tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 9539 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-09-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7e7ebec3-6613-4690-a260-d47fbc53a5c4 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٥٣٩ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي اصاله ووكاله عن ورثه (...)/ (...) اقامه رقم: (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٣٩ه بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها: ان المدعي عليه كان شريكا مع والد المدعين قبل وفاته في محل تجاري (كان قايما في شارع (...) لمده طويله من الزمن، وقد تفرع الي احدي عشر فرعا وقد قام المدعي عليه ببيع المحلات وتصفيتها ولم يسلم ورثه المتوفي اي مبالغ، وعند مطالبتهم له انكر الشراكه التي بينهم.، وقدم المدعي اصاله ووكاله بينته وكانت صوره من وصيه لوالد الورثه جاء فيها ان المتوفي يوصي بقسمه ما يملكه في المهجر و(...) ويقصد بالمهجر (اي مكان الهجره) وهي المملكه العربيه السعوديه وهي الاموال التي بينه وبين المدعي عليه، مع وجود شاهد علي ان المتوفي كان شريكا معه في المحل واسمه (...) وخلص الي طلب سماع شهاده الشاهد حيث انها تعتبر وسيله الاثبات الاولي في الدعوي والزام المدعي عليه بالافصاح عن الاموال التي لديه وتسليمها لورثه المتوفي. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه يوم الخميس ٠٣/٠١/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره المدعي اصاله ووكاله عن دعواه فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد, وقد طلب المدعي اصاله ووكاله منع المدعي عليه من السفر بصفه عاجله لانه يخشي فوات حقه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه لا يعلم بنيه موكله للسفر كما ان له اولاد هنا في المملكه ثم سالت الدايره المدعي اصاله ووكاله هل لدي المدعي عليه تجاره في المملكه فذكر ان المدعي عليه قد باع المحلات محل الدعوي في عام ٢٠٠٣م ولا يزال لديه شراكات الي هذه اللحظه، وبما ان المدعي وكاله قرر ان للمدعي عليه شراكات لا زالت قايمه، كما لم يقدم شيك مصدق باسم رييس المحكمه بقيمه (١٠,٠٠٠)ريال بعد ان افهمته الدايره ان عليه دفع ذلك المبلغ منعا للضرر وبما ان وكيل المدعي عليه قرر ان لموكله ابناء مقيمين في المملكه، وبما ان المدعي لم ينكر ذلك، لذا فان الدايره انتهت الي انه لا توجد حاجه قايمه من اصدار قرار بمنع المدعي عليه من السفر وبرفض الطلب العاجل المقدم من المدعي بتاريخ ١٨/١٢/١٤٣٩ه.، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مفادها اولا: ان موكله يعمل باجره لدي محل (...) للدهانات ولا يملك اي محل تجاري كون النظام لا يجيز له ذلك. ثانيا: ان ما جاء في الدعوي من وجود شاهد يدعي (...) يشهد علي وجود شراكه سابقه واموال الشراكه لدي موكله فان الشراكه يجب ان تنفك عما يكذبها فموكله لا يملك في الاساس اي محال تجاريه، بالتالي لا يمكنه ادخال الشركاء معه. ثالثا: ان ما يخص الوصيه الخاصه بالمتوفي فانه لم يرد فيها ما يسند ويعضد هذه الدعوي، فهي لا تبين ماهي الاموال التي تخصه، ولا يمكن الاستدلال بها لاثبات الحقوق. رابعا: وجود شاهدتين هن بنات المتوفي رحمه ﷲ وهن (...) و(...) يشهدن علي عدم صحه هذه الدعوي وبان والدهن تكلم امامهن وذكر بانه لا يطالب موكله (...) باي شيء، وطالب برد هذه الدعوي لعدم وجود مستند شرعي او نظامي، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢١/٠٢/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعين مذكره جوابيه علي ما اورده المدعي عليه مفادها اولا: ان ما جاء به وكيل المدعي عليه بان موكله يعمل باجره لدي محل (...) للدهانات غير صحيح وقد ارفق صوره من اتفاقيه انهاء الشراكه بينهم وانهم قد كانوا شركاء في احد عشر فرعا وقد قام المدعي عليه بالتوقيع عليها وهذا ينافي ما ادعاه بانه لا يملك محلا تجاريا، وانه قد حصل علي صوره هذه الاتفاقيه من الشاهد الذي ذكره في دعواه لكونه كان شريكا معهم حسب ما ذكر في الاتفاقيه. ثانيا: انه ليس من شروط الشهاده انفكاكها عما يكذبها وانما هذا من شروط صحه الدعوي. ثالثا: طالب باثبات اقرار المدعي عليه بالوصيه الخاصه وان اعتراضه كان علي ان الوصيه لم تبين الاموال التي تخص المتوفي. رابعا: طالب بسماع شهاده الشاهدتين اللاتي ذكر المدعي عليه وجودها، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٦/٠٣/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مفادها اولا: ان المدعي قدم اتفاقيه فصل الشراكه وهي بين ((...)-(...)-(...)-(...)) يستدل بها علي ان الاموال عند موكله، وهذه الاتفاقيه تثبت بان المؤسسه انتقلت ملكيتها الي (...)، وان علاقه الشراكه بينهم قد انتهت وهي تناقض ما يدعي به المدعي في دعواه. ثانيا: ان في اتفاقيه فصل الشراكه تضمنت تعهد والتزام علي (...) (الشاهد الذي يطالب المدعي بسماع شهادته) بان يسلم لموكله والمتوفي رحمه ﷲ مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، مقابل فصل الشراكه وعدم مطالبتهم باي شيء بعد الاتفاقيه ولا تتضمن اي استحقاق لمورث المدعي. ثالثا: ان المدعي يطالب المدعي عليه بمبالغ تتعلق بالشراكه ويطالب بسماع شهاده (...) ويقدم في نفس الوقت اتفاقيه تتضمن ان المطالب هو (...) وبالتالي لا محل لسماع شهاده الشاهد كونها تدفع عنه مغرم، وطالب برد الدعوي بالاضافه بالزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه. ثم قدم المدعي مذكره جوابيه مفادها اولا: ان ما ذكره المدعي عليه بانتهاء علاقه الشراكه يعتبر تناقضا في رايه فانه قد انكر وجود شراكه اصلا في مذكرته السابقه وهذا تناقض منه كما ان قوله ان المؤسسه انتقلت الي مالك جديد فهذا ليس جوابا كافيا حيث ان موكله يطالب بالمبالغ والاموال قبل انتقال الملكيه للمؤسسه الي المالك الجديد. ثانيا: قوله ان سماع شهاده الشاهد (...) تدفع عنه مغرما فهذا لا يصح لان شهاده الشاهد ستكون علي اثبات اصل الشراكه التي نفاها المدعي عليه في مذكرته الاولي ثم اقر بها في المذكره الثانيه. ثالثا: ان المدعي عليه افاد بوجود شاهدتين هن ابنتا المتوفي ولكنه لم يحضرهما كما طلب هو بدعواه فلا نعلم هل غيرت شهادتهن ام لا. رابعا: ان المدعي عليه لم يرد علي وسيله الاثبات الاخري وهي الوصيه التي نصت علي وجود اموال في المهجر (اي السعوديه) وقد افاد الشخص الشاهد علي هذه الوصيه (...) انه يذكر شهادته علي الوصيه ولكنها ليست هذه وان توقيعه عليها مزور كما انه ليس خطه وهو مستعد للشهاده بذلك. وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٨/٠٦/١٤٤٠ه وبسؤال المدعي عن طلباته طلب اثبات شراكه مورثهم في محلات (...) للدهانات بنسبه (٢٥%) كما طلب الافصاح عن المركز المالي للمحلات فيما طلب وكيل المدعي عليه رفض الدعوي،.وفي جلسه يوم الثلاثاء ١١/٠٨/١٤٤٠ه طلب وكيل المدعين مهله اضافيه لتقديم ما يثبت دعواهم لمده لا تقل عن ثلاثه اشهر. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢١/١١/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي وقدم المدعي وكاله مذكره من ورقه واحده اشار فيها الي ان مورثه كان يعاني من الخرف وطالب بمخاطبه وزاره الصحه للتحقق من حالته الصحيه ومخاطبه المستشفي في ذلك وحصر دعواه وموكليه بالمطالبه باثبات شراكه موكله مع السيد (...) في مؤسسه (...) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله وطلب الجواب منه نفي وجود شراكه صحيحه مع موكله وانه علي فرض وجودها فانه قد تم فضها بموجب اتفاقيه فصل الشراكه المؤرخه بتاريخ ٤/٥/١٤٢٤ه ٤/٧/٢٠٠٣م كما ان دعوي المدعين مجهوله وغير محرره حيث لم يحددوا مبلغ الارباح التي يطالبون بها فعقب المدعي وكاله بانه وموكليه يقرون بتوقيع مورثهم علي هذه الاتفاقيه الا انه كان حينها بمعرفه الجميع يعاني من مرض الزهايمر وان ذلك هو سبب مطالبتهم بمخاطبه المستشفي ووزاره الصحه فطلب المدعي وكاله يمين المدعي عليه اصاله علي نفي شراكه مورثهم وكذلك نفي مرضه حين كتابه اتفاقيه فصل الشراكه وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله باحضار الاصيل في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الثلاثاء ٠٢/٠٢/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي، كما حضر المدعي عليه اصاله وبعرض الدعوي عليه اجاب قايلا بان المورث قد دخل معه واخرين في شراكه وهم (...) و(...) والمدعي وهو وحيث قد انتهت هذه الشراكه بموجب العقد المؤرخ في عام ١٤٢٤ه وقد استلم نصيبه من هذه الشركه وخرج ولا يعلم ما الت اليه الامور بعد ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعين طلب مهله لاعداد رد يوضح فيه العلاقه التعاقديه بين مورثه وبين المدعي عليه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٣٠/٠٣/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعين مذكره مفادها ١/ ان مورث المدعي كان منذ الثمانينات يقوم بتوريد البويه للمحل الكاين في شارع (...) وكان اخوه (...) يعمل في الفرع كشريك وكان (...) يعمل براتب كموظف واستمر في ذلك الي نهايه التسعينات. ٢/ انه في عام ١٩٩٠م تقريبا بدا افتتاح الفروع الاحد عشره وقد استقر الامر علي ان الشركاء اربعه هم (مورث المدعي-المدعي عليه-(...)-(...)) بنسبه ٢٥% لكل واحد واستمر ذلك الامر حتي تاريخ الاتفاقيه المبرمه في عام ٢٠٠٣م. ٣/انه من بدايه عام ٢٠٠٢م بدا يعاني مورث المدعي من مرض الزهايمر واستمر معه المرض حتي وفاته عام ١٤٣٩ه. ٤/ ان الشراكه كانت قايمه بين المورث والمدعي عليه علي الثقه فقد كان المورث هو الاخ الاكبر للمدعي عليه وكانت كافه الارباح تحت تصرف المدعي عليه بحكم القرابه وبحكم انهم يسكنون في عماره واحده تجمعهم كاسره واحده، واستمر هذا الامر حتي مرض المدعي عليه ووفاته، وكان الامر علي اساس ان المدعي عليه قد حفظ للورثه نصيبهم ونتيجه ارباح تلك السنين التي تعب فيها والدهم، لكنهم قد قوبلوا بالظلم والابعاد من السكن الذي كان يجمعهم وبالجحود وبنفي الشراكه.٥/ ما ورد في الاتفاقيه المشار اليها كان بعد مرض مورث المدعي وقد تم تبصيم مورث المدعي واستغلال مرضه وضعف ادراكه بالتواطؤ بين المدعي عليه و(...) ليتم تصفيه الاموال وليستحوذ (...) علي كافه الفروع. ٦/ كان في حوزه زوجه مورث المدعي في حياه المورث ظرف يحتوي علي كافه الاوراق المهمه والتي من ضمنها الوصيه واوراق تتعلق بممتلكات مورث المدعي وتجارته وقد قامت بتسليم المدعو (...) ابن المدعي عليه كامانه ووديعه يحافظ عليها ولا يتصرف فيها، لكن الذي حصل ان المدعو (...) مع والده قاموا بالعبث بتلك الاوراق والمستندات واستغلال مرض مورث المدعي، وحيث ثبت في الجلسه الماضيه اقرار المدعي عليه بوجود شراكه في الفروع الاحد عشر بينما كان في السابق يتحايل ويحاول اخفاء ذلك، وحيث انه لم يتم ذكر من بينها فرع (...) والذي هو اساس الشراكه فيما بين مورث المدعي والمدعي عليه وهو سابق علي باقي الفروع الباقيه فانه يتبين ان ارباح فرع (...) منفصله عن ارباح باقي الفروع الاحد عشر، وان المدعي عليه لم يسلم موكل الوارث ايا من تلك الارباح بل قام بايداع بعض من تلك الاموال في حساب كفيله (...) وقام بعدها بفتح نشاطات متعدده باسم كفيله، وبما ان الاتفاقيه المشار اليها تمت في حال لم يكن فيه مورث المدعي ذو ادراك واهليه وانما تمت بتواطؤ المدعي عليه مع (...) بل ان المبلغ المدون والذي يزعمون انه نصيب مورث المدعي وهو (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال بزعمهم امر يدعو للشك في كيفيه ابرام هذا الاتفاق من اصله فكيف لاحد عشر فرعا تعمل لما يقارب مده عشر سنوات ان يتم تصفيتها بمبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون وميتين الف ريال، بينما يدفع ل (...) مبلغ قدره (١,٨٠٠,٠٠٠) مليون وثمانمايه الف ريال مقابل استمرار المؤسسه باسمه لمده ثلاث سنوات. وطالب بعده طلبات/ ١- نصيب المدعي من فرع (...) والتي كانت بينهم الشراكه في بالنصف والذي يقدر علي اقل تقدير ب(٤,٠٠٠,٠٠٠)اربعه مليون. ٢- نصيب المدعي من باقي الفروع الاحد عشر والذي يقدر علي اقل تقدير ب(١٠,٧٤٠,٠٠٠)عشره مليون وسبعمايه واربعون الف. ٣- ادخال (...) و(...) في الدعوي لاستيضاح هذه الاتفاقيه واحضار اصلها. ٤- المطالبه باتعاب المحاماه المقدره بنسبه ٣٠% من المبلغ المطلوب وقد استلم المدعي عليه وكاله نسخه من المذكره وطلب مهله للرد. وفي جلسه يوم الاربعاء ٠٤/٠٦/١٤٤١ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن المذكره التي وعد باحضارها قرر اكتفايه بما سبق تقديمه كما قرر المدعي وكاله اكتفايه ايضا وبناء عليه افهمت الدايره المدعي وكاله بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه فقرر انه يرفض يمين المدعي عليه وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان هذه المنازعه بين شركاء وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وبتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه وبما ان المدعي اصاله ووكاله يدعي بان هناك شراكه بين مورثه والمدعي عليه في محل تجاري له عده فروع، وان بينته علي ذلك صوره من وصيه المورث وشهاده شاهد، مفيدا بان المدعي عليه قد قام ببيع المحلات وتصفيتها وفض الشراكه دون تسليم ورثه الشريك اي مبالغ، مستغلا معاناه ومرض مورثهم بالزهايمر (الخرف) منذ عام ٢٠٠٢م -١٤٢٣ه وحتي وفاته عام ١٤٣٩ه بالتبصيم عليها، وطالب باثبات الشراكه وتحديد الارباح وتسليمها له وموكليه، وحيث ان المدعي عليه قد دفع بانكار ذلك و دفع بدفوع منها انكار وجود شراكه صحيحه وانها قد فصلت باتفاقيه فصل الشراكه المؤرخه بتاريخ ٤/٥/١٤٢٤ه ٤/٧/٢٠٠٣م مع مورث المدعين، وان مورث المدعين استلم مبلغ فض الشراكه ثلاثمايه الف ريال، كما ان هذه الاتفاقيه تضمنت التعهد بعدم مطالبتهم باي شيء بعد الاتفاقيه، وانها لا تتضمن اي استحقاق لمورث المدعي، كما انها تضمنت بان المؤسسه قد انتقلت ملكيتها الي (...) وليس اليه... الخ، وبما ان المدعيين يقرون باتفاقيه فصل الشراكه وتبصيم مورثهم عليها لكنهم يدفعون باستغلال مرض مورثهم بالخرف وتبصيمه عليها، وبما ان المقرر شرعا ان البينه علي المدعي، وحيث لم يقدم المدعي وموكليه البينه الكافيه والموصله لدعواهم هذه، وبما ان الدايره قد افهمتهم بان لهم اليمين النافيه من المدعي عليه فقرر المدعي اصاله ووكاله انه يرفضها وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها.
ولاينال من ذلك ما قدمه المدعي من صوره تقرير طبي تثبت مرض مورثهم بالخرف وراه بينه علي تزامن مرض موكله مع توقيع اتفاقيه فصل الشراكه، ذلك ان صوره التقرير الصادر من مستشفي (...) بتاريخ ١٧/٨/٢٠١٧م قد تضمن ان الكشف علي المريض كان في ٢٢/١١/٢٠١٠م بينما كانت الاتفاقيه في ٤/٧/٢٠٠٣م.لذلك كله 
(منطوق الحكم)
برفض الدعوي المقامه من ورثه (...) رقم الهويه: (...) ضد (...) رقم الهويه: (...).

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٧٧٩ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه الورثه اثبات الشراكه بين مورثهم مع المدعي عليه والزام المدعي عليه بتحديد الارباح وتسليمها للورثه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي المقامه من ورثه (...) ضد (...)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وذكر انه لا يوجد لديهما جديد ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤١/٦/٤ه، الصادر في القضيه رقم ٩٥٣٩ لعام ١٤٣٩ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.