tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Pc 2026 274782

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

date_hijri=1446-06-99 document_type=decision entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:royal_order:25711 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-274782: قرار رقم
PC-2026-274782: الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
<table><tr><td>المستانفه</td><td>من/هييه الزكاه والضربه والجمارك</td></tr><tr><td>المستانف ضدها</td><td>(……) ضد/مؤسسه (……) سجل تجاري رقم (……) مالكها/ (……) هويه وطنيه رقم (……)</td></tr><tr><td></td><td>الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:</td></tr><tr><td colspan="2">انه في يوم الخميس الموافق 2026/04/16 م.عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17 (ب. بحضور كل من:</td></tr><tr><td></td><td>(……)</td></tr><tr><td></td><td>(……)</td></tr><tr><td></td><td>(……)</td></tr><tr><td></td><td>(……)</td></tr><tr><td colspan="2">وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-26623) الحمركيه الابتداييه</td></tr><tr><td></td><td>الثانيه بالارياض، المقدم من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك.</td></tr><tr><td></td><td>الوقايع</td></tr><tr><td colspan="2">تتلخص وقايع هذه الدعوي بصدور القرار رقم (CSR-2022-926) القاضي بعدم ادانه المؤسسه بالتهريب الجمركي مع الزامها بغرامه مخالفه اجراءات جمركيه قدرها ثلاثه الف ريال، وعليه تقدمت بطلب التماس اعاده النظر علي القرار</td></tr><tr><td></td><td>المشار اليه اNFا، واصدرت اللجنه الابتداييه قارها - محل الستناف - القاضي منظومه بما ياتي:</td></tr><tr><td></td><td>&quot; قبول التماس اعاده النظر شكل المقدم من/ مؤسسه (.....) (سجل تجاري رقم ......) في الدعوي</td></tr><tr><td></td><td>الموضوع افاع القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه برقم (CSR-2022-926) في الدعوي</td></tr><tr><td></td><td>رقم (PC-2022-120529) والحكم مجددا بعدم اجاده المدعي عليها / مؤسسه (.....) (سجل تجاري ......)</td></tr><tr><td></td><td>رقم بالتهريب الجمركي.</td></tr><tr><td></td><td>وحيث لم يلق القرار محل الاستثناف المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه فقد تقدمت بالاتثنافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملحضه ان تسبيب القرار يشوه القصور في عدم تفسير مدي انطباق حاله الالتتماس علي وقايع المدعي مخالفا بذلك الانظمه الحاكمه لقبول طلب الالتماس وشروطه، وان المنظم لم يفرق ما بين المخالفه الشكليه والفنيه (الجهوريه)، وان تصرف المستانف ضدها بالبضايع مخالفه بذاتها، واختتمت بطلب قبول الاستثناف شكل ونقض القرار الابتدايي، والحكم مجددا ابادنه المدعي عليها بالتوهيب الجمركي والازامها بغرامه جمركه تعادل ثلايه املال قيمه البضاعه وبمصادره البضاعه او الحكم بما يعادل قيمتها عند حجزها.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
الصفحه 1 من 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-274782: قرار رقم
PC-2026-274782: الصادر في الدعوي رقم:
وبطلب الاجابه من المستانف ضدها تقدمت بجواب علي الاستثناف المقدم، اطلعت عليه اللجنه وتبين انه تضمن ما
ملخصه التاكيد علي صحه القرار الصادر عن اللجنه الابتداييه كونه جاء موافقه لصحيح النظام، واختتمت بطلب رفض
الاستثناف المقدم من الهييه، وتاييد القرار الابتدايي القاضي بعدم الادنه بالتهريب الجمركي.
وبالطاع اللجنه الاستنافيه علي تعقيب المستانفه علي ما وورد في جواب المستانف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق
تقديمه في لايحه الاستثناف، واختتم التعقيب بطلب قيول الاستيناف شكلا ونقض القرار الابتدايي، والحكم مجددا
يادنه المدعي عليها بالتتهريب الجمركي وازامها بغرامه جمركه تعادل ثلايه امثال قيمه البضاء وبمصادره البضاء
او الحكم بما يعادل قيمتها عند حجم حزها.
وفي يوم الخميس الموافق 2026/04/16 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المري عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمrkيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) و tsاريح CSR-2025-1445/04/08
(266232) و tsاريخ (266232) و tsاريخ (266232) و tsاريخ (266232) و tsاريخ (266232) و tsari
ال-Qضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قطع باب المرافعه.
ال-لسباب
بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي (41/م) ب تاريخ 1423/11/03 ه، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصاحره بالامر (25711) الملكي رقم (2026/02/05 وحيث تم تبليغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/01/06 و TGDمت بالطاع عن غير الابتداء (2026/02/05) ذلك يستباع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الريع عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما تقدمت به المستانفه من دفوع لا تغير من النتيجه التي انها القرار محل الاستثناف بالنظر الي ان المستانفه قد ضمنت فيanh诸ه استثنافها طلبات سيق وان ابدت فيها اللجنه الابتداييه فصل الخطاب في قرارها الابتدايي الاول، وفعلها هذا وقع موقع التخاد في مقاله النحيي لمنا نعت عليه الماده (203) من نظام المراضعات الشريعه علي انه: "الحكام التي
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
٢ من 3 ٢
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-274782: قرار رقم:
PC-2026-274782: الصادر في الدعوي رقم:
تصدر في موضوع الدعوي من غير المحكمه العليا - بناء علي التماس اعاده النظر، يجوز الاعتراض عليها بطلب
استثنافها او بطلب نquضها بحسب الادوال. "وحيث جاعت الماده الفغه الذكر علي اساس جواز الاعتبار علي
الاحكام التي تصدر في Cordوع الدعوي بناء علي التماس اعاده النظر، وحيث ان الاصل في النصوص النظاميه
الاعمال ولمضمونها بالامتثال وانها تشكل في الالزام حكما قانونيا جوهري يايي المنظم ان تكون حشوا لمقصد
منه، عليه وما كانت اسباب القرار محل الاستثناف قابله لصرف لغه الالم الذي يتعين مهه تقرير عدم تاثير الدفعو
المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستثناف بالا سند يؤيده متعينا رفضه.
وبناء علي ما تقدم، عليه لخصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستثناف شكلا المقدم من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
ثانيا:})(MUSWY) تاييد القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-266232) الصادر عن اللجنه الجمريه الابتداييه الثانيه
بالرياض في جميع ما قضي به.
ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (1445/).
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...
عضو
(الكتور / ......)
عضو
(الاستاذ / ....)
رييس اللجنه
(الاستاذ / ....)
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
الصفحه 3 من 3
8001220000: الرقم المجاني