uqn_gov_sa · regulation · processed · 106 chunks
الباب الاولاحكام تمهيديهالماده الاولي:تمهيدتهدف هذه اللايحه الي تنظيم اعمال اسواق ومراكز ايداع الاوراق الماليه، وتحديد اجراءات وشروط الحصول علي الترخيص، وشروط استمراره.الماده الثانيه:التعريفاتا- يقصد بكلمه (النظام) -اينما وردت في هذه اللايحه- نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2 /6/ 1424ه.ب- يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وفي قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.الماده الثالثه:الالتزام باللوايح والقواعدا- يجب علي السوق ومركز الايداع الالتزام بالنظام وهذه اللايحه واللوايح والقواعد الاخري ذات العلاقه، وتزويد الهييه دون تاخر بجميع المعلومات والسجلات والمستندات التي يمكن ان تطلبها الهييه لغرض تطبيق النظام ولوايحه التنفيذيه.ب- يجب علي الجهاز الاداري للسوق ومركز الايداع وموظفيهما تلبيه اي طلب صادر عن الهييه للحضور لتوضيح اي امر او المساعده في اي تحقيق يتعلق بتطبيق النظام ولوايحه التنفيذيه.الماده الرابعه:الاعفاءا- يجوز للهييه ان تعفي مقدم الطلب او السوق او مركز الايداع من تطبيق اي من احكام هذه اللايحه كليا او جزييا، اما بناء علي طلب تتلقاه من اي منهم او بمبادره منها.ب- تعلن الهييه عن الاعفاء من اي حكم عندما تري:1- ان الاعفاء من الحكم يمكن ان يسري علي اكثر من سوق او مركز ايداع.2- ان الاعلان عن الاعفاء لن يؤثر بشكل سلبي وجوهري في الاسواق او مراكز الايداع.الباب الثانيالمبادي الساريه علي اسواق ومراكز ايداع الاوراق الماليهالماده الخامسه:المبادي العامهيجب علي الاسواق ومراكز الايداع الالتزام بالمبادي الاتيه:1- ممارسه اعمالها بنزاهه.2- ممارسه اعمالها بمهاره وعنايه وحرص.3- حمايه المستثمرين والمحافظه علي ثقتهم، وذلك بتوفير العداله والكفايه والشفافيه في كل ما يتعلق بشؤونها.4- فعاليه الاداره والرقابه، وذلك باتخاذ جميع الوسايل المعقوله لتنظيم شؤونها بمسؤوليه.5- مراعاه مصالح المشاركين، بما في ذلك -علي سبيل المثال لا الحصر- اعضاؤها، وعملاؤها، ومصدرو الاوراق الماليه.الباب الثالثالترخيصالماده السادسه:متطلبات الترخيصا- لغرض تطبيق هذه الماده، يقصد بمقدم طلب الترخيص الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول علي ترخيص في ممارسه اعمال السوق او مركز الايداع في المملكه. ويخضع مقدم الطلب لهذه اللايحه ابتداء من تاريخ تقديم طلبه.ب- يجب علي مقدم طلب الترخيص ان يبين للهييه ما يلي:1- ان لديه اهدافا تضع اولويه عاليه لسلامه وكفاءه اعماله، وتدعم سلامه السوق وحمايه المستثمرين.2- انه قادر وملايم ويملك الخبرات والموارد الكافيه لممارسه الاعمال موضوع طلب الترخيص.3- انه متناسب مع هيكل السوق الماليه، ولن يرتب اي اثار سلبيه علي ثقه المستثمرين او علي استقرار الاسواق او مراكز الايداع او مراكز المقاصه المرخص لها.4- ان لديه الموارد البشريه، والخبرات الاداريه، والنظم الماليه، وسياسات ونظم اداره المخاطر، والموارد التقنيه، والسياسات والاجراءات والنظم التشغيليه الكافيه للوفاء بالتزاماته التجاريه والنظاميه.5- هويه مساهميه الذين يملكون -بشكل مباشر او غير مباشر- ما نسبته (5%) او اكثر من راس ماله وقيمه ملكيتهم، سواء اكانوا اشخاصا طبيعيين ام اعتباريين.ج- يجب ان لا يقل راسمال مقدم الطلب المدفوع عن الاتي:1- الاسواق الاساسيه ومراكز الايداع: خمسون مليون ريال.2- نظم التداول البديله: راسمال يتناسب مع طبيعه وحجم اعماله وفقا لتقدير الهييه.د- يجب ان يكون طلب الترخيص مصحوبا بالمعلومات والمستندات المطلوبه في البند (اولا) من الملحق (1) من هذه اللايحه.ه- يشترط للترخيص في ممارسه اعمال السوق او مركز الايداع في المملكه ان يكون مقدم الطلب شركه مساهمه.و- يجب علي مقدم الطلب لممارسه اعمال نظام التداول البديل في المملكه تقديم قايمه بانواع الاوراق الماليه المقترح ممارسه العمل في تداولها، وفيات المستثمرين المقترح تمكينهم من تداولها. وللهييه عند الموافقه علي الطلب فرض اي شروط او قيود بحسب ما تراه محققا لسلامه السوق وحمايه المستثمرين.ز- اذا كان مقدم الطلب يرتبط بروابط وثيقه مع شخص طبيعي او اعتباري اخر، فيجب ان تقتنع الهييه بنزاهه ذلك الشخص، ووضعه النظامي، وسجل نشاطه التجاري، وسلامه وضعه المالي، وان تلك الروابط الوثيقه لا تعيق فعاليه الاشراف علي مقدم الطلب او عملياته او التزامه بهذه اللايحه.ح- بالاضافه الي متطلبات الترخيص المنصوص عليها اعلاه، يجوز للهييه ان تحدد متطلبات ترخيص اضافيه او شروطا او قيودا معينه تطبق علي جميع مقدمي الطلبات او بعضهم او فيات معينه منهم، حسبما تراه مناسبا.ط- يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدم الطلب او المساهمين المسيطرين عليه اذا لم يتم تاسيسه بعد، ويخضع المؤسسون او المساهمون المسيطرون للاحكام التي تنطبق علي مقدم الطلب ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.ي- يجب علي مقدم طلب الترخيص ابلاغ الهييه فورا باي تغيرات جوهريه للمعلومات التي قدمها اليها لاغراض طلب الترخيص.الماده السابعه:متطلبات الترخيص الاضافيه للاسواق ومراكز الايداع المؤسسه خارج المملكها- لغرض تطبيق هذه الماده، يقصد بمقدم طلب الترخيص الشخص الاعتباري المؤسس كشركه مساهمه خارج المملكه الذي يتقدم بطلب للحصول علي ترخيص في ممارسه اعمال السوق او مركز الايداع في المملكه. ويخضع مقدم الطلب لهذه اللايحه ابتداء من تاريخ تقديم طلبه.ب- يجب علي مقدم طلب الترخيص كسوق او مركز ايداع مؤسس خارج المملكه ان يبين للهييه الاتي:1- انه مرخص له من قبل هييه تنظيميه او خاضع لاشرافها ورقابتها، ومؤسس في دوله تطبق معايير تنظيميه ورقابيه مماثله للمعايير التي تطبقها الهييه او مقبوله لديها. ولاغراض هذه الفقره، للهييه وفقا لتقديرها المحض تحديد ما اذا كانت المعايير التنظيميه والرقابيه مماثله للمعايير التي تطبقها الهييه او مقبوله لديها.2- انه ابلغ الهييه التنظيميه الاجنبيه التابع لها عن نيته بتقديم خدمات السوق او مركز الايداع في المملكه.3- فيما يتعلق بمركز الايداع، انه ملتزم بمبادي البنيه التحتيه للسوق الماليه علي اساس مستمر، بما في ذلك اي توجيه تكميلي متعلق بها يصدر من وقت لاخر عن لجنه المدفوعات والبنيه التحتيه للسوق والمنظمه الدوليه لهييات الاوراق الماليه.4- فيما يتعلق بالسوق، انها ملتزمه بالمبادي الصادره عن المنظمه الدوليه لهييات الاوراق الماليه علي اساس مستمر، بما في ذلك اي توجيه تكميلي متعلق بها يصدر عنها من وقت لاخر.5- ان تقديمه لاعمال السوق او مركز الايداع في المملكه لا يعد مخالفه لاي انظمه او لوايح يخضع لها او اي متطلبات تفرضها الهييه التنظيميه الاجنبيه التابع لها.6- ان يوفر الحمايه من المخاطر النظاميه، ويقدم خدماته بشكل عادل وفعال وفقا للانظمه الساريه في المملكه.7- انه ملتزم بمبادي سلامه السوق وحمايه المستثمرين.8- ان الهييه التنظيميه الاجنبيه التابع لها ترغب في وضع ترتيبات تعاون تسمح بتبادل المعلومات بين الهييه التنظيميه الاجنبيه والهييه فيما يتعلق بمقدم الطلب، او قامت فعليا بذلك.ج- بناء علي الطلب المقدم وفقا لهذه الماده واي مستندات اضافيه تطلبها الهييه، يجوز للهييه وفقا لتقديرها المحض الموافقه علي طلب الترخيص. ويجوز للهييه ان تحدد متطلبات ترخيص اضافيه او شروطا او قيودا محدده تطبق علي جميع الاسواق ومراكز الايداع المؤسسه خارج المملكه او بعضها او فيات معينه منها، حسبما تراه مناسبا.الماده الثامنه:اجراءات الهييه وصلاحياتها تجاه طلب الترخيصا- يجوز للهييه عند دراسه اي طلب اتخاذ اي من التالي:1- اجراء اي استقصاءات تراها مناسبه.2- طلب حضور مقدم الطلب او ممثله امام الهييه للاجابه عن اي اسيله وشرح اي مساله تري ان لها علاقه بالطلب.3- طلب تقديم اي معلومات اضافيه تراها الهييه ضروريه علي ان تقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.4- التاكد من صحه اي معلومات يقدمها مقدم الطلب.ب- يجوز للهييه رفض دراسه طلب الترخيص في حال عدم توفير مقدم الطلب المعلومات المطلوبه منه، او في حال عدم توفيرها خلال الفتره الزمنيه المحدده، او في حال رات الهييه ان الاعمال محل طلب الترخيص لا تسهم في تطوير السوق الماليه.ج- تبلغ الهييه بعد تسلمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبه مقدم الطلب كتابيا بذلك، وتتخذ ايا من القرارات الاتيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الابلاغ:1- الموافقه علي الطلب كليا او جزييا.2- الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.3- رفض الطلب مع بيان الاسباب.د- يجوز للهييه تمديد فتره دراسه الطلب المنصوص عليها في الفقره (ج) من هذه الماده اذا كان مقدم الطلب سيكلف جهات خارجيه باي من مهامه وفقا لاحكام الماده الرابعه والعشرين من هذه اللايحه.ه- اذا قررت الهييه الترخيص لمقدم الطلب، تقوم بابلاغه بقرارها كتابيا مع بيان الشروط والقيود التي تراها مناسبه، وعلي السوق ومركز الايداع استيفاء متطلبات البدء في ممارسه العمل المنصوص عليها في البند (ثانيا) من الملحق (1) من هذه اللايحه قبل البدء في ممارسه العمل.و- اذا قررت الهييه رفض الطلب، تقوم بابلاغ مقدم الطلب بذلك كتابيا.ز- لا يجوز لمقدم الطلب ممارسه الاعمال موضوع طلب الترخيص في المملكه (او تقديم نفسه علي انه يقدمها) قبل ان يتسلم قرار الهييه المنصوص عليه في الفقره (ه) من هذه الماده.الماده التاسعه:تغيير الترخيص او تعديلها- يجب علي السوق او مركز الايداع تقديم طلب الي الهييه للموافقه علي اي تغيير او تعديل مقترح علي ترخيصه.ب- تمارس الهييه جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الباب لدراسه اي تغيير او تعديل مقترح، ويجوز لها ان تطلب تحديث بعض او جميع المعلومات او المستندات المنصوص عليها في هذا الباب.ج- تسعي الهييه الي انهاء دراسه طلب تغيير الترخيص او تعديله خلال ثلاثين يوما من تسلمها لجميع المعلومات التي تراها لازمه.د- يجوز للهييه -بعد دراسه طلب تغيير الترخيص او تعديله- اتخاذ اي من الاتي:1- الموافقه علي طلب التغيير او التعديل كليا او جزييا.2- الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.3- تاجيل اتخاذ القرار فتره زمنيه حسبما تراه ضروريا لاجراء مزيد من الدراسه والتحقق، او اتاحه توفير معلومات اضافيه.4- رفض الطلب مع بيان الاسباب.ه- اذا قررت الهييه الموافقه علي طلب تعديل الترخيص، تقوم بابلاغ مقدم الطلب بذلك كتابيا وتزويده بالترخيص الجديد بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.و- لا يجوز للسوق او مركز الايداع تقديم خدمات السوق او مركز الايداع المعدله (او تقديم نفسه علي انه يقدمها) قبل ان يتسلم قرار الهييه المنصوص عليه في الفقره (ه) من هذه الماده.ز- اذا قررت الهييه رفض طلب التغيير او التعديل، تقوم بابلاغ مقدم الطلب بذلك كتابيا.الماده العاشره:التوقف عن ممارسه الاعمال والغاء الترخيصا- يجب علي السوق او مركز الايداع الذي ينوي التوقف عن ممارسه اعماله في المملكه ابلاغ الهييه مسبقا وكتابيا بالتاريخ الذي ينوي التوقف فيه واسباب قراره، وذلك:1- قبل خمسه واربعين يوما علي الاقل من ذلك التاريخ.2- او حالما يتخذ قرار التوقف اذا تعذر عليه الابلاغ مسبقا عندما يكون التوقف ناتجا عن حدث خارجي لا يعلم به.ب- اذا قرر السوق او مركز الايداع التوقف عن تقديم اعمال معينه، وجب عليه التاكد من انجاز اي اعمال معلقه علي اكمل وجه او تحويلها الي مقدم خدمات مناسب بعد الحصول علي موافقه الهييه، ويجب عليه اشعار اعضايه والمشاركين فيه بذلك قبل فتره معقوله من توقفه عن العمل.ج- للسوق او مركز الايداع طلب الغاء ترخيصه، وعليه في هذه الحاله التقدم بطلب مكتوب الي الهييه قبل ثلاثه اشهر علي الاقل من التاريخ المقترح لالغاء الترخيص.د- يجب ان يتضمن طلب الغاء الترخيص معلومات وافيه عن ظروف الالغاء؛ لتتمكن الهييه من ان تقرر ما اذا كان مناسبا ان توافق علي الالغاء، او تؤجل تاريخه، او تطلب اتخاذ تدابير اخري تراها ضروريه لحمايه اعضاء السوق او مركز الايداع.ه- يجوز للهييه رفض طلب الغاء الترخيص اذا رات ان استمرار الترخيص يعد ضروريا للتحقيق في اي قضيه تتعلق بالسوق او مركز الايداع، او لحمايه مصالح اعضايه، او لتتمكن من فرض حظر او متطلبات علي السوق او مركز الايداع بموجب النظام او لوايحه التنفيذيه.و- يجوز للهييه تعليق ترخيص السوق او مركز الايداع بمبادره منها اذا لم يمارس ايا من اعماله في المملكه خلال فتره اثني عشر شهرا، او سته اشهر بعد توقفه عن ممارسه اعماله بعد اشعار الهييه وفقا للفقره (ا) من هذه الماده.ز- يبقي السوق ومركز الايداع خاضعين لسلطه الهييه مده سنتين من تاريخ الغاء الترخيص فيما يتعلق باي تصرف او اغفال حصل قبل الغاء ترخيصه. وفي حال فتح تحقيق او اتخاذ اي اجراءات خلال هذه الفتره، يظل السوق ومركز الايداع خاضعين لسلطه الهييه حتي انتهاء التحقيق او الاجراءات.الماده الحاديه عشره:حق التظلملمقدم طلب الترخيص او السوق او مركز الايداع المرخص له التظلم الي اللجنه بشان اي قرار او اجراء تتخذه الهييه وفقا لاحكام هذه اللايحه.الماده الثانيه عشره:المقابل الماليا- يجب علي مقدم طلب الترخيص ان يرفق مع طلبه المقابل المالي الذي تحدده الهييه.ب- يجب علي السوق ومركز الايداع سداد المقابل المالي الذي تحدده الهييه لاستمرار الترخيص.ج- يجب علي السوق ومركز الايداع الحصول علي موافقه الهييه المسبقه علي المقابل المالي للخدمات التي يقدمانها.الماده الثالثه عشره:استمرار الترخيصا- يشترط لاستمرار سريان الترخيص للسوق او مركز الايداع ان يلتزم السوق او مركز الايداع بمتطلبات الترخيص والبدء في ممارسه العمل، وان يبقي في جميع الاوقات قادرا وملايما لممارسه الاعمال المرخص له فيها في المملكه.ب- تشكل مهارات اعضاء مجلس الاداره والمسؤولين والموظفين في السوق او مركز الايداع او مقدم طلب الترخيص وخبراتهم ومؤهلاتهم ونزاهتهم عوامل مهمه لتقييم ما اذا كان السوق او مركز الايداع او مقدم الطلب قادرا وملايما. وتراعي عند تقييم مهارات اعضاء مجلس الاداره والمسؤولين والموظفين وخبراتهم ومؤهلاتهم ونزاهتهم المعايير الاتيه:1- توافر المؤهلات والخبرات المهنيه الكافيه للقيام بمسؤولياتهم، بما في ذلك الدرايه والمهارات الفنيه المناسبه.2- التحلي بالاستقامه والامانه والقدره علي اتخاذ القرارات السليمه بما يتناسب مع الوظايف التي يشغلونها، بما في ذلك الاجراءات المتخذه من قبلهم لمعالجه تعارض المصالح.3- القيام بمسؤولياتهم بحرص، وحمايه مصالح المستثمرين وفقا للنظام واللوايح التنفيذيه.4- مدي ارتكاب مخالفه تنطوي علي احتيال او تصرف مخل بالنزاهه والامانه.5- مدي انتهاك او مخالفه اي قوانين او انظمه او لوايح تنطبق علي اعمال الاوراق الماليه، او تهدف الي حمايه المستثمرين.6- مدي تعرض عضو مجلس الاداره او كبار التنفيذيين للافلاس.