tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديل الفقرة (ب) من المادة (17) من نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

ncar · law · processed · 10 chunks

date_gregorian=1978-12-05 date_hijri=1399-01-05 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:578 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل الفقرة (ب) من المادة (17) من نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ الخاصة بالجمع بين العلاوات. entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/56 entity=document_number:م/57 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/56 entity=document_number:م/57 entity=document_number:م/9 entity=keyword:جنود entity=keyword:جندي entity=keyword:فرد entity=keyword:أفراد entity=keyword:علاوات entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:9 entity=legal_basis:royal_decree:56 entity=legal_basis:royal_decree:57 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 5 /1 /1399ه
بعون الله تعالي
نحن خالد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي المادتين التاسعه عشره والعشرين من نظام
مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (
38) 
وتاريخ
/10 /1377ه
.
وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 
24 /3 /
0397
ه الصادر بالموافقه علي نظام خدمه الافراد، والمعدل
بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 20 
/9 /1397ه
 والمرسوم الملكي رقم (م/
57) 
وتاريخ
/11 /1397ه
.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (
578) 
وتاريخ
/12 /1398ه
.
رسمنا بما هو ات:
اولا-
 يعدل نص الفقره (ب) من الماده (17) من نظام خدمه الافراد الصادر بالمرسوم
الملكي رق
م 
(
م/9) 
وتاريخ 24 
/3 /
1397ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 
20 /9 /1397ه
،
والمرسوم الملكي رقم (م/
57) 
وتاريخ 7 
/11 /1397ه
 بالنص الاتي:
"""لا يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات
الوارده في جدول العلاوات الاخري المرفق بهذا النظام، واستثناء من ذلك يجوز الجمع
بين علاوه الامن والاستخبارات الوارده في الفقره (ج) من الجدول المذكور وعلاوه
واحده اخري من نفس الجدول""".
ثانيا-
 يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ هذا
المرسوم.
ثالثا-
 علي نايب رييس مجلس الوزراء، ورييس الحرس
الوطني، ووزير الدفاع والطيران، ووزير الداخليه والجهات المعنيه الاخري تنفيذ
مرسومنا هذا،،،.
خالد بن عبد العزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (578) وتاريخ 20 /12 /1398ه
ان مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا المشتمله علي
خطاب سمو وزير الداخليه رقم (ق/1 /26/س) في1 /5 
/97ه

المتضمن انه جاء في نظام خدمه الافراد الجديد جدولان سمي الاول (بجدول العلاوات الفنيه)
وسمي الاخر (بجدول العلاوات الاخري) وورد في الفقره (ب) من الماده (17) من النظام نفسه
ما نصه (لا يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الوارده في جدول العلاوات الاخري)
ذلك الجدول الذي حصر فيه علاوات التخصصات التاليه:
ا
-
علاوه خطر

ب
- علاوه ضرر وعدوی
ج
-علاوه
امن واستخبارات

د
-
علاوه تدريس

ه
- علاوه
مظلات

و
-
علاوه قوات خاصه
ز
-
علاوه طيران

ح
- علاوه بحريه

ط
- علاوه
غطس

ي
-
علاوه مظليين خاصه
ك
-
علاوه الفداييين
وجاء ايضاح للعلاوه الوارده في الفقره (ج) انها تصرف
للمباحث، الاستخبارات، القوات الخاصه، بمعدل (
20٪) 
من
الراتب الاساسي.
وحيث ان (25٪) من اساس الراتب قد اعتمدت للجهات المعنيه
بعد قناعه المقام السامي بضروره خلق الحافز المادي المنفرد من اجل توفير النوعيه
البشريه الخاصه في صفوف هذه الاجهزه، ولم تعتبر في يوم من الايام (علاوه) بل كان
مسماها (بدل) وقد اعتبرت في ظل التعديلات الجديده في نظام خدمه الافراد (كعلاوه).
وتبعا لما ورد في جدول العلاوات الاخري فان التخصصات
الوارده فيه وهي الضروريه والهامه في قطاع (قوه الامن الخاصه) كالمظلات، الطيران،
المطليين الخاصه، تدريس، قوات خاصه، خطر، غطس، - ضرر وعدوی، سوف لن تصرف للمتخصصين
فيها علاوات تخصصاتهم لتعارضها مع النص الوارد في الفقره (ب) من الماده (17)
المشار اليها اعلاه لورود تلك التخصصات مع ال (25٪) في جدول واحد.
لذا ولضروره الابقاء علي التخصصات الهامه في كل من قطاع
قوه الامن الخاصه، المباحث العامه، الاستخبارات العامه، والتي قد يتركها
المتخصصون فيها لعدم مكافاتهم علي تخصصاتهم لاستمراريه الجهد والعطاء.
لذا يرجو الموافقه علي الغاء نص الفقره (ب) من الماده (17)
من نظام خدمه الافراد واستثناء قوه الامن الخاصه والمباحث العامه والاستخبارات
العامه من احكامها اعتبارا من تاريخ صدور النظام الموافق1 
/
4 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر المتخذ في شعبه الخبراء برقم 
(129 /11
ج)

في 17 /9 /1398ه .

يقرر ما ياتي:
اولا-
 يعدل نص الفقره (ب) من الماده (17) من نظام خدمه
الافراد الصادر بالمرسوم الملكي

رقم (م/9) وتاريخ 24 
/3 /
1397ه
لتكون بالصيغه الاتيه:
(ب) لا يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الوارده في
جدول العلاوات الاخري المرفق بهذا النظام واستثناء من ذلك يجوز الجمع بين علاوه
الامن او الاستخبارات الوارده في الفقره (ج) من الجدول المذكور، وعلاوه واحده اخري
من نفس الجدول.
ثانيا
- يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم الملكي المنظم لذلك.
ثالثا
- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا.
ولما ذکر حرر،،

النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء