moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439086780 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، عن/ شركه(...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (انه بتاريخ 1439/06/4ه الموافق 2018/02/20م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بعقد اشتراك في خدمه وصل وتاريخ ابتداء التعامل 1439/06/4ه الموافق 2018/02/20م بثمن اجمالي قدره (2117942) مليونان ومايه وسبعه عشر الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بعقد اشتراك في خدمه وصل وفحوي العقد هو ان يتم توصيل طلبات الوجبات السريعه الخاصه بموكلتي ويقوم المدعي عليه بتحصيل المبالغ من العملاء ومن ثم يحصل علي نسبه من هذه المبالغ الا ان المدعي عليه لم تسلم موكلتي المبالغ المحصله .)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/8ه الموافق 2021/08/16م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد).)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (2117942) مليونان ومايه وسبعه عشر الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 22/06/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في 13/07/1443ه، حضر وكيل المدعيه فيما تعذر تبليغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، مما تري معه الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه 18/08/1443ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين تعذر تبليغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم مستخرج تجاري للمدعي عليها من وزاره التجاره حتي يتم تبليغ مديري الشركه المدعي عليها وهم (...) و(...) ففهمت ذلك واستعد به فافهمت الدايره بان عليه متابعه ذلك مع امانه السر لانجاز المطلوب، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 13/09/1443ه لم يحضر اي من طرفي الدعوي رغم ثبوت الابلاغ ورغم انتظار الدايره والنداء علي الطرفين مما تقرر معه الدايره اعمال الماده 31 من نظام المحاكم التجاريه. وفي جلسه 10/11/1443ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغهم بالموعد الا انه لم يتم تبليغ المدعي عليها برابط الجلسه الالكتروني وقد تقدم المدعي باعتذاره عن تغيبه الجلسه السابقه وهو مرافقته مع والده في المستشفي وارسل ما يدل علي ذلك وقد قررت الدايره قبول عذره واستكمال نظر القضيه وتاجيلها لابلاغ المدعي عليها برابط الجلسه المرييه وذلك بشكل الكتروني ووفقا للنظام والتعليمات. وفي جلسه 20/01/1444ه حضر وكيل المدعيه فلم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: اني احيل علي ما ورد في صحيفه الدعوي واطلب الزام المدعي عليها بما هو موضح بالطلبات وهي بالنص التالي: (اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (2117942) مليونان ومايه وسبعه عشر الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي، هذه دعواي.) ثم جري من الدايره سؤال المدعي بينته علي صحه دعواه اجاب قايلا احيل الي ما قدمته في صحيفه الدعوي من سندات وهي العقد المبرم مع المدعي عليها وكذلك صوره من البرنامج المحاسبي المعتمد بين الطرفين والمتضمن المبالغ المتعثره وكذلك اخطار موجه للمدعي عليه بالسداد هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره رفع هذه الجلسه للمداوله. وفي جلسه 23/02/1444ه حضر المدعي وكاله المثبته بياناته سلفا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، وقد جري من الدايره مداوله هذه القضيه بين اعضايها وعليه قررت الدايره اغلاق باب المرافعه للنطق بالحكم، بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (2117942) مليونان ومايه وسبعه عشر الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال، يمثل ثمن الوجبات التي سلمت لها ؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث رات الدايره السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، ، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وحيث قدمت المدعيه البينه الموصله لاستحقاقها مبلغ المطالبه وهو مستخرج الحسابات بين الطرفين المتضمن تفاصيل الفواتير وارقامها واثمانها والتي تمثل بمجموعها مبلغ المطالبه ؛ ولان هذا المستخرج محل حجيه حسب العقد بين الطرفين في فقرته الثالثه والتي تضمنت اعتماد البرنامج المحاسبي بين الاطراف ، ولان هذا المستخرج يعد دليلا رقميا وينطبق عليه وصف حجيه الدليل الرقمي الوارد في نظام الاثبات في مادته 57/2، ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. ويبقي حق الاعتراض قايما للطرفين وفق الاجراءات والمدد المنظمه لذلك في المواد 78 و79 من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) للاغذيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (2117942) اثنان مليون ومايه وسبعه عشر الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,