ج- يجب علي السوق ومركز الايداع الحصول علي موافقه الهييه قبل تغيير راسمالهما.د- يجب ان يكون لدي السوق ومركز الايداع قواعد للسلوك المهني.ه- يجب علي مركز الايداع الالتزام بمبادي البنيه التحتيه للسوق الماليه، بما في ذلك اي توجيه تكميلي متعلق بها يصدر من وقت لاخر عن لجنه المدفوعات والبنيه التحتيه للسوق والمنظمه الدوليه لهييات الاوراق الماليه.الماده الرابعه عشره:هيكل الملكيه والروابط الوثيقها- للهييه رفض طلب الترخيص عندما لا تقتنع بمدي ملاءمه كبار مساهمي مقدم الطلب.ب- يجب علي السوق ومركز الايداع في حال كان اي منهما مؤسسا في المملكه الحصول علي موافقه الهييه المسبقه علي اجراء اي تغيير في هيكل ملكيتهما يزيد علي نسبه (5%).ج- يجب علي السوق ومركز الايداع في حال كان اي منهما مؤسسا في المملكه اشعار الهييه بالصيغه التي تحددها بان شخصا ينوي ان يرتبط مع اي منهما بروابط وثيقه، وذلك قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ النفاذ المقترح، او حال علمهما باي تغيير في الروابط الوثيقه اذا تعذر عليهما ابلاغ الهييه مسبقا. ويجب ان يتضمن الاشعار المعلومات التي تطلبها الهييه للتحقق من هويه الشخص المقترح الارتباط معه بروابط وثيقه، ونزاهته، ووضعه النظامي، وسجل اعماله، وسلامه وضعه المالي.د- لا يجوز للسوق ومركز الايداع في حال كان اي منهما مؤسسا في المملكه الارتباط بروابط وثيقه مع اي شخص الا اذا وافقت الهييه كتابيا علي تلك الروابط الوثيقه.ه- يجب ان تقتنع الهييه قبل موافقتها علي اي روابط وثيقه مع السوق او مركز الايداع في حال كان اي منهما مؤسسا في المملكه، بانها لن تعيق فعاليه الاشراف علي السوق او مركز الايداع، او عملياته، او التزامه بالنظام ولوايحه التنفيذيه.و- اذا كان الشخص ينوي الارتباط بروابط وثيقه مع سوق او مركز ايداع -في حال كان اي منهما مؤسسا في المملكه- من خلال امتلاك اكثر من نصف راس مال اي منهما او السيطره علي تشكيل مجلس اداره اي منهما، فللهييه اذا قررت الموافقه -وفقا للفقره (د) من هذه الماده- ان تفرض الشروط والقيود التي تراها مناسبه، بما في ذلك الاتي:1- عرض اسماء المرشحين لشغل عضويه مجلس اداره ذلك الشخص علي الهييه لاخذ موافقتها علي ترشيحهم قبل انتخاب الجمعيه العامه للمساهمين لهم.2- الحصول علي موافقه الهييه قبل تعيين مدير تنفيذي لذلك الشخص.3- الحصول علي موافقه الهييه المسبقه علي اجراء اي تغيير في هيكل ملكيه ذلك الشخص يزيد علي نسبه (10%).4- الحصول علي موافقه الهييه المسبقه علي اجراء اي تغيير في ملكيه ذلك الشخص في السوق او مركز الايداع.5- اشعار الهييه كتابيا فور حدوث اي من الاتي:ا- اعفاء المدير التنفيذي لذلك الشخص، او تقديم استقالته.ب- عزل عضو الجهاز الاداري لذلك الشخص، او تقديم استقالته.ج- صدور حكم ضد ذلك الشخص -او ضد السوق او مركز الايداع التابع له- لمخالفه انظمه تحكم الخدمات الماليه، او نظام الشركات، او انظمه الافلاس، او اي مخالفه اخري تتعلق باحتيال او اي تصرف مخل بالنزاهه والامانه، او فرض اي عقوبات نتيجه التهرب المتعمد من الزكاه او الضرايب.د- اي مساله اخري تعد جوهريه لاشراف الهييه علي السوق او مركز الايداع.ز- يجب علي الشخص -المشار اليه في الفقره (و) من هذه الماده- التعهد بان يضمن عدم اتخاذ اي تصرفات قد تؤثر في سلامه السوق وحمايه المستثمرين، او في اداره مخاطر الاعمال والمخاطر التشغيليه للسوق او مركز الايداع.الماده الخامسه عشره:متطلبات الاشعار وصلاحيات الهييها- يجب علي السوق ومركز الايداع الالتزام بمتطلبات الاشعار المنصوص عليها في الملحق (2) من هذه اللايحه.ب- يجوز للهييه عند تسلم اشعار بموجب الفقره (ا) من هذه الماده القيام بالاتي:1- ان تطلب تقديم اي معلومات اضافيه تراها الهييه ضروريه لاجراء التقييم المناسب للمساله.2- فرض اي شروط او قيود او متطلبات اخري علي السوق او مركز الايداع، بما في ذلك القيود علي قايمه الاعمال المرخص له في ممارستها، التي تري الهييه في حدود المعقول انها ضروريه لمعالجه اي حاله تنشا عن اي مساله تم الاشعار عنها بموجب هذه الماده.الباب الرابعالحوكمهالماده السادسه عشره:احكام عامها- يجب ان يكون لدي السوق ومركز الايداع ترتيبات حوكمه موثقه تحدد بشكل واضح ومباشر هيكل مجلس ادارتهما، ومهامه، وتوزيع المسؤوليات، والتسلسل الاداري. وتاخذ الهييه ترتيبات الحوكمه في الاعتبار عند الترخيص، ويجب ان يفصح السوق ومركز الايداع عن تلك الترتيبات لاعضايه والعموم.ب- يجب ان تشتمل ترتيبات الحوكمه الموثقه للسوق ومركز الايداع علي الترتيبات اللازمه لتحقيق اهداف الحوكمه لديهما، وتطوير سياسات الحوكمه الخاصه بهما، واجراءات الاشراف علي تلك السياسات والنظم، ومراقبه تطبيقها، ومدي فاعليتها، وتعديلها عند الحاجه.ج- يجب ان تشتمل سياسات واجراءات مجلس اداره السوق ومجلس اداره مركز الايداع علي اجراءات لتحديد ومعالجه واداره تعارض المصالح المحتمل لاعضاء مجلس اداره السوق او مجلس اداره مركز الايداع.د- يجب الا يقل عدد اعضاء المجلس المستقلين في مجلس اداره السوق او مجلس اداره مركز الايداع عن عضوين او عن ثلث اعضاء المجلس، ايهما اكثر.ه- يجب ان يكون لدي اعضاء مجلس اداره السوق ومركز الايداع فهم واضح لادوارهم في الحوكمه، وان يكونوا قادرين علي تخصيص وقت كاف لانجاز مهامهم، وان يكون بامكانهم تطوير مهاراتهم بشكل مستمر، وان تكون لديهم حوافز كافيه لاداء ادوارهم.و- يجب علي السوق ومركز الايداع -كل فيما يخصه- عرض اسماء المرشحين لشغل عضويه مجلس ادارتيهما علي الهييه لاخذ موافقتها علي ترشيحهم قبل انتخاب الجمعيه العامه للمساهمين لهم.ز- يجب علي السوق ومركز الايداع -كل فيما يخصه- الحصول علي موافقه الهييه قبل تعيين مدير تنفيذي لاي منهما.ح- للهييه ان توفد مندوبا او اكثر بصفته مراقبا لحضور اجتماع مجلس اداره السوق او مركز الايداع؛ للتاكد من تطبيق احكام النظام.الماده السابعه عشره:توزيع المسؤولياتا- يجب ان تضمن ترتيبات الحوكمه الاستقلال الكافي للوظايف الرييسه، مثل اداره المخاطر والمراجعه الداخليه.ب- يجب علي السوق ومركز الايداع وضع الترتيبات المناسبه للمحافظه علي التوزيع الواضح والملايم للمسؤوليات الرييسه بين الجهاز الاداري وكبار التنفيذيين؛ لتحقيق الاتي:1- تحديد من يتولي مسؤوليه كل وظيفه.2- المراقبه والاشراف الكافي علي اعماله وشؤونه من قبل الجهاز الاداري وكبار التنفيذيين.3- تجنب التعاملات غير المشروعه او غير المصرح بها، والحد من تنفيذ موظف عمليه معينه بالكامل منفردا.4- المراجعه الدوريه للمسؤوليات والمهام للحد من احتمالات تعارض المصالح.ج- يلتزم مجلس اداره السوق ومركز الايداع بترتيب توزيع المسؤوليات بحسب الفقره (ب) من هذه الماده، وعليهما الاشراف علي وضع النظم والاجراءات الرقابيه والاشراف علي تنفيذها.الماده الثامنه عشره:لجان مجلس الادارها- يجب علي السوق ومركز الايداع تشكيل لجنه للمراجعه وفقا لاحكام النظام ونظام الشركات ولوايحهما التنفيذيه. كذلك يجب علي مجلس اداره كل من السوق الاساسيه ومركز الايداع تشكيل اللجان المنصوص عليها في الفقره (ب) من هذه الماده بحد ادني واي لجان اخري تحددها الهييه، وان تتالف تلك اللجان من الاعضاء الملايمين من ذوي المهاره والخبره والمعرفه بانشطته واعماله، ويجوز ان تتضمن تلك اللجان اعضاء مجلس الاداره عند الحاجه.ب- يجب علي مجلس اداره السوق الاساسيه ومركز الايداع تشكيل اللجان التاليه، بحد ادني:1- لجنه الترشيحات والمكافات.2- لجنه المخاطر.ويجب ان يكون لهذه اللجان -واي لجان اخري يري مجلس الاداره انها مناسبه- مسؤوليات واجراءات محدده بوضوح، وان توثق جميع القرارات الصادره عنها والاسس التي صدرت تلك القرارات بناء عليها.ج- للهييه فرض اي شروط او قيود علي عضويه اللجان المنبثقه عن مجلس اداره السوق ومركز الايداع، بما في ذلك اشتراط الحصول علي موافقه الهييه المسبقه علي تشكيل اعضايها.الماده التاسعه عشره:مراقبه التداولاتا- يجب علي السوق -عند تلقيها طلبا من الهييه- انشاء وظيفه مستقله لمراقبه التداولات بمسؤوليات وصلاحيات محدده، وان تجهز بموارد كافيه، وان تمنح صلاحيه الدخول الي نظم التداول؛ وذلك لغرض الحفاظ علي سلامه السوق وكفاءتها وتحقيق حمايه المستثمرين.ب- للهييه صلاحيه الدخول الي نظم التداول ومراقبه التداولات؛ وذلك لغرض تطبيق النظام ولوايحه التنفيذيه.الماده العشرون:النظم والاجراءات الرقابيها- يجب علي السوق ومركز الايداع وضع النظم والاجراءات الرقابيه المناسبه لاعمالهما والمحافظه عليها، وان تكون كافيه لتمكينهما من الالتزام بالنظام ولوايحه التنفيذيه.ب- يكون مجلس اداره السوق ومركز الايداع مسؤولا بشكل رييس عن الالتزام بالنظام ولوايحه التنفيذيه وجميع المتطلبات النظاميه الاخري.ج- يجب ان تتضمن النظم والاجراءات الرقابيه المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده الاتي:1- سياسات ونظم معالجه تعارض المصالح، بما في ذلك تحديد حالات تعارض المصالح القايمه والمحتمله بشكل فعال ومعالجتها.2- سياسات ونظم شامله لامن المعلومات والامن المادي؛ للتعامل مع الثغرات والتهديدات المحتمله.الماده الحاديه والعشرون:وظيفه المطابقه والالتزاميجب ان يكون لوظيفه المطابقه والالتزام لدي السوق ومركز الايداع مسؤوليات وصلاحيات واضحه، وان تجهز بموارد كافيه، وان يعمل فيها افراد اكفاء، وان تكون مستقله بشكل كاف عن الاداره العليا والادارات الاخري.الماده الثانيه والعشرون:وظيفه اداره المخاطريجب ان يكون لوظيفه اداره المخاطر لدي السوق ومركز الايداع مسؤوليات وصلاحيات واضحه، وان تجهز بموارد كافيه، وان يعمل فيها افراد اكفاء، وان تتمتع بالاستقلاليه وامكانيه الوصول المباشر الي مجلس الاداره.الماده الثالثه والعشرون:الربط مع سوق او مركز ايداع او مركز مقاصها- يجوز للسوق ومركز الايداع الربط مع سوق او مركز ايداع او مركز مقاصه او اي جهه اخري داخل او خارج المملكه، شريطه وضع ترتيبات وقاييه مناسبه تشمل التوثيق الواضح لنطاق الربط وحدوده، وتحديد المخاطر الناشيه عن الربط وادارتها، وان تقوم علي اساس قانوني واضح يدعم الربط ويوفر الحمايه لجميع الاسواق ومراكز الايداع ومراكز المقاصه ذات العلاقه.ب- يجب علي مركز الايداع عند الربط مع مركز ايداع او نظام تسويه اخر تقييم مخاطر السيوله والايتمان للطرفين ومراقبتها وادارتها، والتاكد من ان اي منح للايتمان بين اطراف الربط مغطي بضمانات ذات مخاطر سوقيه وايتمانيه منخفضه بناء علي تقييم داخلي يجريه مركز الايداع بشكل موضوعي، وان تكون قابله للتحويل من دون اي قيود تنظيميه او قانونيه او مطالبات من جهات اخري قد تؤثر في تسييلها، وان يكون لها بيانات اسعار موثوقه منشوره علي اساس دوري.الماده الرابعه والعشرون:تكليف جهات خارجيها- يجوز للسوق ومركز الايداع تكليف جهه خارجيه باداء مهام محدده، وعلي كل منهما عند تكليف جهه خارجيه بمهام جوهريه الالتزام بالاتي:1- وضع ترتيبات وقاييه مناسبه تشمل:ا- مسؤوليات مجلس الاداره وكبار التنفيذيين لدي السوق او مركز الايداع وادوارهم.ب- تقييم ما اذا كانت الجهه المكلفه مناسبه لاداء الوظيفه، او المهمه موضوع التكليف، مع الاخذ في الحسبان درجه المسؤوليه التي تنطوي عليها.ج- التوثيق الواضح لمدي التكليف وحدوده، والتزامات ومسؤوليات الاطراف، ومعايير سريه المعلومات.د- وضع الترتيبات المناسبه للاشراف علي التكليف ومراقبه تنفيذ الجهه المكلفه للوظايف او المهام وضمان استمراريتها، وان تنفذ تلك الجهه متطلبات لاستمراريه الاعمال مماثله لتلك المفروضه علي السوق او مركز الايداع.ه- وضع معايير لتقييم مخاطر تكليف الجهه الخارجيه وتدابير للحد منها تضمن الا يعيق تكليف الجهه الخارجيه الهييه عن الاشراف الفعال علي السوق او مركز الايداع، او اعمالهما او عملياتهما او التزامهما بالنظام ولوايحه التنفيذيه.و- اتخاذ اجراءات تصحيحيه مناسبه عند ظهور اي خلل في مستوي اداء الجهه المكلفه بالوظايف او المهام.2- ان يتاكد مجلس اداره السوق او مجلس اداره مركز الايداع ان المهام التي تكلف جهات خارجيه بادايها تستوفي جميع المتطلبات التي يجب استيفاؤها في حال تاديتها داخليا لدي السوق او مركز الايداع. ويجب ان يكون لدي السوق او مركز الايداع ترتيبات صارمه لاختيار الجهات الخارجيه والمراقبه الدقيقه لادايها واليه استبدالها، ويجب ان تقدم السوق او مركز الايداع جميع المعلومات اللازمه لتمكين الهييه من تقييم مدي التزام اداء الجهات الخارجيه لتلك المهام بهذه اللايحه.ب- لا يؤدي تكليف جهه خارجيه باي وظيفه من قبل السوق او مركز الايداع الي التقليل من التزاماتهما النظاميه.الماده الخامسه والعشرون:المراجعهللهييه اصدار تعليمات الي السوق او مركز الايداع بتعيين طرف ثالث لاداء اعمال المراجعه.الباب الخامسالقواعد والاجراءاتالماده السادسه والعشرون:القواعد والاجراءاتا- يجب ان يكون للسوق ومركز الايداع -كل فيما يخصه- قبل بدء ممارسه اعمالهما قواعد واجراءات وعقود واضحه ومفهومه ومتوافقه مع احكام النظام ولوايحه التنفيذيه.ب- يجب علي السوق ومركز الايداع -كل فيما يخصه- عند اعداد مقترح لمشاريع قواعد او اجراءات او تعديلها الالتزام بمتطلبات الملحق (3) من هذه اللايحه.ج- للسوق ومركز الايداع صلاحيه وضع الاجراءات التقنيه اللازمه لتنفيذ احكام القواعد المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده وتعديلها، وذلك بما يتوافق مع احكام النظام ولوايحه التنفيذيه، علي ان تشعر السوق ومركز الايداع الهييه بما يعتزمان وضعه او تعديله من اجراءات قبل ثلاثين يوما تقويميا علي الاقل من التاريخ المستهدف نفاذها فيه.د- يجب علي السوق ومركز الايداع التاكد من تطبيق القواعد والاجراءات -المشار اليها في هذه الماده- علي اساس مستمر، بما في ذلك مراقبه التزام الاعضاء لديهما بتلك القواعد والاجراءات.الماده السابعه والعشرون:متطلبات العضويهيجب علي السوق ومركز الايداع -كل فيما يخصه- وضع شروط ومتطلبات العضويه فيهما، مع مراعاه الاتي:1- الحفاظ علي سلامه وكفاءه اعمالهما بما يتناسب مع المخاطر المرتبطه بها.2- الوصول العادل واليسير الي الخدمات المقدمه من قبلهما، مع مراعاه الاعتبارات المتعلقه بالمخاطر.3- التاكد من توافر المتطلبات النظاميه والماليه والتشغيليه لدي الاعضاء فيهما لاداء التزاماتهم تجاههما وتجاه الاعضاء الاخرين، علي ان تشمل المتطلبات الاتي:ا- حصول العضو علي التراخيص اللازمه لممارسه اعماله.ب- ان الانظمه او اللوايح التي يخضع لها العضو لن تعيق التزامه بمتطلبات العضويه في حال كونه مؤسسا خارج المملكه.ج- قدره العضو وجاهزيته لاستخدام النظم والخدمات ذات العلاقه، بما في ذلك قدراته التقنيه.4- اثر قبول العضو في سلامه وكفاءه اعمال السوق او مركز الايداع.5- التاكد من التزام العضو بمتطلبات العضويه بشكل مستمر.الماده الثامنه والعشرون:التدريبيجب علي السوق ومركز الايداع توفير التدريب اللازم لتمكين الاعضاء من فهم قواعدهما واجراءاتهما والمخاطر المصاحبه للعضويه.الماده التاسعه والعشرون:شروط ادراج وتداول الاوراق الماليها- يجب ان يتوافر لدي السوق القواعد الخاصه بشروط ادراج وتداول الاوراق الماليه، والنشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقه بالصفقات المنفذه للاوراق الماليه المتداوله في السوق، وكذلك التزام مصدري الاوراق الماليه والمساهمين والاعضاء بالافصاح للسوق عن المعلومات التي تري السوق انها ضروريه، والضوابط والاجراءات المناسبه التي تسمح لمؤسسات السوق الماليه من غير اعضاء السوق بتنفيذ صفقاتها في السوق.ب- يجب علي السوق التاكد من عداله متطلبات الادراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول، والياته الفنيه، ومعلومات الاوراق الماليه المدرجه في السوق، والتاكد من تحقيقها لسلامه السوق وحمايه المستثمرين.الماده الثلاثون:قواعد تسويه المنازعاتيجب ان يتوافر لدي السوق ومركز الايداع -كل فيما يخصه- قواعد لتسويه المنازعات بين اعضاء السوق، وبين اعضاء مركز الايداع، وبين هؤلاء الاعضاء وعملايهم.الماده الحاديه والثلاثون:قواعد التعثر واجراءاتها- يجب ان يتوافر لدي السوق الاساسيه ومركز الايداع قواعد واجراءات للتعثر، تضمن لهما الاستمرار في الوفاء بالتزاماتهما وتعزيز مواردهما في حال تعثر احد اعضايهما، والافصاح للعموم عن جوانبها الرييسه بحد ادني.ب- يجب ان تكون السوق الاساسيه ومركز الايداع علي استعداد كاف لتنفيذ قواعد واجراءات التعثر المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده، بما في ذلك الاجراءات التقديريه المنصوص عليها في تلك القواعد والاجراءات.ج- يجب ان تضمن قواعد التعثر واجراءاته لمركز الايداع احتواء الخساير والحد من مخاطر السيوله، وان تتضمن اليه تنفيذ اختبارات دوريه مع الاطراف المعنيه للتاكد من فعاليه تلك الاجراءات.الماده الثانيه والثلاثون:الدخول المباشر الي نظم السوقا- للسوق اتاحه الدخول المباشر الي نظم السوق بعد الحصول علي موافقه الهييه.ب- اذا اعتزمت السوق اتاحه الدخول المباشر الي نظم السوق، فيجب ان تتوافر لديها الترتيبات الفعاله للدخول المباشر الي نظم السوق واداره المخاطر الناشيه عنه؛ وذلك لغرض التاكد من الحفاظ علي عداله التداول وانتظام الياته الفنيه.الماده الثالثه والثلاثون:صناعه السوقا- للسوق اتاحه نشاط صناعه السوق، ويجب علي السوق الاساسيه الحصول علي موافقه الهييه قبل اتاحه ذلك النشاط.ب- اذا اعتزمت السوق اتاحه نشاط صناعه السوق، فيجب ان تتوافر لديها القواعد والاجراءات والنظم الفعاله لنشاط صناعه السوق واداره المخاطر الناشيه عنه، وان تتاكد بشكل مستمر من استيفاء صانع السوق للنظم والاجراءات والترتيبات الخاصه بصناعه السوق.الماده الرابعه والثلاثون:قواعد مركز الايداعا- يجب ان يتوافر لدي مركز الايداع القواعد والاجراءات السليمه والفاعله التي تضمن كفايه عمليات تسجيل الاوراق الماليه المتداوله في السوق وتسويتها بصوره نظاميه.ب- يجب ان تتضمن قواعد واجراءات مركز الايداع -بحد ادني- الاتي:1- تحديد القواعد والاجراءات المناسبه لحمايه الاوراق الماليه المودعه لدي مركز الايداع بما يحمي حقوق مصدري الاوراق الماليه وحامليها، بما في ذلك وضع الممارسات المحاسبيه الفعاله التي تضمن حمايه حقوق مصدري الاوراق الماليه وحامليها من اي اخطاء في عمليه التسجيل.2- مطابقه سجلات الاوراق الماليه المودعه لديه مره يوميا علي الاقل.3- اجراءات معالجه تعثر اعضاء مركز الايداع والافصاح عنها بما يضمن قدره مركز الايداع علي احتواء الخساير والحد من مخاطر السيوله والاستمرار في اداء التزاماته.4- اجراءات تسجيل ملكيه الاوراق الماليه والرهونات والمطالبات المتعلقه بها، وفتح حسابات ايداع الاوراق الماليه، وايداع الاوراق الماليه فيها، وتسويه الصفقات المنفذه عليها.الماده الخامسه والثلاثون:تعليق العضويه والغاؤهاا- يجب ان يتوافر لدي السوق ومركز الايداع -كل فيما يخصه- اجراءات تعليق العضويه والغايها.ب- يجب علي السوق ومركز الايداع -كل فيما يخصه- قبل تعليق العضويه او الغايها بموجب الفقره (ا) من هذه الماده اشعار العضو المعني، واتاحه الفرصه له للرد، وتوثيق ذلك كتابيا.ج- يجب ان يتضمن قرار تعليق العضويه او الغايها بموجب الفقره (ا) من هذه الماده بيانا واضحا لاسباب القرار.د- يجب علي السوق ومركز الايداع اشعار الهييه فورا عند تعليق عضويه احد اعضايه او الغايها.ه- للهييه اصدار تعليمات الي السوق او مركز الايداع بتعليق عضويه عضو فيه او الغايها.الماده السادسه والثلاثون:الافصاح عن القواعد والاجراءات والرسوميجب علي السوق ومركز الايداع -كل فيما يخصه- الافصاح للعموم باللغتين العربيه والانجليزيه في موقعيهما الالكترونيين -او اي وسيله اخري تحددها الهييه- دون مقابل عن المعلومات الاتيه:1- قواعد السوق ومركز الايداع -كل فيما يخصه-.2- المقابل المالي علي مستوي الخدمات الفرديه التي يقدمانها علي ان يتضمن وصفا موجزا لكل خدمه منها، بالاضافه الي سياساتهما بشان اي خصومات متاحه.الماده السابعه والثلاثون:التداول غير المنتظميجب علي السوق وضع ضوابط للحد من مخاطر تنفيذ اوامر بسعر غير اعتيادي او ضمن نطاق سعري واسع، واليه كشفها ومعالجتها وحالات الغايها.الباب السادسعمليات السوقالماده الثامنه والثلاثون:طرح وادراج الاوراق الماليه للشركه القابضهلا يجوز للسوق الاساسيه ادراج اوراق ماليه مصدره من قبلها او من قبل شركه قابضه او تابعه لها، ما لم تضع السوق ترتيبات بما يحقق الاتي:1- معالجه حالات تعارض المصالح الناشيه عن ادراج تلك الاوراق الماليه بانصاف.2- ضمان سلامه تداول تلك الاوراق الماليه وعقود المشتقات المبنيه عليها.الماده التاسعه والثلاثون:الالتزامات المستمره للمصدرينا- يجب علي السوق الاساسيه وضع نظم وترتيبات مناسبه تمكن مصدري الاوراق الماليه المتداوله في السوق من استيفاء التزامات الافصاح المستمره.ب- يجب علي السوق الاساسيه مراقبه استيفاء مصدري الاوراق الماليه المتداوله في السوق لالتزاماتهم المستمره وفقا لقواعد السوق واجراءاتها وما تحدده الهييه.الماده الاربعون:التسعير والافصاحا- يجب علي السوق التاكد من كون اسعار الاوراق الماليه تمثل حاله السوق الفعليه، وذلك بناء علي اجراءات وتعليمات محدده مسبقا من السوق وتحت اشرافها، وان يفصح عنها وفقا لمعايير تحددها السوق، وان تتضمن حالات التذبذب السعري.ب- يجب علي السوق الاساسيه التاكد من تحديد اسعار الاوراق الماليه بناء علي العرض والطلب، وان تبين للمشاركين نتايج اوامر التداول، بما في ذلك تحديد سعر الامر وحجمه، وما اذا كان الامر سينفذ في السوق، وجميع المعلومات المؤثره في الاسعار.ج- يجب علي السوق الافصاح عن بيانات تنفيذ الصفقات لجميع الاعضاء بشكل متساو.د- يجب علي السوق ان توفر للعموم دون مقابل بيانات التداول الاساسيه -بما في ذلك احجام الصفقات وقيمها- خلال خمس عشره دقيقه بحد اقصي من وقت التداول الفعلي؛ لتحقيق شفافيه التعاملات لغير المشتركين في خدمات المعلومات لديها.ه- يجب علي السوق توحيد صيغه البيانات المستخدمه للاوراق الماليه والبيانات المرجعيه.و- يجب علي السوق ان توفر للعموم امكانيه الوصول الي الاتي:1- بيانات سجل الاوامر.2- البيانات التاريخيه للتداول علي ان تشمل بحد ادني بيانات تداولات الاوراق الماليه.الماده الحاديه والاربعون:الاختام الزمنيها- يجب علي السوق التاكد من مزامنه الوقت والتاريخ في كافه النظم لديه مع بعضها البعض، ويشمل ذلك الختم الزمني علي اشعارات تنفيذ الصفقات، وانشاء البيانات ونقلها، وسجلات المراجعه.ب- يجب علي السوق وضع اختام زمنيه علي جميع الاوامر المدخله والمعدله والملغاه، فور تسلم المعلومات من النظم ذات العلاقه.ج- يجب علي السوق وضع اختام زمنيه علي جميع الصفقات المنفذه، فور حدوث المطابقه في النظم ذات العلاقه.د- يجب علي السوق تزويد الاعضاء فيها بمعلومات الاوامر المدخله والمعدله والملغاه والصفقات المنفذه بشكل فوري؛ لتمكين الاعضاء من تنفيذ الضوابط المناسبه لمراقبه المخاطر وادارتها.الماده الثانيه والاربعون:وحدات تغير السعريجب علي السوق الاساسيه تحديد وحدات تغير السعر للاوراق الماليه.الماده الثالثه والاربعون:التداول الخوارزمييجب ان يتوافر لدي السوق الاساسيه التي تتيح التداول الخوارزمي الترتيبات اللازمه للحد من مخاطرها علي سلامه السوق.الماده الرابعه والاربعون:الرقابه علي السوقيجب علي السوق الالتزام بالاتي:1- وضع اليات لمراقبه السوق، بما في ذلك تحديد حالات اضطراب السوق والسلوكيات المخالفه.2- تزويد الهييه باليات مراقبه السوق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، بما في ذلك اليه تعليق التداول وفقا لاحكام النظام ولوايحه التنفيذيه وقواعد السوق، واليه التذبذب السعري، والاجراءات المتبعه في حال توافر ظروف يحتمل ان تؤدي الي اضطراب السوق.الماده الخامسه والاربعون:تعليق التداولللهييه -وفقا لاحكام النظام- اصدار تعليمات الي السوق بتعليق نشاط اي جلسه تداول او تقصيرها او تمديدها او تعديل وقتها، وتعليق نشاط التداول في ورقه ماليه واحده او اكثر.الباب السابععمليات مركز الايداعالماده السادسه والاربعون:حسابات الاوراق الماليهيجب علي مركز الايداع ضمان كفايه عمليات تسجيل الاوراق الماليه وتسويتها، بما في ذلك القيام بالاتي:1- اتخاذ تدابير التسويه المناسبه للتحقق من الصفقات المنفذه ووضع اطار عمل لتقييم مخاطر حفظ الاصول.2- التاكد من ان نظم الايداع والتسويه توفر الحمايه الكافيه للاعضاء، بما في ذلك تحديد الاختام الزمنيه.3- وضع النظم والاحتفاظ بالسجلات والحسابات التي من شانها ان تمكنه، في اي وقت ودون تاخير، من الفصل بين حسابات كل عضو من اعضايه في مركز الايداع، وبينها وبين الحسابات العايده لمركز الايداع.4- الاحتفاظ بالسجلات والحسابات التي من شانها ان تمكن عضو مركز الايداع من فصل اوراقه الماليه عن الاوراق الماليه العايده لعملايه.5- حظر السحب علي المكشوف والارصده المدينه في حسابات الاوراق الماليه.6- تمكين المستثمر من الوصول الي حساباته في مركز الايداع والاوراق الماليه المملوكه له، والحصول علي كشف عنها وفقا لقواعد مركز الايداع.7- تمكين المصدر من الحصول علي نسخ من سجل ملكيه الاوراق الماليه الصادره عنه.الماده السابعه والاربعون:اصول مركز الايداعا- يجب علي مركز الايداع وضع القواعد والاجراءات اللازمه لضمان حفظ اصوله لدي اشخاص اعتباريين مرخصين وخاضعين للرقابه والاشراف، ولديهم ممارسات محاسبيه فعاله واجراءات للحفظ وضوابط داخليه تحمي تلك الاصول بشكل كامل.ب- يجب علي مركز الايداع حفظ الاصول بطريقه تضمن له الوصول اليها بشكل فوري.ج- يجب علي مركز الايداع احتساب التعرضات للبنوك التي تحتفظ بالاصول النقديه لمركز الايداع، اخذا في الاعتبار نطاق علاقته مع اي منها.د- لا يجوز لمركز الايداع حفظ الاصول الا من خلال اي من الاتي:1- مركز الايداع فيما يتعلق بحفظ الاصول داخل المملكه، وفيما يتعلق بحفظ الاصول خارج المملكه مراكز ايداع الاوراق الماليه ونظم تسويه الاوراق الماليه التي يري مركز الايداع انها تقدم وسايل حمايه وضمانات مماثله لوسايل الحمايه والضمانات التي تقدمها مراكز الايداع داخل المملكه.2- البنوك المركزيه، والبنوك اذا كانت الاصول نقديه، وذلك سواء اكانت تلك الجهات داخل المملكه وتخضع لاشراف البنك المركزي ام خارج المملكه ويري مركز الايداع انها تقدم وسايل حمايه وضمانات مماثله لوسايل الحمايه والضمانات التي تقدمها البنوك المحليه الخاضعه لاشراف البنك المركزي.ه- يجب علي مركز الايداع وضع استراتيجيه للاستثمار في حال الرغبه في استثمار اصوله، شريطه الاتي:1- ان تتسق مع سياسته لاداره المخاطر.2- ان تكون تلك الاستثمارات في النقد فقط او ادوات ماليه عاليه السيوله ذات حد ادني من مخاطر السوق والايتمان، ويجب ان تتوافر امكانيه تسييل تلك الاستثمارات علي نحو سريع مع اقل تاثير سلبي في السعر.الماده الثامنه والاربعون:سجلات مركز الايداعيجب علي مركز الايداع ارسال تقرير عن الرهونات والمطالبات المدونه في سجلاته المتعلقه بالاوراق الماليه المودعه لديه، الي الهييه والسوق المعنيه خلال واحد وعشرين يوما من نهايه ربع السنه الماليه لمركز الايداع، علي ان يشتمل ذلك التقرير علي الاتي:1- اي نقص في سجلات مركز الايداع.2- اي خطا يعلم عنه في المعلومات المدخله في سجلات مركز الايداع.الباب الثامنالمخاطرالماده التاسعه والاربعون:اداره المخاطرا- يجب علي السوق ومركز الايداع وضع سياسات ونظم واجراءات لتحديد المخاطر والحد منها، ومراجعه ذلك علي اساس مستمر، ويجب كذلك علي السوق ومركز الايداع تحديد المخاطر الناشيه عن الروابط مع الجهات الاخري، وتطوير الادوات المناسبه للحد منها.ب- يجب علي السوق ومركز الايداع عند ممارستهما اعمالا خارج المملكه تحديد المخاطر المحتمله في حال التعارض بين الانظمه التي يخضعان لها والحد منها.الماده الخمسون:تحديد واداره المخاطر التشغيليهيجب علي السوق ومركز الايداع تحديد ومراقبه واداره مختلف مصادر المخاطر التشغيليه، ووضع سياسات واجراءات واضحه لمعالجتها، علي ان تشمل الاتي:1- تحديد جميع نقاط الاخفاق المنفرده والمؤثره في العمليات المختلفه، ويتضمن ذلك العمليات الداخليه بما في ذلك -علي سبيل المثال لا الحصر- اوجه القصور في نظم المعلومات الخاصه بهما، وعدم كفايه عمليات الفحص من قبل الموظفين، وعدم كفايه الرقابه علي النظم والعمليات، والاحداث الخارجيه بما في ذلك -علي سبيل المثال لا الحصر- اخفاق مقدمي الخدمات الرييسه، ووقوع الكوارث الطبيعيه.2- تقييم الطبيعه المتغيره للمخاطر التشغيليه التي تواجههما علي اساس مستمر.3- تحليل نقاط الضعف المحتمله، وتنفيذ اليات الدفاع المناسبه.الماده الحاديه والخمسون:خطه استمراريه الاعمالا- تعد خطه استمراريه الاعمال عنصرا اساسيا في اطار اداره المخاطر في السوق ومركز الايداع. ويجب ان تكون جميع جوانب خطه استمراريه الاعمال موثقه بشكل واضح وكامل.ب- يجب ان تشتمل خطه استمراريه الاعمال للسوق علي الاتي:1- تحديد ومعالجه الاحداث التي يحتمل بشكل كبير ان تؤدي الي تعطل العمليات، بما في ذلك الحوادث التي قد تسبب اضطرابا كبيرا او واسع النطاق.2- اهداف محدده وواضحه تتناول التدابير التي تمنع تعطل العمليات الرييسه، والسياسات والاجراءات التي تحد من تاثير حوادث التعطل من خلال السماح بالاستعاده السريعه واستيناف عمليات السوق في وقت كاف عقب التوقف. ويجب ان يكون السوق قادرا علي استيناف العمليات دون تاخر.3- اعداد نسخ احتياطيه لبيانات الاعمال والالتزام المرتبطه بنظم التداول.ج- يجب ان تشتمل خطه استمراريه الاعمال للسوق الاساسيه ومركز الايداع -المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده- علي انشاء موقع ثانوي خارج موقعه الرييس بموارد وامكانيات ووظايف كافيه، وترتيبات توظيفيه مناسبه، بحيث لا يتاثر باي اعطال واسعه النطاق، ويسمح للموقع الثانوي بالقيام بالعمليات اذا لزم الامر، ويجب ان تتوافر علي الموقع الثانوي الخدمات الضروريه والرييسه لاداء الوظايف بشكل متناسب مع وقت الاستعاده المحدد بواسطه السوق او مركز الايداع، الذي يتطلب ان تتمكن نظم تقنيه المعلومات من استيناف العمليات خلال ساعتين من وقوع التعطل بحد ادني، واستكمال عمليات التسويه -حتي في الحالات القصوي- قبل نهايه عمل اليوم الذي تعطل فيه العمل، وعلي السوق ومركز الايداع اختبار هذه الاجراءات بشكل دوري.الماده الثانيه والخمسون:ترتيبات اداره مخاطر الاعمال العامها- يجب ان تكون لدي السوق ومركز الايداع ترتيبات لاداره مخاطر الاعمال العامه ومراقبتها، ويجب ان تتضمن تلك الترتيبات ما ياتي:1- تحديد مصادر مخاطر الاعمال العامه واثرها المحتمل في عملياتهما وخدماتهما، مع مراعاه الخساير السابقه والتوقعات الماليه المستقبليه حيثما امكن.2- ان تاخذ في الاعتبار مجموعه من الادوات، مثل تقييم اداره المخاطر والرقابه الداخليه، وتحليل الاحتمالات، وتحليل الاستجابه لاداره مخاطر الاعمال العامه.ب- يجب علي السوق ومركز الايداع ابلاغ الهييه فورا باي تغييرات جوهريه في سياسه اداره مخاطر الاعمال العامه الخاصه بهما.الماده الثالثه والخمسون:اداره مخاطر الاعمال العامها- يجب علي السوق ومركز الايداع -كجزء من ادارتهما لمخاطر الاعمال العامه- ان يحتفظا بصافي الاصول السايله التي تمكنهما من مواصله عملياتهما كمنشاه قايمه في حال تحملهما لخساير اعمال عامه.ب- عند تحديد مقدار صافي الاصول السايله الذي يجب ان يحتفظ به السوق ومركز الايداع، يجب عليهما ان ياخذا في الاعتبار المده الزمنيه اللازمه لاستعاده العمليات والخدمات الرييسه لهما.ج- اذا كان مقدار صافي الاصول السايله الذي يحتفظ به -في اي وقت من الاوقات- اقل من المقدار المطلوب بموجب الفقره (ب) من هذه الماده، فيجب علي مجلس اداره السوق او مركز الايداع وضع خطه لرفع صافي الاصول السايله الذي يحتفظان به الي المقدار المطلوب وتحديثها بشكل مستمر.د- يجب ان تكون الاصول التي يحتفظ بها السوق ومركز الايداع لتغطيه مخاطر الاعمال العامه ذات جوده عاليه وسيوله كافيه.الباب التاسعالالتزامات الاخري للسوق ومركز الايداعالماده الرابعه والخمسون:سريه المعلوماتيجب علي السوق ومركز الايداع المحافظه علي سريه المعلومات التي يحصلان عليها عند ممارستهما اعمالهما، ولا يجوز لهما الافصاح عنها الا في اي من الحالات الاتيه:1- اذا كان الافصاح عنها بناء علي طلب الهييه او لجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه بموجب النظام او لوايحه التنفيذيه او الانظمه ذات العلاقه، او بناء علي طلب الاداره العامه للتحريات الماليه وفقا لاحكام نظام مكافحه غسل الاموال ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولوايحهما التنفيذيه.2- اذا كان الافصاح عنها بناء علي طلب البنك المركزي السعودي فيما يتعلق باعضاء مركز الايداع من البنوك الخاضعين لاشراف ورقابه البنك المركزي السعودي بموجب الانظمه ذات العلاقه.3- اذا وافق المستثمر صراحه علي الافصاح عنها.4- اذا كان الافصاح عنها ضروريا بشكل معقول لاداء خدمه معينه للمستثمر.5- اذا لم تعد المعلومات سريه.6- اي حالات اخري تحددها قواعد السوق وقواعد مركز الايداع.الماده الخامسه والخمسون:حفظ السجلاتا- يجب علي السوق ومركز الايداع -كل فيما يخصه- الاحتفاظ بجميع السجلات المتعلقه باعمالهما والخدمات والنشاطات المقدمه منهما.ب- يجب علي السوق تسجيل وحفظ معلومات الاوامر المدخله والمعدله والملغاه ومعلومات الصفقات المنفذه.ج- يجب علي مركز الايداع حفظ معلومات الاوراق الماليه الملغي ايداعها.د- يجب علي مركز الايداع تسجيل وحفظ معلومات الاوراق الماليه طوال مده ايداعها، وفيما عدا ذلك يجب علي السوق ومركز الايداع الاحتفاظ بالسجلات المشار اليها في هذه الماده مده عشر سنوات كحد ادني ما لم تحدد الهييه خلاف ذلك.ه- دون اخلال باحكام الفقره (د) من هذه الماده، اذا كانت السجلات ذات صله بنزاع، او تحقيق نظامي، فيجب الاحتفاظ بالسجلات الي حين التوصل الي تسويه تامه للنزاع او الانتهاء من التحقيق.و- يجوز حفظ سجلات السوق ومركز الايداع باي وسيله، علي ان تكون محفوظه بطريقه منظمه وقابله للمعاينه بشكل مطبوع.ز- يجب تقديم جميع السجلات او المعلومات التي تحفظ من قبل السوق ومركز الايداع بموجب هذه اللايحه عند طلب الهييه، ويجوز للهييه معاينه سجلات السوق ومركز الايداع مباشره او من خلال شخص تعينه لهذا الغرض.ح- يجب علي السوق ومركز الايداع عند طلب احد اعضايهما او عضو سابق فيهما اي سجلات محتفظ بها خلال فتره الحفظ النظاميه ان يوفرا خلال فتره زمنيه معقوله ايا من الاتي:1- اي مواد او سجلات مكتوبه تتعلق بذلك العضو.2- نسخ من اي مراسلات تلقياها من ذلك العضو، او ارسلها اليهما تتعلق باعمال السوق او مركز الايداع.ط- يجوز للهييه اصدار تعليمات الي السوق ومركز الايداع بتسليم السجلات الي طرف ثالث في حال الغاء الترخيص او تعليقه.الماده السادسه والخمسون:المنتجاتا- يجب علي السوق الحصول علي موافقه الهييه قبل تقديم اي منتجات جديده في السوق او تعديل اي منها.ب- يجب علي السوق الحصول علي موافقه الهييه المسبقه علي الاسواق التي تؤسسها او تشغلها.الماده السابعه والخمسون:اجراءات الاتصال ومعاييرها- يجب علي السوق ومركز الايداع استخدام اجراءات الاتصال المقبوله دوليا؛ لتمكين الاتصال الفعال بين نظم المعلومات التابعه للسوق او مركز الايداع وتلك الخاصه باعضايه وعملايهم وغيرهم ممن يرتبطون به كمقدمي الخدمات الخارجيين.ب- يجب علي السوق ومركز الايداع استخدام معايير الاتصال المقبوله دوليا، كتنسيقات قياسيه للرسايل، ومعايير البيانات المرجعيه.الماده الثامنه والخمسون:تقرير مراجع الحساباتا- يجب علي السوق ومركز الايداع -كل فيما يخصه- تزويد الهييه بقوايمه الماليه الاوليه الربعيه خلال فتره لا تتجاوز ثلاثين يوما من نهايه الفتره الماليه التي تشملها تلك القوايم، وبقوايمه الماليه السنويه المراجعه خلال ثلاثه اشهر من نهايه الفتره الماليه السنويه التي تشملها تلك القوايم.ب- يجب علي السوق ومركز الايداع -كل فيما يخصه- عند تعيين مراجع حساباته التاكد من انه مسجل لدي الهييه وفقا لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشات الخاضعه لاشراف الهييه.ج- يجب علي مركز الايداع تزويد الهييه بتقرير مراجع من قبل مراجع خارجي مستقل عن حسابات الاوراق الماليه المودعه لديه، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه له.الماده التاسعه والخمسون:التقرير السنوييجب علي السوق ومركز الايداع تقديم تقرير سنوي الي الهييه لتاكيد التزامهما بجميع احكام النظام ولوايحه التنفيذيه، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه لهما.الباب العاشرالنشر والنفاذالماده الستون:النشر والنفاذتكون هذه اللايحه نافذه وفقا لقرار اعتمادها. الملحق (1)المعلومات والمستندات المطلوبه للترخيص والبدء في ممارسه العمل اولا: المعلومات والمستندات المطلوبه للترخيص:ا- خطه العمل: يجب علي مقدم الطلب تقديم خطه عمل تشتمل علي وصف تفصيلي لغرض الحصول علي الترخيص واهدافه، علي ان تكون محدده وقابله للقياس والتحقيق. ب- ترتيبات الحوكمه: يجب علي مقدم الطلب تقديم ترتيبات للحوكمه مشتمله علي الهيكل التنظيمي.ج- سياسات واجراءات تقديم الخدمات الرييسه: يجب علي مقدم الطلب تقديم سياسات واجراءات تضمن فعاليه تقديم الخدمات الرييسه، بما في ذلك التخطيط لها وانشاؤها وتشغيلها ومراقبتها والحفاظ عليها.د- خطه الحد من المخاطر: يجب علي مقدم الطلب ان يقدم اطارا واضحا وموثقا لاداره المخاطر يتضمن سياسه تحمل المخاطر، ويحدد المسؤوليات والمساءله عن القرارات ذات الصله بها، ويتضمن اليه اتخاذ القرارات في الازمات وحالات الطواري.ه- قرار الجهاز الاداري: يجب علي مقدم الطلب تقديم صوره من قرار جهازه الاداري بالصيغه التي تحددها الهييه متضمنا موافقته علي الطلب ومحتوياته، يقر فيه بدقه واكتمال المعلومات التي يحتوي عليها والمستندات المرافقه له.و- مستندات التاسيس: يجب علي مقدم الطلب تقديم صوره من النظام الاساس لمقدم الطلب.ثانيا: المعلومات والمستندات المطلوبه للبدء في ممارسه العمل:ا- استمراريه العمل: يجب علي السوق ومركز الايداع تقديم خطه استمراريه العمل مشتمله علي الاتي:1- تقييم وتحديد ومعالجه الاحداث التي يحتمل بشكل كبير ان تؤدي الي تعطل العمليات، بما في ذلك الحوادث التي قد تسبب اضطرابا جوهريا او واسع النطاق.2- خطط مناسبه لاستيناف عملياتها او ايقافها بشكل تدريجي ومنظم بناء علي نتايج ذلك التقييم.3- اهداف محدده وواضحه تتناول التدابير التي تمنع تعطل العمليات الرييسه، والسياسات والاجراءات التي تحد من تاثير حوادث التعطل من خلال استمرار تقديم الخدمات الرييسه في الحالات الطاريه، والسماح بالاستعاده السريعه واستيناف عملياتها في وقت كاف عقب التوقف.ب- ترتيبات حوكمه تقنيه المعلومات.ج- خطه التعاقب الوظيفي لكبار التنفيذيين.د- الاجراءات التاديبيه: يجب علي السوق ومركز الايداع تقديم الاجراءات التاديبيه عند مخالفه عضو السوق او عضو مركز الايداع للوايح والقواعد الخاصه بتنظيم عمله.ه- خطه المطابقه والالتزام: يجب علي السوق ومركز الايداع تقديم خطه للمطابقه والالتزام مشتمله علي اجراءات التفتيش والتدقيق علي اعضايه؛ للتاكد من الالتزام باللوايح والقواعد الخاصه به.و- النظم التشغيليه: يجب علي السوق ومركز الايداع تقديم وصف تفصيلي للعمليات لديه، مشتملعلي الاتي:1- اليه الدخول الي النظام الالكتروني والانظمه المسانده له.2- الرسوم المقترحه.3- ساعات تشغيل النظام، والتاريخ المتوقع لبدء العمل به.4- دليل المستخدم.5- فيما يتعلق بالسوق، اجراءات عرض الاسعار والاوامر وادخالها في النظام لديه واجراءات تنفيذ الصفقات.6- فيما يتعلق بمركز الايداع، اجراءات تسويه الصفقات المرتبطه بالنظام لديه.ز- مشاريع اللوايح والقواعد والتعليمات اللازمه لعمله.ح- العقود: يجب علي السوق ومركز الايداع تقديم الاتفاقات والترتيبات والمفاهمات مع الاطراف الاخري لتقديم اي خدمات او عمليات جوهريه.ط- مستندات التاسيس النهاييه: يجب علي السوق ومركز الايداع تقديم صور من مستندات التاسيس النهاييه، بما في ذلك النظام الاساس، والسجل التجاري، والترخيص الصادر عن وزاره الاستثمار (حيثما ينطبق).ي- الموقع الالكتروني: يجب علي السوق ومركز الايداع تقديم بيانات الموقع الالكتروني الذي يفصح من خلاله عن المعلومات التي تحددها الهييه. الملحق (2)متطلبات الاشعار ا- يجب علي السوق ومركز الايداع اشعار الهييه كتابيا فور حدوث اي من الامور الاتيه:1- اي حادث تشغيلي ناجم عن المخاطر التشغيليه.2- اي تعثر او تاخر لاي من اجراءاتهما، بما في ذلك تلك الناتجه عن عطل في الانظمه.3- اي تغييرات جوهريه للمعلومات التي قدمها اي منهما الي الهييه لاغراض طلب الترخيص.4- ممارسه اي اعمال عدا تلك المرخص لهما فيها.5- تاسيس او تملك او بيع او حل اي شركه تابعه مع بيان اسم الشركه التابعه ونشاطها الرييس.6- اي حدث يؤدي الي تغيير جوهري في سلامه وضعه المالي، بما في ذلك اي اصول ترهن، او دعوي يكون اي منهما طرفا فيها، او اي عقوبه او جزاء او تدبير احترازي او قيد احتياطي مفروض علي اي منهما من الهييه او من اي جهه اشرافيه او تنظيميه او قضاييه.7- اي حدث قد يؤثر في وفاء عضو لدي اي منهما بالتزاماته الماليه في اوقاتها.8- عزل عضو الجهاز الاداري لدي اي منهما، او تقديم استقالته.9- اعفاء المدير التنفيذي لدي اي منهما، او تقديم استقالته.10- اي مخالفه يرتكبها موظف لدي اي منهما للانظمه او اللوايح التنفيذيه او لنظاميهما الاساسيين.11- تكليف جهه خارجيه باداء اي من المهام الجوهريه.ب- يجب علي مركز الايداع اشعار الهييه كتابيا خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ اكتشاف اي خطا في المعلومات المدخله في سجلات مركز الايداع، مع بيان اسباب ذلك.ج- يجب علي السوق ومركز الايداع اشعار الهييه كتابيا بشكل سنوي حيال التغيرات والتحديثات في خطه التعاقب الوظيفي لكبار التنفيذيين لدي اي منهما.د- يجب علي السوق ومركز الايداع اشعار الهييه كتابيا قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ تقديم اي خدمات جديده او تعديل اي منها. الملحق (3)ضوابط اعداد القواعد والاجراءات ا- رفع دراسه متكامله عن المقترح الي الهييه بعد موافقه مجلس اداره السوق او مركز الايداع عليها، علي ان تتضمن توضيحا لاهدافه، والاسباب التي دعت الي اعداده، ومدي الحاجه اليه، واثره المتوقع، وان يراعي فيها الجوانب الفنيه والقانونيه.ب- تقديم مذكره توضيحيه عن المقترح الي الهييه بعد رفع الدراسه -المشار اليها في الفقره (ا) اعلاه- تتضمن بيانا للسند النظامي للمقترح، وعناصره الرييسه، ومسوده المشروع مع شرح موادها بشكل واضح، والاثار المترتبه عن تطبيقها، بالاضافه الي الاتي:1- التشريعات والتجارب الدوليه التي استفيد منها عند اعداده، واهم النصوص النظاميه الوارده في تلك التشريعات.2- وضع جدول يتضمن بيانا بالاحكام النظاميه الوارده في اللوايح التنفيذيه، وقواعد السوق وقواعد مركز الايداع وقواعد مركز المقاصه التي يتطلب الغاؤها او تعديلها، وما يقابلها من احكام مقترحه مع ذكر اسباب ذلك.ج- نشر مسوده المشروع بعد الحصول علي عدم ممانعه الهييه لاستطلاع اراء العموم.د- رفع المقترح الي الهييه بعد استطلاع اراء العموم حياله لطلب اقراره من المجلس، متضمنا اراء العموم والاجراءات المتخذه حيالها، اضافه الي المتطلبات المنصوص عليها في الفقره (ب) اعلاه.ه- نشر ملخص لاهم ما تضمنته اراء العموم والاجراءات المتخذه حيالها، وذلك بعد اقرار المجلس للمشروع ونشره.