيله المدعي بان لديه تحرير للدعوي وارسلت عبر الدردشه في برنامج التيمز ((اشاره الي الدعوي المقيده لدي دايرتكم الموقره برقم (٤٤٧٠٨٦٤٩٥٤) و بصفتي المحامي والوكيل الشرعي عن المدعيه مؤسسه (...) بسجل تجاري رقم (...) وبموجب وكاله شرعيه رقم (...)و تاريخ ١٧ /٧ /١٤٤٤ه في الدعوي المقامه ضد (...) نوجز تحرير دعوانا بما هو اتي:- تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في اتفاق محرر بتاريخ ٢١/ ٦ /٢٠١٥م مرفق رقم (١) علي ابرام اتفاقيه خدمات توريد القوي العامله، وتبع هذا الاتفاق اتفاق اخر بتاريخ ٢٩ /٢ /٢٠٢٠م لذات الاتفاقيه مرفق رقم (٢) وادت المدعيه اعمالها كامله، ونتجت عن هذه الاتفاقيتين المشار اليها اعلاه مطالبه بقيمه ١٤,٦٧٤,٢١٢.٣٤ اربعه عشر مليون وستمايه واربعه وسبعون الف وميتان واثني عشر ريال واربعه وثلاثون هلله. حيث ارسلت المدعيه للمدعي عليها خطاب مبين فيه المستحقات الماليه لها بتاريخ ١٣ /٩ /٢٠٢١م، كما ان المدعي عليها اقرت بالمطالبه بالمبلغ المستحق للمدعيه في تاريخ ٢٦ /١ /٢٠٢٠م مرفق رقم (٣) وتعذر التجاوب من قبلهم والمماطله في السداد مما احوجت المدعيه الي توكيل محامي واللجوء للقضاء للمطالبه بمستحقاتها. الطلبات: -١-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ١٤,٦٧٤,٢١٢.٣٤ اربعه عشر مليون وستمايه واربعه وسبعون الف وميتان واثني عشر ريال واربعه وثلاثون هلله. ٢-الزام المدعي عليها بدفع تكاليف اتعاب المحاماه وقدرها ١٠ بالمايه من اجمالي قيمه المطالبه. ٣- الزام المدعي عليها بتكاليف القضاييه.) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن وصف اعمال المؤسسه المدعيه وماهيتها؟ فاجاب الوكيل الحاضر بانه: توريد ايدي عامله، والمدعي عليه مقاول، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم اللجوء للمحكمه العامه سابقا بشان هذه الدعوي؟ فاجابت وكيله المؤسسه المدعيه بلا لم يسبق اقامه هذه الدعوي امام اي محكمه، ونظرا لعدم حضور المدعي عليها تحققت الدايره من السجل التجاري للمدعي عليها (الدولي) فلم يظهر وجود اي بيانات، ولم يظهر وجود اي مستخرج او وثيقه رسميه تثبت رقم السجل للشركه المدعي عليها، وباجتماع قضاه التشكيل قررت الدايره المداوله بشان الاختصاص، وتشير الدايره الي انه بعد النطق بالحكم قررت وكيله المدعيه قناعتها بالحكم وطلبت تسجيل طلب (عدم اختصاص محكمه) وتحويل هذه القضيه الي المحكمه العامه بالرياض، فجري افهامها بانه سيتم ذلك مباشره بعد تصدير الصك. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان النظر في المسايل الاوليه يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز للمحكمه الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ويتم ذلك في الجلسه التحضيريه وفقا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه وكاله قد حصرت طلباتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اربعه عشر مليونا وستمايه واربعه وسبعون الفا وميتان واثنا عشر ريال واربعه وثلاثون هلله. ٢-الزام المدعي عليها بدفع تكاليف اتعاب المحاماه وقدرها ١٠ بالمايه من اجمالي قيمه المطالبه. ٣- الزام المدعي عليها بتكاليف القضاييه.، ولما قررته المدعيه وكاله بان محل الاتفاق بين موكلها والمدعي عليها يتعلق بعقد خدمات توريد القوي العامله، وبما ان المحكمه التجاريه يحكم اختصاصها منصوص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان العقد محل الدعوي من العقود المدنيه، استنادا الي قرار الفصل في تنازع الاختصاص الصادر من المحكمه العليا برقم ٤٢٢٠٤٤٩ في ٢٣/٠٤/١٤٤٢ه والمتضمن ما نصه (بناء علي عقد الاتفاق الذي تضمن تاجير المدعيه للمدعي عليها سته عشر عاملا لمزاوله اعمال خدميه لدي المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي المواد المبينه للاختصاص في نظام المرافعات الشرعيه والاطلاع علي الماده الحاديه والثلاثين والتي نصت علي اختصاص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم | الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، وعلي تعميم فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم ٩٧٩ / ت في ١٢ / ٢/ ١٤٣٩ه بشان الاختصاص النوعي لانواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه الفقره ثامنا منه ولما كانت طبيعه العمل المتفق عليه من الاعمال الخدميه ولخروج هذا النوع من القضايا من اختصاصات المحاكم الاخري النوعيه لذا فان الدايره تقرر بان المختص بنظر هذه الدعوي هي المحكمه العامه بالرياض) ولان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعاوي المقامه علي التاجر يكون في منازعات العقود التجاريه لا المدنيه، استنادا للفقره الثانيه من ذات الماده، ولا تندرج منازعه المدعي ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفقا لاحكام الماده السادسه عشره، عليه فتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه، وبخصوص تقرير المدعيه وكاله قناعتها بالحكم فان ذلك يكون وفق الماده الثالثه بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه (نوعيا) بنظر هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٨٦٤٩٥٤) وان المحكمه المختصه هي المحكمه العامه، لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.