tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 11849/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1438-11-22 document_type=ruling entity=document_number:3c0f35bf-19eb-4d34-8b94-ef8ae357ca19 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم 11849/1/ق/ 1436ه
المقدمه من/ مؤسسه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لتاجير السيارات
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الاثنين الموافق 22/11/1438ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض جلستها المشكله من:
القاضي/ عبد الرحمن بن عبد الله بن سلامه رييسا
القاضي/ عمر بن عبد العزيز بن سليمان الصبي عضوا
القاضي/ هشام بن عبد الله بن سليمان المطرودي عضوا
وبحضور محمد بن علي حربي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في 24/12/1436ه.
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي عن موكله مفادها انه المدعي عليها قامت بكفاله مؤسسه (...) لتاجير السيارات في مجموعه سيارات مختلفه القيمه نوع هونداي بمبلغ اجمالي (1,953,840) ريال، بقي منها (1,043,510) ريال، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد ما في ذمتها نظير كفالتها لمؤسسه (...) مع ان المبلغ حال ومستقر في ذمتها، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1,043,510) ريال، مليون وثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وعشر ريالات نظير كفاله الغرم والاداء لمؤسسه (...).
وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه 27/3/1437ه وفيها لم يرد للدايره رد علي خطاب البريد المرسل لابلاغ المدعي عليها وعليه طلب وكيل المدعيه الكتابه للمدعي عليها عن طريق الشرطه لابلاغها بموعد الجلسه القادمه فطلبت منه الدايره تقديم رسم كروكي لموقع المدعي عليها خلال اسبوع من تاريخ اليوم فالتزم بذلك كما افهمته الدايره بانه عليه متابعه الخطاب من صدوره من الدايره حتي اعادته بافاده من الشرطه ومتابعته ايضا لدي الشرطه وعليه اجلت الجلسه، وفي جلسه 8/6/1437ه وباطلاع الدايره علي الخطاب المقدم من وكيل المدعيه باعتذاره عن حضوره لجلسه يوم الاثنين 5/6/1437 رات الدايره تحديد موعد جلسه قادمه علي ان يتم ابلاغ المدعي عليها عن طريقه فاستعد الحاضر بذلك، وفي جلسه 16/8/1437ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها ثم رات الدايره تاجيل الجلسه والكتابه للمدعي عليها عن طريق الشرطه فاستعد الحاضر بتزويد خلال اسبوع بكروكي بموقع المدعي عليها والتزم بمتابعه الخطاب لدي الشرطه وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه 12/11/1437ه تشير الدايره الي ورود افاده من مركز شرطه محافظه رماح المتضمن انه تم الاتصال علي رقم المدعي عليه عده مرات ولم يقوم بالرد واستعد الحاضر بتزويد الدايره ببرنت مستخرج من وزاره التجاره عن بيانات المدعي عليه خلال اسبوع من تاريخ هذا اليوم لابلاغه عن طريق البريد وفي جلسه 23/1/1438ه حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره (...) سجل مدني رقم (...) وافاد الدايره انه هو صاحب المؤسسه واكد علي ذلك وكيل المدعيه وذكر الطرفان ان هنالك مساعي للصلح وانهاء النزاع وديا بين الطرفين وطلب من الدايره تاجيل نظر الدعوي واكدت الدايره علي الحاضر عن المدعي عليها بتقديم السجل التجاري في الجلسه القادمه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 20/3/1438ه حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) وذكر الحاضرون جميعا ان هناك مساعي للصلح وانهاء موضوع النزاع وطلب مهله لاثبات ذلك كتابه والتوقيع عليه واحضار الاتفاق امام الدايره في الجلسه القادمه واستعد وكيل المدعيه بتعديل وكالته لتتضمن حق الصلح وتقديمها في الجلسه القادمه، وفي جلسه 16/5/1438ه لم يحضر من يمثل عن المدعي عليها تمثيلا شرعيا وحضر (...) وذكر بان المؤسسه باسم والده وذكر بان والده فاقد الوعي ويرقد بالمستشفي كما حضر (...) سجل المدني رقم (...) وقرر قايلا: بانه صاحب مؤسسه (...) وان اصل الدعوي بينه وبين المدعيه وان المدعي عليها كفيل غارم وانه سبق وان صدر بحقه حكم بالاعسار في مطالبات المدعيه وغيرها كما ذكر بانه مستعد بالتخالص مع المدعيه بموضوع المطالبه وانه قد راجع المدعيه وقدم لها عرض جدوله مديونيه وانه يوجد اختلاف في بعض المبالغ ومستعد بمراجعتها واعاده تسويه النزاع صلحا وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بان ما ذكره الحاضر جلسه هذا اليوم المكفول صحيح الا ان موكلته تتمسك بمطالبه المدعي عليها الكفيل الغارم وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 12/8/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلب الحاضر السير في الدعوي غيابيا والحكم علي المدعي عليها وبسؤاله عن بينته في الدعوي فقدم خطاب طلب شراء سيارات بالتقسيط كما قدم اتفاقيه البيع وكذلك اتفاقيه التعهد بالسداد وكذلك كفاله المدعي عليها بالغرم والاداء جري مطابقتها مع اصلها واعاده الاصل الي وكيل المدعيه ثم قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 22/11/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
