tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 2625 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-05-08 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:1019a843-4e14-42b2-a8cd-dc1dab3d5794 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2625 لعام 1442 ه
المقامه من/ فهد بشير عدلان العنزي هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه محمد عبيد العتيبي لتاجير السيارات غير ذلك (...)
القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 8/5/1442ه تقدم المدعي/ فهد بشير عد?ن العنزي بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ مؤسسه محمد عبيد العتيبي لتاجير السيارات ذكر فيها: "استاجرت سياره ايجار منتهي بالتمليك من مؤسسه محمد عبيد العتيبي لتاجير السيارات بمبلغ (24000ريال) اربعه وعشرون الف ريال علي اقساط شهريه كل شهر ميلادي (1000ريال) الف ريال. وقد سافرت خارج الرياض انتداب للعمل ولما رجعت الي الرياض لم اجد السياره موجوده عند المنزل فاتصلت بالموظف المختص وقال لي انه تم سحب السياره لاجل قسط شهر عليك لم تقم بسداده وهو بمبلغ 1000ريال فذهبت لاسدد المتاخر ولما طلبت منه مفتاح السياره قال لي تعال غدا لتستلم السياره فرجعت في اليوم التالي لكي استلم السياره قال لي بيعت السياره فقلت والحل قال مالك شيء عندنا علما بانني دفعت لهم مبلغ وقدره (17.550) ريال وبعد فتره جاءت رساله لي من نظام ابشر بايقاف الخدمات ولما استعلمت عنها وجدت ان هذا من صاحب المؤسسه رفع علي دعوي بموجب السند لامر عن طريق محكمه التنفيذ بالرياض . ونوع السياره تايوتا يارس موديل 2014 ورقم اللوحه ح د ن 4375 اللون فضي، وعلما بان هناك دعوي سابقه ورقمها 15053 في عام 1440 ومازالت مرافعتها قايمه. وبيان الصفه التجاريه اما استرجاع السياره او دفع 17550ريال للمدعي، وبيانات تاريخ نشوء الحق تمت بتاريخ 20/11/1439ه الموافق 2/08/2018م". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط في جلسه اليوم 26/5/1442 المنعقده عن بعد وحضر المدعي اصاله/ فهد بشير عد?ن العنزي والمدعي عليه وكاله/ ف?ح بن عبيد بن عياف، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ اجاب بانها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي واضاف بان السياره للاستخدام الشخصي وتبقي للمدعي عليها في ذمته مبلغ وقدره 6.500 ريال، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها باسترجاع السياره او دفع مبلغ 17,550سبعه عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريال، مقابل تاجير المدعي عليها المدعي سياره منتهيه بالتمليك. ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام. وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر بما ورد في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441 ه، اذ بينت الماده ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر في: "دعاوي المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3-......"، وبما ان الماده الحاديه والثلاثين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: " تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال". وبما ان قيمه مطالبه المدعي مبلغ قدره 17,550سبعه عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريال، وهذا المبلغ اقل من خمسمايه الف ريال، وبالتالي تكون هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وان المختص بنظرها هي المحكمه العامه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق.
رييس الدايره
فيصل بن عبدﷲ المطرودي