moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٣٥٤٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه (تم التعاقد مع مؤسسه (...) للمقاولات العامه والتجاره سجل تجاري (...) وفقا لعقد التاجير المؤرخ في ٢٥/٠٨/٢٠١٦وبياناته كالاتي : عقد تاجير سبع قاعات (...) عرض ٢٠ متر مقابل مبلغ ايجار ٩٥١٣٠٠ ريال تسعمايه وواحد وخمسون الف وثلاثمايه ريال . وذلك لمده تاجير قدرها طوال فتره الحج علي يكون دفع قيمه الايجار علي ثلاث دفعات ٥٠% عند التوقيع و ٢٥% عند التوريد و ٢٥% عند تسليم المخيم وقد اوفت موكلتي وقامت بتوريد الخيمه محل عقد الايجار الا انها فوجيت بالمدعي عليها امتنع عن السداد و لقول ﷲ تعالي: ( يا ايها الذين امنو اوفوا بالعقود ) ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم : ( المسلمون علي شروطهم ) . وحيث انه تم مطالبه المدعي عليها بكافه الطرق الوديه لسداد المبلغ المتبقي بذمتها من عقد الايجار وقدره ( ٣٥١٣٠٠ ريال) ثلاثمايه وواحد وخمسون الف وثلاثمايه ريال. وقد اخلت المدعي عليها بالتزامها بسداد المتفق عليها حسب نص العقد وقد حل عليها مبلغ وقدره (٣٥١٣٠٠ ريال) ثلاثمايه وواحد وخمسون الف وثلاثمايه ريال) وختم وكيل المدعيه صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ كما طلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغه (٥٢.٦٩٥) ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٢٥/٧/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه وحيث اطلعت الدايره علي وثيقه الصلح المقدمه من المدعي وكاله تبين ان الطرف الثاني ( المدعي عليه ) هي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) لصاحبها / (...) بينما هذه القضيه مرفوعه علي /(...) صاحب مؤسسه (...) والتي هي برقم سجل تجاري مختلف ولذلك فان هذه القضيه لم تلجا المدعيه الي المصالحه قبل قيدها وعليه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (٥٨) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي ( يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي( تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: ١/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) كما نصت الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) واستنادا علي ما سبق ذكره، وحيث اطلعت الدايره علي وثيقه الصلح المقدمه من المدعي وكاله تبين ان الطرف الثاني (المدعي عليه) مؤسسه اخري لا تخص المدعي عليه، وعليه فان تلك الوثيقه لا علاقه لها بهذه القضيه مما تكون المدعيه لم تلجا الي الصلح في هذه القضيه وفقا لما هو مشار اليه في المواد النظاميه السابق ذكرها، مما تكون دعواها حريه بعدم القبول لعدم اكتمال شروط قيدها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.