tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs

142228 2022 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

اللجنه الاستينافيه الجمركيه بالرياض
قرار رقم 181 - عام CR 2022
الصادر في الاستيناف المقدم من مؤسسه سعيد هريس الزهراني المقيد برقم (142228 - 2022-PC في الدعوي رقم (-PC
2022 - 141689) المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المتهم.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده
انه في يوم الثلاثاء الموافق 1444/06/24ه، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:
الدكتور/ رييسا
الدكتور/ عضوا
الاستاذ/ عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) ، لمالكها / .... سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، ضد
القرار الابتدايي رقم (3/498) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بما ياتي:
-1 ادانه المستورد مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) ، حضوريا بالتهريب الجمركي.
-2 الزامه بغرامه جمركيه قدرها (470,752) اربعمايه وسبعون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريال سعودي، تعادل قيمه الصنف
الغير مجاز فسحه من الجهه المختصه.
-3 الزامه بما يعادل قيمه الصنف كبدل مصادره مبلغا وقدره (470,752) اربعمايه وسبعون الفا وسبعمايه وسبعمايه واثنان وخمسون ريال
سعودي، ليصبح المجموع المطالب به مبلغا وقدره (941,504) تسعمايه وواحد واربعون الفا وخمسمايه واربعه ريال.

وحيث من الثابت ان .... هويه رقم (...) بصفته وكيلا عن مالك المؤسسه، تقدم بطلب الاستيناف بتاريخ 1443/06/24 ه، وتسلم القرار
الابتدايي بتاريخ 1443/06/10 ه ، ، عليه فانه تم تقديم طلب استينافه تم خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (163/ج) من
نظام الجمارك الموحد.

واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه ملابس جاهزه عايده للمستورده عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان استيراد
رقم (...) وتاريخ 1434/08/04ه وبلغت قيمتها الاجماليه مبلغا وقدره (470,752) اربعمايه وسبعون الفا وسبعمايه وسبعمايه واثنان
وخمسون ريال، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير
رقم (...) وتاريخ 1434/08/13ه ، متضمنا عدم مطابقتها للمواصفات من حيث ثبات لون الغسيل، وتم اشعار المستورد بالنتيجه بعده خطابات
الا انه لم يتجاوب.

وعقدت اللجنه الابتداييه الثالثه جلستها للنظر في موضوع الدعوي في يوم الثلاثاء الموافق 1443/4/25ه، وبسؤال ممثل الهييه ان لايحه
الدعوي تخلو من طلبات الهييه وارقام بيانات الاستيراد، اجاب ان صحيفه الدعوي تخص جميع البيانات محل الدعوي، وبسؤال مالك
المؤسسه عن مصير الارساليه اجاب ان البضاعه بقيت لدينا حتي عام 1438ه وحصل حريق في المستودع واحترقت البضاعه في شهر
7 عام 1438ه . وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي النحو السابق ذكره بادانه المستورد بالتهريب الجمركي ورتبت تطبيق العقوبات
تبعا لذلك وفق ما جاء عليه منطوق قرارها، تاسيسا منها علي ان الارساليه تم فسحها مؤقتا بموجب تعهد من المستورد لحفظها في
مستودعاته الي حين فسحها نهاييا وان المتقرر لديها هو تصرف المستورد بها خلافا للتعهد الماخوذ عليه وما يعد سلوكه ذلك وتصرفه
بالارساليه وهي محمله بالمخالفه التي جاءت عليها ملاحظه المختبر محققا لجريمه التهريب الجمركي.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من بصفته وكيلا عن مالك المؤسسه المذكوره، رقم الوكاله (...)
وتاريخ 1443/03/06ه، تبين انه ذكر في لايحته ان الهييه تقدمت بالدعوي بعد مضي اكثر من 8 سنوات من تاريخ ورود الارساليه
وبالتالي يسقط حقها بالتقادم في اقامه الدعوي وان ممثل الهييه ذكر في صحيفه الدعوي ان الدعوي تخص جميع بيانات الارساليه بينما
توضح نتيجه المختبر ان الصنف المخالف هو فقط صنف ( جلابيه نساييه ) وهو الذي يحمل رقم (290-20) والذي تبلغ قيمته (31,593.20)
واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريال وعشرون هلله، وبالتالي فانه مع التسليم جدلا بوجود المخالفه فان الحكم بكامل مبلغ
الارساليه كعقوبه يكون مخالفا للنظام لعدم اختصاصه وانحساره في الصنف محل الاشكال، وفيما يخص مصير الارساليه فان المؤسسه لم

صفحه 1 من 6
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

تتصرف بها، حيث اندلع حريق في المستودعات الخاصه بنا والتي توجد بها البضاعه محل الدعوي ومرفق مشهد اثبات حاله الحريق، وختم
لايحته بطلب الغاء القرار الابتدايي بكل ما قضي به.

وفي يوم الاربعاء 1444/08/28ه عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها الاولي للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه
علي القرار رقم (498/3) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم
من قبل المستانف طلبت اللجنه الاستينافيه جواب الهييه بخصوص ما يذكره وكيل المستانف من اسباب للطعن علي القرار وتم امهالها مده
عشره ايام تنتهي في تاريخ 1444/09/08ه.

وفي تاريخ 1444/09/01ه وردت مذكره الهييه الجوابيه علي الاستيناف المقدم من المؤسسه ملخصها الاتي: ان ما دفع به وكيل
المؤسسه بسقوط حق الهييه في اقامه الدعوي وذلك كون الارساليه تم استيرادها بعام 1434ه وتم تحريك الدعوي بعام 1442ه اي بعد
مرور 8 سنوات، واستنادا للماده (2/176) من نظام الجمارك الموحد. نود الافاده بان الماده 176 من نظام الجمارك الموحد نصت علي
مع عدم الاخلال بالنظم والقوانين الاخري النافذه بالدوله، تكون مده التقادم فيما يخص اداره الجمارك اذا لم تجر ملاحقه بشانها علي النحو
التالي: -1 خمس عشره سنه للحالتين التاليه: ا- اعمال التهريب او ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم ب تنفيذ احكام التهريب
وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم وعلي ذلك فحق الهييه لم يسقط كون مده التقادم لاعمال التهريب الجمركي هي خمس عشره سنه،
ولكون الدعوي اساسها هو التهريب الجمركي وذلك لمخالفه المؤسسه للتعهد الماخوذ عليها وتصرفها بالارساليه. وما دفع وكيل المؤسسه
بان ممثل الهييه لم يحدد الصنف المخالف وانما حدد جميع الارساليه وان المخالفه هي لصنف واحد والذي يحمل الرقم (20-290) وكميته
عدد (80) درزن وبقيمه قدرها (31.593,20) ريال نود الافاده بان التعهد بعدم التصرف الموقع من المؤسسه كان علي كامل الارساليه،
ونص التعهد علي عدم التصرف بالارساليه باي صوره كانت الا بعد اشعار من الجمرك باجازه فسحها من الجهه المختصه، وان مخالفه
التعهد بالتصرف بهذه الاصناف يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد، وحيث وردت افاده المختبر بالتقرير رقم
(...) وتاريخ 1434/09/14ه بعدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث ثبات اللون للغسيل في درجه 40 ميويه، وتمت مخاطبه المؤسسه
بعده خطابات الا انها لم تتجاوب مما يدل علي تصرفها بالارساليه منتهكه بذلك للتعهد الماخوذ عليها. وما دفع وكيل المؤسسه بنشوب حريق
بمستودعاته ادي الي احتراق الارساليه (مرفق مشهد الدفاع المدني). نود الافاده بان الارساليه كانت بعام 1434ه والحريق بعام 1438ه،
اي بعد ما يقارب اربعه سنوات وخلال هذه المده لم تلتزم المؤسسه بالتعهد الماخوذ عليها ولم تتجاوب مع خطابات الجمرك، بالاضافه الي
ان تقرير الدفاع المدني لم يشر الي محتويات المستودع المحترق ولا يوجد ما يثبت بان الارساليه احترقت بذلك المستودع، وان التعهد ما
زال قايم ولم يسدد وتسديد التعهد من مسؤوليه صاحب الشان، ولتوفر الركن المادي والمعنوي لجريمه التهريب الجمركي، واختتمت المذكره
بالطلب برفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي.

وحيث انه تبين للجنه كفايه ما تم تقديمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق وما كان عليه جواب الهييه علي لايحه الاستيناف، لاجل الفصل
في الدعوي الماثله امامها بعد ان اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك واحاطه اللجنه بوقايعها.

وحيث ان ما دفع به المستانف من التقادم الذي يتقرر معه بحسب استينافه عدم نظر دعوي التهريب الجمركي فمردود بالنظر الي ان وقايع
القضيه لا ينطبق عليها اعتبار التقادم متحققا فيها في ضوء ما قررته احكام النظام بتحديدها مده التقادم في قضايا التهريب الجمركي بخمسه
عشر عاما وفق ما نص عليه نظام الجمارك الموحد في الماده (176) منه.

وحيث ان تقرير المختبر رقم ) ... ) وتاريخ 1434/08/13ه ، متضمنا عدم مطابقتها للمواصفات من حيث ثبات لون الغسيل، وهذه المخالفه
تعد من المخالفات الجوهريه التي يترتب علي تصرف المستورد بالارساليه وهي محمله بتلك المخالفات اعتبار تصرفه تهريبا جمركيا
لمخالفته للتعهد الماخوذ عليه، وحيث ان ما دفع به المستورد بان الصنف المخالف قد احترق وقدم لذلك مشهد اثبات حاله, فانه باطلاع
اللجنه الاستينافيه علي مشهد اثبات حاله الحريق رقم (...) وتاريخ 1440/11/15ه اتضح من خلاله ان الحريق وقع في مستودع مجاور
لمستودعات المستانف ولم يثبت تبعا لذلك من خلال ما قدمه وكيل المستانف اختصاص الصنف المخالف به، خصوصا وان بيان الاستيراد
للارساليه كان واقعا في عام 1434ه وكذلك نتيجه المختبر الخاصه بالارساليه في حين ان مشهد اثبات الحاله كان في 1440ه وهذه مده
طويله لا يعقل معها بقاء الارساليه في مستودعات التاجر الذي عاده ما يكون حريصا في تصريف بضاعته ومفترض فيه تبعا لذلك اهتمامه
بمراجعه الجمارك في حينها للتحقق من حاله فسح الارساليه واستكمال ما يلزم في شانها خصوصا وان المده بين تسجيل بيان الاستيراد

صفحه 2 من 6
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

وبين صدور نتيجه المختبر لم تتجاوز اسبوعين، وحيث لم يقم المستانف باعاده الارساليه المخالفه وفق ما تم بيانه في اسباب هذا القرار وحيث عجز عن اثبات عدم تصرفها بها او تعلق ما يدعيه من احتراق بها علي نحو ما سبق بيانه مما يكون معه تصرف بالارساليه محققا لادانته بجرم التهيب الجمركي، واما ما كان من دفع المستانف باختصاص المخالفه عند وجودها لصنف واحد فقط كان هو محل تقرير المختبر المنوه عنه فان اللجنه الاستينافيه بعد فحصها لملف القضيه تبين لها صحه ما يدعيه المستانف من اختصاص تقرير المختبر بصنف (20-290) من واقع ما تضمنته فاتوره المشتريات الخارجيه المرفقه باوراق القضيه، وحيث كان قيمه ذلك الصنف المخالف من واقع تلك الاوراق (31,593.20) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريال وعشرون هلله، وحيث لم تقدم الهييه ما يثبت خلاف ذلك فيكون ردها علي شمول المخالفه لجميع الارساليه غير قايم علي سند صحيح من الواقع مادام ان تقرير المختبر قد تعلق بصنف واحد من الارساليه التي يتحقق بها جرم التهريب عند مخالفه المستورد للتعهد الماخوذ عليه بشانها فيما يخص الصنف الذي تعلق به امر عدم اجازته، وعليه فان اللجنه الاستينافيه تنتهي الي تاييد القرار من حيث الادانه بالتهريب الجمركي وحصر عقوبه بدل المصادره للصنف المخالف الذي تم تحقيق اختصاص جرم التهريب الجمركي به دون غيره من اصناف الارساليه مما يقتضي معه كذلك تعديل الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بما يعادل مثلي الرسوم الجمركيه بالنظر الي ان اللجنه الابتداييه اسقطت عقوبه الغرامه الجمركيه علي المستانف بناء علي الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد وهذه الفقره خاصه بالبضايع الممنوعه، والصنف المخالف محل الاشكال في هذه الدعوي لا يعد من البضايع الممنوعه بالنظر الي ان البضايع الممنوعه هي تلك التي تكون ممنوعه في اصلها وذاتها لا لوصف طرا عليها بما يتاكد معه تطبيق الفقره (2) من تلك الماده عند اقرار عقوبه الغرامه الجمركيه علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار خلافا لما قضي به قرار اللجنه المستانف عليه، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:

المنطوق

1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه/ مؤسسه ...، سجل تجاري رقم (...)، لمالكها ...، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (3/498) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.
2- رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد ما قضي به القرار الابتدايي من الادانه بالتهريب الجمركي وتعديله فيما يخص بدل المصادره لتكون علي الصنف المخالف محل ملاحظات المختبر، وكذلك تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المحكوم بها تبعا لذلك لتكون بمثلي الرسوم الجمركيه عن الصنف المخالف فقط من الارساليه وليصبح مجموع المبلغ المطالب به المستانف مبلغا قدره (34,752) اربعه وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

اعضاء اللجنه
الدكتور/ ...
الاستاذ/ ...

رييس اللجنه
الدكتور / ...

صفحه 3 من 6
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa