tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1161

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم (VJ-2021-1161) |
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (V-2020-27573) |
القيمه المضافه في محافظه جده

المفاتيح :
ضريبه قيمه مضافه - فواتير ضريبيه - عقد مرابحه - مستهلك نهايي - الزام
المدعي عليها بسداد قيمه مبلغ ضريبه القيمه المضافه

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان مطالبته بالزام
المدعي عليها شركه ..... سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ ضريبه القيمه المضافه
الناتج عن بيع عقار وقدره ( ٤٢,٥٠٠) ريال - اجابت الهييه بانه وبسؤال ممثل المدعيه
عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، افاد بعدم الاحتفاظ بها - ثبت
للدايره انه لا يوجد من ضمن المستندات المرفقه في ملف الدعوي ما تثبت به
المدعي عليها نقل عبء سداد الضريبه من المشتري المدعي عليها الي مورد
العقار (المدعي)، ولم تقدم المدعي عليها من الاثباتات او الاسانيد النظاميه ما
تؤيد امتناعها عن سداد المستحقات الضريبيه للمدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- الماده ( ١/٤٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١
وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه
- الماده (٨/٦٧) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٢/١٥)، و(٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (۲۷٥٧۳-۲۰۲۰-۷) بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢١م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه ) هويه وطنيه رقم (...)
تقدم اصاله عن نفسه بلايحه دعوي تضمنت مطالبته بالزام المدعي عليها شركه
..... سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ ضريبه القيمه المضافه الناتج عن بيع عقار
وقدره ( ٤٢,٥٠٠ ) ريال.
.....
وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م، افتتحت الجلسه
الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي لم يحضر
المدعي او من يمثله علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما، وبناء عليه قررت
الدايره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وبعد تقديم المدعي طلبا مقبولا لاستمرار السير في الدعوي افتتحت الجلسه الثانيه
للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م، والمنعقده عبر الاتصال
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢)
من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه
السابعه مساء للنظر في الدعوي المقامه من ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي
اطراف الدعوي حضر المدعي بموجب هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه، ولم
تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها علي الرغم من تبلغها نظاما، وبسؤال المدعي
عن دعواه اجاب بحصر دعواه بمطالبه المدعي عليها بدفع مبلغ قيمه ضريبه القيمه
المضافه للتوريد العقاري محل الدعوي والتي استردتها المدعي عليها بموجب شهاده
اعفاء المسكن الاول وذلك بمبلغ وقدره ( ٤٢,٥٠٠,٠٠ ) ريال. وبعد فحص الدايره لكافه
المستندات المرفقه بملف الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده
(٢١) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وعليه
قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

## من حيث الشكل:

لما كان المدعي يهدف من دعواه الي مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بتقديمها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه وذلك استنادا علي الفقره رقم (۸) من الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) والتي نصت علي انه : لا تسمع الدعوي في المنازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه). وحيث ان تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠١ وقد قيدت دعواه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢١م مما تكون معه الدعوي قد قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه ومما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

## من حيث الموضوع:

فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي بصفته بايع العقار يطالب المدعي عليها بصفتها مشتري بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه المستحقه بقيمه ( ٤٢,٥٠٠) ريال الناتجه عن بيع العقار بمبلغ ( ۱,۹۰۰,۰۰۰) ریال حيث تستحق توريد الضريبه لهييه الزكاه والضريبه والجمارك وفق النسبه المحدده والمنصوص عليها في الاتفاقيه (0) علي قيمه المبيع، وذلك باعتبار المدعي عليها (الممول) وفق عقد المرابحه هي بمثابه المستهلك النهايي، بالتالي يتعين عليها دفعها للمدعي والذي بدوره يلتزم بتوريدها للهييه وذلك بالاستناد علي الفقره (1) من الماده (٤٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي انه يلتزم الخاضع للضريبه بسداد الضريبه المستحقه علي توريدات السلع او الخدمات الخاضعه للضريبه الي الجهه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الضريبيه المختصه في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد. كما انه وفق
عقد البيع يتضح ان المدعي مسجلا في ضريبه القيمه المضافه ولديه رقم ضريبي،
وبالتالي فانه بالرجوع لتاريخ واقعه التوريد ومطالبه المدعي للمدعي عليها بالضريبه
يتفق مع احكام المواد بالاتفاقيه والنظام واللايحه، بكونه شخص خاضع للضريبه
في وقت ابرام البيع مع المدعي عليها ولا يوجد من ضمن المستندات المرفقه
في ملف الدعوي ما تثبت به المدعي عليها نقل عبء سداد الضريبه من المشتري
(المدعي عليها الي مورد العقار (المدعي)، ولم تقدم المدعي عليها من الاثباتات
او الاسانيد النظاميه ما تؤيد امتناعها عن سداد المستحقات الضريبيه للمدعي.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* الزام المدعي عليها شركه ... .. سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي ....
هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره ( ٤٢,٥٠٠ ) اثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال
سعودي، يمثل قيمه مبلغ ضريبه القيمه المضافه للتوريد العقاري محل الدعوي
والمستحقه للمدعي بموجب استردادها للمدعي عليها.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر
هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.