tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / nuclear_renewable / nuclear_regulation

Law of Nuclear and Radiation Control 1439H

ncar · law · processed · 52 chunks

date_gregorian=2018-04-24 date_hijri=1439-07-25 document_type=law entity=document_number:م/82 entity=document_number:م/51 entity=keyword:نووي entity=keyword:نووية entity=keyword:شعاع entity=keyword:مشع entity=keyword:مشعة entity=keyword:إشعاعي entity=keyword:إشعاع مؤين entity=keyword:إشعاعية entity=keyword:نفايات مشعة entity=keyword:طاقة entity=keyword:ذرية entity=keyword:ذري entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:اللجنة الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية entity=agency:مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية entity=agency:مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة entity=agency:هيئة الرقابة النووية والإشعاعية entity=agency:اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات entity=legal_basis:royal_decree:82 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:406 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=summary:تضمن النظام : تعريفات، احكام عامة، التراخيص، الأمان، الأمن، الضمانات النووية، النقل، التأهب والاستجابة للطوارئ، النفايات المشعة والوقود المستهلك، التفتيش، المخالفات والعقوبات، أحكام ختامية، النشر والنفاذ. وتضمن قرار مجلس الوزراء : تكليف مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بإنشاء صندوق وطني لتمويل أنشطة الإخراج من الخدمة والتخلص من النفايات المشعة والوقود المستهلك ، على أن يكون ذلك قبل سنتين من تاريخ تشغيل أول محطة طاقة نووية وفق قرار مجلس الوزراء (443) لعام 1440هـ . entity=legal_basis:cabinet_decision:334 language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=nuclear_renewable taxonomy_l3=nuclear_regulation validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 
مرسوم ملكي رقم (م/82) وتاريخ 25/ 7 /1439ه
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (123/ 28) بتاريخ 16/ 7 /1439ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 24/ 7 /1439ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:
 الموافقه علي نظام الرقابه علي الاستخدامات النوويه والاشعاعيه، بالصيغه المرافقه. 
ثانيا: 
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. 
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 24/ 7 /1439ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (35669) وتاريخ 19/ 7 /1439ه، في شان مشروع نظام الرقابه علي الاستخدامات النوويه والاشعاعيه.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (490) وتاريخ 24/ 4 /1439ه، والمذكره رقم (990) وتاريخ 23/ 7 /1439ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 25/ 6 /1439ه. 
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (123 /28) وتاريخ 16/ 7 /1439ه.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (8-22/ 39/د) وتاريخ 11/ 5 /1439ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3448) وتاريخ 23/ 7 /1439ه.
يقرر ما يلي:
اولا: 
الموافقه علي نظام الرقابه علي الاستخدامات النوويه والاشعاعيه، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثانيا:
 علي هييه الرقابه النوويه والاشعاعيه ان تراعي عند اعداد اللايحه التنفيذيه لنظام الرقابه علي الاستخدامات النوويه والاشعاعيه تضمين احكامها الاليه المتفق عليها بين كل من وزاره الصحه ومدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده والهييه العامه للغذاء والدواء وفق ما تم ايضاحه في محضر هييه الخبراء رقم (490) وتاريخ 24/ 4 /1439ه.
ثالثا: 
قيام مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده باتخاذ ما يلزم في شان انشاء صندوق وطني لتمويل انشطه الاخراج من الخدمه والتخلص من النفايات المشعه والوقود المستهلك، والرفع عن التنظيم الخاص به وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.
رييس مجلس الوزراء

نظام الرقابه علي الاستخدامات النوويه والاشعاعيه
الفصل الاول:
تعريفات
الماده الاولي:
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه – اينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المملكه: 
المملكه العربيه السعوديه.
النظام: 
نظام الرقابه علي الاستخدامات النوويه والاشعاعيه.
اللايحه: 
اللايحه التنفيذيه للنظام.
الهييه: 
هييه الرقابه النوويه والاشعاعيه.
انظمه الهييه:
 النظام، واللايحه، وتنظيم الهييه، وغيرها من اللوايح والقرارات التي تصدرها الهييه تنفيذا لاحكام النظام.
الوكاله: 
الوكاله الدوليه للطاقه الذريه.
المواد النوويه: 
البلوتونيوم او اليورانيوم– 233، او المثري بالنظيرين (اليورانيوم– 233 او اليورانيوم– 235)، واليورانيوم المحتوي علي خليط من النظاير الموجوده في الطبيعه بخلاف ما هو علي شكل خامات او مخالفات خامات، او اي ماده اخري تقرر الهييه تصنيفها ماديه نوويه. ولاغراض تطبيق الضمانات النوويه يقصد بالمواد النوويه اي ماده مصدريه او ماده انشطاريه بحسب ما هي معرفه في اتفاق الضمانات النوويه.
الماده المشعه: 
اي ماده تنطلق منها اشعاعات مؤينه سواء منفرده بنفسها او ضمن معدات اخري ومصنفه علي انها خاضعه لرقابه الهييه، ويدخل ضمنها المواد المشعه طبيعيا.
الامان: 
حمايه الانسان والبييه من المخاطر الاشعاعيه، وامان المرافق والانشطه التي تنشا عنها تلك المخاطر.
الامن: 
منع او كشف اي سرقه او تخريب او وصول غير ماذون به او نقل غير مشروع (او اي فعل اجرامي اخر) لمواد نوويه ومتعلقاتها او مواد مشعه او للمرافق المرتبطه بها.
النشاط:
 انتاج مواد مشعه او مواد نوويه او متعلقاتها، او استعمال اي من ذلك او حيازته او تخزينه او نقله او استيراده او تصديره او تحديد مواقع المرافق او تشييدها او ادخالها في الخدمه او تشغيلها او اخراجها من الخدمه او التصرف في النفايات المشعه واعاده تاهيل المواقع او اي فعل اخر تحدده الهييه وفقا لانظمتها.
رفع الرقابه:
 اخراج الماده المشعه او المصدر الاشعاعي الخاضعين للنظام من الرقابه المفروضه عليهما من الهييه؛ لانخفاض التعرض الاشعاعي الناتج عنهما بدرجه لا تتطلب الرقابه.
الاخراج من الخدمه: 
عمليات التفكيك وازاله التلوث الاشعاعي والخطوات التي تؤدي الي اعفاء مرفق – ما عدا مرفق التخلص – من رقابه الهييه.
التخلص: 
وضع الوقود المستهلك او النفايات المشعه بشكل دايم او طويل الامد في مرفق مستوف للشروط.
الاستبعاد:
 الاستبعاد المتعمد لفيه معينه من فيات التعرض الاشعاعي من نطاق النظام علي اساس انها لا تخضع لرقابه الهييه.
الاعفاء:
 تقرير الهييه بعدم اخضاع مصدر اشعاعي او ممارسه ما لرقابتها جزييا او كليا علي اساس ان التعرض الاشعاعي الناتج من ذلك المصدر او الممارسه منخفض بدرجه لا تتطلب الرقابه، او لان ذلك هو الخيار الامثل المتاح بعد اتخاذ الاجراءات الوقاييه اللازمه للتقليل من مخاطر التعرض للاشعاع.
التصدير/ الاستيراد: 
ادخال مواد نوويه او متعلقاتها، او اي ماده مشعه الي المملكه او اخراجها منها.
التعرض الاشعاعي:
 الفعل او الظرف المؤدي الي التعرض للاشعاعات المؤينه.
الاشعاع المؤين: 
الاشعاع القادر علي انتاج ازواج من الايونات في المواد البيولوجيه.
الترخيص: 
مستند نظامي تصدره الهييه ويمنح اذنا باداء نشاط او ممارسه محدده.
المرخص له: 
الشخص الحايز علي ترخيص ساري المفعول.
الشخص: 
اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه.
المرفق النووي: 
اي مرفق تجري فيه انشطه او ممارسات تستخدم فيها مواد نوويه، ويشمل ذلك محطه الطاقه النوويه، ومفاعل البحوث، ومرافق صناعه المواد النوويه، ومرافق تخزين الوقود المستهلك، ومحطه التخصيب، ومرافق اعاده المعالجه، واي مرفق اخر بحسب ما هو معرف في اتفاق الضمانات النوويه واي مرفق مماثل تحدده الهييه.
المرفق: 
يشمل المرفق النووي، والمنشاه التي يستخدم فيها مصدر اشعاعي ومرافق التعدين ومعالجه المواد الخام مثل مناجم اليورانيوم؛ ومرافق التصرف في النفايات المشعه؛ واي مكان اخر يتم فيه انتاج مواد مشعه او معالجتها او استخدامها او مناولتها او تخزينها او التخلص منها الي المدي الذي يتطلب معه مراعاه الامان والامن.
الطاري النووي او الاشعاعي: 
حاله طاريه ينتج عنها او من المحتمل ان ينتج عنها مخاطر التعرض للاشعاع المؤين.
المتعلقات النوويه:
 ما يتعلق بماده او بضاعه او تقنيه او برامج حاسوبيه او بيانات ترتبط بالجانب النووي او الاشعاعي، وكذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج النووي وغير النووي، وتخضع استخداماتها لشروط محدده؛ كونها عرضه لاساءه الاستخدام.
الحادثه:
 اي حدث غير مقصود، بما في ذلك اخطاء التشغيل او اعطال المعدات، او الاحداث الباديه للحوادث، او الانذارات السابقه للحوادث، او الحوادث التي كادت ان تقع، او الافعال غير الماذون بها، المؤذيه او غير المؤذيه، التي لا يمكن تجاهل عواقبها الفعليه او المحتمله من زاويه الحمايه او الامان.
الممارسه: 
اي نشاط بشري ينتج او من المحتمل ان ينتج عنه تعرض اشعاعي، ولا يشمل ذلك اليات العلاج والتشخيص الطبي من قبل الممارسين الصحيين لعلاج المرضي وتشخيصهم.
النفايات المشعه:
 مواد ناتجه عن انشطه او ممارسات او عمليات تدخل كازاله التلوث الاشعاعي، بصرف النظر عن حالتها الفيزياييه، ولا يتوقع استخدامها لاحقا، وتتصف بانها تحتوي علي مواد مشعه او ملوثه اشعاعيا، وتكون ذات نشاط اشعاعي او تركيز يتجاوز المستوي اللازم لرفع الرقابه عنها.
المصدر المشع: 
ماده مشعه مختومه بصفه دايمه في كبسوله او مربوطه باحكام وفي شكل صلب.
المصدر الاشعاعي: 
مولد اشعاعات، او مصدر مشع او اي ماده مشعه اخري خارج دوره الوقود النووي لمفاعلات الابحاث ومفاعلات الطاقه.
المصدر اليتيم: 
مصدر مشع لا يخضع لرقابه الهييه اما لانه لم يسبق له الخضوع لمثل هذه الرقابه، او لانه ترك او فقد او سحب او سرق، او تم تداوله عن طريق الاتجار غير المشروع.
الوقود المستهلك:
 وقود نووي تم تشعيعه في قلب مفاعل نووي واخرج منه نهاييا.
الضمانات النوويه: 
اجراءات التحقق والتفتيش والرقابه والمساعده الفنيه التي تقوم بها الوكاله؛ لضمان عدم تحويل المواد النوويه او استعمالها، والتجهيزات والمعدات والخدمات المرتبطه بها الي استخدامات غير سلميه.
اتفاق الضمانات النوويه:
 اتفاق بين المملكه العربيه السعوديه والوكاله الدوليه للطاقه الذريه لتطبيق الضمانات في اطار معاهده عدم انتشار الاسلحه النوويه، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 11/ 8 /1429ه.
النقل: 
جميع العمليات والظروف المرتبطه بحركه المواد النوويه والمواد المشعه، بما في ذلك المرور عبر اقليم المملكه، او من المملكه او اليها. 
الفصل الثاني:
احكام عامه
الماده الثانيه: 
يهدف النظام الي الاتي:
1.

تحقيق اعلي معايير الامان والامن والضمانات النوويه للانشطه والمرافق.
2.

توفير الحمايه الملايمه للانسان والبييه من اثار الاشعاع المؤين الضاره.
3.

ايفاء المملكه بالتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدوليه ذات الصله.
الماده الثالثه: 
تطبق احكام النظام علي الاتي:
1.

جميع الانشطه والمرافق التي تنطوي علي استخدامات سلميه للطاقه النوويه والاشعاعات المؤينه.
2.

اي تعرض اشعاعي فعلي او محتمل للانسان او للبييه في المملكه.
3.

نقل المواد المشعه، وتصدير واستيراد المواد النوويه ومتعلقاتها.
الماده الرابعه: 
علي المرخص له ومن يستعين بهم تزويد الهييه باي وثيقه او معلومه قد تطلبها للقيام باختصاصاتها. 
الفصل الثالث:
التراخيص
الماده الخامسه: 
1.

يحظر علي اي شخص القيام باي نشاط، الا بموجب ترخيص او اعفاء صادر من الهييه وفقا لانظمتها.
2.

علي اي شخص يرغب في القيام باي نشاط – ابتداء – ابلاغ الهييه برغبته في القيام بهذا النشاط.
3.

يجب ان يتوفر لدي طالب الترخيص جميع الوسايل والامكانات والموارد الماليه للقيام بالنشاط المراد الترخيص له، وذلك بما يكفل تحقيق متطلبات الامان والامن والضمانات النوويه.
الماده السادسه: 
1.

يجب الحصول علي موافقه مجلس الوزراء قبل دراسه طلب التراخيص الخاصه بالمرافق النوويه.
2.

تكون صلاحيه اصدار التراخيص الخاصه بالمرافق النوويه او تجديدها او تعديلها او تعليقها او الغايها او اعتماد مواقعها؛ لمجلس اداره الهييه.
3.

تضع الهييه تصنيفا للتراخيص وتحدد انواعها وفقا لمخاطر الانشطه والمرافق، وكذلك تضع الاشتراطات والضوابط الخاصه بها.
4.

تضع الهييه الاسس والقواعد الخاصه بتحديد المقابل المالي للتراخيص.
5.

يجب علي الهييه اعتماد خطه الاخراج من الخدمه للمرفق المراد الترخيص له، والتحقق من توفر الموارد الماليه الكافيه لذلك لدي طالب الترخيص.
الماده السابعه: 
1.

يكون المرخص له مسؤولا مسؤوليه كامله عن الامان والامن والضمانات النوويه للنشاط، وتستمر تلك المسؤوليه حتي في حاله عدم تجديد الترخيص، او تعليقه او الغايه، وذلك وفقا لما تحدده انظمه الهييه.
2.

يلتزم المرخص له بالاتي:
ا.

التقيد بانظمه الهييه والشروط والاحكام الوارده في التراخيص الصادره بموجبها.
ب.

استخدام العاملين المؤهلين لممارسه النشاط المرخص به.
ج.
 توفير ما يلزم من الوسايل والتدريب لضمان عدم تعرض العاملين للمخاطر الاشعاعيه.
د.
 وضع سجلات حسابيه وتشغيلها عن المواد النوويه والمشعه، وتقديم تقارير دوريه عن تلك السجلات الي الهييه.
الماده الثامنه: 
عند حدوث طاري نووي او اشعاعي او حادثه او خروج مصدر اشعاعي او ماده نوويه خارج نطاق التحكم، او عند حدوث سرقه ماده نوويه او ماده مشعه او استيلاء غير مشروع علي اي منهما او تخريب لمرفق او التهديد بتخريبه؛ فعلي المرخص له القيام بالاتي:
1.

اشعار الهييه فورا.
2.

تقديم تقرير مكتوب للهييه عن الحدث.
3.

تزويد الهييه باي معلومه اضافيه وتقديم اي مساعده تطلبها منه. 
الفصل الرابع:
الامان
الماده التاسعه: 
مع مراعاه مبادي تبرير استخدام الاشعاع المؤين والمستوي الامثل للجرعات الاشعاعيه وحدودها، واسترشادا بافضل الممارسات الدوليه؛ تصدر الهييه اللوايح والقرارات الخاصه بامان الانشطه والممارسات والمرافق، وتحديد فيات التعرض الخاضعه للاستبعاد مكن نطاق النظام او المعفاه من رقابه الهييه.

الفصل الخامس:
الامن
الماده العاشره: 
1.

تضع الهييه اللوايح الخاصه بامن المواد النوويه والمواد المشعه والمرافق بالتنسيق مع الجهات الامنيه المختصه، مع مراعاه تقويم تهديد الامن النووي وفق افضل الممارسات الدوليه لحالات تهديد الامن.
2.

يعد المرخص له مسؤولا رييسا عن الامن فيما يتعلق بالانشطه والممارسات والمرافق والمصادر الاشعاعيه المرخص له بها.
3.

تتولي الجهات الامنيه المختصه مسؤوليه حمايه المحيط الخارجي للمرافق النوويه.
الماده الحاديه عشره: 
عند حدوث سرقه او سطو مسلح او استيلاء غير مشروع علي مواد نوويه او مواد مشعه، او حدوث تخريب لمرفق، او تهديد باي من ذلك، يجب علي الهييه ابلاغ الجهه الامنيه المختصه، وكذلك ابلاغ السلطات المختصه في الدول التي قد تكون معنيه والمنظمات الدوليه الاخري ذات الصله والاتفاق معها علي ترتيبات التعاون الضروريه لحمايه هذه المواد واستعادتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه في المملكه.
الماده الثانيه عشره: 
يحظر علي اي شخص القيام باي من الافعال الاتيه:
1.

افشاء اي معلومه سريه تتصل بالحمايه الماديه للمواد النوويه.
2.

ايصال اي معلومه الي اي طرف اخر او تسهيل الحصول عليها مع علمه بان تلك المعلومه يمكن ان تضر بالامن المادي لماده نوويه او متعلقاتها او اي ماده مشعه اخري او مرفق، ما لم يكن مرخصا له بذلك. 
الفصل السادس:
الضمانات النوويه
الماده الثالثه عشره: 
1.

تتولي الهييه وضع واداره نظام محاسبي لحصر المواد النوويه ومراقبتها.
2.

تضع الهييه اللوايح الخاصه بالضمانات النوويه للانشطه والممارسات.
3.

علي الهييه التحقق من تنفيذ اتفاق الضمانات النوويه واي تعديلات تطرا عليه.
4.

تتولي الهييه – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه – تسهيل مهمات دخول مفتشي الوكاله الي المملكه.
الماده الرابعه عشره: 
1.

يحظر علي اي شخص تصدير او استيراد مواد نوويه او متعلقاتها، او مواد مشعه او مكونات المرافق، او اي ماده تحددها الهييه؛ ما لم يحصل علي ترخيص بذلك.
2.

تضع الهييه – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه – الضوابط الخاصه بتصدير واستيراد المواد المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده.

الفصل السابع: النقل
الماده الخامسه عشره: 
تضع الهييه – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه – اللوايح الخاصه بالامان والامن والضمانات النوويه اثناء نقل المواد النوويه والمواد المشعه، وذلك استرشادا بافضل الممارسات الدوليه. 
الفصل الثامن:
التاهب والاستجابه للطواري
الماده السادسه عشره: 
1.

تضع الهييه متطلبات خطط التاهب والاستجابه للطواري الخاصه بالمرافق والانشطه، وتعد تلك المتطلبات جزءا من شروط الحصول علي التراخيص وتجديدها.
2.

يضع المرخص له خطه التاهب والاستجابه للطواري الخاصه بالمرفق الذي يشغله، ويراجعها ويحدثها ويختبرها بصوره دوريه، وتعتمد الهييه الخطه واي تحديث لها.
الماده السابعه عشره: 
عند حدوث طاري نووي او اشعاعي؛ تتخذ الاجراءات الاتيه:
1.

يطبق المرخص له خطه الطواري النوويه او الاشعاعيه المعتمده من الهييه.
2.

عند احتمال انتشار تلوث اشعاعي خارج المرفق؛ تفعل الخطه الوطنيه للاستجابه للطواري الاشعاعيه والنوويه.
3.

عند احتمال انتشار تلوث اشعاعي يتعدي حدود المملكه؛ تبلغ الهييه فورا الوكاله وتوفر اي معلومه او مساعده بشان الطواري النوويه او الاشعاعيه قد تكون مطلوبه بموجب احكام الاتفاقيات الدوليه ذات العلاقه. 
الفصل التاسع:
النفايات المشعه والوقود المستهلك
الماده الثامنه عشره: 
علي الهييه – عند وضع اشتراطات وضوابط التراخيص الخاصه بمرافق التخلص من النفايات المشعه والوقود المستهلك – ان تراعي الاتي:
1.

العمل علي جعل النفايات المشعه عند الحد الادني علميا.
2.

ترابط خطوات التصرف في النفايات المشعه والوقود المستهلك.
3.

المخاطر البيولوجيه والكيمياييه وغيرها من المخاطر التي قد ترتبط بالتصرف في النفايات المشعه.
4.

الوقايه علي نحو واف لمساله الحرجيه وازاله الحراره المتخلفه المتولده اثناء التصرف في النفايات المشعه.
5.

الاجراءات التي تحد – علي نحو مقبول – مما يمكن التنبؤ به من التاثيرات المستقبليه علي الاجيال القادمه، التي قد تتجاوز التاثيرات المسموح به بالنسبه للجيل الحاضر.
6.

تجنب القاء اعباء اضافيه مكلفه علي الاجيال القادمه.
الماده التاسعه عشره: 
1.

تكون مسؤوليه ضمان امان وامن النفايات المشعه والوقود المستهلك، داخل مرفق التخلص وخارجه؛ علي المرخص له.
2.

اذا لم يستطع المرخص له الوفاء بالمسؤوليه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده؛ تتولي مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده ذلك دون اعفاء المرخص له من مسؤولياته بموجب انظمه الهييه، بما في ذلك مسؤولياته الماليه.
3.

يجب علي اي مرخص له باداره مرفق تخلص، مساعده الهييه – بناء علي طلبها – في استعاده المصادر اليتيمه وتخزينها، واي مصدر اشعاعي اخر يتم ضبطه او التحفظ عليه، بحسب الاجراءات المتبعه لديه. وتحدد اللايحه الاجراءات المتعلقه بذلك.
الفصل العاشر:
التفتيش
الماده العشرون: 
علي الهييه القيام بما ياتي:
1.

انشاء برنامج للتفتيش علي الانشطه والمرافق وفقا لمخاطرها.
2.

التفتيش علي الانشطه والمرافق ومراقبتها، للتحقق من الالتزام بانظمه الهييه.
3.

ضبط المخالفات تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبه تجاهها.
4.

اجراء التحقيق واصدار الاشعارات واتخاذ التدابير اللازمه عند الاخلال باي من انظمه الهييه، مع مراعاه اختصاص النيابه العامه الوارد في الماده (الثانيه والثلاثين) من النظام.
الماده الحاديه والعشرون: 
يكون للهييه – تنفيذا للماده (العشرين) من النظام – الصلاحيات الاتيه:
1.

الدخول الي اي مرفق او جزء منه او مبني ملحق به او اي مكان مرخص له بمزاوله انشطه؛ لاجراء تفتيش دوري او مفاجي، والوقوف علي سلامه اجراءات الامان والامن والضمانات النوويه للمرخص له، وتركيب اجهزه مراقبه ورصد واستخدامها، ومسح عينات لهذا الغرض وجمعها، وكذلك اتخاذ الاجراءات اللازمه للتحفظ علي المواد والاجهزه والمستندات التي قد تخل بالامان والامن والضمانات النوويه.
2.

الزام المخالفين بالقيام بالاجراءات التصحيحيه اللازمه لمعالجه المخالفات.
3.

الدخول – بالتنسيق مع الجهات المعنيه – الي الاماكن والمنشات التي تحتوي او يشتبه في احتوايها علي مواد نوويه او مواد مشعه، وتفتيشها، والتحفظ علي موجوداتها، والامر باغلاقها كليا او جزييا، وتركيب اجهزه رصد، ومسح عينات وجمعها، والتخلص من اي مصدر اشعاعي او ماده نوويه او متعلقاتها، او التحفظ عليها. 
الفصل الحادي عشر:
المخالفات والعقوبات
الماده الثانيه والعشرون: 
يعد مرتكبا لمخالفه كل من يقوم باي مما ياتي:
1.

عمل اي نشاط دون الحصول علي ترخيص من الهييه.
2.

الامتناع عن تنفيذ قرار او توجيه صادر من الهييه او مفتشيها.
3.

تقديم بيانات كاذبه او معلومات مضلله للهييه.
4.

اي عمل اخر مخالف لانظمه الهييه او ضوابط التراخيص او شروطها.
الماده الثالثه والعشرون: 
1.

مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يرتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثانيه والعشرين) من النظام بغرامه لا تتجاوز (20,000,000) عشرين مليون ريال.
2.

يكون تحديد مقدار الغرامه المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده بحسب جسامه المخالفه المرتكبه وخطورتها. وتنظر في المخالفات لجنه من خمسه اعضاء من ذوي الاختصاص – من غير منسوبي الهييه – يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الرييس التنفيذي للهييه، علي ان يكون من بينهم مستشار نظامي علي الاقل، وتصدر اللجنه قراراتها وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللايحه، وتكون تلك القرارات قابله للتظلم امام المحكمه الاداريه وفقا لنظامها.
الماده الرابعه والعشرون: 
مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي عشر سنوات وبغرامه لا تزيد علي (30,000,000) ثلاثين مليون ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب ايا مما ياتي:
1.

تسلم مواد نوويه او حيازتها او استعمالها او نقلها او تغييرها او تشتيتها او تعديلها او التصرف بها؛ دون الحصول علي ترخيص، وتسبب اي من ذلك (او كان من المحتمل ان يتسبب) في وفاه شخص او اصابته اصابه خطيره، او الحاق ضرر جسيم بالممتلكات او بالبييه.
2.

اي اخلال بانظمه الهييه يتعلق بالامان او بالامن او بالضمانات النوويه ويترتب عليه اضرار جسيمه او اخطار علي الانسان او البييه.
3.

سرقه مواد نوويه او متعلقاتها او مواد مشعه، او سلبها، او اختلاسها، او الحصول عليها بطريقه الاحتيال.
4.

نقل مواد نوويه او متعلقاتها او مواد مشعه من المملكه او اليها بطريقه غير مشروعه.
5.

فعل غير مشروع موجه ضد مرفق او نشاط او فعل يمثل تدخلا في تشغيل مرفق او نشاط؛ يتسبب في موت شخص او الحاق الاذي به او يتسبب في اضرار جوهريه للممتلكات او للبييه نتيجه التعرض للاشعاعات او لانطلاق مواد مشعه.
6.

اي فعل يشكل طلبا للحصول علي مواد نوويه او مواد مشعه عن طريق التهديد باستعمال القوه او استعمالها او باي شكل اخر من اشكال التخويف.
7.

التهديد باي من الاتي:
ا.

استخدام مواد نوويه او مواد مشعه للتسبب في الموت او الاذي البدني الجسيم لاي شخص او لالحاق ضرر جسيم بالممتلكات او بالبييه.
ب.

استخدام مواد نوويه لارتكاب اي من الافعال المبينه في الفقره (5) من هذه الماده.
ج.
 ارتكاب اي من الافعال المبينه في الفقرتين (3) و (5) من هذه الماده بقصد اجبار شخص او منظمه دوليه او دوله علي القيام بفعل ما او الامتناع عنه.
الماده الخامسه والعشرون: 
 لا تقل عقوبه السجن او الغرامه المنصوص عليها في الماده (الرابعه والعشرين) من النظام عن نصف حدها الاعلي اذا اقترنت الجريمه باي من الحالات الاتيه:
1.

ارتكاب الجريمه من خلال عمل منظم.
2.

صدور احكام قضاييه سابقه بالادانه علي الفاعل في جرايم مماثله، ويشمل ذلك الاحكام الاجنبيه.
الماده السادسه والعشرون: 
يعاقب علي الشروع في اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلي للعقوبه المقرره للجريمه.
الماده السابعه والعشرون: 
يعاقب كل من اشترك – بطريق الاتفاق او التحريض او المساعده – في ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام، بالعقوبه نفسها المقرره للجريمه.
الماده الثامنه والعشرون: 
ادانه شخص ذي صفه اعتباريه بارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام لا تعفي الشخص ذا الصفه الطبيعيه – سواء كان عضو مجلس اداره او مديرا او اي مسؤول لدي ذلك الشخص ذي الصفه الاعتباريه – من المسؤوليه والعقوبه المستحقه اذا ثبت ان تلك الجريمه تمت بموافقته او باهمال منه او تغاض.
الماده التاسعه والعشرون: 
يجوز معاقبه الشخص ذي الصفه الاعتباريه بمنعه بصفه دايمه او مؤقته من القيام بالنشاط المرخص له به بصوره مباشره او غير مباشره، او باغلاق منشاته التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمه بصفه دايمه او مؤقته، او بتصفيه اعماله.
الماده الثلاثون: 
يجوز الاعفاء من العقوبات المقرره للجرايم المنصوص عليها في النظام لكل من بادر من الجناه بابلاغ الجهات المختصه بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شان ذلك اكتشاف الجريمه قبل وقوعها او ضبط مرتكبها او الحيلوله دون اتمامها. واذا حصل الابلاغ بعد وقوع الجريمه، جاز اعفاؤه من العقوبه اذا مكن السلطات المختصه قبل البدء في التحقيق من القبض علي مرتكبي الجريمه الاخرين او الادوات المستخدمه فيها، فاذا حصل الابلاغ اثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبه.
الماده الحاديه والثلاثون: 
تتولي الهييه تقديم الدعم والمسانده الفنيه خلال مراحل ضبط الجرايم الوارده في النظام، واثناء التحقيق والمحاكمه، متي ما طلب منها ذلك.
الماده الثانيه والثلاثون: 
تختص النيابه العامه بالتحقيق والادعاء في الجرايم المنصوص عليها في النظام. 
الفصل الثاني عشر:
احكام ختاميه
الماده الثالثه والثلاثون: 
يجوز لمن صدر بحقه قرار من الهييه التظلم الي الرييس التنفيذي للهييه خطيا خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار.
الماده الرابعه والثلاثون: 
تصدر اللايحه بقرار من مجلس اداره الهييه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ سريانه.
الماده الخامسه والثلاثون: 
يعمل بالنظام بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.