moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٧٣٨١٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي الدايره لايحه دعوي تقدمت بها وكيله المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٥ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بوزاره العدل والمرخص لها بموجب الترخيص رقم (...) تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٥ه حضر فيها طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه اكد ما ورد في صحيفه الدعوي والمتضمنه طلب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤،٠٠٠) اربعه الاف ريال يمثل راس ماله المدفوع للمدعي عليها للمضاربه به في البيع وشراء الاثاث بتاريخ: ٢٨/٤/١٤٤٤ه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اقر بصحه المبلغ وانكر الشراكه وذكر بان المبلغ المستلم كان مقابل تدريب المدعي علي اداره محفظته الاستثماريه فافهمته الدايره تقديم بينته علي ذلك فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢١/٥/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انه وردها مذكره المدعي عليها متضمنه خطاب صادر من نوجا للتسويق والتطوير الاداري موجه الي اداره مؤسسه الصفقات الناجحه بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٥ه ممهور بتوقيع منسوب لاداره (...) للتسويق والتطوير يفيد ان المبلغ الذي دفعه المدعي هو رسوم تدريب وانه رفض دفع اي مبلغ اضافي، وان نوع الاستثمار هو استثمار في تداول العملات الورقيه بنسبه ربح (٩٠%) بالاضافه لراس المال بعد استيفاء الرسوم. كما وردها تعقيب المدعي اصاله والذي تضمن ما نصه: (رد علي ما ورد في مذكره الطلب رقم (٤٥١٠٨٩٦٥٧٨) البينه التي ذكرها المدعي عليه (صوره الخطاب المرفق والمؤسسه (...) للتسويق والتطوير الاداري) غير صحيحه والخطاب مزور وليس لدي معرفه بالمؤسسه (...) وما ذكر عن الحقيبه التدريبه غير صحيح وبالنسبه للتواصل فقد تم التواصل هاتفيا وواتساب ولدي محادثات تثبت ذلك وكان التواصل مع اشخاص يدعون انهم موظفين لدي مؤسسه الصفقات الناجحه من الجنسيه (...) و(...) ويدعون ان لديهم فرع في برج (...) ب(...) وطلبوا مني تحويل المبلغ وقدره (٢٤٧،٠٠٠) ريال، حيث تم تحويل علي مؤسسه المدعي عليه (٤،٠٠٠) ريال، وذكروا ان الحساب يحتاج تحديث وارسلوا لي حساب تداول السلع للتجاره وتم تحويل عليه مبلغ (٣٤،٠٠٠) ريال وحساب مؤسسه (...) للتجاره مبلغ (٢٠٩،٠٠٠) ريال وتم رفع قضايا علي المؤسسات ((...) للتجاره و(...) للتجاره)، و ذكروا اصحابها انهم ضحايا النصب والاحتيال بحجه التوظيف عن بعد وطلبوا منهم حسابات ابشر وفتح مؤسسات بدون علمهم، وقد تم شطب سجل مؤسسه (...) بعد التحويل ومرفق لكم صوره من المستخرج التجاري)، وباطلاع الدايره علي ما تقدم به اطراف الدعوي طلبت الدايره من المدعيه اداء اليمين فاستعد بذلك وحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غير انني سلمت المدعي عليها (...) مالكه مؤسسه (...) التجاريه مبلغا وقدره (٤،٠٠٠) اربعه الاف ريال لغرض تشغيله واستثماره والله العظيم والله العظيم والله العظيم)؛ عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤،٠٠٠) اربعه الاف ريال، يمثل قيمه راس المال والذي استلمته مالكه المؤسسه المدعي عليها لغرض المضاربه به في البيع وشراء الاثاث، وحيث ان المدعي قدم لاثبات صحه دعواه كشف حساب بنكي وايصال حواله بنكيه محليه صادران من مصرف (...) بنفس مبلغ المطالبه، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه المبلغ وانكر الشراكه ودفع بان المبلغ كان مقابل تدريب المدعي علي اداره محفظته الاستثماريه، وحيث جاء في المغني: (فالقول قول رب المال؛ لانه ملكه، فالقول قوله في صفه خروجه عن يده)، ولانه ورد باحدي الحوالتين البنكيتين للمبلغ المدعي به ان سبب التحويل استثمار ،وحيث ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، قال ابن القيم -رحمه الله-: (ان اليمين مشروع في جانب اقوي المتداعيين، فايهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه)، وبناء علي الماده الفقره الاولي من الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه والتي نصت علي انه: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله)، ولهذا لما قوي جانب المدعي وشرعت اليمين في حقه، وجهت الدايره اليمين اليه واداها علي النحو الوارد اعلاه؛ ولما كانت شركه المضاربه عقد جايز، يحق بموجبه لرب المال -من حيث الاصل- اخذ راس ماله متي شاء، ويبطل بفسخ احد طرفيه كما قال صاحب الكشاف (٣/٥٠٦): (والشركه بساير انواعها عقد جايز من الطرفين لان مبناها علي الوكاله والامانه، تبطل بالفسخ من احدهما) ما لم يدفع المضارب بالخساره، ولان طلب المدعي في الدعوي الماثله باقل من خمسين الف ريال مما يجعل من حكم الدايره حكما نهاييا لكون الدعوي من الدعاوي اليسيره وفقا للماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤.٠٠٠) اربعه الاف ريال، لما هو موضح بالاسباب.