tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430574273 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1444-07-08 document_type=ruling entity=document_number:bc2ca2aa-7b24-4f98-8151-e787fbddaa1e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470584233 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه عالم التتبع لتقنيه المعلومات
المدعي عليه:
شركه ابناء سليمان حمد السيف للنقل البري
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: "لقد سبق اقامه دعوي من (شركه عالم التتبع لتقنيه المعلومات) ضد (شركه ابناء سليمان حمد السيف للنقل البري) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠١٠٤٣٩٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٩ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه عشره) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اجهزه تتبع مركبات واشتراك شهري في خدمه التتبع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع ميه الف ريال سعودي قيمه اجهزه التتبع تم سدادها، وهنالك اجهزه تورد بناء علي الطلب ولها فاتوره مستقله، وقد استلم المدعي عليه المبيع، ومده العقد (٥.٠٠) خمسه سنوات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه عدم تسديد المدعي عليه قيمه الاشتراكات تشغيل اجهزه تتبع مع العلم ان الفواتير تكون ربع سنويه وصدر في حقهم ثلاث فواتير الي يومنا هذا لم تسدد، استنادا الي (العقد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه الفواتير وقدرها (٥٩٦,٣٩٠) خمسه مايه و سته وتسعون الف واربع مايه وتسعون ريال سعودي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه ابناء سليمان حمد السيف للنقل البري سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه عالم التتبع لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٦.٠٨٨) اربعمايه وسته الاف وثمانيه وثمانون ريالا لما هو موضح من اسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٩٥١٥٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-المماطله وعدم الاداء بالحق مما ادي الي (اللجوء للقضاء وتوكيل محامي لتولي القضيه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٩١٣.٠٠) ستون الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠,٩١٣.٠٠) ستون الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 08/ 07/ 1444ه، افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور راكان محمد سعود العجمي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم 435488223، كما حضر غيد عبدالله عبدالرحمن الفياض سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم 42144826، وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب عدم ارفاق رخصه المحاماه؟ فاجاب انها ليست من المتطلبات، و مشت الدعوي، هكذا قرر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها شكلا قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (60,913) ستون الفا وتسعمايه وثلاثه عشر ريالا؛ لقاء التعويض عن اضرار التقاضي الناشيه عن القضيه رقم ٤٤٧٠١٠٤٣٩٧ المحكوم فيها بحكم صادر من هذه الدايره، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها، والتحقق من صحه قبولها وفق الضوابط المحدده نظاما، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين عدم استيفاء المدعيه للاجراءات النظاميه المحدده لقبول الدعوي وفق ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه فبالاطلاع علي مرفقات صحيفه الدعوي تبين للدايره عدم وجود رقم رخصه المحاماه او رخصه المحاماه في مرفقات صحيفه الدعوي، واستنادا الي ما نصت عليه الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)، ونص الماده (٧٦) من اللايحه المشار لها انفا علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي –اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي:... و: رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام)، ونص الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها، وتشير الدايره الي ان للمدعيه الحق في اقامه دعوي جديده متي استوفت شروطها المقرره نظاما وتنظر حسب المقتضي الشرعي والنظامي ثبوتا وعدما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم في الدعوي شكلا وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من شركه عالم التتبع لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه ابناء سليمان حمد السيف للنقل البري سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
مختار سهل عايض العتيبي