tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 8512 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-05-27 document_type=ruling entity=document_number:557 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 8512 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) غير ذلك (...) 
ضد / شركه (...) غير ذلك (...) 
 
 القاضي محمد بن علي السلطان رييسا 
 القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا 
 القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) ، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله عن (...) بصفته عضو مجلس الاداره المنتدب، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، المصدقه من السفاره السعوديه في (...) - (...) ، برقم 557 وتاريخ 27 / 5 / 1441ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، ان موكلته قامت بتاريخ 3 / 9 / 2011، بتنفيذ مشروع (...) بناء علي خطاب امر البدء ب تنفيذ المشروع المرسل من قبل المدعي عليها، حيث شكلت موكلته فريق مكتب اداره المشروع، ضم عدد من الاستشاريين الذين تم اعتمادهم من قبل المدعيه، وقد قامت موكلته بتنفيذ متطلبات المشروع وفقا لتعليمات المدعي عليها، ووفقا لكشوفات اعمال موقعه بتوقيع حي من قبل المدعي عليها علي مدار مراحل تنفيذ المشروع. وقد افهمت المدعي عليها موكلته بان دفع المستحقات الماليه سيكون مباشره بعد تعميد الميزانيه لهذا المشروع، وقد قدمت موكلته فواتير الاعمال المعتمده، وتم قبولها من قبل المدير العام للمشروع، وحيث ماطلت المدعي عليها بسداد قيمه المبالغ معلله ذلك بعدم توفر الميزانيه اللازمه لدفع كامل المبلغ، وعليه يطلب الزام المدعي عليها بما يلي: (1) سداد قيمه الفواتير المتمثله باجره العمل بمبلغ (5.791.200) خمسه ملايين وسبعمايه وواحد وتسعون الف وميتا ريال. (2) تعويض موكلتي عن المماطله والضرر بمبلغ وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال. (3) مصاريف ونفقات القضيه وفقا للتفصيل التالي (مصاريف ترجمات، وشحنات من خارج المملكه، ومكالمات هاتفيه دوليه، وطباعه وتصوير) حتي انتهاء القضيه. (4) اتعاب المحاماه والوكلاء الشرعيين بقيمه (150.000) ميه وخمسون الف ريال. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء 15 / 7 / 1441ه حضر المدعي وكاله (...) السابق تعريفها، ووكيل المدعي عليها (...) ، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي المتضمنه ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقدم لها استشارات فنيه تقنيه لانشاء مشروع (...) وبلغت قيمه هذه الاستشارات مبلغا قدره (5,791,200) ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه الفواتير المتمثله باجره العمل بمبلغ (5,791,200) ريال. وقدم سندا لدعواها 1- البريد الالكتروني صادر من (...) مدير عام المشروع والتابع للمدعي عليها والمتضمن امرا بالبدء في المشروع حيث نص فيه علي انشاء مكتب (...) .2- مجموعه من كشوف الاعمال مرفق بها فواتير مبين فيها تفاصيل الاعمال والقيمه الاجماليه لكل كشف والمعتمد من (...) مدير المشروع . ثم ذكرت المدعيه وكاله بان لديها عده بينات لم تستطع ارفاقها الكترونيا, وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للجواب فافهم بتقديم الجواب الكترونيا وايداعه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ هذه الجلسه علي ان ترد وكيله المدعي بعده خلال خمسه عشر يوما, ولتحقق الدايره من الاختصاص قررت رفع الجلسه. وبتاريخ 30 / 11 / 1441ه افتتحت الدايره الترافع الكتابي وطلبت من المدعي عليه وكاله الجواب، فقدم مذكره جاء فيها: "اولا: ان من اهم مصادر الالتزام هو العقد، فهو الذي ينظم العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبالاطلاع الي محضر الضبط نجد ان المدعيه ادعت ان هناك عقد مبرم بين الطرفين لكن لم تقدمه، فان كان لديها ما يثبت ذلك فاننا نطالبها بتقديمه، فبعد الرجوع الي موكلتي تبين انه لا يوجد هناك عقد مبرم مع المدعيه حتي يطالب موكلتي بالزامها بهذا المبلغ، كما انه لا يوجد هناك اي اوامر عمل لتنفيذ الشروع ولا يوجد مسوغات تعاقديه (عقد، اتفاقيه، امر شراء او امر عمل)، ولا يوجد مخرجات للمشروع تؤيد الاعمال المقدمه، ولم يتم طرح المشروع وفق الاجراءات والسياسات المتبعه بالشركه، فلم يكن هناك طرح مناقصه او تقديم عروض من المقاولين، وبالتالي لم يتم اعتماد المبلغ الذي تطالب به المدعيه وفق السياسه والاجراءات المتبعه بالشركه. ثانيا: اما بخصوص البريد الالكتروني الذي تستند عليه المدعيه، فهذا ليس عقد عمل لتنفيذ المشروع، كما انه ليس صاحب صلاحيه بالتعاقد او ارساء المشاريع وتعميدها، فليس