ولما كان المدعي وكاله قد حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1,043,510) مليون وثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وعشر ريالات وهو المبلغ المتبقي من قيمه سيارات باعتها المدعيه لمؤسسه (...) المكفوله من قبل المدعي عليها، وحيث ان المدعي قد قدم- لاثبات مطالبته- خطاب طلب شراء سيارات بالتقسيط موقع ومختوم من مؤسسه (...) لتاجير السيارات باعتبارها العميل، وموقع ومختوم من المدعي عليها باعتبارها الكفيل، وقدم اتفاقيه البيع الموقعه والمختومه من قبل مؤسسه (...) باعتبارها البايع ومؤسسه (...) باعتبارها المشتري، والمختومه من قبل المدعي عليها باعتبارها الكفيل الغارم، وقد نصت الاتفاقيه ان قيمه مجموع الاقساط هو 1,953,840ريال، كما وقد قدم اتفاقيه التعهد بالسداد الموقعه والمختومه من قبل مؤسسه (...) والمدعي عليها، وفيها التزمت مؤسسه (...) بصفتها المشتريه بسداد مبلغ الشراء، والتزمت المدعي عليها بالتزام مؤسسه (...) كفاله لها، وبناء علي خطاب الشراء واتفاقيه البيع واتفاقيه السداد فقد ثبت ان مؤسسه (...) مقره بالكتابه علي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبناء علي خطاب الشراء واتفاقيه البيع واتفاقيه السداد فقد ثبت ان المدعي عليها مقره بالكتابه علي كفالتها لمؤسسه (...) كفاله غرم واداء، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار بالنطق، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا وتكفي لاثبات الحق، وكما ان الماده (500) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي ان: (عموم السندات الرسميه والعاديه والموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين ... معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بالموعد، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب، وقطعا من تعلقه دون فصل ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، والضرر مدفوع شرعا، يرفعه القضاء ان نزل، واستنادا الي الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه المتضمنه انه (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض).
(لذلك)
 حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مليون وثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وعشره ريالات (1,043,510ريال) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وللمحكوم عليها حق الاعتراض خلال مده خمسه عشر يوما من تبلغها به، وبالله التوفيق.
 
امين السر
محمد بن علي حربي 
عضو
هشام بن عبد الله المطرودي 
 عضو
عمر بن عبد العزيز الصبي 
رييس الدايره
عبد الرحمن بن عبد الله بن سلامه

الحكم في القضيه رقم 1995 لعام 1439 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/03/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا
 وبحضور نايف بن عبدﷲ الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/17 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بتاريخ 22/11/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الادريه بالرياض حكمها في هذه القضيه غيابيا بالزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع للمؤسسه المدعيه مبلغ 1043510 ريالا, وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي كفاله غرم واداء ... ومطالبه المدعيه للكفيل بالسداد.
(الاسباب)
برفع القضيه الي دايره الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي, تبين وبحسب وقايع الحكم ان الدعوي مقامه علي مؤسسه (...), وان مالك هذه المؤسسه / (...), وهو الامر المثبت في مستخرج السجل التجاري المرفق, والسجل التجاري قد انتهت صلاحيته, والمذكور فاقد الوعي ويرقد في المستشفي بحسب الاوراق, وقد حضر الجلسات المدين اصاله صاحب مؤسسه (...).. لكن المدعي وكاله تمسك بمطالبه الكفيل الغارم ... وتم الحكم علي الكفيل مع وجود افاده بانه يرقد في المستشفي وفاقدا للوعي ولم يمثل تمثيلا صحيحا, وبما ان كفاله الغرم والاداء لا تعتبر عملا تجاريا مالم يثبت انها تجاريه بالنسبه للمدعي عليه, وهو الامر الذي لم تتطرق له الدعوي والمرافعه والحكم, فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم بناء علي الماده (192) من نظام المرافعات الشرعيه, وتحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بالفصل في هذه الدعوي, واذا لاي من الاطراف دعوي علي نحو خلاف ذلك فانه يقيمها اذا شاء .
(لذلك)
 حكمت الدايره:اولا : الغاء حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 22 / 11 / 1438ه في القضيه رقم 11849 لعام 1436ه . ثانيا : عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بالفصل في الدعوي . 
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،
امين السر
نايف بن عبدالله الحايك
 عضو
عبدالمحسن بن علي الفقيه
 عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
رييس الدايره
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف