moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٦٢٤٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه – بموجب وكالته المخوله المرفقه بملف القضيه ونص الدعوي: بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٢ه اقامت موكلتي الدعوي رقم (١٥٧٤٦) ضد المدعي عليها بمستحقاتها الثابته في ذمتها علي اسناد وتحديث واستكمال دراسه وتصميم الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه للمشروع المملوك للمدعي عليها (مشروع (...)) وقد اصدرت الدايره التجاريه الثالثه حكمها المؤرخ في ١٤٤٢/٠٣/١٦ه بمبلغ المطاليه الذي بلغ (٥٧١،٧٥٠) ريال فقط خمسمايه وواحد وخمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، واكتسب القطعيه في ١٤٤٢/٠٦/٢٨ه. وحيث ان المدعي عليها اجبرت موكلتي علي الشكايه واللجوء الي القضاء الامر الذي نتج عنه تحملها لاتعاب المحاماه عن المرافعه والمدافعه بمبلغ قدره (٥٧،١٧٥) ريال فقط سبعه وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا، وما كان لموكلتي ان تتحملها لو ان المدعي عليها التزمت بسداد مستحقاتها الماليه الثابته يقينا في ذمتها رغم ملاءه المدعي عليها الماليه. وقد تقرر قضاء ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه مطل المدعي عليها لها في حقها، وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه علي ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (٥٧،١٧٥) ريال فقط سبعه وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا. يمثل اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي بموجب عقد المحاماه المرفق. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر عبر الاتصال المريي حيث حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله المخوله برقم (...) وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض دعوي المدعيه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك عليه قد قررت الدايره فتح تبادل المذكرات وافهمت الطرفين تقديم جميع ما لديهما من بينات ودفوع فقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه عن الدعوي ونصها : اشاره الي القضيه رقم ٦٢٤٤ لعام ١٤٤٢ه التي طالبت فيها المدعيه باتعاب المحاماه عن القضيه السابقه رقم ١٥٧٤٦ لعام ١٤٤٠ه والتي حكم فيها لصالح المدعيه استنادا الي راي الخبير الهندسي عليه فانني اطالب برد دعوي المدعيه للاسباب التاليه : اولا: ان ما تم الاتفاق عليه مع المدعيه حسب العقد في البند ثانيا هو ان يقوم " بتحديث وتدقيق التصاميم والمخططات الخاصه بالاعمال الكهروميكانيكيه واستكمال النواقص منها لكافه المشروع بجميع الاجزاء الداخليه والخارجيه وما يلزم ذلك من اعداد المخططات والتفاصيل والمواصفات وجداول الكميات اللازمه والكافيه لتنفيذ العمل بشكل واضح ودقيق وكذلك وثايق الطرح للتنفيذ مع وضع الاسعار الافراديه والاجماليه علي جداول الكميات لتكاليف التنفيذ، وكذلك الاعمال المسانده للوصول الي اختيار موفق واتفاقيات عادله مع مقاولين التنفيذ ولكل بند من بنود الاعمال المبينه في الماده (٣) وذلك وفق احدث المعايير والنظم الهندسيه العالميه ليكون المشروع من اهم المشاريع علي مستوي المنطقه وليتم توظيفه بما يحقق اعلي العوايد التشغيليه وبتكاليف عادله وموفره " وهو ما لم يتم. ثانيا : اشير الي : • التقرير الهندسي النهايي الصادر من الخبير (محاور الهندسه) في الصفحه (١٢) " لم يستفيدوا من المخططات المسلمه فقد يكون ذلك بسبب ان التسليم كان في نسخ الكترونيه غير مفتوحه المصدر لا يمكن التعامل معها" • كما جاء ايضا في تقرير الخبير صفحه (١١) في بند "الوثايق الخاصه باخذ الموافقات من الجهات الحكوميه" (ان نسبه الانجاز في هذا البند (٠ %) ولم يتم عمل اي شيء حياله). • كما جاء ايضا في تقرير الخبير في البند الخامس صفحه (١١) "وثايق الطرح للتنفيذ مع وضع الاسعار علي جدول الكميات لتكاليف التنفيذ" (نسبه الانجاز ١٠ %). ثالثا : انه تم خصم مبلغ وقدره (١١٠،٠٠٠ ريال) من مطالبه المدعيه بما يثبت جزء من الضرر البالغ والخساير الفادحه التي تكبدتها مجموعتنا واختلال اعمال التنفيذ من ثم توقفها . رابعا : ان من السوابق القضاييه وهو ما افتي به سماحه مفتي الديار السعوديه الشيخ محمد بن ابراهيم - رحمه ﷲ –" ان من خاصم ظانا ان الحق معه فهذا لا وجه شرعا بالزامه بنفقات الخصومه ". ولكل ما سبق يظهر لفضيلتكم الظلم الذي وقع علينا مع ما تكبدناه من مبلغ اجمالي وقدره (١،٢١٣،٥٠٠ ريال) مليون ومايتين وثلاثه عشر الف وخمسمايه ريال، لا تتوافق مع استفادتنا من الاعمال المقدمه من المدعيه مع عدم تحقق الغرض من هذا التعاقد. الطلبات : ١- لكل ما تقدم ، فان موكلي يطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي اتعاب المحاماه ." ثم عقب عليه وكيل المدعي بما نصه (بعد الاطلاع علي ما اورده المدعي عليه وكاله في رده وجدنا انه يناقش وقايع قد فصل فيها بحكم قطعي وبالتالي فان ذلك لا يستوجب الرد، لان دعوانا تنحصر في مطالبه المدعي عليه باتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي لقاء توكيل محام يترافع عنه في تحصيل مستحقاته، وقد اثبت الحكم المصدق من الاستيناف ان المدعي عليها اسرفت في الجدل والمدافعه بغير وجه حق متنقله من الدفوع الشكليه الي الدفوع الموضوعيه واستنفذت جميع طرق المرافعه مما ادي الي اطاله امد النزاع. لذا فاننا نقرر الاكتفاء ونطلب الفصل في القضيه.) ثم عقب وكيل المدعي عليه بما نصه (اوجز لفضيلتكم رد موكلي علي دعوي طلب اتعاب المحاماه في القضيه رقم ٦٢٤٤ لعام ١٤٤٢ه بالتالي: يعلم فضيلتكم ان الفقهاء لا يغرمون الا المدين المماطل وحيث ان موكلي التزم بتنفيذ بنود العقد وسدد الدفعات بانتظام وهي الدفعه الاولي ٢٠% والثانيه ١٠% والثالثه ٢٥% ووصل ما تم دفعه نسبه ٥٥% من قيمه العقد وهذا يثبت لفضيلتكم حسن النوايا وحيث ان تعاقدنا مع المدعيه كان بخصوص تعديل مخططات سلمت لهم لمشروع يقدر بميات الملايين ولما كان التزام المدعيه في هذا التعاقد هو التزام بتحقيق نتيجه ونظرا لوجود قصور في المخططات المقدمه لنا بعد التعديل من قبل المدعيه لا تتوافق مع المعاير الهندسيه المتفق عليها والمعتبره في مثل حجم هذا المشروع (مول بمساحه ٣٠٠الف متر مربع) ولم تسطيع الاداره الهندسيه للمشروع والمقاول المنفذ تنفيذها علي ارض الواقع او الاستفاده منها وهذا ما اكده تقرير الخبير ، وقد تم مخاطبه المدعيه من قبل القسم الهندسي بعده خطابات مرفق (١) الا ان تعنت المدعيه وعدم استجابتها اعاق تنفيذ الاعمال والحق بنا بالغ الضرر وهذا هو منشا هذا النزاع وهو ما الجي الطرفين الي القضاء . ولكل ما تقدم اعلاه وما تم ذكره في مذكرتنا السابقه بتاريخ ٢١-١٠-١٤٤٢ه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه باتعاب المحاماه . وكيل المدعي عليه (...)) ، ثم قررا الاكتفاء ؛ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٧،١٧٥) سبعه وخمسون الفا وميه وخمسه وسبعون ريالا ، عن مصاريف القضيه رقم (١٥٧٤٦لعام ١٤٤٠ه)، الصادر بها حكم هذه الدايره المؤرخ في ١٦/ ٣/ ١٤٤٢، المكتسب القطعيه،ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعي الي اقامه تلك الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قدم العقد المبرم بينه وبين موكله المؤرخ في ١٥/ ١١/ ١٤٤٠ ، مما يكون معه المدعي عليه ملزما بدفع هذا المبلغ. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥٧،١٧٥) سبعه وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا. اتعاب محاماه . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٨٧ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (٥٧،١٧٥) ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن المرافعه والمدافعه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥٧،١٧٥) سبعه وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا. اتعاب محاماه) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي: اولا: المفرط اولي بالضرر، ومن ذلك انهم لم يستفيدوا من المخططات المسلمه، ولم يتم عمل اي شيء حيال اخذ الموافقات من الجهات الحكوميه. ثانيا: القضيه الاصل فيها ان الحق ملتبسا وغير ثابت الاستحقاق. ثالثا: ان سبب ثبوت الحق في التعويض عن اضرار التقاضي مرجعه التعدي باعتباره الركن للضمان في الفقه الاسلامي والقانون وهو مالم يصدر من قبل المدعي عليها. رابعا: ان الفقهاء لا يغرمون من خاصم ظنا ان الحق معه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢/١٢/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٦٢٤٤ لعام ١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٥٧.١٧٥ سبعه وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا. اتعاب محاماه. ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.