tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430624073 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-02-27 date_hijri=1444-05-24 document_type=ruling entity=document_number:2962a138-b62c-49ba-939c-bd8f166d8582 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩٦٦١٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام تختصم فيها المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٤ه،.حضر طرفا الدعوي، وافتتحت الجلسه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها قدمت لايحه محرره ونصها (انه بتاريخ (١٠/٠٤/١٤٤٣ه) تعاقدت موكلتي مؤسسه ((...)للمقاولات العامه) سجل تجاري (...) والمدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لمده سته اشهر بدايه من تاريخ (١٥/١١/٢٠٢١م) حتي نهايه المشروع علي ان تقوم موكلتي بتاجير المركبات مع سايقيها وبموجب امر الشراء رقم (٧٤) وتاريخ (٣١/٠٧/٢٠٢١) وامر الشراء رقم (١٥٠) وتاريخ (٢٥/٠٧/٢٠٢٠) وذلك للعمل بالباطن في المشاريع التابعه للمدعي عليها، وقد قامت موكلتي بالتاجير وتنفيذ كافه الالتزامات المتعلقه بها وقد صدرت بموجبها الفواتير التاليه:
فاتوره رقم (٠٩) وتاريخ (٠٥/١٠/٢٠٢١) بمبلغ وقدره (٢٥،٩٣٠.٢٩) خمسه وعشرون الف وتسعمايه وثلاثون ريال وتسعه وعشرون هلله
فاتوره رقم (٣١) وتاريخ (١١/٠١/٢٠٢٢) بمبلغ وقدره (٢٧،٥٢٤.٧٠) سبعه وعشرون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال وسبعون هلله
فاتوره رقم (١١) وتاريخ (٣٠/١١/٢٠٢١) بمبلغ وقدره (٢٥،٧٢٠.١٩) خمسه وعشرون الف وسبعمايه وعشرون ريال وتسعه عشر هلله
فاتوره رقم (٥٩) وتاريخ (٠٧/١١/٢٠٢٢) بمبلغ وقدره (١٧،٤٦٠.١٠) سبعه عشر الف واربعمايه وستون ريال وعشر هللات
فاتوره رقم (١٠) وتاريخ (١٠/١١/٢٠٢١) بمبلغ وقدره (٢٣،٧٧٤.٠٤) ثلاثه وعشرون الف وسبعمايه واربعه وسبعون ريال واربعه هللات
فاتوره رقم (٩١) وتاريخ (١٠/٠٣/٢٠٢٢) بمبلغ وقدره (٦،٦٣٤.٦٣) سته الاف وستمايه واربعه وثلاثون ريال وثلاثه وستون هلله
اجمالي مبلغ الفواتير (١٢٧،٠٤٣.٩٥) مايه وسبعه وعشرون الف وثلاثه واربعون ريال وخمسه و تسعون هلله، لم تدفع منها شيء، وجميع الفواتير مستلمه وموقعه ومختومه بختم المدعي عليها وبموجب كشف الحساب المصادق عليه بتاريخ (٢١/٠٤/٢٠٢٢) ومستحقه الاداء بتاريخ (٢١/٠٤/٢٠٢٢)، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ جانبها من الاتفاق ولم تدفع مستحقات موكلتي، ورغم لجوء موكلتي للصلح قبل قيد الدعوي، الا ان المدعي عليها لازالت مماطله بدفع مستحقات موكلتي البالغ قدرها (١٢٧،٠٤٣.٩٥) مايه وسبعه وعشرون الف وثلاثه واربعون ريال وخمسه و تسعون هلله، وبناء عليه ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري فاننا نلتمس الحكم بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكلتي بمبلغ وقدره (١٢٧،٠٤٣.٩٥) مايه وسبعه وعشرون الف وثلاثه واربعون ريال وخمسه وتسعون هلله
ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (١٢،٧٠٤.٣٩) اثنا عشر الف و سبعمايه واربعه ريال وتسعه وثلاثون هلله)
وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بانه قدم جوابه عن طريق النظام ومفاده الدفع بشرط التحكيم الوارد في البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين وبعرض ذلك علي وكيله المدعي طلبت مهله للجواب فامهلتها الدايره لذلك وعليه تم تاجيل الجلسه، عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتمسك وكيل المدعي عليها بالدفع بشرط بالتحكيم وافاد بان ترجمه المدعيه لاوامر الشراء يوجد فيها سقط لعباره التحكيم، وبعد اطلاع الدايره علي ما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليه بما يلي: ١-مبلغ قدره (١٢٧,٠٤٣.٩٥) مايه وسبعه وعشرون الفا وثلاثه واربعون ريال وخمسه وتسعون هلله، تمثل قيمه اجره سيارات مع سايقيها. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٧٠٤.٣٩) اثنا عشر الفا وسبعمايه واربعه ريالات وتسعه وثلاثون هلله. وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط تحكيم،وبالاطلاع علي العقد ولما يحتويه من البنود المتفق عليها والمتضمن شرط التحكيم في حال ورود النزاع، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد جايزا ومعتبرا وملزما لهما متي تمسك به المدعي عليه، استنادا الي نص نظام التحكيم في مادته (١١) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ وتاسيسا علي ذلك وبما ان وكيل المدعي عليها تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. والله الموفق.