moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439112373 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتجهيزات الصناعيه مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء ؛ تضمنت قيام المدعيه بتوريد معدات للمدعي عليها، وترتب علي ذلك مستحقات في ذمه المدعي عليها بمبلغ (26.800)، ثم ختم لايحته بطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ انف الذكر والزامها بمبلغ (2.800) ريال كاتعاب محاماه، فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره عده جلسات لتبليغ المدعي عليها، وتبين تعذر تبلغها عن طريق نظام ابشر، كما تعذر تبلغها عن طريق البريد، والشرطه، وقررت الدايره تبليغها عن طريق الصحيفه، وفي جلسه 23/2/1444ه وابرز اعلان تبليغ المدعي عليه عن طريق صحيفه (...) في عددها رقم (17993) والمؤرخ في 19/09/2022م وبسؤال المدعي وكاله عن دعواها احالت علي اللايحه والمرفقات وبسؤالها عن بيناتها احالت علي ما ورد بطي لايحتها مكتفيه بها وبناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 18/5/1444ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، رات صلاحيه الفصل فيها فرفعت الدايره الجلسه واصدرت حكمها في القضيه، فحكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (26.800) سته وعشرون الف وثمانمايه ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، ثم احيلت الي الاستيناف، وباشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/07/1444ه، وعقدت هذه الجلسه لتدقيق الحكم الغيابي الصادر في القضيه بتاريخ 26/06/1444ه وقد حضر في هذه الجلسه اطراف الدعوي، وقد تقدمت ممثله المدعي عليها بمذكره من ورقتين وقررت ان موكلتها لم تتبلغ قبل الحكم وانها مستعده وملتزمه بمتابعه القضيه وحضور الجلسات لدي المحكمه ولصلاحيتها للفصل رفعت الجلسه، فحكمت الدايره: بالغاء الحكم الغيابي الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/06/26ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (26.800) سته وعشرون الف وثمانمايه ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم لنظرها لما هو موضح بالاسباب، فتم اعاده القضيه الي الدايره الابتداييه وحددت جلسه 11/11/1444ه، حضر الطرفان، وذلك للنظر في القضيه المعاده من محكمه الاستيناف بالالغاء وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله حيال هذه الدعوي ابرزت جوابها ونصه (صاحب الفضيله رييس الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام سلمهم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته - تحيه طيبه وبعد: الموضوع: مذكره جوابيه للدعوي المقيده في المحكمه التجاريه برقم (439112373) والصادر بها صك الحكم الغيابي رقم (4430390554) وتاريخ 26/6/1444ه الملغي بموجب صك دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بالدمام ذي الرقم (4430704188) وتاريخ 29/8/1444ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للتجهيزات الصناعيه، ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، اولا: تتلخص وقايع الدعوي في التالي: وحيث صدر صك دايره الاستيناف اعلاه، وقضي بالغاء الحكم الغيابي المشار اليه لدي دايرتكم الموقره والتي حددت جلسه اليوم لتقديم رد المدعي عليها علي الدعوي، وها هي موكلتي تتقدم بردها علي الدعوي بدفع نظامي شكلي لصرف النظر عن الدعوي؛ وذلك لوجود شرط اللجوء للتحكيم حال نشوء منازعه بشان التعاقد محل هذه الدعوي، اقامت المدعيه هذه الدعوي مدعيه بانه في تاريخ 06/2/1436ه الموافق 30/11/2014م اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد معدات وتجهيزات صناعيه للمدعي عليها، وقد بدا بتنفيذ التعامل من تاريخ 06/2/1436ه وبثمن اجمالي مبلغ وقدره (26800) ريال سعودي حسب زعم المدعيه، وزعمت المدعيه ايضا بان المدعي عليها لم تسدد المبلغ، وان مده العقد سنه، واستندت في ذلك الي الفاتوره وامر الشراء، ثانيا: من حيث الشكل (دفع اساسي): وحيث نصت الماده (9) بجميع فقراتها من الاتفاقيه الموقعه من قبل الطرفين والمسماه اتفاقيه تسهيلات شراء بالاجل والخاصه بالاعمال محل هذه الدعوي علي ما يلي:(وقد اتفق طرفاها علي بذل قصاري جهدهما لتسويه اي خلاف في تفسيرها او تنفيذها وديا، وفي حال عجزهما عن ذلك يتم احاله الخلاف الي التحكيم) – لطفا اقدم نسخه من الاتفاقيه كمرفق رقم (1) وملحقها المشار اليه (مرفق 2) والمتضمن لاسماء المفوضين بالطلب والمفوضين بالاستلام، والصادره علي مطبوعات الشركه المدعيه، عليه واستنادا لاراده الطرفين المتفق عليها في الاتفاقيه المشار اليها، والي ما نصت عليه الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم علي ما يلي: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي.، وحيث ان هذا الدفع هو اول دفع وطلب لموكلتي في هذه الدعوي، فاطلب من فضيلتكم عدم جواز نظر هذه الدعوي لعدم الاختصاص؛ وذلك لوجود شرط التحكيم المذكور،ثالثا: وبصفه احتياطيه في حال رفض دفع موكلتي الشكلي اعلاه، فانها تتقدم بردها الموضوعي كالتالي: من حيث الموضوع (دفع احتياطي): ان البضاعه محل مطالبه المدعيه تندرج تحت اتفاقيه تسهيلات الشراء بالاجل المشار اليها اعلاه، والمقدمه طي هذه المذكره كمرفق بالرقم 1 وقد تضمنت - الاتفاقيه - اسماء منسوبي المدعي عليها المخولين باصدار طلبات شراء البضاعه من المدعيه، وكذلك منسوبيها المخولين باستلام البضاعه الواصله للمدعي عليها من المدعيه، وذلك موضح في الفقره (1) من الماده (3) من الاتفاقيه المذكوره ونصها كالتالي: {اعتمد الطرف الثاني الاشخاص المذكوره اسمايهم في القايمه المرفقه طيه كمرفق 2 كاشخاص مفوضين باصدار طلبات الشراء والتوقيع علي اقرار باستلام البضايع وذلك حسبما هو مفصل بالمرفق رقم 2 }. وعليه وتاسيسا علي ذلك فبالنظر والتامل في دعوي المدعيه ومطالبتها نجدها تستند في مطالبتها الي فواتير فقط، ولم تقدم معها طلبا / طلبات شراء مع شهاده/شهادات باستلام البضاعه موقعه من منسوبي المدعي عليها استيفاء لاشتراطات الماده (3/1) سالفه الذكر، وعليه ولافتقار دعوي المدعيه لهذا السند المحدد لاثبات، الحق فتصبح دعوي المدعيه بلا سند مما يتعين معه ردها لعدم البينه، علاوه علي ذلك فان موكلتي تنكر طلب واستلام البضاعه محل الدعوي من المدعيه، ثالثا: الطلبات: تطلب موكلتي من فضيلتكم بصفه اساسيه الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لعدم الاختصاص؛ وذلك للدفع بوجود شرط التحكيم، وكذلك تطلب موكلتي من دايرتكم الموقره رد الدعوي احتياطيا للدفع الموضوعي بعدم تقديمها البينه المؤيده لصحه دعواها) ثم ذكرت بان لديها مستند لم تتمكن من ارفاقه عبر الطلبات علي القضيه وهو الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وتحيل علي الماده ال 9 من الاتفاقيه مشيره الي انه سبق ارفاقها من المدعيه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر اكتفايه بما سبق ذكره وتقديمه واحال عليه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 12/11/1444ه، حضرت وكيله المدعي عليها/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم للدايره عذرا تقبله لغيابها، وتشير الدايره الي انها سبق وان اقفلت باب المرافعه وقد اجاز النظام الفصل في الدعوي في حال صلاحيتها لذلك مع غياب المدعيه مما تمضي معه الدايره لرفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (26.800) ريال يمثل قيام المدعيه بتوريد معدات للمدعي عليها ومبلغ) ريال كاتعاب محاماه، وحيث دفعت وكيله المدعي عليها بشرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين الطرفين في بنده رقم (9) والذي نص علي انه:(وقد اتفق طرفاها علي بذل قصاري جهدهما لتسويه اي خلاف في تفسيرها او تنفيذها وديا، وفي حال عجزهما عن ذلك يتم احاله الخلاف الي التحكيم) الامر الذي لم ينكره وكيل المدعيه، و يثبت معه للدايره صحه دفع المدعي عليها بشرط التحكيم، وهو متوافق مع الماده (9) من نظام التحكيم, وحيث نصت الماده (11) من نظام التحكيم علي انه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم فيها، والله الموفق.