tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 8530 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-03-23 document_type=ruling entity=document_number:5ab8a83f-5b35-4300-a150-da39d7dc4b3d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8530 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يختصم فيها (...) جاء فيها " امل اخذ حقي بدعواي وذلك لعدم التزام المدعي عليه بتسليم الخدمه المقدمه من قبله بالوقت المحدد والمماطله بتسليم وعدم المعرفه الكامله بالخدمه المقدمه وعدم التجاوب والتعامل بالشكل المطلوب مما نتج لنا من اضرار " وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه هذا اليوم حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 23/03/1441ه ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله ولم يتبين للدايره تبلغه من عدمه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله، فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليه اعاده مبلغ (66.000) ريال، قيمه ما تسلمه المدعي عليه لتوريد وتصميم برامج محاسبيه لصالح موكله، وباطلاع الدايره علي نسخه السجل التجاري للمدعي عليه رات جاهزيه الدعوي للفصل في مساله الاختصاص، ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليه اعاده مبلغ (66.000) ريال، قيمه ما تسلمه المدعي عليه لتوريد وتصميم برامج محاسبيه، وحيث ان المحكمه التجاريه تختص بالفصل في المنازعات التي تقام علي التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه او التبعيه اضافه الي عدد من الاختصاصات التي اسند الي المحاكم التجاريه ولايه الفصل فيها، كما ان الفصل في احكام الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي ويكون التصدي له سابق علي النظر في موضوع النزاع ؛ لتعلقه بالولايه القضاييه علي الدعوي، ولكونه من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها ويجب الفصل فيه ولو لم يثره اطراف الدعوي، وبما ان النزاع الثاير بين الطرفين يتعلق بتوريد المدعي عليه وتصميمها لبرامج محاسبيه لصالح المدعي، مما تري الدايره معه ان عمل المدعي عليه ليس تجاريا، وانما ذهني يتقاضي عنه اتعابا وليس ارباحا حيث انه من المتقرر في القضاء التجاري ان استغلال الفكر وما تجود به القريحه لا يعتبر من قبيل الاعمال التجاريه فقيام المؤلف ببيع مؤلفه والمخترع باستغلال اختراعه، والمصمم ببيع انتاجه يعتبر عملا مدنيا، علي اساس انه لم يسبق له شراء فهي نابعه من الفكر الانساني ذاته، وبالتالي فكل ما يحصل عليه هؤلاء من مبالغ، انما هو من قبيل الاجور او المكافات او الاتعاب، وليس من قبيل الارباح، الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه التجاريه، وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ استلامه نسخه الحكم استنادا علي الماده (179) من نظام المرافعات الشرعيه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.
رييس الدايره
احمد بن محمد بن احمد الزيد