tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430175397 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-10-26 date_hijri=1444-03-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:247bebde-ba7f-4c90-9257-862b811a811a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٠٤٠٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للصناعه

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه المدعي عليه اشتري من المدعي عوازل للبلوك من منتجات مصنع المدعي اجل بمبلغ (٦٥٠٣٢) ريال وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦٥،٠٣٢.٠٠) خمسه وستون الف واثنان وثلاثون ريال سدد منه (٣٠،٠٠٠.٠٠) ثلاثون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١٠،٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال تحل بتاريخ١٤٤١/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٩م، ودفعه قدرها (١٠،٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م، ودفعه قدرها (١٠،٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال تحل بتاريخ١٤٤١/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥،٠٣٢.٠٠) خمسه وثلاثون الف واثنان وثلاثون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٠/٠٣/١٤٤٤ه، فيها حضر وكيل المدعيه كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزه عبر شاشه التيمز حيث ذكر بان ممثل المدعي عليها قد تغيب عن الحضور ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي كشف الحساب وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب بصحه وجود التعامل وبصحه وجود مبلغ مستحق للمدعيه ولكن لا يعرف قيمه المبلغ المتبقي علي وجه التحديد المستحق للمدعيه هكذا اجاب وبعرض كشف ا لحساب علي ممثل المدعي عليها اجاب بان اداره مؤسسته بالرياض وهو خارج الرياض ويحتاج مهله للرجوع لادارته، فعقب وكيل المدعيه بان كشف الحساب واضح ويوضح المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها ثم قرر الاكتفاء، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٥٠٣٢) خمسه وثلاثون الف واثنان وثلاثون ريال؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كشف الحساب؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان صاحب المؤسسه المدعي عليها قد اقر بصحه وجوب مبلغ مستحق للمدعيه ولكن لا يعرف قيمه المبلغ المتبقي علي وجه التحديد وقد عقب وكيل المدعيه بان كشف الحساب واضح ويوضح المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه، اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وبما ان وكيل المدعيه قد قدم كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبه؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٥٠٣٢) خمسه وثلاثون الف واثنان وثلاثون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.