moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم 6736/3/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: فانه وفي يوم الاحد الموافق 2/6/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي / محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي / عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا القاضي / معاذ بن عبد الله الحمد عضوا وبحضور عبد العزيز بن سويد العنزي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، المحاله للدايره اخيرا في 29/4/1439ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم الي المحكمه الاداريه بالدمام المدعي اصاله المشار اليه بعاليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الثلاثاء الموافق 28/7/1438ه، وفيها حضر المدعي اصاله، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وقدم خطابا للدايره موقعا عليه باستلام الاصل، فافهمته الدايره بابلاغ المدعي عليها بواسطه الحقوق المدنيه بشرطه الدمام فاستعد لذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء 20/8/1438ه حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/7/1538ه، والوكاله رقم (...) وتاريخ 21/7/1438ه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي والتي مفادها ان المدعي عليها اتفقت معه علي ان يتنازل عن الموقعين اللذين يخصانه في (...)، وذلك لتقوم المدعي عليها باستخراج رخصتي كساره محجر المواد (بحص) باسم المدعي عليها، وذلك بمبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال، وقد سجل المدعي الموقعين باسم المدعي عليها من وزاره البترول والثروه المعدنيه، وقد عاينت المدعي عليها الموقعين المعاينه التامه النافيه للجهاله، وقبلتها بحالتها الراهنه، وقد حلت المدعي عليها محل المدعي في الموقعين، وقام المدعي بتاهيلهم وعمل بوابه وتركيب سياج حديدي من جميع الجهات، ووضع البتر الخرسانيه، وان المدعي استرد من وزاره البترول والثروه المعدنيه مبلغا قدره (130.000) مايه وثلاثون الف ريال، مقابل ايجار الموقعين لمده سنتين بناء علي الاتفاق المسبق مع المدعي عليها بالتنازل عن الموقعين، ويطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتهم وقدره (370.000) ثلاثمايه وسبعون الف ريال، وذلك بموجب قسايم الايداع المرفقه والتي دفعت علي عده دفعات، مع الزام المدعي عليها بان تدفع قيمه الاضرار التي لحقت به بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها قدمت مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان المدعي زعم انه يملك ترخيصا من البترول والثروه المعدنيه لاستغلال محجر كسارات لانتاج البحص، ومواد البناء، وانه عرض علي موكلتها بيع حقوقه في هذا الترخيص مقابل (500.000) خمسمايه الف ريال، فوافقت موكلتها علي ذلك بشرط الا يتم دفع اي مبلغ الا بعد اتمام نقل التراخيص، وان المدعي عاد لموكلتها وطلب منها اصدار ضمان بنكي بمبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال، فرفضت موكلتها ذلك وانتهي الموضوع مع المدعي عند هذا الحد، حيث انه لا يوجد اي اتفاق مع المدعي علي دفع اي مبالغ مقابل المواقع، لان المدعي لا يملك اي رخصه تعدينيه والا لماذا طلب ضمانا بنكيا لمواقع خاصه به؟ وان مما يؤكد عدم حصوله علي الرخصه قيامه بسحب اجره المواقع المزمع استغلالها لمده سنتين، حيث انه لو حصل علي الرخصه فانه يلتزم باجره الموقع، ورد الاجره له دليل علي عدم حصوله علي الرخصه، وان موكلتها علي استعداد تام لدفع مبلغ (370.000) ثلاثمايه وسبعون الف ريال، عند ابدايه للرخصه التي يدعيها، وختمت مذكرتها بطلبها رد دعوي المدعي، والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال، زود المدعي اصاله بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 24/10/1438ه، قدم المدعي مذكره ذكر فيها ان زعم وكيله المدعي عليها انني امتلك رخصه تعدينيه من وزاره البترول والثروه المعدنيه، وانني قمت بعرض حقوقي وبيعها علي المدعي عليها مقابل مبلغ (50.000) خمسون الف ريال، غير صحيح، وان الصحيح ان المدعو/ (...) بصفته شريك في الشركه المدعي عليها قام بالتفاوض معي بصفتي مستثمر للموقعين لكي اقوم بالتنازل عن الموقعين بعد علمه بصدور خطاب الوزاره بطلب احضار ضمان بنكي لكي يتم اصدار الترخيص النهايي لاستغلال المواد الخام واستخراج المواد التعدينيه، علي ان يقوم بدفع تكلفه الشبك المحيط بمبلغ (180.000) مايه وثمانين الف ريال، ودفع الايجارات المقدمه لوزاره البترول والثروه المعدنيه بمبلغ قدره (130.000) مايه وثلاثون الف ريال، ودفع مبلغ قدره (190.000) مايه وتسعون الف ريال، مقابل تنازلي عن الاستثمار لصالح المدعي عليها، وما ذكرته وكيله المدعي عليها من ان موكلتها وافقت علي العرض المقدم باشتراط نقل التراخيص باسمها صحيح لكون المدعو/ (...)، طلب مني توكيل المدعو/ (...)، كما قامت المدعي عليها بتوكيله ايضا في وكاله اخري، وان ما ذكرته وكيله المدعي عليها انني طلبت من المدعي عليها ضمانا بنكيا لصالح وزاره (...) غير صحيح لكوني لا علاقه لي بذلك، وان ذلك يعود للمدعي عليها حيث تم افادتها بعد نقل عقد الاستثمار لها بالخطاب المؤرخ في 13/11/1437ه، الصادر من وزاره البترول والثروه المعدنيه ردا علي خطاب المدعي عليها المؤرخ في 8/9/1437ه، والذي تضمن طلب المدعي عليها اصدار ترخيص مزاوله نشاط، وان الوزاره افادت المدعي عليها بانه قد تم ايقاف اصدار التراخيص التعدينيه في الوقت الحاضر وسوف يتم النظر في الطلب حال السماح باصدار التراخيص، وانه لا صحه لما ذكرته وكيله المدعي عليها من رفض موكلتها اصدار اي ضمان بنكي لصالح وزاره البترول والثروه المعدنيه، وانما عندما علمت بان التراخيص موقوفه مؤقتا قامت باختلاق الاعذار للتهرب من دفع ما عليها من حقوق، زودت وكيله المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعها عليها استمهلت لتقديم الاجابه، ثم توالت جلسات لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 13/1/1439ه، حضر طرفا الدعوي وافادت وكيله المدعي عليها اكتفاءها بما سبق تقديمه، كما اكتفي المدعي بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ثم اصدرت الدايره حكمها المتنهي الي: "رفض الدعوي المقدمه من المدعي"، ثم تقدم المدعي بلايحه اعتراضيه علي حكم الدايره ذكر فيها ان عدم اصدار التراخيص يكون من ضمن الاتفاق، كما ان الدايره لم تكيف وقايع الدعوي حيث ذهبت في تكييفها ان المدعي لم يثبت دعواه وان التراخيص لم تصدر للمدعي عليها؛ وانه يجيب علي ذلك انه ملزم فقط بالتنازل عن المواقع فقط، وان المدعي عليها هي من تقوم بطلب استخراج التراخيص، كما ان من اسباب اعتراضه ان الدايره لم تمكنه من طلب حلف اليمين للمدعي عليها، كما انه يوجد ما يثبت انتقال المواقع الي المدعي عليها عن طريق وكيلها الشرعي ووجود الموافقه التي حصل عليها من المدعي عليها قبل عمل التنازل، وان الدايره حكمت بالرفض بحجه ان التنازل غير معتبر لكون التراخيص لم تصدر، وان ذلك غير صحيح حيث انه يمكن مخاطبه وزاره البترول والثروه المعدنيه وسوف تفيد بان المواقع تحت تصرف المدعي عليها، وان ايقاف التراخيص لا علاقه للمدعي به حيث انه حصل بعد التنازل بعده اشهر، ويطلب نقض الحكم الصادر، كما يطلب يمين الشريك في الشركه المدعي عليها/ (...)، كونه من تم الاتفاق معه، وعليه لم تر الدايره قيام مسوغ لعدولها عن الحكم، وتم رفع كامل اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه، وفي جلسه يوم الاحد 18/5/1439ه، حضر وكيل المدعي/ (...)،- هويه وطنيه رقم (...)، وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، واشارت الدايره الي اعاده كامل اوراق القضيه من محكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بحكمها المؤرخ في 15/4/1439ه، باعاده اوراق القضيه لاستكمال ما قررته من ملاحظات من خلال ان الدايره استندت الي وجود اتفاق بين الطرفين، وان هذا الاتفاق نص علي تسليم الترخيص للموقع وبالبحث في اوراق القضيه نجدها خاليه من هذا الاتفاق فكان عليها بيان هذا الاتفاق هل هو محرر ام شفهي، وبيان مضمونه وبالتالي نظر الدعوي واقامه الوجه الشرعي لها، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي استمهل وكيل المدعي لتقديم اجابته؛ فاجابته الدايره الي طلبه. وفي جلسه يوم الاحد 25/5/1439ه، قدم المدعي مذكره ذكر فيها ان الاتفاق تم بينه وبين المدعي عليها ان يقوم بالتنازل عن الموقعين المذكورين، وذلك لتقوم المدعي عليها باستكمال اجراءات استخراج تراخيص الكسارات وذلك بعد نقل عقود الاستثمار باسم المدعي عليها دون اي شروط، وان من شروط استخراج التراخيص تركيب معدات الكساره من قبل المدعي عليها وحيث ان المدعي عليها لم تقم بتركيب المعدات اللازمه لاستخراج التراخيص فلا يمكن اصدار تراخيص لاي شخص ما لم يقم بتجهيز المواقع بالمعدات. زودت وكيله المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعها عليها اكتفت بما سبق تقديمه، كما اكتفي المدعي بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 2/6/1439ه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (370.000) ثلاثمايه وسبعون الف ريال، تمثل قيمه اتفاقيه مع المدعي عليها للتنازل عن الاستثمار في الموقعين التابعين لوزاره البترول والثروه المعدنيه، علي ان تدفع ما خسره من وضع الشبك المحيط بالموقع بمبلغ (180.000) مايه وثمانين الف ريال، وقيمه الايجارات المقدمه لوزاره البترول والثروه المعدنيه بمبلغ قدره (130.000) مايه وثلاثون الف ريال، وقيمه التنازل عن الاستثمار في الموقعين مقابل مبلغ (190.000) مايه وتسعون الف ريال، وحيث دفعت وكيله المدعي عليها بان موكلتها وافقت علي عرض المدعي بشرط الا يتم دفع اي مبلغ الا بعد اتمام نقل الترخيص، وان المدعي لم يتم ما اتفق عليه بل طلب ضمانا بنكيا بمبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال، مما يثبت عدم حصوله علي اي ترخيص، وان موكلتها علي استعداد تام لدفع مبلغ المطالبه في حال تقديمه للرخصه من قبل وزاره البترول والثروه المعدنيه، وحيث قدم المدعي المستندات التي تمثل مبلغ المطالبه تشمل صورا ضوييه لتذاكر مراجعه صادره من مركز الاتصالات الاداريه بوزاره البترول والثروه المعدنيه، وصوره ضوييه لخطاب موجه من وزاره البترول والثروه المعدنيه للمدعي عليها مؤرخ في 13/11/1437ه، يفيد بايقاف اصدار الرخص التعدينيه في الوقت الراهن، وصورتين ضوييتين لوكالتين للمدعو/ (...)، احدهما من المدعي برقم (...) بتاريخ 18/8/1437ه، والثانيه من المدعو/ (...)، برقم (...) وتاريخ 29/8/1437ه، وصورا ضوييه لسته قسايم ايداع شيكات علي مطبوعات البنك العربي مؤرخه في 28/6/2016م، وبما ان الاتفاق مع المدعي عليها كان يرتكز علي ان المدعي لا يستحق المبلغ الذي يطالب به الا بعد اصدار التراخيص باسم المدعي عليها، والثابت في اجابه وكيله المدعي عليها في ان موكلتها علي استعداد لدفع كامل المبلغ عند اصدار الترخيص باسم موكلتها، وان ما دفع به المدعي بان الاتفاق كان للتنازل عن الموقعين فقط دون الترخيص؛ فان المدعي اقر: "بان الاتفاق كان مشروطا باصدار التراخيص في مذكرته المقدمه في جلسه يوم الثلاثاء 24/10/1439ه، بان الاتفاق كان لاصدار التراخيص بدليل ان الشريك في الشركه المدعي عليها المدعو/ (...)، طلب من المدعي توكيل المدعو/ (...)"، ولان التنازل لا يكتمل اركانه الا بعد اصدار الترخيص باسم المدعي عليها، ولا يعتبر الموقعين تحت تصرف المدعي عليها الا بعد اصدار التراخيص واكتمال الاجراءات النظاميه للبدء في التصرف، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت انه اصدر الترخيص باسم المدعي عليها؛ الامر الذي تضحي معه الدايره ولما تقدم ايراده الي عدم وجاهه ما يدعيه المدعي بالحكم بدفع المبلغ؛ وحيث ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث لم ياتي ببينه تثبت مطالبته، الامر الذي يجعله لا يستحق ما يدعيه؛ لكون التنازل غير معتبر قبل اصدار الترخيص؛ لانه ليس كافيا للتصرف؛ وبالتالي فان الدايره تتجه الي رفض طلب المدعي بهذا الخصوص، الامر الذي تنتفي معه مطالبته، واما بشان ملاحظات محكمه الاستيناف فيجاب عليها بان الاتفاق الذي حصل بين الطرفين كان شفويا وذلك باقرار الطرفين وهو ليس محل خلاف بين الطرفين، واما عن مضمونه فكان الاتفاق ان يقوم المدعي بالتنازل عن الاستثمار في الموقعين التابعين لوزاره البترول والثروه المعدنيه، والموجودين في مجمع (...) الذي يقع في طريق (...)، واصدار التراخيص اللازمه لذلك حتي يكتمل التنازل، وقد قام الطرفان بتوكيل المدعو/ (...)، للقيام باجراءات اصدار التراخيص، وقد اقر الطرفان بان الاتفاق كان مشروطا باصدار التراخيص حيث ذكر ذلك المدعي في مذكرته المقدمه في جلسه يوم الثلاثاء 24/10/1439ه، بان الاتفاق كان لاصدار التراخيص بدليل ان الشريك في الشركه المدعي عليها المدعو/ (...)، طلب من المدعي توكيل المدعو/ (...)، كما ان المدعي عليها اقرت بان الاتفاق كان مشروطا باصدار التراخيص وذلك في المذكره المقدمه في تاريخ 20/8/1438ه، ولعدم تقديم اي من الاطراف للتراخيص اللازمه للاستثمار في المشروع؛ فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعي ما يدعي بالحكم بدفع المبلغ؛ وهو ما يقتضي معه رفض الدعوي، كما ان اجراء المقتضي الشرعي منوط بانكار المدعي عليها لما تم الاتفاق عليه مع المدعي؛ وحيث ان النزاع الماثل يثبت ان المدعي عليها لم تنكر الاتفاق مع المدعي الا انها اشترطت تقديم التراخيص اللازمه لاكمال التنازل للاستثمار في المشروع، ولم يقدم المدعي ذلك؛ وعليه فلا تري الدايره التوجه الي اجراء المقتضي الشرعي. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)- هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) - سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد العزيز سويد العنزي القاضي معاذ بن عبد الله الحمد القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي الحكم في القضيه رقم 717 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للنقل سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/04/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي / خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي / عبد العزيز بن احمد العمير عضوا وبحضور علي بن عبد المحسن المحسن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/04/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (370.000) ريال، تمثل قيمه اتفاقيه مع المدعي عليها للتنازل عن الاستثمار في موقعين ل(...)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، وبعد الاعتراض عليه من قبل المدعي، تم تاييد الحكم من قبل هذه الدايره، ثم قدم المدعي التماسا كرر فيه ما ابداه في اعتراضه فاصدرت هذه الدايره قرارها بعدم قبول الالتماس، ثم قدمت (...) وكيله المدعي التماسها اعاده النظر في الحكم، كررت فيه ما سبق ان ابداه المدعي في اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه. (الاسباب) وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث ان الالتماس محل النظر وما ارفق معه لا تنطبق عليه تلك الحالات، وبالتالي لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول الالتماس للمره الثانيه المقدم من المدعي لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر علي بن عبد المحسن المحسن عضو خالد بن سعود الرشود عضو عبد العزيز بن احمد العمير رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني