tree · classes · sources · search · improve
root / education / higher_education

قواعد السلوك والانضباط الطلابي بجامعة طيبة

taibahu · rules · processed · 70 chunks

document_type=rules entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=higher_education validity_confidence=0.0
[Non-Text]
[Unreadable]
وزاره التعليم
قواعد السلوك والانضباتاتباحيا بالجامعه طييه
قواعد السلوك والانضباط الطلابي
جامعه طيبه
٢٠٢٢/٥١٤٤٤
الصفحه ١ من ١٩
CS
CamScanner

[Non-Text]
جمله المطلوبه
وزاره التعليم
قواعد السلوك والانضباط الطلابي بجامعه طيبه
الطوات
<table><tr><td>الصفحه</td><td>رقم الماده</td><td>الموضوع</td><td>م</td></tr><tr><td>٥</td><td>٢</td><td>نطاق تطبيق القواعد</td><td>١</td></tr><tr><td>٦</td><td>٣</td><td>حقوق الطالب الجامعي</td><td>٢</td></tr><tr><td>٨</td><td>٤</td><td>واجبات الطالب الجامعي</td><td>٣</td></tr><tr><td>٩</td><td>٥</td><td>المخالفات الطلابيه</td><td>٤</td></tr><tr><td>١٢</td><td>٨</td><td>العقوبات التاديبيه</td><td>٥</td></tr><tr><td>١٤</td><td>١٣</td><td>الاجراءات التاديبيه</td><td>٦</td></tr><tr><td>١٥</td><td>١٥</td><td>القرار التاديبي</td><td>٧</td></tr><tr><td>١٦</td><td>١٩</td><td>اعضاء الجنه التاديب الطلابي وتشكيلها</td><td>٨</td></tr><tr><td>١٧</td><td>٢٢</td><td>اعضاء الجنه الدايمه لحقوق الطلاب وتشكيلها</td><td>٩</td></tr></table>

الصفحه ٤ من ١٩
CS
CamScanner

[NO TEXT]
جلمه ليبغر
وزاره التعليم
لواعد السلوك والانضباط البلابي بجامعه طيبه
قواعد السلوك والانضباط جامعه طيبه
الماده الاولي
تدل المصطلحات التاليه حيثما وردت في هذه القواعد علي المعاني المدونه امام كل منها علي النحو التالي:
1. الجامعه: جامعه طبيه بكافه فروعها.
٢. القواعد: قواعد السلوك والانضباط جامعه طبيه.
٢. منسوب الجامعه: كافه العاملين بالجامعه والمنتمين اليها من طلاب وطالبات واعضاء هييه التدريس والموظفين الادارين
وعمال الخدمه بالكليات والمعاهد والمراكز التابعه للجامعه.
٤. منسوب الجهافت المتعاقده مع الجامعه: كل من يعمل باجامعه او احدي الجهافت التابعه لها دون ان يكون مندرخا ضمن
الهيكل الوظيفي لكليه او معهد تابع للجامعه.
٥. الطالب: هو كل ملتحق بالدراسه باجامعه من طلاب وطالبات في جميع المراحل ايا كانت مستوياتهم التعليميه او
جنسياقم، او خصاصقم، بما في ذلك طلاب وطالبات الدبلومات والانساب والتعليم عن بعد والدراسات العليا، وكل
من يلتحق باجامعه ويكتسب صفه طالب ضمن اي برنامج تعليمي او تدريي او تاهيلي بدءا من تاريخ فيدهم، وحتي
انتهاء هذه الصفه عنهم سواء بترجعهم او بالغاء قيدهم.
٦. اللجنه الدايمه للتاديب: هي اللجنه المياط بها دراسه المخالفات الطلابيه المرفوعه من الكليات او المعاد وénوها.
٧. اللجنه الدايمه للحقوق الطلابيه: هي اللجنه المياط بها النظر في شكاوي الطابه المتعلقه بحقوقهم او باعتراضاكم علي
قرارات اللجنه الدايمه للتاديب او ما يكال من رييس الجامعه اليها.
٨. الكليه: هي الكليه او الجنه التي ينتمي اليها الطالب او الطالبه الصادر منه المخالفه.
٩. اللجان الفرعيه: هيجان ضبط العشر والتحقيق مع الطلبه داخل الكليات او العبادات المختلفه.
٥. لجنه التحقيق: هي لجنه في كل جهه تعليميه (كليه او معهد او عماده اخل) يشكلها عميد تلك الجنه او من يظله،
ويراسها وكل تلك الجنه، وختص بالتحقيق في المخالفات الطلابيه وجع الادله في القضيه المطروحه وساع الاطراف
والشهود.
١١. لجنه التحقيق المركيزه: لجنه يشكلها رييس اللجنه الدايمه للادب للتحقيق في المخالفات الطلابيه في القضايا متعدده
الاطراف في حال كون الواقعه تحت احالتها من اداره الامن والسلامه، او احدي الجهات التعليميه، او كون الواقعه
حدث خارج الكليه، او حدثت بين طالبين من كليتين ختلفتين، او حدثت بين طالب واحد منسوي الجامعه (من
الاكاديمين او المظفين او المتعاقدين)، او بين الطالب واحد منسوي الشركات والمؤسسات التي تقوم باعمال تنفيذيه او
استثماريه داخل الجامعه، مهما كانت الجنه التي قامت ببط تلك الواقعه.
الشكوي الكيديه: الشكوي التي يقصد بها الاسلاميه الي الطرف الاخر دون ان يكون لها واقع حقيق
العقوبه: هي العقوبه التاديبيه المنصوص عليها في هذهquade.
الصفحه ٥ من ١٩
CS CamScanner

[Non-Text]
جلمتخطبتز
وزاره التعليم
فواعد السلوك والاقتصادات الاعلابي بجامعه طيبه
الماده الثانيه
نطاق تطبيق القواعد
تطبق هذه القواعد علي جمع الطلاب والطالبات بالجامعه ما في ذلك طلاب وطالبات الانتساب والتعليم عن بعد والدراسات
العليا، وكل من يلتحق بالجامعه ويكتسب صفه طالب ضمن اي برنامج تعليمي او تدريبي او تاهيلي من برامج الجامعه او
برامج الجهات المتعامله مع الجامعه و thضعون جيعهم طيله فتره التحاقهم بالجامعه للاحكام المدينه في مواد هذه القواعد دون
الاخلال بالعقوبات النظاميه التي تقع تحت مسؤوليه الجاهات الامنيه والحقوقيه خارج الجامعه.
الماده الشايعه
حقوق الطالب الجامعي
اولا الحقوق الاكاديميه:
١. توفير البييه الدراسه المناسبه لتحقيق الاستيعاب والدراسه بيسر وسهوله من خلال توفير كافه الامكانات التعليميه المتاحه
خدمه هذا الهدف.
٢. الحصول علي الماده العلميه والمعرفه المتربطه بالمقررات الجامعيه التي يدرسها وفقا للاحكام واللوايح الجامعيه التي تكم
العمل الاكاديمي.
٣. الحصول علي لخط الطراسه بالكليه او القسم والخصاصات المناه له.
٤. الاطلاع علي الجداول الدراسه قبل بدء الدراسه واجراء تسجيله في المقررات التي يتيحها له النظام وقواعد التسجيل مع
مراعاه ترتيب الاولويات في التسجيل للطلاب وفق ضوابط عنده عدم امكانيه تحقيق رغبات جمع الطلاب في
تسجيل مقرر ما.
٥. حذف اي مقرر او اضافه، او تاجيل الفصل الدراسي باكمله وفقا لنظام الدراسه بجامعه ولواحها في المواعيد الحديده
حسب التقوم الجامعي.
٦. التزام اعضاء هييه التدريس بالجامعه قواعد احضارات واوقاهها واستيفاء الساعات العمليه والعمليه لها وعدم الغاء
الخضرات او تغيير اوقاتها الا في حاله الضروره بشرط ان يتم تعويضها ب محاضرات بديله عن التي تم التغيب عنها من قبل
عضو هييه التدريس لاستيفاء المقرر والTNSISق مع رييس القسم المختص بذلك.
٧. الاستفسار والمناقشه العلمي اللاتقه مع اعضاء هييه التدريس، دون رقابه او عقوبه في ذلك عليه، ما لم يتجابوز للقايتر ما
تقتصيه الاداب العامه وحودو اللياقه والسلوك في مثل تلك الاحوال سواء اكان ذلك اثناء الحاصره او التامونيات
المكتبيه المعلنيه.
٢٠١٩
٢٠١٩
٢٠١٩
٢٠١٩
٢٠١٩
٢٠١٩
٢٠١٨
٢٠١٩
٢٠١٩
٢٠١٩
٢٠١٩
٢٠١٩
٢٠١١٩
٢٠١١٩
٢٠١١٩
٢٠١١٩
٢٠١١٩
٢٠١٩
٢٠١١٩
٢٠١١٩
٢٠١١٩
٢٠١١٩
٢٠١١٩
٢٠١١٩
٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢.
الملكيه العمله.
CS
CamScanner
19 ٢٠١٩

[NO TEXT]
جلمتخليته
وزاره التعليم
قواعد السلوك والانضباط الطلابي بجامعه طيبه
٨. ان تكون اسيله الاختبارات ضمن المقرر الدراسي وhbtawnيه والمسايل التي تمت اثارها او الاحاله لها وفق توصيف المقرر،
وان يراعي التوزيع المتوازن والمنقطي للدرجات ما يحق التقييم العادل لقدرات الطالب.
٩. دخول كافه الاختبارات التي تعقد للمقرر ما لم يكن هناك مانع نظامي، والاعلان عن حالات الحرمان من دخول
الاختبار قبل موعد الاختبار النهايي بوقت كاف حسب اللوايح والتعليمات.
١٠. طلب مراجعه اجابته في الاختبارات وذلك وفق ما تقرره اللوايح والقرارات الصادره عن الجامعه في تنظيم اليه المراجعه
وضوابطها.
١١. معرفه نتاجيه التي حصل عليها في البحوث والاختبارات الشهيره والفصليه والنهايه التي اداها بعد الفراغ من
تصحيحها واعتمادها.
ثانيا: حقوق الطالب الجامعي في الجال غير الاكاديمي:
١. التمتع بالاعانه والرعايه الاجتماعيه التي تقدمها الجامعه والمشاركه في الانشطه المقامه فيها وفقا للوايج والتعليمات الجامعيه
المنظمه لذلك.
٢. اتاحه الرعايه الصحيه الكافيه بالعلاج داخل المستشفيات والمراكز الصحيه التابعه للجامعه.
٣. الاستفاده من خدمات ومرافق الجامعه ( الكتاب الجامعي - السكن الجامعي - المكتبات المركزيه والفرعيه - الملاعب
الرياضيه - المطاعم - مواقف السيارات. وغيرها) وذلك وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها في الجامعه.
٤. الحصول علي الحوفر والمكاقات الماديه لفرقه نظما لا سيما للطلاب المثبوق.
٥. الترشيح للدورات التدريبيه والبرامج والرحلات الداخليه والخارجيه والمشاركه في الانشطه الثقافيه وانشطه خدمه المجتمع
الحلي والاعمال التطوعيه.
٦. الشكوي او التظلم من اي ضرر وقع عليه لعلاقته مع اضاء هييه التدريس او القسم او الكليه او اي وحده من وحدات
الجامعه، علي ان يراعي في ذلك باتباع الاحكام الوارده في هذه القواعد واخلاصه بحي الطالب الدفاع عن نفسه امام اي
جهه في الجامعه في اي قضيه تاديبه ترفع ضده، وعدم صدور العقوبه في حقه الا بعد سماع اقواله، الا اذا تبين ان عدم
.
٧. التظلم من القرار التاديبي الصادر ضده وذلك وفقا للقواعد المقرره في هذا الشان.
٨. الحفاظ علي عتبويات ملفه داخل الجامعه ونزاهه التعامل معه وعدم تسليم اي منها الا للطالب نفسه او ولي امره او من
يفوضه بذلك رسميا، عدا الحالات التي يطلب فيها تسليم تحويات ذلك الملف او اطلاع عليه من قبل جهات التحقيق
او اجهزه القضاء او جهه حكوميه اخري.
٩. للطالب الحق في عدم افشاء خيويات ملفه او نشره، ما لم يكن ذلك النشر نتيجه لعقوبه تاديبيه في حق الطالب.
١٠. للطالب من ذوي الاحتياجات الخاصه الحق في الحصول علي الخدمه الالاتقه والمناسبه لاجتياجاته وفقا للانظمه

والقواعد المرعيه.
الصفه ٧ من ١٩
CS
CamScanner

[Non-Text]
جلمعزليت
وزاره التعليم
قواعد السلوك والانضباط الطلابي بجامعه طيبه
الماده المرابعه
واجبات الطالب الجامعي
اولا: واجبات الطالب الجامعي في الجال الاكاديمي:
١. احترام اعضاء هييه التدريس والموظفين والعمال والطلاب والضيوف الزايرين ومسوي الشركات من منسوي الجامعه
وغيرهم من منسوي الشركات المتعاقده مع الجامعه وعدم التعرض لم بالايداء بالقول او الفعل باي صوره كانت.
٢. الانتظام في الدراسه والقيام بكافقه المتطلبات الدراسه في ضوء القواعد والمواعيد المنظمه لمده الدراسه وثمانيتها والتحويل
والتسجيل والاعتماد والخفذ والاضافه، وذلك وفقا للاحكام الوارده في الانظمه واللوايح الساريه بالجامعه.
٣. احترام القواعد والترتيبات المتعلقه بسر المحاضرات والانتظام فيها وعدم التغيب عنها الا بعذر مقبول وفقا للانظمه
واللوايح.
٤. الالتزام بالامانه وعدم نسبه عمل غيره الي نفسه والبعد عن الغش او المشاركه فيه باي صوره كانت في الاختبارات او عند
اعداد البحوث والمنطلبات الدراسيه الاخري للمقررات.
٥. التزام الطالب باللوايح والقواعد المنظمه لاعمال الاختبارات وسيرها وعدم الغش او خيالوته او المساعده علي ارتكابه باي
صوره من الصور او انتحال الشخصيه او التزوير او ادخال مواد او اجهزه منوعه في قاعه الاختبار او المعامل.
٦. التزام الطالب بالارشادات والتعليمات التي يوجهها المسيول او المراقب في قاعه الاختبارات او المعامل.
ثانيا: واجبات الطالب الجامعي في الجال غير الاكاديي:
١. التزام الطالب بانظمه الجامعه ولوايحها والتعليماتها والقرارات تصنفذا لها وعدم التحايل عليها او انتهاها.
٢. عدم تقدمي وزاره للحصول علي اي حق او ميزه خلافا لما تضي به الاحكام ذات العلاقه.
٣. حل البطاقه الجامعيه اثناء وجوده في الجامعه وتقدمها للموظفين او اضاءه هييه التدريس عند طلبها.
٤. اخافه علي م触摸ات الجامعه وعدم التعرض لما بالاتلاف او العبث بها او تعطيلها عن العمل او المشاركه في ذلك سواء
ما كان منها مرتبطا باللباني ام التجهيزات.
٥. التزام الطالب بالتعليمات الخاصه بترتيب وتنظيم واستخدم مرافق الجامعه وتهيزها للاغراض المخصصه لما، ووجوب
الحصول علي اذن مسبق من الجهه المختصه لاستعمال تلك المرافق او التجهيزات عند الرغبه في استخدامها او الانتفاع
بما في غير ما اعدت له.
٦. متابعه الاعلانات الجامعيه التي توضع في لوحات الاعلانات الرعيه داخل مباني الجامعه.
٧. التزام الطالب بالزي والسلك الناسين للقيم الاسلاميه ولاعراف الجامعيه، وعدم القيام بايه اعمال خله بالاخلاق
الاسلاميه او الاداب العامه المرعيه داخل الجامعه.
٨. التزام الهدوء والسكنيه داخل مرافق الجامعه وعدم اثاره الازعاج او التجمع المشروع او التجمع الميع في شهر
الاماكن المخصصه لذلك وعدم التواجد في الفصول والمرات او الاستراحات او المطع في اوقات الصلاه
9. متابعه البريد الالكتروني الجامعي والاطلاع عليه بشكل يومي.
٤. ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الصفحه ٨ من ١٩
CS
CamScanner

[NO TEXT]
جمله تزيلاتيز
وزاره التعليم
قواعد السلوك والانفبطات المطلابي بجامعه طيبه
الماده الخاصه
المخالفات الطلابيه
تعد من المخالفات الطلابيه ما يلي سواء ارتكب الطالب المخالفه بصفته فاعلا اصيلا او شريكا:
1. كل سلوك يقوم به الطالب او الطالبه اثناء الفتره الحدده للاختبار مهد افجاز الاختبار او الاجابه عن اسيلته بطريقه
غير مشروعه كادخال اوراق مكتوب فيها معلومات ذات صله بالملاده او الكتابه علي الجسم او الملابس او اي ادوات
اخري، او ادخال واستخدام اجهزه مسجل عليها معلومات ذات صله بالملاده كانظمه الوسايل الالكترونيه المختلفه، او
النظر الي اوراق اجابه الطلاب الاخرين داخل القاعه او الحديث معهم او تبادل الاوراق معهم وضو ذلك، او حاوله
النظر الي اجهزه الطلبه الاخريين اثناء الاختبارات الالكترونيه.
٢. كل مارهسه يقوم بها الطالب اثناء تكليفه بهم اعداد البحوث او الواجبات او التقارير او المشاريع وZUوها بهدف استلال
او سرقه او نقل او اختلاس المعلومات المسبق كتابتها او نشرها او تدوينها ومن ثم نسبتها الي عمله Sphexصي، ويندرج
ضمن ذلك تكليف الطالب لغيره للقيام بتلك المهمه بمقابل او غير مقال (كشراء البحوث الجاهزه من الانترنت او
المكتبات او الاشخاص).
٢. كل اخلال بالتعاليم الاسلاميه او الاخلاق والاداب العامه او الانظمه واللوايح والقواعد والتعليمات او الاعراف الجامعيه
يعد خالفه تقتضي التاديب، وعلي الاخص ما يلي:
<table><tr><td>كل فعل او قول او لباس خالف للاداب العامه او التعاليم الاسلاميه، او خلال جبسن السيره والسلك والاداب المرعيه.</td><td>١.</td></tr><tr><td>كل ما نصت عليه الانظمه او اللوايح او التعليمات او القرارات باعتباره خله بالشرف.</td><td>٢.</td></tr><tr><td>تعاطي المؤثرات العقليه، او التعامل معها ايه صوره من الصور المنوعه داخل الجامعه ومنشاقا التابعه لما.</td><td>٣.</td></tr><tr><td>تداول الالفاظ او الصور الفاضحه او عرضها او توزيعها.</td><td>٤.</td></tr><tr><td>التشيه بالجنس الاخري داخل الجامعه ومنشاقا التابعه لما.</td><td>٥.</td></tr><tr><td>الاعتداء الجسدي او اللفظي علي منسوي او زوار الجامعه او منسوي الشركات والملؤسسات التي تقوم باعمال تنفيذيه او استثماريه داخل الجامعه، سواء بالضرب او الاليف و الاهانه، او الاعتناء علي تمتلكاتهم</td><td>٦.</td></tr><tr><td>داخل الجامعه مع بقاء الحق للمعتدي عليه بالتقدم للجهات المختصه بالدعاوي الجناييه للمطالبه بالحق الخاص.</td><td>٧.</td></tr><tr><td>الاعتداء الجسدي او اللفظي علي طلاب او طالبات الجامعه سواء بالضرب او السب او الاليف و الاهانه، او</td><td>٨.</td></tr><tr><td>الاعتداء علي تمتلكاتهم داخل الجامعه او خارجها مع بقاء الحق للمعتدي عليه بالتقدم للجهات المختصه بالدعاوي</td><td>٩.</td></tr><tr><td>الجنايه لل مطالبه بالحق الخاص.</td><td>٨.</td></tr><tr><td>استخدام اجهزه التصوير بكافه انواعها لتصوير طلاب او منسوي او مرافق الجامعه بقصد النشر والاساءه (وكذلك</td><td>٨.</td></tr><tr><td>المؤضي المنوم والزوار في المرافق الصحيه) او المستندات الرميه الخاصه بالجامعه.</td><td></td></tr></table>
الصفحه ٩ من ١٩

[No text]
جمله تطبيق
وزاره التعليم
تواعد السلوك والانضباط الطلابي بجامعه طييه
<table><tr><td>تسجيل او تصوير المخاضرات او حاوله التسجيل او التصوير سواء كان باستخدام الاجهزه التقليديه او استخدام التقنيه الحديثه قبل اخذ موافقه المخاضر الخطيه.</td><td>.9</td></tr><tr><td>كل اعتماد (فرصهنه) الكترونيه سواء علي موقع الجامعه الالكتروني او اي من التطبيقات او المواقع الالكترونيه للكليات والعدادات والمعادات والمراكز العلميه بالجامعه و المثنيه التعليميه والموظفين والعاملين والاتهاك الخصوصيه الكترونيه لكافه منسوي الجامعه من اعضاء المييه التعليميه والموظفين والطلاب.</td><td>.10</td></tr><tr><td>التدخين او ادخال ادوات التدخين داخل الجامعه ومنشاقا.</td><td>.11</td></tr><tr><td>المخالفات المرويه داخل المدينه الجامعيه.</td><td>.12</td></tr><tr><td>امتناع الطالب عن تنفيذ العقوبه الصادره من الجهات ذات العلاقه.</td><td>.13</td></tr><tr><td>عدم حمل الطبقه الجامعيه او الامتناع عن ابرازها حين طلبها من قبل المسؤولين بالجامعه.</td><td>.14</td></tr><tr><td>الاخلال بنظام الاختبارات.</td><td>.15</td></tr><tr><td>الغش او حاوله الغش في الاختبارات او اصطحاب ما له صله بالقرر وان لم يستفد منه.</td><td>.16</td></tr><tr><td>الغش في التقارير او الاحبات او الواجبات او المشرابيع او كل ما يكلف به الطالب او الطالبه من استاذ المقرر.</td><td>.17</td></tr><tr><td>اتتحال الشخصيه سواء لتحقيق المنفعه للفاعل او لغيره، كاتتحال صفه رسميه بدون تفويض من تلك الجهه، او دخول الطالب في الامتحانات بدلا من غيره، او دخول غيره بدلا منه، ويعتبر كل من الفق معه او سهل له ذلك شريكا له و يخضع للعقوبه.</td><td>.18</td></tr><tr><td>الاخلال بانظمه الاختبارات الالكترونيه: مثل دخول الاختبار من مكان غير مصرح به او خلال وقت غير عدد له اما من داخل الحرم الجامعي او خارجه، او مثل عجوله اختلاس النظر لكمبيوتر الطبه الاخري، او مثل التصفح في غير صحه الاختبار او تصغيرها حصوله لالانترنت او اي برامج اخري بالكمبيوتر، او مثل تصوير اي جزء من الاختبار او القاعه، او مثل عجوله العبث في الاجهزه المخصصه للاختبار وتعمد الحاق الادني بها.

[Non-Text]
[Unreadable]
وزاره التعليم
فواعد السلوك والانضباطات الطلابي بجامعه طيبه
<table><tr><td>اتلاف او تخريب او اساءه استخدام متلكات ومنشات الجامعه والسكن الداخلي الثاببه والمقوله كالملي والاثاث وعتويات المراكز العلميه والفصول الدراسه والمعامل من اجهزه وادوات ووسايل تعليميه وخرايط ومقتنيات المكتبه المركزيه والمكتبات الفرعيه والمناتاح والطاعرب والحدايق والصحف الخاصه والاعلانات والمنصقات الارشاديه.</td><td>٢٤</td></tr><tr><td>ادخال الاسله الناريه ولو كانت مرخصه سواء بقصد الايذاء او بغير قصد، او ادخال السلاح الابيض، او ادخال اي من الادوات الحاده بقصد الايذاء للمدينه الجامعيه او السكن الجامعي.</td><td>٢٥</td></tr><tr><td>الاخلال بقواعد ولوايح الاقامه بالسكن الداخلي.</td><td>٢٦</td></tr><tr><td>اجراء اي تعديل او تغير او نقل لاثاث السكن الداخلي او خtbوياته بغير موافقه الجاهات المختصه.</td><td>٢٧</td></tr><tr><td>الادلاع لايه جعلهه ببيانات او معلومات غير صححيه او مسبه فيما يتعلق بالجامعه وخصوصا فيما يتعلق باعمال القبول والتسجيل وشؤون الطلاب.</td><td>٢٨</td></tr><tr><td>كل تنظيم للجان او جمعات او اصدار نشرات او صحف او جلات او توزيعها او جمع اموال او توقيعات قبل الحصول علي ترخيص مسبق من الجهه المختصه بالجامعه.</td><td>٢٩</td></tr><tr><td>تزوير الافادات او الوثايق او النماذج الرعيه الصادره من الجامعه او الوارده اليها.</td><td>٣٠</td></tr><tr><td>الاعتداء علي الحقوق الفكريه للاخرين عن طريق التصوير او الاقتباس غير الموثق، كالاستعانه بالمكتبات والمؤسسات العلميه في اعداد البحوث والدراسات.</td><td>٣١</td></tr><tr><td>سرقه او ضب الاموال او الممتلكات او الاغراض الشخصيه لطلاب او طالبات او منسوي او زوار الجامعه منسوي الشركات والمؤسسات التي تقوم باعمال تنفييه او استثماريه داخل الجامعه.</td><td>٣٢</td></tr><tr><td>سرقه او ضب الاموال او الممتلكات او الاغراض الشخصيه للمرضي المنومين في المستشفي او الزوار اثناء قيام الطالب بالتدريب العملي خارج الجامعه.</td><td>٣٣</td></tr><tr><td>ثبوت التميز العنسري او الاجتماعي او ضد مرضي الامراض المعديه (الذين تم اختازات الوقاييه معهم حسب تعليمات وزاره الصحه) من رفض لمخلاتهم او التحريض ضدهم او اي اجراء يضر بخصهم او بسمعتهم او بعمليتهم التعليميه او الاكاديهيه.</td><td>٣٤</td></tr><tr><td>اي خالفه وردت في اي نظام اخري وتم ارتكابها داخل الجامعه.</td><td>٣٥</td></tr></table>

الماده السادسه
اي خالفه يرتكبها الطلب ويل رد طنا نص في الماده السابقه تعرض علي لجنه تاديب الطالب لالكيفها واقر واقترا العتمويه الملكيه
بشاها.
الصفحه ١١ من ١٩
CS
CamScanner

[Non-Text]
جمله الملونه
وزاره التعليم
قواعد السلوك والانضباط المطلابي بجامعه طيبه
الماده السابعه
اذا شكل سلوك الطالب جريه جانيه فان علي الجامعه ابلاغ الجهات المختصه دون ان يؤثر ذلك علي تطبيق الاجراءات
التاديبيه بصفه.
الماده الثامنه
العقوبات التاذيبيه
كل من يرتكب من الطلبه احدي المخالفات المنصوص عليها في الماده الخامسه، او ارتكب افعلا او اقوالا تم تكييفها من قبل لجنه التاديب باضا خالفه فتطبق عليها احدي العقوبات التاليه مع جواز نشر العقوبه في الاماكن المناسبه حسب توصيه اللجنه وموافقه رييس الجامعه. مع راعاه ان تكون عقوبه الغش او عالوانه مقصوره علي احدي العقوبات من البند (٧) الي البند (١٥) الملدوله في الجدول ادناه.
<table><tr><td>اللوم شفاهه.</td><td>1</td></tr><tr><td>الانذار كتابه.</td><td>2</td></tr><tr><td>خفض النصاب الاكاديي للطلاب بما لا يقل عن الحد الادني لمده فصل دراسي واحد.</td><td>3</td></tr><tr><td>ازام الطالب بهمات لمده لا تتجاوز فصلا دراسيا واحدا، حيث تجدد بلغه تاديب الطالب طبيه هذه المهمات ومدقها واجله المستفيده منها.</td><td>4</td></tr><tr><td>احرمان من الاقامه بالسكن الجامعي لمده لا تتجاوز سنه دراسه وحده، (وذلك اذا كانت المخالف تتعلق بالسكن).</td><td>5</td></tr><tr><td>احرمان النهايي من الاقامه بالسكن الجامعي. (وذلك اذا كانت المخالف تتعلق بالسكن).</td><td>6</td></tr><tr><td>احرمان من درجه الاختبار الدوري او النصفي ويعتبر راسيا فيه.</td><td>7</td></tr><tr><td>احرمان من درجه الاختبار الدوري او النصفي ويعتبر راسيا في المقرر.</td><td>8</td></tr><tr><td>احرمان من درجه العمل او البحث او التقرير او الواجب المكلف به الطالب.</td><td>9</td></tr><tr><td>احرمان من درجه العمل او البحث او التقرير او الواجب المكلف به الطالب ويعتبر راسيا في المقرر.</td><td>10</td></tr><tr><td>احرمان من درجه الاختبار النهايي ويعتبر راسيا في المقرر.</td><td>11</td></tr><tr><td>احرمان من درجه المقرر ويعتبر راسيا في المقرر.</td><td>12</td></tr><tr><td>احرمان من درجه المقرر ويعتبر راسيا في المقرر. ويفصل لمده فصل او اكثر</td><td>13</td></tr></table>
من ١٩
الصفه ١٣
CS CamScanner
الصفه ١٣ من ١٩

[NO TEXT]
جمله تخلجيز
وزاره التعليم
قواعد السلوك والانضباط المطلابي بجامعه طيبه
<table><tr><td>الفصل من الجامعه لمده فصل دراسي او اكثر.</td><td>١٤</td></tr><tr><td>الفصل النهايي من الجامعه.</td><td>١٥</td></tr></table>
الماده التاسعه
يجوز تضمين العقوبه الاصليه: تحميل الطالب قيمه ما ا TLفه. او احاله الطالب الي قسم الارشاد النفسي والاجتماعي بغرض تقوم السلوك. او ازام الطالب بتقدم الاعتذار الشفحي او المكتوب.
الماده العاشره
العقوبات التبعيه ل العقوبه الفصل النهايي من الجامعه:
1. طي قيد الطالب باجامعه.
٢. عدم السماح له باكمال الدراسه او تقدم الامتحانات الدوريه او النهاييه ابتداء من تاريخ طي القيد.
الماده الحاديه عشر
حق للجنه تاديب الطلاب تطبيق كامل العقوبات المقرره او تجزتها وتطبيق بعض نبودها اذا رات موجبا لذلك.
الماده الثانيه عشر
كل مالم يرد فيه نص في هذه القواعد و يتعلق بطلبه الدراسات العليا، فانه يطبق عليه ما جاء في لاتحه الدراسات العليا
والقواعد التنفيذيه الخاصه بها.
الماده الثالثه عشر
الاجراءات التادبيه
تحفظ القرارات الصادره بالعقوبات التاديبيه في ملف الطالب و khاط بها الجهات المعنيه بالجامعه (الجهه التعليميه، وعماده
القبول والتسجيل، وعماده شؤون الطالب، واداره الابعتات، وجهه العمل في حال كون الطالب موظفها). ويتم ابلاغ عماده
القبول والتسجيل في الجامعات بجلات الفصل النهايي المبنيه علي قارات تاديبيه.
مكتب لتاديب الطلاب بمعاده شون الطالب بوقوم با اجراءات التاديبيه الطلابيه التي يعهد اليه ما، كمتابعه
اجراءات التجقيات واستيفاها والاطلاع علي ما يلزم من اوراق ومستندات وغاذج، ومتابعه تنفيذ القرارات التاديبيه، وما
يوكل اليه من اعمال اخري خاصه بتاديب الطلاب، ويعيد الي كل كليه اجراءات التحققات الخاصه بها.
19
الصفحه ١٣ من
CS
CamScanner

[NO TEXT]
جمله خلاليه
وزاره التعليم
قواعد السلوك والانضبات الطلابي بجامعه طيبه
الماده المرابعه عشر
الاجراءات المتبعه في حاله الغش:
1. تقوم كل جهه تعليميه بتشكيل لجنه للطلاب واخري للطالبات للتحقيق في هذه الحالات براسبه وكيل او وكيله الجهه
التعليميه، وعضويه اثنين من اعضاء هييه التدريس يختارها عميد او مدير تلك الجهه، ولا تصح جلسات هذه اللجان الا
بضور ثلثي اعضايها وتصدر توصياتا بغلبيه اصوات الاعضاء، ويجوز ان يتم التحقيق مع الطالب عن بعد وفق
الانظمه واللوايح ذات العلاقه. وترفع التوصيات للجنه تاديب الطلاب لاقراها او تحديد العقوبه المناسبه.
٢. اذا تم ضبط الطالب مطلبا بالغش او خاولا الغش فانه يتم التحفظ علي وقره اختباره واداه الغش، ويلزمه رييس اللجنه
او مراقب الامتحان بمغادره قاعه الامتحان، ويجر عضرا بذلك، وله الاستعانه ابداره الامن والسلامه، ويقدمه مع
المستندات الي عميد الجهه او من ينبيه ليحيله خلال ثلاثه ايام عمل الي لجنه التحقيق للتوصيه بالعقوبه المناسبه.
٢. كل من يرتكب خالفات اخري (مثل رفع الصوت في القراعه، او التحدث الي طالب اخري، او اخراج الجوال، او رفض
تسليم اوراق الامتحان، و خوو ذلك) داخل امامك الامتحانات يذره مراقب الامتحان، وفي حاله تكرار المخالفه يلزمه
رييس اللجنه او مراقب الامتحان بمغادره القاعه، ويرر عضرا بذلك وقدمه الي عميد الكليه ليحيله الي لجنه التحقيق
خلال ثلاثه ايام عمل لتوجيه العقوبه المناسبه. وعلي عماده الكليه او المكتر رفع الحاله وما اتخذ فيها من
توصيات الي لجنه تاديب الطلاب في الجامعه خلال عشره ايام عمل من تاريخ ضرر الضبط.
٢. يراعي في كتابه التقارير واخاصر الخاصه بالضبط والتحقيق في حالات الغش خلوها من الشطب او المنصب، و TOWIE
الطالب عليها، مع تثبيت تWAITت توافق اعضاء اللجنه المعنيه علي كل ورقه من اوراق اخاضر او التقارير.
الماده الخاصه عشر
القرار التاذيبي
يصدر القرار التاذيب في مده اقصا هذا عشره ايام من تاريخ اعتماد رييس الجامعه خضر اجتمع لجنه تاديب الطلاب، وتبلغ
الجهات ذات العلاقه بالقرار خلال عشره ايام من صدوره. ويتم ابلاغ الطالب بالقرارات التاديبيه من قبل مكتب تاديب
الطلاب بالاعتماد علي بيانات الاتصال المسجله من قبل الطالب في قواعد بيانات عماده القبول والتسجيل، وتعد الرسايل
المسجله من قبل الجامعه بثابه تبلغ رضي للطلاب.
الماده السادسه عشر
يراعي في توقيع العقوبات ملايمه العقوبه للمخالفه، مع اعتبار السوابق والظروف والملابسات. والدرج في العقوبه. ولا توقع
العقوبه الابعد التحقيق مع الطالب وساع اقواله فيما هو منسوب واقراره بها وتوثيق ذلك كتابه وتوقيعه علي كل اجابه وعلي
ورقه من اوراق التحقيق، مع مراعاه احاطه الطالب بالمخالفه المنسوبه له وافهامه اجراءات التحقيق، وان يتحح له ذكر ما يراه
من اقوال نبود اجشافتها، ولا يجوز للطالب الحقق معه كتابه اجاباته بنفسه، للطالب الحفق في ارفاق المستندات التي يرغب
باضافهها في العامله ما له صله بخصوص التحقيق. وفي حاله عدم حضور الطالب في الموعد الحديد للتحقيق والمعتن عنه بغير
الصفه ١٤ من ١٩
CS CamScanner

[Non-Text]
وزاره التعليم
لواعد السلوك والانضباط الطلابي بجامعه طيبه
عذر يسقط حقه في صناع اقواله بعد اسبوع من ذلك المواعد. بعد تبلغه مرتين عن طريق بريده الجامعي او توقيعه بالعلم
و-tصدر بصفه التوصيه بالعقوبه غيابا وترفع للجنه تاديب الطلاب لاقراها.
الماده السابعه عشر
بجوز التظلم لدي رييس الجامعه من القرار الصادر ياحيدي العقوبات التاديبيه خلال خصه عشر يوما من تاريخ تبلغ الطالب
به، واقرار الطالب بعلمه بذلك خلال تلك المده. ولييس الجامعه عدم قبول التظلم، وله اعاده القرار للجنه التاديب لاعاده
النظر. وله احاله التظلم الي لجنه الحقوق الطلابيه وبعد قارها撼ا نهايا بعد موافقه رييس الجامعه عليه. وفي حال عدم موافقه
رييس الجامعه عليه فيتم رفعه جلس الجامعه وبعد قرار جلس الجامعه في ذلك撼ا.
الماده الثامنه عشر
مع عدم الاخلال بما ورد في الماده السابعه عشر من هذه القواعد فان الجهه المختصه بتوقيع جميع العقوبات التاديبيه هي لجنه
 تاديب الطلاب بعد موافقه رييس الجامعه علي قراراها. او ما تقرره لجنه الحقوق الطلابيه في حال قرت عقوبه غير العقوبه
المقره من لجنه التاديب الطلابيه بعد موافقه رييس الجامعه عليها.
الماده التاليه عشر
اعضاء اللجنه التاديب الطلابي وتشكيلها :
تتالف اللجنه الدايمه لاتاديب الطلاب بشطري الجامعه برياسه عميد شؤون الطلاب وعضويه كل من:
وكيل عماده القبول والتسجيل للشؤون التعليميه
- وكيله احدي الكليات العلميه او الصحيه.
- وكيله كليه الحقوق.
- عضو هييه تدريس من اساتذه الدراسات الاسلاميه بشطر الطلاب.
- عضو هييه تدريس من اساتذه الدراسات الاسلاميه بشطر الطابات.
- مثل عن وحده التوعيه الفكريه.
- مثل عن الارشاد الجامعي الاكاديمي.
- مثل عن اداره الشيون القانونيه.
- سكرتير لجنه السلوك والانضباط الطلابي
مثل عن اللجنه الدايمه للدراسات العليا (ان كانت القضيه speech احد طلبه الدراسات العليا)
وللجنه ان تدعو من تراه اذا اقتضت الحاجه ذلك (كوكيل او وكيله الكليه المعنيه بالطالب).
الصفحه ١٥ من ١٩
CS
CamScanner

[Non-Text]
جلمه ليك
وزاره التعليم
فواعد السلوك والانضباط الملابي بجامعه طيبه
الماده العشرون
يصدر قرار تشكيل اللجنه من رييس الجامعه بترشيج من ريیس جلنه تاديب الطلاب لمده عام قابل للتجديد. ولا تصح جلسات جلنه التاديب الا بصور ثلثي اعضايها علي الاقل وحيته حضور مثل اداره الشيون القانونيه وتصدر قراها باغلبيه اصوات اعضاء اللجنه الحاضرين، فاذا تساوت اصولات الاعضاء فانه يؤخذ براي الجهه التي ما رييس اللجنه.
الماده الواحده والعشرون
لرييس جلنه تاديب الطلاب الحق في تشكيل لجنه التحقيق المكربيه او ايه لجان فرعيه اخري مستقله عن الكليات في حال كون الواقعه مت احالتها من اداره الامن والسلامه، او احدي الجهاات التعليميه، او كون الواقعه حدثت خارج الكليه، او حدثت بين طالبين من كليتين ختلفتين، او حدثت بين طالب واحد منسوي الجامعه (من الاكاديمين او المظفين او المتعاقدين)، او بين الطالب واحد منسوي الشركات والملؤسسات التي تقوم باعمال تنفيذيه او استثماريه داخل الجامعه، مهما كانت الجنه التي قامت بضبط تلك الواقعه.
الماده الثانييه والعشرون
اعضاء اللجنه الدايمه للعقوق المطلوبه وتشكيلها :
تنشا لجنه دايمه بقرار من رييس الجامعه برياسه احد اعضاء هييه التدريس بالجامعه المتخصصين في الانظمه، وعضويه عدد
كاف من اعضاء هييه التدريس والموظفين ويكون فيهم بعض المختصين في الشريعه والقانون. ويضم التشكيل عضوات من
هييه التدريس يباشرن الاختصاص ذاته باشراف رييس اللجنه و لرييس الجامعه زياده عدد الاعضاء بما يتناسب ومقتضيات
العمل.
الماده الثالثه والعشرون
انعقاد اللجنه و-acتصاصاتها
تعقد اللجنه الدايمه اجتمعها بصفه دوريه حسب ما تقتضيه مصلحه العمل بدعوه من رييسها كل ثالثين يوما علي الاقل.
ويكون الانعقاد صحيحا بصور اغلبيه الاعضاء علي ان يكون من بينهم الرييس، وتصدر قرارات اللجنه بالاغلبيه وفي حاله
تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي فيه الرييس.
وتباشر مهامها بما يضمن سرعه انجاز مسؤولياتا ولجنه الاستعانه برای من تراه من منسوي الجامعه، ومن اهل الحيره. و النظر
في كل ما يدخل ضمن نطاق اختصاصها وهو:
1. استقبال الشكاوي والتظلمات الطلابيه مباشره في مقرها الرييسي او عبر اكيل اللجنه، او ما
تقنيه توافق عليها اللجنه.
2. دراسه الشكاوي والتظلمات الخاصه اليها من قبل رييس الجامعه.
تظلمات والبت فيها واصدار القرارات خلال المده القانونيه.
الصفحه ١٦ من ١٩
CamScanner

[NO TEXT]
جلمضرب
وزاره التعليم
تواعد السلوك والانشباط البطالي بجامعه طيبه
الماده الرابعه والعشرون
اهداف اللجنه
tseey اللجنه لتحقيق الاهداف الاتيه:
1. العنايه بالشكاوي والظلمات الطلابيه بالتحقيق والبث والعمل علي اقرار الحق فيها.
٢ ايجاد جمع جامعي متجانس تسود فيه روح التعاون المتبادل بين افراده.
٣ اقرار مبدا العدده والمساواه بوصفه دعامه اساسيه في بناء جتمع مثالي داخل الجامعه.
٤. دعم حقوق الطلاب علي اسس تتوافق مع الانظمه العامه والانظمه واللوايح المطبقه بالجامعه.
٥. اناء ثقافه العدل والانصف وحقوق الانسان بين الطلاب.
٦. توعيه الطلاب بحقوقهم الجامعيه وطرق الحصول عليها عبر القنوات النظاميه داخل الجامعه في اطار الانظمه والقواعد
المعبول بها.
الماده الخاصه والعشرون
رفض الشكوي والاتلظم
١. حق للجنه الدايمه عدم قبول الشكوي او التظلم (شكلا) اذا لم تتبع الاجراءات اللازمه لقديها وما حق الرفض
(موضوعها) اذا تبين عدم الجديه او عدم كفايه الادله علي ثبوت الواقعه ويصدر بنلك قرار مسبب بالhfظ. ويصبح قرا
فنايا غير قابل للظلم منه بعد اعتماده من رييس الجامعه.
٢. حق للجنه احاله الشكوي الي الجنه المختصه اذا رات ذلك بعد موافقه رييس الجامعه.
الماده السادسه والعشرون
الشكوي الكيديه
يجوز للجنه الدايمه عند ثبوت كيديه الشكوي ان تصدر توصياقها احاله الطالب المدعي للجنه الدايمه تاديب الطالب
بالمامه. ويدت قرار اللجنه الدايمه تاديب الطالب ضاييا بعد مصادقه رييس الجامعه عليه.
الماده السابعه والعشرون
المدد النظاميه لتقدم الشكوي لدي لجنه حقوق الطالب والبت فيها
1. المده النظاميه لتقدم الشكوي او التظيم خلال خسه عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعه علي الشكوي والطامل — عددا
فتره الاجازه.
٢. تبت اللجنه الدايمه للحقوق الطالبيه في الشكاوي والطلمات التي تري جديتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نقدها او
من تاريخ الاحاله ما لم تر اللجنه ضروره في تمديد المده علي ان لا يتجاوز هذا التمديد خسعه عشر رؤها، وتعرض هذه
الصفحه ١٧ من ١٩
CS
CamScanner

[NO TEXT]
جلمعرولدجز
وزاره التعليم
قواعد السلوك والانضباط الطلابي بجامعه طيبه
التوصيات علي رييس الجامعه لاعتمادها او اختاذ القرار الذي يراه مناسبا بشانها علي ضوء التحقيق الذي تم فيها،
ولرييس الجامعه عرض القرار علي جلس الجامعه لاعتماد، ويكون قرار رييس الجامعه او قرار جلس الجامعه ثمانيا غير
قابل للطعن.
الماده الثامنه والعشرون
قواعد وضوابط رفع الشكوي امام اللجنه
اجراءات وضوابط تقدم الشكوي او التظلم للجنه الدايمه للحقوق الطلابيه:
1. ان يتقدم بالشكوي او التظلم بقر اللجنه الدايمه والمشكله او عبر مثلي اللجنه او الوسايل الموضحه في هذه القواعد.
٢. الالتزام باللده وهي خلال خمسه عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعه خلال الشكوي.
٣. يسقط حق الطالب في التقدم بالشكوي او التظلم بعد مرور خصه عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعه علي الشكوي
٤. لا يجوز للطالب ان يتقدم باكثر من شكوي او تظلم عن ذات الواقعه.
٥. علي الطالب المتابعه بمراجعه اللجنه في مفرها او من خلال المراسلات الالكترونيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقدم
الشكوي او التظلم.
الماده التاسعه والعشرون
الشكوي وحق الدفاع للمدعي عليه
يجب علي المدعي عليه الرد علي مضمون الشكوي كتابيا خلال اسبوع من تاريخ اخطاره من قبل رييسه المباشر بذلك رعيا،
عوضا عن المنثول امام اللجنه شخصيا ما لم تر اللجنه ضروره لذلك. وفي حاله عدم الرد يسقط حق الدفاع للمدعي عليه وحق
للجنه الحكم عليه غيابيا ما لم يتقدم بعذر تقبله اللجنه.
الماده الثالثون
يجوز للجنه الدايمه تعين مثلين لها في العبادات والكليات والادارات بمقر الجامعه وفروعها حسب الحاجه.
الماده الواحده والثلاثون
ضمان سلامه القرار لجان التاديب ولجنه الحقوق الطاليه
يجب تنحي اي عضو يقوم لديه اي مانع ادبي يحول دون مشاركه في اخذاف القرار المناسب في احدي القضايا المطروحه علي
اللجنه. ويرفع ذلك لرييس الجامعه لتقير ما يراه مناسبا اذا كان المتنحي او المعترض علي مشاركه رييس اللجنه. ويرير رييس
اللجنه ما يراه مناسبا في حال كانت المتنحي او المعترض علي مشاركه احد الاعضاء ويعد قرار رييس الجامعه ومرييس اللجنه في

ذلك غاييا.
الصفحه ١٨ من ١٩
CS
CamScanner

[Non-Text]
جمله التطبيقيه
وزاره التعليم
قواعد السلوك والانضباط الطلابي بجامعه طيبه
الماده الشاييه والثلاثون
كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد تطبق بشانه اللناوح واللواحح والقرارات الناشده في المملكه.
الماده الشاييه والثلاثون
يجوز التعديل (بالاضافه او الاستبدال او الالغاء) لمواد هذه القواعد وذلك باقتراح من لجنه تاديب الطلاب، او اللجنه الدايمه
للحقوق الطلابيه علي ان يتم اقرار التعديل بقرار من جلس الجامعه بما لا يخالف احكام هذه القواعد.
الماده الرابعه والثلاثون
يعمل هذه القواعد اعتبارا من بدايه العام الدراسي ١٤٤٤١ ه.
الماده الخاصه والثلاثون
جلس الجامعه حق تفسير مواد هذه القواعد.
الماده السادسه والثلاثون
تلغي هذه القواعد لانحه التاديب الطلابي الموافق عليها بوجب قرار جنس الجامعه رقم ٢ في اجتماعه الاول للعام الجامعي
٢٤٣٦١ ه- بتاريخ ٢٠١٤٣٧/١٠٤٣٧/١٤٣٦
٢٤٣٧/١٠٤٣٧/١٠٤٣٧/١٤٣٧/١٠٤٣٧/١٠٤٣٧/١٠٤٣٧/١٠٤٣٧/١٠٤٣
جلسته الثانيه المنعقده بتاريخ ٢٠٥١/٣١/٧/٢٠
٢٤٣٧/١٠٤٣٧/١٠٤٣٧/١٠٤٣٧/١٠٤٧

19
الصفحه ١٩ من
CS
CamScanner