moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه؛ وبناء علي القضيه رقم 2771 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات، غير ذلك (...) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي –بالقدر اللازم للفصل فيها – في: ان المدعيه اودعت هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت انها قامت بتصنيع وتوريد عدد من قطاعات الالمنيوم الي المدعي عليها علي ان تسدد قيمتها بالاجل علي دفعات، الا ان تلك المبالغ التي تمثل (18) فاتوره للفتره من تاريخ 10/06/2015 الي 26/03/2016 وفقا لكشف الحساب المرفق، التي تبلغ قيمتها الاجماليه سبعمايه واربعه واربعون الفا وثلاثمايه واثنين وستون ريالا، وطلب الزامها بسداده، بالاضافه الي اتعاب المحاماه . وفي جلسه 11/8/1440ه، حضر وكيل المدعيه / (...)، ووكيل المدعي عليها / (...)، وقدم الاخير مذكره جوابيه تضمنت ان ما اشارت اليه المدعيه من استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه في الفواتير المرفقه غير صحيح، ذلك ان هذا المبلغ مبني علي سعر وضعته المدعيه ولا تقره المدعي عليها، وسبب ذلك انه يزيد كثيرا علي السعر العالمي المتفق عليه بين الطرفين، حيث تم الاتفاق علي ان يتم تسعير طن الالمنيوم وفقا للسعر السوقي، الا ان المدعيه اضافت الف (1000) ريال لكل طن زياده علي السعر السوقي، بالاضافه الي هامش التصنيع والربح، وهو ما يعني زياده قدرها ثلاثون الف (30.000) ريال شهريا، وختم وكيل المدعي عليه اجابته بطلب رد الدعوي. وفي جلسه 30/3/1441ه، حضر وكيلا الطرفين، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب توقيع موكلته علي مستندات قبول الطلب المقدمه من المدعيه، فاجاب بان التوقيع تم بناء علي ان الاسعار المضمنه فيها تتفق مع السعر العالمي، وهو ما تبين لاحقا عدم صحته، ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما قدما. وفي جلسه 8/7/1441ه، حضر الطرفان، وبعد دراسه الاوراق والمداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان دعوي المدعيه تهدف الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره سبعمايه واربعه واربعون الفا وثلاثمايه واثنين وستون (744.362) ريالا، قيمه قطاعات المنيوم تم صناعتها وتوريدها للمدعي عليها، وبما ان مصدر هذا الالتزام هو عقد تصنيع وتوريد، وبما ان هذا العقد يعد احد العقود التجاريه؛ فان هذه المحكمه تختص بنظر هذا النزاع . وعن موضوع الدعوي، فبما ان الثابت من الاوراق ان الفواتير – محل النزاع – مذيله بتوقيع المدعي عليها، الامر الذي يدل علي موافقه المدعي عليها علي صحتها، ومن جهه اخري فان الثابت من المستندات المرفقه ان المدعيه كانت تبعث للمدعي عليها مستند يتضمن السعر قبل البدء في عمليه التصنيع، وان المدعي عليها قامت بالتوقيع علي جميع هذه المستندات. وبالتالي فان السعر الذي تزعم المدعي عليها عدم وجود اتفاق بشانه يخالف ما قالت بالتوقيع عليه، الامر الذي يعني ثبوت المبلغ المشار اليه في ذمه المدعي عليها، وتقضي تبعا لذلك بالزام المدعي عليها باداء هذا المبلغ، بالاضافه الي اتعاب المحاماه. (الحكم) حكمت الدايره بمايلي اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات، سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (744.362) سبعمايه واربعه واربعون الفا وثلاثمايه واثنان وستون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه (74.436) اربعه وسبعين الفا واربعمايه وسته وثلاثين ريالا. وﷲ الموفق . رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي عضو محمد بن حسن عسيري عضو عمر بن عبدالعزيز الصبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه؛ وبناء علي القضيه رقم 51 لعام 1442 ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات، غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (744.362) ريالا، قيمه قطاعات المنيوم تم صناعتها وتوريدها للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي الي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا وقدره (744.362) ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (74.436) ريالا. واحيلت القضيه الي هذه الدايره، فنظرتها تدقيقا، وحددت جلسه مرييه عن بعد تبلغ بها الطرفان، وحضر فيها وكيل المدعي عليها (المستانف) (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبالاطلاع علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد دراسه القضيه من دايره الاستيناف، فانه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتضيف الدايره بما ان طلبات الشراء - المقدمه من المدعيه - وقعتها المدعي عليها ولا تنكر المدعي عليها ذلك، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر في مذكرتيه المقدمتين بتاريخ 16/ 1/ 1441ه وتاريخ 16/ 10 /1440ه، بان النزاع بين الطرفين في الاسعار وحسب، واكد ذلك بمذكرته المؤرخه 1/ 7/ 1440ه، حين اشار للفواتير محل الدعوي بعددها، وبما ان مجموع ذلك يدل علي انه لا منازعه بينهما في الكميات، وانما في السعر، الامر الذي يثبت صحه الفواتير من جهه استلام المدعي عليها لها، واستلام ما تضمنته من طلبات. وبخصوص اتعاب المحاماه، بما ان المدعيه في صحيفه الدعوي قد حددت قدر اتعاب المحاماه وهو مبلغ قدره (436 ،74) ريالا، وتري الدايره كفايته؛ لذا تشيد به الدايره حكمها وبه تقضي. (الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه الصادر بتاريخ 8/7/1441ه، والقاضي الي اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا وقدره (744.362) ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (74.436) ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني