tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530183309 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-09-19 date_hijri=1445-03-04 document_type=ruling entity=document_number:4f0c5804-126c-4868-98a8-735d12506656 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570101465 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شرك (...) 
المدعي عليه:
مؤسسه (...) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1438/12/20ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات ومستلزمات طبيه بثمن اجمالي قدره (17,139.26) سبعه عشر الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريال وسته وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1441/06/30ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/03/27ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (17,139.26) سبعه عشر الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريال وسته وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- كشف حساب مطبوع علي اوراق المدعيه بمبلغ قدره (17,139.26) سبعه عشر الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريال، بتاريخ 2023/08/10م. 2- مجموعه فواتير مطبوعه علي اوراق المدعيه بمبلغ قدره (17,139.26) سبعه عشر الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريال، ممهوره بختم المدعي عليها. 3- كشف حساب ذمه مطبوع علي اوراق المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (16,063) سته عشر الفا وثلاثه وستون ريال، ممهور بختم المدعي عليها من تاريخ 01/01/2019م، الي تاريخ 16/09/2019م. وقدم المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت الاتي: (اولا: ما تدعيه المدعيه بانها اتفقت مع موكلي علي ان تبيع له منتجات ومستلزمات طبيه ولم يسلمها الثمن باجمالي مبلغ قدره (17,139.26) سبعه عشر الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريال وسته وعشرون هلله، غير صحيح، حيث ان موكلي لم يطلب البضايع المدعي بها ولم يستلمها من المدعيه وجميع المستندات المقدمه في الدعوي لا علاقه لموكلي بها ولم يقم باعتماد اي منها وقد تم استخدام اسم المؤسسه للمصادقه علي هذه المستندات دون علم موكلي ومن قام بتوقيع علي المستندات شخص غير مخول له بذلك حيث انه ليس المدير ولا من ينيبه ولا له حق التوقيع باسم المؤسسه لا بتوكيل ولا بالتفويض بالتوقيع وتكون مسؤوليه توقيع المستندات والمحررات من مسؤوليه صاحب المؤسسه وحده بناء علي العرف التجاري حيث انه يتفق علي انه يتحمل مالك المؤسسه الفرديه المسيوليه الكامله عنها من اداره وتوقيع واستخدام الاختام، وافيد فضيلتكم بان الختم الموجود علي فواتير المدعيه ليس ختم مؤسسه موكلي المعتمد ونرفق لفضيلتكم ختم المؤسسه المعتمد.
ثانيا: بعد التدقيق بالتوقيع عرف موكلي من هو صاحب هذا التوقيع وهو مندوب مبيعات (...) وتعاقد باسم مؤسسه موكلي، ونرفق لفضيلتكم اقرار من المدعو سيد (...) ويتعهد بدفع المبلغ المطالب به للمدعيه، ونوضح لفضيلتكم التلاعب الحاصل منه باستخدامه ختمين مختلفين ختم بالفواتير وختم اخر بمصادقه الرصيد، وما قام به هو تزوير وفق للماده الثانيه من نظام الجزايي لجرايم التزوير والتي نصت علي يقع التزوير باحدي الطرق الاتيه: (ا. صنع محرر، او خاتم، او علامه، او طابع، لا اصل له او مقلد من الاصل او محرف عنه).
وعليه اطلب من فضيلتكم ادخال المدعو سيد (....) في القضيه كمدعي عليه ورد دعوي المدعيه في مواجهه موكلي.) هكذا اجاب، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/02/25ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال لما قدمه المذكور اعلاه حيث تتضمن: الطعن بالتزوير، وباطلاع الدايره علي ما تقدم وما تضمنه المذكره الجوابيه من طعن بالتزوير وحيث جاء الطعن ناقصا عن الشروط الوارده في الماده (30) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والذي يرتب عليه الفقره (2) من ذات الماده بان (اذا لم تتوفر الشروط المشار اليها في الفقره 1 من هذه الماده فتقرر المحكمه من تلقاء نفسها عدم قبول الادعاء بالتزوير) عليه قررت الدايره عدم قبول الطعن بالتزوير حيث لم يبين اثر علي الدعوي ولا اجراءات التحقيق التي يطلب اثباتها بها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (17,139.26) سبعه عشر الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريال وسته وعشرون هلله، واجمل المدعي عليه اجابته في الطعن بالتزوير، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الدعوي والاسانيد، وبناء علي المذكره الجوابيه وحيث طعن بالفواتير ولان المذكره خلت من الجواب علي مصادقه الرصيد مما يتبين صلاحيه مطابقه الرصيد وخلوه من الاعتراض، كما ان الطعن بالتزوير لم يقبل نظرا لما هو وارد في محضر ضبط جلسه النطق بالحكم حيث تستخلص الدايره لان ليس له اثر علي الدعوي اذ كانت مطابقه الرصيد صحيحه وفقا لما قرر اعلاه، ولما تضمنته الماده (30) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والذي يرتب عليه الفقره (2) من ذات الماده بان (اذا لم تتوفر الشروط المشار اليها في الفقره 1 من هذه الماده فتقرر المحكمه من تلقاء نفسها عدم قبول الادعاء بالتزوير)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه، كما تنوه الدايره بان حكمها لا يتصل بنزاع بين المدعي عليه ومن كان ينوبه علي اعماله، اذا تجاوز او ترتبت عليه المسؤوليه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: الزام صاحب المؤسسه المدعي عليها/ (...) ذو الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والاستيراد مبلغ المطالبه وقدره (17,193.26) سبعه عشر الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريال وسته وعشرون هلله، والله الموفق.