tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530854815 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-03-18 date_hijri=1445-07-04 document_type=ruling entity=document_number:abeaaf09-65f7-450f-9fd5-2a4b64c63841 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٠٥٤٩٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (نوريد عدسات ولوازم طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٦,٠١٠.١٦) سته وثلاثون الفا وعشره ريال (...) و سته عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٠١٠.١٦) سته وثلاثون الفا وعشره ريال (...) و سته عشر هلله، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه ومرفقاتها، وبسؤال المدعي عليه عن الدعوي ومبلغ المطالبه؟ اجاب قايلا: غير صحيح الاتفاق واستحقاقهم لمبلغ المطالبه، وبسؤاله عن وجود مستحقات في ذمته للمدعي او اتفاق مع المدعي؟ اجاب قايلا: هناك طلب فتح حساب من عام ٢٠٢٢م وقد ورد المدعي بضاعه سدد جزء منها واستمهل للتحقق من المبلغ المستحق للمدعي، واجيب لطلبه، وفي جلسه اخري حضر الطرفين المشار لهما بعاليه، وبسؤال المدعي عليه عن مبلغ الاستحقاق الذي في ذمته للمدعي؟ اجاب قايلا: المبلغ المتبقي للمدعي قدره ( ٥,٦٤٤.٨٠) خمسه الاف وستمايه واربعه واربعون ريالا وثمانون هلله، واجاب عن الفواتير بان هناك فواتير ليست باسمنا ولا تخصنا، هكذا قرر، وقدمت وكيله المدعي مذكره مع مرفقاتها في تاريخ ٠٤/ ٠٧/ ١٤٤٥ه و ٠٥/ ٠٧/ ١٤٤٥ه، مراسلات واتساب مع شخص يدعي (...)، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: المحادثات لم تكن بيني وبين اي شخص محادثات، كما تشير الدايره الي تقديم المدعي عليها فواتير عبر الطلبات بتاريخ ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٥ه وعقبت وكيله المدعيه بان المحاسب (...) هذه المحادثات معه، وعقب المدعي عليه بانه صحيح لدينا موظف اسمه (...) يستلم طلبات ويسلم طلبات، ولا اعلم عن صحه المراسلات من عدمها، وعقبت وكيله المدعي عليها بان المدعي عليها يملك فرعين للمؤسسه وحنا جمعنا جميع المبالغ في الاخطار للفرعين، وعقب المدعي عليه بانني لا املك الا فرع (...) التجاريه، العقد لدي المدعي لم يقدمه وهو يثبت ذلك، وبسؤال وكيله المدعي عن المبلغ الذي في ذمه مؤسسه (...) التجاريه؟ اجابت قايله: خمسه الاف وستمايه واربعه واربعون ريالا وثمانون هلله، وباقي المبلغ في ذمه مؤسسه (...) الذي يملكها المدعي عليه، وبسؤالها عن شهاده السجل التجاري لمؤسسه (...) محل الذكر؟ طلبت مهله فاجيبت لطلبها، ورفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر الطرفين المشار لهما بعاليه، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه عبر الطلبات بتاريخ ١١/ ٠٧/ ١٤٤٥ه نسخه من شهاده السجل التجاري لمؤسسه نظارات (...) سجل تجاري رقم (...) المتضمنه مالكها (...)، وقدمت مذكره ختاميه في تاريخ ٢٢/ ٠٨/ ١٤٤٥ه تتضمن التمسك بدعوي موكلها، وقرر الطرفين الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعي تهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٣٦,٠١٠.١٦) سته وثلاثون الفا وعشره ريالات و سته عشر هلله؛ لقاء توريد عدسات ومواد طبيه لمؤسسه (...) التجاريه ذات السجل رقم (...) ومؤسسه نظارات (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليه دفع بانه لا يملك الا (...) التجاريه، ويقر باستحقاق المدعي لمبلغ قدره ( ٥,٦٤٤.٨٠) خمسه الاف وستمايه واربعه واربعون ريالا وثمانون هلله؛ وبما ان المدعيه وكاله تقر بان المبلغ الذي في ذمه مؤسسه (...) التجاريه ( ٥,٦٤٤.٨٠) خمسه الاف وستمايه واربعه واربعون ريالا وثمانون هلله، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، واما عن باقي مبلغ المطالبه، وبما ان وكيله المدعي تدعي بان باقي المبلغ في ذمه مؤسسه نظارات (...) التي يملكها المدعي عليه، وبما ان الدايره طلبت من وكيله المدعي شهاده السجل التجاري لها، وقدمت وكيله المدعي نسخه منها والتي تبين للدايره من خلالها اسم المؤسسه وهي ومؤسسه نظارات (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وملكيتها عايده ل(...)، ولم يظهر للدايره انتقال ملكيه المؤسسه للمدعي عليه ببيع او تنازل ونحوه ولم تقدم المدعيه ما يثبت ملكيه مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعي عليه بل ان ما قدمت من شهاده سجل تجاري للمؤسسه محل الدفع تثبت عدم ملكيه المدعي عليه لها، ولما كان من الواجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه للدعوي وهي الامور التي يتوقف السير في الدعوي علي البت فيها، و لما هو متقرر شرعا و نظاما ان من اهم اركان الدعوي التي يلزم توفرها لقبول الدعوي والسير فيها ان تكون مقامه علي ذي صفه، ولما جاء في الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه حيث نصت في فقرتها الاولي علي ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها , او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر , وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها الامر الذي تنتهي معه الدايره عدم قبول دعوي المدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) ما زاد عن المبلغ المقر به في مواجهه المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...)؛ لاقامتها علي غير ذي صفه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٥,٦٤٤.٨٠) خمسه الاف وستمايه واربعه واربعون ريالا وثمانون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: عدم قبول دعوي المدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) ما زاد عن المبلغ المحكوم به في الفقره الاولي في مواجهه المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...)؛ لاقامتها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.