من المنطق او المقبول ان اي شخص يعمل في الشركه يقوم بارسال بريد الكتروني يعتبر التزام علي شركه (...) ، او يتم تنفيذ اي مشروع بدون توقيع عقد من صاحب الصلاحيه او اعتماد للمشروع، وهذا الاجراء مخالف لسياسه الشركه المعتمده، ولا يوجد هناك اي موافقه صادره من صاحب الصلاحيه لدي موكلتي علي هذا المبلغ الذي تطالب به المدعيه حتي تقوم المدعيه بتنفيذ المشروع. وبناء علي ما تقدم فان موكلتي شركه (...) تطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لعدم احقيته فيما تم ادعايه، ولعدم وجود عقد مبرم معه يثبت موافقه صاحب الصلاحيه علي تنفيذ المشروع او علي هذا المبلغ" ثم اجابت المدعيه وكاله بمذكره جاء فيها: "اولا: اشار وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه بعدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين وبالتالي لا يوجد التزام، وعلي نجيب بما هو اتي: 1. تعتمد المعاملات التجاريه وهو كما معروف بلا شك علي مبدي السرعه والايتمان، فعندما يتعلق الامر بمبدا السرعه فيبدا الطرفين للبدء بالعلاقه التجاريه دون توقيع اتفاقيه، وذلك لا يعني انتفاء العلاقه التعاقديه بين الاطراف اذ انه متي ما وجد العمل، والقبول لهذا العمل وهو الحال في دعوانا هذه ثبت الدين في ذمه المدين. 2. ان اساس دعوانا يعتمد علي سندات استلام الاعمال المنجزه والتي تصف بشكل دقيق المخرجات المتعلقه بالمشروع والاعمال المقدمه من موكلتي مذيله بتوقيع حي للسيد / (...) بصفته المدير العام (...) من طرف المدعي عليها وعلي هذا القبول تم تحرير الفواتير محل المطالبه، الا ان وكيل المدعي عليها لم يتقدم برد ينفي صحه سندات الاستلام والفواتير بل اكتفي بمنازعه صفه من قبل الاعمال وحيث ان لموكلتي ظاهر الامر بان من قام باعتماد الفواتير واستلم سندات الاعمال وكشوفاتها هو المدير العام (...) لشركه (...) (مرفق التسلسل الهرمي للاداره) خلال فتره تنفيذ المشروع، لذا فان ليس لوكيل المدعي عليها القاء اللوم علي موكلتي في هذا الشان، بل علي عكس ذلك فان وكيل المدعي عليها بمنازعته للصفه اقر بقيام العلاقه التعاقديه وثبوت قيمه الفواتير. هذا ونود ان نلفت نظر الدايره الموقره الي اننا علي اتم الاستعداد لتقديم اصول سندات الاستلام للمطابقه. ثالثا: في البريد الالكتروني الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2011م الصادر من الاستاذ (...) الي موكلتي بصفه رسميه اعلن عن بدء مشروع (...) ، وقام بتقسيم المهام ونقتبس من البريد الالكتروني ما يلي ”نحن بحاجه الي رييس مكتب مشروع من جانبكم“ ومن ثم في ذات البريد الالكتروني ”فاننا قد انشانا مكتب اداره البرامج / المشروع (...) “ (وهو اختصار لجمله: (...) )، وانتهي في ذات الايميل بتعيين السيد (...) ممثل موكلتي كرييس لمكتب اداره المشروع التابع لشركه (...) . واوكل لهم مهمه تنفيذ المشروع والمتابعه وكتابه التقارير باسم شركه (...) . وعلي اثر هذا البريد الالكتروني تم افتتاح بدايه الاعمال بالمسح الاولي للمشروع وانشاء مقر للمكتب المذكور اعلاه في موقع العمل نرفق لفضيلتكم صوره المقر والاجتماع المنعقد. هذا، وعلي اثر البريد الالكتروني اعلاه نرفق لفضيلتكم ثلاث محاضر للاجتماع حررت من مدير المكتب السيد / (...) (ممثل موكلتي) في فحواها اسماء الاشخاص ذوي الصله وبيان للاعمال المجدوله. رابعا: نود ان نلفت نظر الدايره الموقره الي البريد المرسل بتاريخ 14 سبتمبر 2015 – موجهه من المدير العام (...) (...) في اداره (...) يؤكد فيه مشاركه موكلتي في مشروع (...) وبيان تفصيلي لمهامها ونقتبس من الايميل ما يلي: ”فيما يتعلق بالشكوي التي قدمتها (...) ووصلت مكتبكم حاليا، فانني اؤكد بموجبه ان (...) قد دعمت وحده عمل المشروع ب شركه (...) فيما يتعلق بمشروع شركه (...) بدايه من سبتمبر 2011 وحتي يونيو 2013. كانت المهام الرييسيه التي تغطيها (...) علي النحو التالي: اداره المشروع الشامله - دعم مدير المشروعات بشركه (...) (...) و مكتب اداره المشروع ….. الخ” وفي هذا البريد بيان صريح لثبوت العلاقه التعاقديه، وبيان لعمل موكلتي كمدير لمكتب اداره المشروع وثبوت قيمه المطالبه. وبما سبق، نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما طلبته" وعليه انهت الدايره الترافع الكتابي في القضيه. وبجلسه مرييه بتاريخ 20 / 1 / 1442ه حضرت المدعيه وكاله (...) السابق تعريفها، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) ، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، برقم (...) وتاريخ 21 / 1 / 1440ه وذكرت المدعيه وكاله بان موظف المدعي عليه قد استلم من موكلتها الاعمال بتوقيعه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بانه لا يوجد اي استلام لاعمال من المدعيه فسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن صفه الموظف (...) فذكر انه لا يعرف صفه للمذكور وانه متقاعد حاليا وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله ذكرت بانه مدير عام (...) برقم وظيفي (...) وباطلاع الدايره علي ما سبق وما جاء في المرافعه الكتابيه بين اطراف الدعوي رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت غايه المدعيه هي الزام المدعي عليها دفع (5.791.200) ريال، مقابل تنفيذ المدعيه لاعمال مشروع (...) ، حيث تذكر المدعيه ان المدعي عليها تعاقدت معها علي تنفيذ هذه الاعمال، ولما كانت المدعي عليها تنكر التعاقد وتذكر بان الشخص المشار اليه في دعوي المدعيه (...) ليس مخولا بالتعاقد، وباطلاع الدايره علي ما سبق وحيث ذكرت المدعيه بان (...) يعمل مديرا عاما (...) ، ولما كانت الشركه المدعي عليها شركه مساهمه والمستقر عرفا وقضاء ان الشركاء الاعتباريه يمثلها المدير التنفيذي او مجلس المديرين امام الغير، وبناء عليه تنتهي الدايره الي ان المدعيه لم تتعاقد مع المدعي عليها بعقد صحيح مكتمل الاركان، واما التعاقد مع الموظف المذكور فلو صحت واقعه التعاقد من جهه الاثبات فانها لا تقوي علي ترتيب التزام عقدي علي المدعي عليها؛ لخلو هذا التعاقد من تمثيل صحيح للمدعي عليها، وتشير الدايره الي ان للمدعيه الرجوع علي الموظف المشار اليه ان ثبت تعديه في ما نسب اليه من تصرفات، ولما كانت هذه الدعوي لا وجود لعقد صحيح مبرم بين الطرفين، ولما كان الطرف المتعاقد معه ليس ذو صفه تخوله للموافقه ان صح العقد، لذا تنتهي الدايره الي ان هذه الدعوي جديره بالرفض.
 (منطوق الحكم)
 حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1112 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) غير ذلك (...) 
ضد / شركه (...) غير ذلك (...) 
 
 القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا 
 القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا 
 القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا 
 (الوقايع)
محل الدعوي تنفيذ اعمال مشروع (...) ..، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض هذه الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ان الدايره حكمت بان (...) لا يمثل الشركه المدعي عليها وهو من قام باصدار الموافقات اللازمه والخطابات لموكلته بناء علي متطلبات عمله مما يجعل الشركه المدعي عليها مسؤوله عن اعمال التابع.وان الدايره حكمت بعدم وجود عقد صحيح مكتمل الاركان ، وانه لا يشترط شكل خاص للتعاقد في التعاملات التجاريه تحديدا ويكفي اتفاق الاطراف لنشوء العلاقه ولوجود الاقرار الضمني بعلم المدعي عليها عن الاتفاق علي العقد. وان الدايره اشارت بكون الشركه المدعي عليها شركه مساهمه ، وكونها شركه مساهمه لايتنافي مع تحملها الالتزامات ولا يحول دون التزامها بالاعمال والتصرفات التي تقرها علي نفسها وهو الثابت حيث اقرت بوجود خطاب الامر بالبدء ولم تنف وجوده. وان الدايره اغفلت النظر الي البريد الالكتروني الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2011م الصادر من (...) الي موكلته بصفه رسميه ومن بريد الكتروني رسمي اعلن فيه عن بدء مشروع (...) واغفلت الدايره البريد الالكتروني المرسل بتاريخ 14 سبتمر 2015 موجهه من المدير العام (...) (...) في اداره (...) يؤكد فيه مشاركه موكلته في مشروع (...) . وطلب الحكم لموكلته بسداد قيمه الفواتير المتمثله باجره العمل اضافه للتعويض ومصروفات التقاضي، وهذا عقدت دايره الاستيناف جلسه عبر الاتصال المريي حضرها الطرفان واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم من وكيله المدعيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل هي محاميه؟ فاجابت بالنفي وذكرت بانها تقدمت بطلب رخصه محاماه الا انها لم تصدر حتي تاريخه. عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
 (الاسباب)
بما ان القضيه بين تاجرين ،وبما ان الاعتراض لم يقدم من محام وبناء علي نظام المحاكم التجاريه (م1 / 16)ولايحته التنفيذيه (م 51) و (م56) ، وبما ان الحكم والاعتراض بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنهت الي عدم قبول الاستيناف صدور جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله .
 
(منطوق الحكم)
 بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيله المدعيه في القضيه المقيده بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 8512 لعام 1441ه .
عضو 
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
عضو 
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
رييس الدايره 
عبدالمحسن بن علي الفقيه