tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530069692 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-01-21 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c85644d7-ce68-45c3-9f37-c3677721f910 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570049272 لعام 1445ه
المدعي:
وفاء وايل عبدالرزاق الرويلي
المدعي عليه:
شركه محمد حسين عسكري للوجبات السريعه
الوقايع:
تتلخص الوقايع في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي، وبنظرها في الجلسه التحضيريه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ 21-01- 1445ه، وفيها حضر: يزيد بن عبدالرحمن بن صالح الباحوث، يحمل هويه وطنيه رقمها:(...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (445470469) وتاريخها 12/11/1444ه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (80386651)، وعليه؛ قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وتفيد الدايره بان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد موعد لنظرها، و بالاذن لوكيل المدعي ادعي بما نصه: نه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي عليه للمدعي (بتوفير اجهزه معدات وادوات مطابخ وتغليفات طعام) وتم العقد بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م بثمن اجمالي قدره (35,600) سدد كامل عن طريق حواله بنكيه ولم يستلم المدعي المبيع ونشا بسبب هذا الاتفاق تسليم المدعي عليه كامل الثمن وقدره (35,600.00) خمسه وثلاثون الف ريال سعودي ولم تستلم موكلتي المثمن، واطلب الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها، وبينه موكلتي في دعواها حوالات بنكيه مرفقه في الدعوي صادره من مصرف الانماء الاولي بمبلغ قدره: (920) ريال وحواله ثانيه صادره بتاريخ: 29/8/2022م ومبلغ قدره: (15.000) ريال صادره من مصرف الانماء وحواله ثالثه بمبلغ قدره: (40.000) ريال بتاريخ 25/8/2022 , وتحصر موكلتي دعواها في المبلغ الذي يخص الالات و العلب وهو مبلغ قدره: (35.600) الف ريال هكذا ادعي، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بعقد توريد بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدواير التجاريه استنادا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، والدايره مختصه بنظره بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه. اما عن موضوع الدعوي: فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (35.600) خمسه وثلاثون الفا وستمايه ريال، استلمتها المدعي عليها ثمنا للبضايع محل الدعوي، غير انها لم تسلم تلك البضايع ولا شييا منها ولم تعد ثمنها المذكور رغم مطالبتها بذلك، مقدما في سبيل ذلك عدد من الحوالات لحساب المدعي عليها صادره عن مصرف الانماء، الاولي منها بمبلغ قدره: (920) ريال، وحواله ثانيه صادره بتاريخ: 29/8/2022م ومبلغ قدره: (15.000) ريال، وحواله ثالثه بمبلغ قدره: (40.000) ريال بتاريخ: 25/8/2022 م، الامر الذي يثبت به استحقاق المدعيه لما تطالب به، ويتقرر به انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، استنادا الي الفقره رقم: (1) من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26-5-1443ه، ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعيه من احتمال الوفاء او الاستيفاء ونحوهما؛ لان الاصل صحه انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ المحول لحسابها، والدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها عن الحضور وعن تقديم الجواب رغم تبلغها وتمكينها من ذلك، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمته المدعيه عما يعارضه، ويتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها، وهو ما يوجب الزامها بدفعه للمدعيه. وبناء علي ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره بموجب مهمه التبليغ رقم: (80386651), وعملا بالفقرتين رقم (1) و (2) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقه حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه محمد حسين عسكري للوجبات السريعه، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان تدفع ل/ وفاء بنت وايل بن عبدالرزاق الرويلي، تحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مبلغا قدره: (35.600) خمسه وثلاثون الف وستمايه ريال.