moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٩٠٣٣٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في علي انشاء ورشه ومكتب وسور في مخطط (...) للنقليات في حي (...)بمدينه (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٢٠٧,٥٠٠.٠٠) مليون وميتان وسبعه الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦١٨,٧٠٠.٠٠) ست ميه وثمانيه عشر الفا وسبع ميه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٦١٨,٧٠٠.٠٠) ست ميه وثمانيه عشر الفا وسبع ميه ريال سعودي، والمتبقي (٦٦٩,٣٠٠.٠٠) ست ميه وتسعه وستون الفا وثلاث ميه ريال سعودي، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٤م -تقريبا-, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦٦٩,٣٠٠.٠٠) ست ميه وتسعه وستون الفا وثلاث ميه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في سداد المستحقات مما ادي الي (المماطله) خلال المده من ١٤٤٥/٠٢/٢٤ه الي ١٤٤٥/٠٢/٢٤ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦٦,٩٠٠.٠٠) سته وستون الفا وتسع ميه ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٦٩,٣٠٠.٠٠) ست ميه وتسعه وستون الفا وثلاث ميه ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٦,٩٠٠.٠٠) سته وستون الفا وتسع ميه ريال سعودي، هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور(...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها في الجلسه التحضيريه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وقررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، وبعد الاطلاع سالت الدايره وكيل المدعيه عن تقرير الخبير محل التكليف باثبات الحاله؟ فارفقه عبر الطلبات بتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ١٤٤٥ه، وبالاطلاع عليه، رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير هندسي لتقدير قيمه الاعمال المنفذه ولتقدير كلفه اصلاح العيوب بعد الاطلاع عليها في ضوء الشخوص علي الموقع والاطلاع علي ما ورد في تقرير مكتب(...)للاستشارات الهندسيه المؤرخ في ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٥ه وما يقدمه الطرفين من مستندات ومذكرات للخبير علي ان تدفع اتعاب الخبير ابتداء من قبل المدعيه ثم يتحملها الطرف الخاسر للدعوي او بحسب نسبه الخساره عند النطق بالحكم بحسب الماده (١٢٢) من نظام الاثبات، ومتابعه القرار عبر منصه خبره، فاستعد بذلك، وجري تكليف مكتب (...)للاستشارات الهندسيه عبر مسار منصه خبره علي اتعاب قدرها (٤٦٠٠) اربعه الاف وستمايه ريال شامله الضريبه، ورفعت الجلسه، وفي جلسه اخري في تاريخ ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته بعاليه، وحضرت(...)سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفتها وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي عليها جوابها عن الدعوي في تاريخ ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده: من حيث الشكل فان دعوي المدعيه جاءت معيبه علي اكثر من مستوي مما يستلزم من المحكمه الموقره مطالبه المدعيه بتحرير دعواها بشكل يتسق مع متطلبات نظام المرافعات الشرعيه او شطبها ايجازا كدعوي تناقض بعضها بعضا. فعلي سبيل المثال ١ زعمت المدعيه في لايحه دعواها ان اجمالي قيمه امر الشراء هو ١.٢٠٧.٥٠٠ ريال سعودي، وقدم اثباتا لذلك امر شراء يناقض زعمه. فامر الشراء المقدم من المدعيه نفسها يؤكد ان قيمه امر الشراء هو ٩٨٠.٠٠٠ ريال سعودي وليس ١.٢٠٧.٥٠٠ ريال سعودي. ٢ وحتي ان افترضنا علي سبيل المناقشه لا اكثر صحه ادعاء المدعيه ان قيمه امر الشراء هو ١.٢٠٧.٥٠٠ ريال وان المدعيه سددت منه مبلغ ٦١٨.٧٠٠ ريال سعودي فان المبلغ المتبقي الذي كان من المفترض ان تطالب به المدعيه في هذه الدعوي هو ٥٨٨.٨٠٠ ريال سعودي وليس مبلغ ٦٦٩.٣٠٠ ريال سعودي كما ذكرت في لايحه الادعاء. ٣زعمت المدعيه ان تاريخ العقد هو ٤ فبراير ٢٠٢١م في حين ان امر الشراء الذي قدمته المدعيه بنفسها مؤرخ في ٢٦ يناير ٢٠٢٢م. ٤زعمت المدعيه في لايحه الادعاء ان امر الشراء ابرم لمده غير محدده، وهذا زعم مضلل قصدت المدعيه التغطيه علي فشلها في الوفاء بالتزامها المتعلق بالجدول الزمني لاستكمال العمل في ٢٧ يونيو ٢٠٢٢م والمشار اليه في الصفحه الاولي من امر الشراء المقدم منها. هذا عن الدعوي من حيث الشكل. اما من حيث الموضوع فان دعوي المدعيه معيبه وفقا للوقايع والاسباب التاليه ١ اقرت المدعيه في دعواها بان تكلفه الاعمال المنفذه من قبلها هو مبلغ ٦١٨.٧٠٠ ريال سعودي، كما اقرت انها استلمت من المدعي عليها ذات المبلغ. وهذا ببساطه اقرار منها بانها تسلمت قيمه ما نفذته من اعمال مما ينفي محتوي ومقتضي الدعوي من اساسه. ٢ فشلت المدعيه في استكمال كافه الاعمال المسنده اليها في تاريخ التسليم المتفق عليه بين الطرفين وهو ٢٧ يونيو ٢٠٢٢م. وما يؤكد ذلك ان المدعيه اقرت في دعواها بان حاله المشروع ساري في الوقت الحالي، مما يعني ان المدعيه حتي تاريخ رفع الدعوي في ١٢ ربيع الاول ١٤٤٥ الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ لم تكمل نطاق العمل المسند اليها، اي بتاخير يزيد عن سنه وثلاثه اشهر كامله. وفقا للفقره الخاصه بالتاخير في الاعمال من امر الشراء، يحق للمدعي عليها فرض غرامه تاخير بنسبه ٥ في المايه لكل اسبوع تاخير وبقيمه اجماليه لا تتعدي ١٠ بالمايه من قيمه امر الشراء. وقد مارست المدعي عليها حقها بموجب العقد وفرضت غرامه تاخير بقيمه ١٠ في المايه اي ٩٨ الف ريال وخصمتها من مستحقات المدعيه. ٣ بتاريخ ٢٣ محرم ١٤٤٥ رفعت المدعيه دعوي مستعجله رقم ٤٥٧٠٠٩١٥١٢ لاثبات حاله للمشروع محل هذه الدعوي. وقد جاءت نتيجته وبالا عليها حيث انتدبت المحكمه خبيرا هندسي لاثبات حاله المشروع، وقد صدر تقرير الخبير متضمنا خلاصه مفادها ٤ فيما يخص نسبه انجاز المشروع السور نسبه الانجاز ١٠٠، ولكنها معيبه. مبني الهنجر لاحظنا وجود تشققات راسيه وافقيه وتشققات مايله بزوايا مختلقه قامت المدعي عليها بترميمها كما لاحظنا ميلان الجدران ذكرت المدعي عليها بانها ازالت جدار لانه كان مايلا بشكل كبير. غرفه السايقين نفذت بنسبه ١٠٠، ولكنها معيبه. اعمال السباكه نفذت بنسبه ٩٥. نفذت المدعيه تمديدات تغذيه الماء للحمامات والمغاسل ونفذت خطوط الصرف الصحي وركبت المدعيه المغاسل وكراسي الحمامات، خالفت المدعيه شروط جدول الكميات فيما يخص الخزان الارضي فقد نفذت بطريقه سييه جدا اعمال الكهرباء نفذت بنسبه ٨٥مع وجود ملاحظه علي مكان التابلون اعمال اللياسه نفذت بنسبه ١٠٠، ولكنها معيبه اعمال الصبغ نفذت بنسبه ١٠٠ولكنها تحتاج الي اعاده بشكل كامل بسبب كثره الشقوق اعمال كسر الرخام نفذت بشكل كامل لكن يوجد شقوق كثيره في السور وفي جدران الهنجر وغرفه السايقين ومعالجه كسر الرخام لا يمكن ان تتم بشكل جيد. الساحه ومواقف السيارات الداخليه نفذت بنسبه ٥٠ نفذت المدعيه طبقه احلال تحت الاسفلت وقامت برصه، ولكنها لم تقدم لنا اي تقرير تربه يثبت بان طبقه الاحلال مطابقه للشروط والمواصفات ولم تنفذ المدعيه طبقه الاسفلت للساحه. فيما يخص خلاصه التقرير ذكر الخبير صراحه من وجه نظرنا كخبير لا يمكن الاستفاده من العقار بوضعه الراهن تسبب ذلك في ظهور عيوب كثيره وكبيره منها تشققات في الاسوار وميول في الاعمده تشكل خطر علي المشغلين. وللاحاطه هذه التشققات ستزداد مع الزمن والميول في الاعمده وزاد من المشكله كون المكان مدفون انقاض بناء ولم تلتزم المدعيه بشروط جدول الكميات حسب الاصول الهندسيه. ولم تدرس التربه وكان الاولي علي الاقل الاستفاده من الدراسه المعده من صاحب المخطط فالمقاول مسؤول عن الالتزام بدراسه التربه والتقرير المقدم من المالك. مرفق التقرير النهايي وقد صدر حكم دايره الطلبات والاوامر الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٨ صفر ١٤٤٥ معتمدا التقرير النهايي. مرفق ٦بسبب مخالفه المدعيه المتكرره للمواصفات وسوء الاعمال المنفذه وعيوبها الانشاييه ووالتاخير الكبير في تاريخ التسليم، اضطرت المدعي عليها الي استخدام حقها بموجب الفقره ١١ من امر الشراء وقامت بايقاف المدعيه عن العمل، ولاسناد العمل لمقاول اخر اكثر خبره وقدره علي تنفيذ الاعمال. مع العلم ان قيمه امر الشراء مع المقاول الجديد بلغ ٤٥٠ الف ريال مما يوضح حجم الخلل الكبير في عمل المدعيه. مرفق امر الشراء مع المقاول الجديد مرفق لكل ما تقدم، وبالنظر الي الاخطاء الشكليه،ا لتناقض الفاضح والمغالطات الموضوعيه والتضليل المتعمد في ادعاءات المدعيه واغفال الوقايع الجوهريه والفشل الثابت من المدعيه في الالتزام بالجدول الزمني وجدول الكميات وسلامه الاعمال يتضح للمحكمه الموقره ان هذه الدعوي غير قايمه علي اي اساس من وقايع او سند من عقد او نظام مما يستلزم شطبها ايجازا الطلبات:١شطب الدعوي ٢ الزام المدعيه بسداد مبلغ ٢٠٠ الف ريال كاتعاب استشارات قانونيه ، وجري افهام الطرفين متابعه القرار عبر مسار منصه خبره والتعاون مع الخبير لانهاء مهمته حيال هذه القضيه، فاستعدا ورفعت الجلسه.، وفي جلسه اخري حضر الطرفين المشار لهما بعاليه، وبسؤال الطرفين عن تواصلهما مع الخبير وتزويده بالمستندات المطلوبه؟ افادا بتواصلهما معه وتزويده بالمستندات ووقوفه علي الموقع محل النزاع، وقد وصل للدايره تقرير الخبير النهايي، وقرر الطرفين الاكتفاء بما قدما للدايره وللخبير، وبالاطلاع علي تقرير الخبير طلبت الدايره من الخبير التحقق والتاكد من ذكر قيمه نسبه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه بحسب تقرير مكتب (...)محل الحكم باثبات الحاله بشكل مفصل وبيان ذلك في تقريره، فاستعد الخبير بذلك، ورفعت الجلسه، وفي جلسه النطق بالحكم حضر الطرفين المشار لهما بعاليه، وقد وصل للدايره تقرير الخبير النهايي متضمنا ملاحظات وكيله المدعي عليها واستيفاء ملاحظات الدايره، وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في الطلب الاصلي المتضمن الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٦٦٩,٣٠٠.٠٠) ستمايه وتسعه وستون الفا وثلاثمايه ريال، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته بعد حصرها في جلسه النطق بالحكم في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٦٦٩,٣٠٠) ستمايه وتسعه وستون الفا وثلاثمايه ريال؛ لقاء باقي اعمال مقاوله موصوفه في الوقايع لصالح المدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه؛ لذا فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، واما عن قبول الدعوي شكلا فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليها من عدم تحرير الدعوي وطلب عدم قبولها وشطبها، حيث ان حقيقه ما تدفع به المدعي عليها يتعلق بموضوع الدعوي لا بشكلها ولم يظهر للدايره عدم تحريرها وما يوجب عدم قبولها واما عن الشطب فهو محصور في حدود عدم حضور المدعي او من ينوب عنه بحسب ما نصت عليه الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعي عليها لم تنكر التعاقد وانكرت المبلغ الاجمالي للاعمال المتفق عليها وتكلفه الاعمال المدعي بتنفيذها ونازعت في عدم استكمال المدعيه للاعمال وانها نفذت معيبه بحسب تقرير مكتب(...)المنتدب لاثبات حاله الاعمال في الدعوي المستعجله رقم ٤٥٧٠٠٩١٥١٢ المحكوم فيها من داره الطلبات والاوامر الثانيه برقم الحكم ٤٥٣٠١٥٧٦٨٤ وتاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٥ه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفين وتقرير مكتب (...)المنتدب لاثبات حاله الاعمال محل الذكر انفا، تبين للدايره وجود اعمال منفذه ونسبه انجازها ووجود عيوب فيها، وبما ان المدعيه تستحق الاجر مقابل تنفيذها للاعمال سليمه ووفق المتفق عليه ولا تستحق ما نفذته معيبا، ولعدم وجود ذكر لتقدير قيمه الاعمال المنفذه وتقدير كلفه اصلاح العيوب، عليه رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير هندسي لتقدير قيمه الاعمال المنفذه وتقدير كلفه اصلاح العيوب في ضوء الشخوص علي الموقع والاطلاع علي ما ورد في تقرير مكتب (...)للاستشارات الهندسيه المؤرخ في ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٥ه وما يقدمه الطرفين من مستندات ومذكرات للخبير علي ان تدفع اتعاب الخبير ابتداء من قبل المدعيه ثم يتحملها الطرف الخاسر للدعوي او بحسب نسبه الخساره عند النطق بالحكم بحسب الماده (١٢٢) من نظام الاثبات، حيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، واستنادا لما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه والتي نصت علي: (١/ للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي)، جري تكليف وجري تكليف مكتب (...)للاستشارات الهندسيه عبر مسار منصه خبره علي اتعاب قدرها (٤٦٠٠) اربعه الاف وستمايه ريال شامله الضريبه، وقد انتهي الخبير المكلف في تقريره النهايي المكون من (٢٤٤صفحه) الي التوصيه ص ٢٠ الي ما نص الحاجه منه: القيمه التعاقديه بناء علي اوامر الشراء بين الطرفين محل الدعوي (١,٢٠٧,٩٦٠) مليون ومايتين وسبعه ريالات وتسعمايه وستون ريالا، والمبالغ المسدده الي المدعي (٥٣٧,٧٩٨) خمسمايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا، والقيمه المقدره لاصلاح العيوب والنواقص باعمال المدعي استنادا الي تقرير اثبات الحاله والمعاينه التي تمت بمعرفه المكتب للموقع بحضور الطرفين مبلغ (١٦٨,٨٧٩) مايه وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون ريالا، اجمالي المبالغ المستقطعه من المدعي= المبالغ المسدده+ مبالغ استكمال النواقص وصلاح العيوب = (٧٠٦,٦٧٧) سبعمايه وسته الاف وستمايه وسبعه وسبعون ريالا، المستحق للمدعي= المبلغ التعاقدي – المبلغ المستقطع = ٥٠١,٢٨٣ خمسمايه الف والف وميتان وثلاثه وثمانون ريالا ، وقد بين الخبير اسبابه في تقريره للنتيجه التي توصل اليها، واستوفي ملاحظات الدايره في ص ١٦ وحتي نهايه ص ١٩، كما تبين للدايره عدم اعتراض وكيل المدعيه، واعتراض وكيله المدعي عليها علي تقرير الخبير، وبالاطلاع علي اعتراضها ورد الخبير علي ما ابدته من اعتراض وملاحظات، تبين ان الخبير ضمنها في تقريره واجاب عنها في تقريره من ص ٨ وحتي نهايه ص ١٤، والدايره بتاملها لما انتهي اليه الخبير محمولا علي اسبابه لم تجد ما ينال منه؛ ولم تجد في اعتراض وكيله المدعي عليها ما يؤثر علي نتيجه الخبير، وقد اجاب الخبير المكلف علي كافه الدفوع المقدمه وفندها، لذا مضت الدايره في الحكم للمدعيه بما انتهي اليه الخبير واستحقاقها لمبلغ قدره (٥٠١,٢٨٣) خمسمايه الف والف وميتان وثلاثه وثمانون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، واما عن اتعاب الخبير، ولكون المدعيه دفعت في سبيل ندب الخبير كامل اتعابه وقدرها (٤٦٠٠) اربعه الاف وستمايه ريال، ولان الخساره نسبيه، فيتحمل كل بقدر خسارته، ولما كان ما انتهي اليه الخبير يمثل نسبه (٧٤.٨٩%) من استحقاق المدعيه لاتعاب الخبير، واستنادا لنص الماده (١٢٢) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)، وعليه فان المستحق للمدعيه بعد حسم نسبه الخساره مبلغا قدره (٣,٤٤٤.٩٤) ثلاثه الاف واربعمايه واربعه واربعون ريالا واربعه وتسعون هلله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...)للنقليات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠١,٢٨٣) خمسمايه الف والف وميتان وثلاثه وثمانون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...)للنقليات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٤٤٤.٩٤) ثلاثه الاف واربعمايه واربعه واربعون ريالا واربعه وتسعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.