tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1064 /5 / ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2018-02-07 date_hijri=1438-07-07 document_type=ruling entity=legal_basis:cabinet_decision:261 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:241 entity=legal_basis:cabinet_decision:241 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي رقم 1064 /5 / ق لعام 1438ه
والمقامه من المدعيه / (...) 
ضد المدعي عليه / شركه (...) المحدوده
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد:
ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 6/8/1438ه، بمقر المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره؛ عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها المشكله من القضاه:
(....) رييسا
(......) عضوا
(......) عضوا
وبحضور/(......) امينا للسر
وذلك للنظر في هذه الدعوي المحاله اليها من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 19/5/1438ه، والتي حضر المرافعه فيها وكيل المدعي (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)في 1/5/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه في المدينه المنوره، وبعد سماع المرافعه والدارسه والمداوله اصدرت بشانها الحكم الاتي:
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق 15/6/1438ه موعدا لنظرها، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي (...) سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)بموجب الوكاله رقم (...)في 1/5/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه في المدينه المنوره و تبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنه رغم علمها بموعد هذه الجلسه كما يتضح ذلك من محضر التلبيغ المرفق بملف القضيه ونظرا لعدم حضور من يمثل المدعي عليها قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 14/7/1438ه وفيها حضر وكيل المدعي السابق حضوره، فيما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد من مدير مركز الشرطه الفيصليه ابلاغها بموعد هذه الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من ابلاغها وتشير الدايره الي انه وردها بعد الجلسه السابقه خطاب مدير مركز شرطه الفيصليه رقم 22/5258/27 وتاريخ 7/7/1438ه المتضمن الافاده بابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه السابقه ونظرا لتكرار تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسات رغم علمها بالمواعيد المحدده وعلمها بهذه القضيه المرفوعه ضدها قررت الدايره السير في اجراءات الدعوي غيابيا ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فقال ان موكلي ورد للمدعي عليها مياه سددت جزءا من قيمتها وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (2.180.285) مليونان وميه وثمانون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا اطلب الزامها بسداد هذا المبلغ والحكم عليها غيابيا، وبسؤاله عن بينته قدم اصل خطاب اقرت فيه المدعي عليها بهذا المبلغ وممهور بختمها وبعد اطلاع الدايره علي اصله ومطابقته اعادته الي وكيل المدعي ثم قرر الاكتفاء بما تقدم؛ وبناء عليه حكمت الدايره في الدعوي غيابيا لما يلي من الاسباب.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يذكر ان موكله قام بتوريد مياه لصالح المدعي عليها ويطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمتها المتبقيه، ولما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه داخله ضمن الاعمال التجاريه الاصليه بالنسبه للمدعي والتبعيه بالنسبه للمدعي عليها طبقا للماده الثانيه والماده اربع ميه وثلاثه واربعين من نظام المحكمه التجاريه، وعليه، فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407ه، وقرار مجلس الوزراء رقم 261 وتاريخ 17/11/1423ه كما ان المحكمه الاداريه بالمدينه مختصه مكانيا بنظر هذه المنازعه وفقا لمقر المدعي عليه والقرارات المنظمه لذلك، كما ان الدايره مختصه نوعيا طبقا لقرار معالي رييس الديوان رقم 242 لعام 1432ه، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه توريد المياه للمدعي عليها قدرها (2.180.285) مليونان وميه وثمانون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا ، ولما كان وكيل المدعي قد ارفق خطابا اقرت فيه المدعي عليها بهذا المبلغ وممهور بختمها كبينه علي صدق دعوي موكله، ولما كانت المدعي عليها علي علم بهذه القضيه المرفوعه ضدها وتخلف من يمثلها عن حضور جلستي 15/6/1438ه و 14/7/1438ه هو او من ينوب عنه علي الرغم من ابلاغها فيهما حسبما هو موضح في ضبط واوراق القضيه، ولما كان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب وكذلك ذهب الحنفيه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد، لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغياب وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، وفي هذا يقول صاحب كتاب المغني (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه، فعلي الحاكم اجابته اذا اكتملت الشرايط) وكذلك نص النظام التجاري في الماده رقم (527) علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) ولما كان وكيل المدعي قد طلب الحكم علي المدعي عليها غيابيا وقدم ما يسند مطالبته، فانه يتعين علي الدايره اجابته الي طلبه والحكم علي المدعي عليها حكما غيابيا معلقا علي نكولها عند وقوع الاعتراض تاسيسا علي ما سبق. 
فلذلك حكمت الدايره غيابيا:
بالزام/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (2.180.285) مليونان وميه وثمانون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا ، لما هو موضح في الاسباب.
والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
(.....) امين السر 
(......) عضو 
(......) عضو 
(......) رييس الدايره

الحكم في القضيه رقم 17 لعام 1439ه
والمقامه من / (...) 
ضد / شركه (...) المحدوده
الصادر بشانها الحكم الغيابي في القضيه رقم 1064/5/ق لعام 1438ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالمدينه المنوره بجلسه 6/8/1438ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الخميس 22/5/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره والمشكله من:
رييس استيناف(......) رييسا
قاضي استيناف (......) عضوا
قاضي استيناف (......) عضوا
وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 22/4/1439ه، واصدرت الحكم الاتي:
بعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والخطاب الصادر عن رييس المحكمه العامه بالمدينه المنوره رقم 391498266 في 15/4/1439ه، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه في المدينه المنوره غيابيا بالزام/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (2.180.285) مليونان وميه وثمانون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا وبالاطلاع علي الحكم لم يظهر للدايره وجود ملحوظات تحول دون تاييده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده، والغايب علي دعواه متي حضر.
لذلك حكمت الدايره
بتاييد الحكم الغيابي الصادر بالقضيه رقم 1064 لعام 1438ه عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالمدينه المنوره بجلسه 6/8/1438ه فيما انتهي اليه من قضاء.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
د/ (.....) عضو 
د/ (.......) عضو 
(.......) رييس الدايره