tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433573132 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-06-14 date_hijri=1443-10-15 document_type=ruling entity=document_number:0d2cf0dd-7e40-4ba2-89cc-39bc65185ab0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٣٢٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مطعم (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه وبعد احالتها للدايره: انه وفي يوم الاحد الموافق ١٥/١٠/١٤٤٣ه افتتحت الجلسه التحضيريه الاولي وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه توريد لحوم مجمده ومبرده مبلغا قدره (٧٤,٤٣٦) اربعه وسبعون الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي.، بموجب مطابقات الرصيد المذيله بختم المدعي عليها. كما يطالب باتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٨,٧٢١) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء ثم اردف افيدكم ان سجل المؤسسه صادر من (...) كما ان موكلي يسكن في مدينه (...) وعليه فنطلب من فضيلتكم الحكم بعدم الاختصاص المكاني. هكذا قرر، عليه وبالرجوع الي السجل التجاري المشار اليه والعنوان الوطني الخاص بالمدعي عليه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
بنا ء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه من انه: "يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي"، وحيث اقر المدعي عليه وكاله بان موكله يسكن محافظه (...)، وقدم لاثبات ذلك العنوان الوطني لموكله والمتضمن ان سكنه في مدينه (...)، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب،وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.