gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
القرار رقم (1845) الصادر في العام 1439 في الاستثناف رقم (1796) لعام 1436 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 7/43/4/7 ه— اجتمعت اللجه الاستنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 11/9 ه— وقامت اللجه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالارياض رقم (11) لعام 1436 ه— بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل علي المكلف للاعوام من 2008 م حتي 2011. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/1/28 ه. كل من: ....و ....مثل المكلف: .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقدمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالاريض المكلف بنسخه من قراها رقم (11) لعام 1436 ه بموجب الخطاب رقم (1436/2/82) وتاريخ 1436/5/19 ه، وقدم استثنافه المقيود لدي الجنه برقم (150) وتاريخ بموجب الخطاب رقم 1435/6/17 (1436/2/82) وتاريخ 1436/5/19 وقد ضمانا بنكيا بالمعالع المستحقه عليه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها . نظاما : الناحيه الموضوعيه البند الاول: اخضاع خدمات المسانده الفنيه وخدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه المدفوعه للجهات غير المقيمه . %5 المرتبطه لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% بدلا من 5. -1- □ قصي القرار الابتدايي (ثانيا/1) برفض اعتراض المكلف علي اخصاع خدمات المسانده الفنيه وخدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه المدفوعه للجهات غير المقيمه المرتبطه لضربه الاستقطاع بنسبه 15% بدلا من 5% للحيثيات الوارده في القرار. وذكر بان القرار الوزاري رقم (1776) الذي استشهدت به اللجننه الابتداييه قصد تدارخ 1435/18/15/13 هم الموافق (19/مارس/2014) بينما الدفعات قيد الدخاف تم سدادها خلال السنوات من 2008م الي 2011م، والقرار الوزاري المذكور يؤكد موقفه بان ضريبه الاستقطاع بنسبه 5% كانت منطقه علي مبالغ خدمات المسانده الفنيه وخدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه التي تدفع الي جهات مرتبطه قبل تاريخ 1435/5/18 الموافق (19/مارس/2014) وان صدوره برهان واضح علي ان ضريبه الاستقطاع بنسبه 5% كانت منطقه علي المبالغ المذكوره اعلاه والتي دفعت قبل 1435/5/18 المنفيه اعتبارا من 1435/5/18 لتغيير نسبه ضريبه الاستقطاع من 5% الي 15% و هذا التعديل للماده (63) من اللايحه التنفيذيه يبرهن بشكل جلي علي ان نسبه ضريبه الاستقطاع 15% لم تكن منطقه علي تلك الدفعات قبل التعديل، وكما هو معلوم فان الاجراء الاعتيادي المتبع لدي الهييه ولجان الاعتراض والالاستثناف هو تطبيق التعليمات الجديده من تاريخ صدورها وليس باثر رجعي، ولا يخفي ان التطبيق باثر رجعي للقرار الوزاري رقم (1776) يؤدي الي معامله غير متساويه في الربط الضريبي للمكلفين لمده عشر سنوات تبد من تاريخ اصدار اللايحه التفيديه بتاريخ 1425/6/2014 (م) 15/اغسطس (2004) الي تاريخ اصدار القرار الوزاري رقم (1776) وهو 1435/5/18 (م) 2014/3/19 (م) 1435/5/18 (م) 2014/3/19 (م) 1435/5/18 (م) 2014/5/18 (م) 2014/5/18 (م) 2014/5/18 (م) 2014/5/18 فالمكلفين الذين تم استكمال الربط الضريبي عليهم لحسن صدوره بسب اجراءات الدراسه لدي الهييه ولجان الاعتراض والاستثناف، عليهم تطبيق احكام الربط الضريبي عليهم لحسن صدد فقر الالزوار رفع (1776) وهو 1435/5/18 هذا القرار، ولاتجب عدم المساواه في المعامله بين المكلفين الذي لا تسمح به الشريعه الاسلاميه ولا الانظمه الضريبيه فان القرارات والخطابات الوزاريه لا تطبق باثر رجعي، فالقرار الوزاري رقم (26) وتاريخ 143/1/19 ورد فيه ان الالتزام الضريبي علي المقاولين الكويتيين لجميع السنوات السابقه لتاريخ القرار الوزاري تتحملها الدوله بينما يتحمل المقاولون الكويتيون التزام ضريبه الاستقطاع لما بعد صدور القرار الوزاري، و هذا الاجراء من قبل حكومه المملكه يثبت بوضوح ان المكلف يجب ان لا يتحمل اي اعباء ضريبيه تتيجه التطبيق باثر رجعي لاي تغيير في نظام الضريبي. وقد نشرت الهييه في تعميمها رقم (9/37) بتاريخ 1420/6/9 الماليه والاقتصاد الوطني رقم (3506/3) المؤرخ في 28/12/2014ه_ علي الحسابات المقدمه بعد تاريخ الخطاب المذكور اعلاه وليس علي السنوات السابقه له بما في ذلك الحالات التي هي قيد الدراسه لدي لجان الاعتراض -2- □ الابتداييه، كما ان اي قرار او تعميم وزاري يجب الا يطبق باثر رجعي لانه يسفر عن معامله غير متساويه بين المكلفين. وعلي اساس ما تقدم نطلب، الغاء ضريبه الاستقطاع الخاصه المفروضه بزياده قدرها 10% علي المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه مقال الخدمات الفنيه والاستشاريه وخدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه خلال السنوات من 2008 م الي م.2011 وبالطلاع ممثلي الهييه علي استثناف المكلف ذكروا ان الهييه قامت باحtbاس ضريبه استقطاع علي الخدمات المسانده (الفنيه وخدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه المدفوعه للجهات غير المقيمه المرتبطه بنسبه 15% وذلك طبقا للماده (63) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي واكد علي ذلك القرار الوزاري رقم (1776) بتاريخ 1435/5/18 (اول/ط) علي تعديل الحاله الثانيه من الجدول المدرج ضمن الفقره (1) من الماده الثالثه والستين من اللايحه يليسب نحوها (اناوه - ربع - دفعات مقال خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفعه للمركز الرييسي او شركات مرتبط تضع للاستقطع بنسبه (15%) وقد اجراء الهييه بعده قرارات استثناييه منها القرار رقم (1503) لعام 1436. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفع ومسعتندات، تبين للجنه ان الاستثناف يمكن في طلب المكلف اخضاع المبالغ المدفوعه مقال خدمات المساعده الفنيه وخدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه لجهات مرتبطه غير مقيمه لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% بدل من 15% في حين تتمسك الهييه بوجهه نظرها باخضاع هذا البند لضريبه استقطاع بنسبه 15% للاساب الموصحه عند عرض وجهه نظر كل . ظرف. وبرجوع اللجنه الي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1425/1/15 ه تبي ان الفقره (ا) من الماده (68) تنص علي انه "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضربه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه : ... وايي دفعات تحددها للا يه التيفذيه علي ان لا يتجاوز سعر (الضربه عن هذا المفرقه (ه) من الماده (68) تنص علي انه "...اذا دفع مبلغ الي غير مقيم واشتعت (الضربه 15%، كما تبين ان الفقره (ه) من الماده (68) تنص علي انه (15% من المفرقه (ه) من المفرقه (ه) من المفرقه (ه) من المفرقه (ه) من المفرقه (ه) من المفرقه (ه) -3- وبالطلاع اللجنه علي القرار الوزاري رقم (1776) وتاريخ 15/5/18 ه- بشان تعديل بعض فقرات مواد اللاتحه التنفيذيه تبين انه ورد فيه ما نصه "اولا: ط- تعدل الخانتين الثانييه والثالثه من الجدول المدرج ضمن نص الفقره (1) من الماده (الثالثه والستين) من اللاتحه ليصبح نحوها علي النحو الاتي: <table><tr><td>%15</td><td>اتاوه ابو ربع، دفعات مقال خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعهلمركز الرييس او شركه مرتبطه.</td></tr><tr><td>%5</td><td>خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس او لشركه مرتبطه، ايجار، تذاكر طيران او شحن جوي او بحري، ارباح موزعه، عوايد قروض، قست تامين او اعاده تامين.</td></tr></table> ثانيا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه، ويطبق من تاريخه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصب الربط فيها نهايا". وعليه فان اللجنه تري تطبيقا لهذه النص خضع المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات المساعده الفنيه وخدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه لضربه استقطاع بنسبه 15% ولذلك ترفض اللجنه بالاغلبيه استثناف المكلف في طلبه اخضاع المبالغ المدفوعه مقال خدمات المساعده الفنيه وخدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه لجنه مرتبطه غير مقيمه لضربه الاستقطاع بنسبه 5% بدلا من 15% للاعوام من 2008 م حتي 2011م. البند الثاني: فرض غرامات تاخير علي التزامات ضربه الاستقطاع الاضافيه. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/2) برفض اعتراض المكلف علي فرض غرامات تاخير علي التزامات ضربه الدخل وضربه الاستقطاع للحشبات الوارده بالقرار. استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر انه غير موافق علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه بفرض غرامه تاخير بنسبه 1% علي فروق الضريبه بموجب احكام الماده (77) من نظام ضريبه الدخل والمواد (68) من لايحته التنفيذيه، واكد ان يعترض علي تطبيق غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع الاضافيه، وفي حال تم اقرار فرضها فيجب اتسابها من تاريخ صور قرار نهايي. وذكر ان موضعو الخلاف في في وجهات النظر بين المكلف والهييه، واي ضريبه استقطاع ناشيه عن الخلاف الفني يجب الا تخضع لغرامه التاخير، وان غرامه التاخير المفروضه بموجب الماده (7/77) من نظام ضريبه الدخل والعلامه (68) من للا趺ه التنفيديه يسري فيعموها من التاريح الذي يسبح فيه الربط نهايها بعد استكمال كافه اجراءات الاعتراض/الاستثناف، واستنادا علي ذلك يطلب عدم فرض غرامه تاثير علي ضريبه الاستقطاع الاضافيه المفروضه نظرا لوجود خلف فيقي، وانه حتي لو قدرت لجان الاعتراض/ديوان المظالم فرض غرامات تاثير فان غرامه التاخير (ان وجدت) والمفروضه علي هذا النوع علي ضريبه -4- الاستقطاع الاضافيه ينبعي ان تكتسب من تاريخ استنفاد اجراءات الاعتراض والاستيناف وحتي تاريخ تسديد التزام ضريبه الاستقطاع الاضافي النهايي. و巴اطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا ان الهييه قامت بفرض غرامه تاخير السداد وذلك طبق للماده (٧٧) من النظام الضريبي ويتم احتساب غرامات التاخير علي الضريبه غير المسدده وهي الناتجه عن الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظام والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام ونشمل التعديلات التي تجربها الهييه والتي اسبعت نهاييه حسبما هو وارد بالفقره (2) من الماده (٦١) من الاليحه التنفيذيه للنظام بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظام لتقديم الاقرار حتي تاريخ السداد وذلك تطبيقا لاحكام الماده (٦٦) فقره (٦) وكذلك الماده (٦/68) من الاليحه التنفيذيه للنظام. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفع ومسندات، تبين ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف الغاء غرامه التاخير المفروضه علي الفرق بين ضربه الاستقطاع المحسبه بنسبه 15% والمحسبه بنسبه 5% من المبالغ المدفوعه مقال خدمات المساعده الفنيه وخدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه لجوات مرتبطه غير مقيمه، وانه في حال فرضها يكون انتسابها من تاريخ صدور قرار نهاي، في حين تتمسك الهييه بوجهه نظرها في فرضها واحتشابها من تاريخ استحقاق الضريبه حتي تاريخ السداد، لاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجه علي نظام صربيه الدخل الصادر بالمرسوم المكي رقم (١) وتاريخ ١/١٢٥-١١٢ (ا) من (٧٧) تنص علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام في الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمنه (٩١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي . تاريخ السداد". وحيث ان الضربه محل الخلاف توجهها نصوص نظاميه وانتهت هذه اللجنه في البند الاول من هذا القرار الي رفض استثناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لما فان اللجنه ترفض بالاغلبيه استثناف المكلف في طلبه عدم احتساب غرامه التاخير علي الفرق بين ضريبه الاستقطاع المحتسبه بنسبه 15% والمحتبه بنسبه 5% من المبالغ المدفوعه مقال خدمات المسانده الفنيه وخدمات الاتصالات الوثاليه لجوات -5- مرتبطه غير مقيمه، علي ان يتم احتسابها من تاريخ صدور قرار نهايي بشانها، نظرا لان نسبه الضريبه علي المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات لم تكن تحكمها نحوص .15%. والذي حددها بواقع 1435/5/18 و تاريخ (1776) نظاميه وضحه حتي صدور القرار الوزاري رقم الParr: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من شركه (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالارياض رقم (11) لعام 1436 ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. 1 - رفض استثناف المكلف في طلبه ضوع المبالغ المدفوعه لجوات مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات المسانده الفنيه وخدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه لضربه الاستقطاع بنسبه 5% بدلا من 15%، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2 - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب غرامه التاخير علي الفرق بين ضربه الاستقطاع المختسبه بنسبه 15% والمختسبه بنسبه 5% من المبالغ المدفوعه مقال خدمات المساعده الفنيه وخدمات الاتصالات الالهافتيه الدوليه لجهات مرتبطه غير مقيمه، علي ان يتم اتسابها من تاريخ صدور قرار نهاي بشانها، وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ثالثا: يكون هذا القرار نهايا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق... -6-