moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠٢١٦١ لعام ١٤٤١ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: فرع مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي جاء فيها ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقد للاعمال الميكانيكيه لمشروع مبني (...) ب(...) بتاريخ ٠٢/٠٢/٢٠١٢م بقيمه اجماليه قدرها (٩.٦٠٠.٠٠٠) تسعه مليون وستمايه الف ريال، بناء علي عرض السعر المقدم من المدعي عليها، علي ان يتم تسليم العمل خلال مده لا تتجاوز عشره اشهر من تاريخ استلام الدفعه المقدمه، وقد تم تسليم المدعي عليها الدفعه المقدمه بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠١٢م بالاضافه الي مستحقات شركه (...)، ولانجاز العمل بيسر وسهوله لتنفيذ مصلحه سير المرافق العامه قامت المدعيه بسداد مبالغ ايضا ليست عليها بحيث يكون اجمالي ما سددته للمدعي عليها مبلغ وقدره (٩.٥٥٦.٣١٧) تسعه مليون وخمسمايه وسته وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا، الا ان الشركه المدعي عليها قد توقفت عن العمل -ثابت ذلك بخطاب مرسل الي موكلتي يفيد بعدم امكانيه الشركه المدعي عليها في استكمال المشروع- ادي الي ان قامت المدعيه بدعوه بعض الشركات لاستكمال بقيه اعمال المشروع، حيث تقدمت شركه (...) بعرض سعرها لتنفيذ اعمال التكييف المتبقيه في مشروع (...) بمبلغ (١،٧٥٠،٠٠٠) مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال، وعليه قامت المدعيه باستكمال اعمال المشروع عن طريقها وحيث ان المدعي عليها لم تنجز الاعمال المتفق عليها، حيث توقفت عن اكمال اعمال المشروع في الادوار العلويه، ولم تقم بموازنه وتشغيل وتسليم المواد المورده للاستشاري والجهه المالكه تسليما ابتداييا، حيث ان مراحل العمل تقوم علي ثلاث مراحل: الاولي (التصنيع والتوريد) والثانيه (التركيب) والمرحله الثالثه وهي (الموازنه والاختبار)؛ لذا طالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١،٠٧٤.٣٩٢.٥٠) مليون واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان وتسعون ريالا وخمسون هلله، قيمه الاعمال التي لم تنجزها واستكمالها من قبل المدعيه. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها عدت جلسات قدم من خلالها المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من ورقتين ارفق بها عده مستندات جاء فيها ما نصه: (اولا: عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيه لوجد اتحاد في موضوع الدعوي والخصوم بين هذه الدعوي والدعوي رقم ١٠٨٣٢/١/١٤٣٧ه المحكوم فيها بحكم نهايي مكتسب القطيعه ومصادق عليه من محكمه الاستيناف والمتضمن لذات طلبات المدعيه في هذه الدعوي ولذات اعمال مشروع مبني (...) ب(...)، ويتضح ذلك التطابق من خلال مذكره المدعيه المقدمه في القضيه ١٠٨٣٢/١/ق لعام ١٤٣٧ه وفق مذكرتها المؤرخه ١٥/٠٣/١٤٣٨ه وبذات الادعاءات. وحيث ان الحكم السابق حكما نهاييا حايز لقوه الامر المقضي به، استنادا الي الفقره الاولي من الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه يتعين رد دعوي المدعيه. ثانيا: فيما يتعلق بالرد علي ادعاء المدعيه بتاخر المدعي عليها في تنفيذ الاعمال، فقد سبق الرد علي هذا الادعاء من خلال الدايره التجاريه السابعه المصدره للحكم الصادر في القضيه رقم ١٠٨٤٢/١/ق لعام١٤٣٧ه وتم بيان الاسباب لرد هذا الادعاء اضافه الي وجود العديد من الخطابات المسلمه للشركه المدعيه تفيد بوجود عوايق في الاعمال لاسباب ترجع للشركه المدعي عليها وخارجه عن اراده المدعيه تسببت في التاخير في الاعمال اضافه الي التاخر الدايم للمدعي عليها في صرف المستحقات الماليه للمدعيه مما اثر بالسلب علي تنفيذ المشروع فضلا عن توقف العمل وفق ما ورد في البند (٣/١/١٦) من الشروط العامه كنتيجه طبيعيه لاستمرار تاخر المدعيه في صرف المستخلصات المقدمه لها وعدم صرفها في مواعيدها المحدده بعشره ايام من تاريخ اعتمادها من جهه الاشراف. ثالثا: تعزير مدير المدعيه: حيث ان المدعيه تعلم علم اليقين بصدور حكم قضايي منهي للخصومه ورغم ذلك تعمدت اقامه هذه الدعوي الصوريه والكيديه للتنكيل بموكلتي المدعي عليها دون اي مبرر فيجب تعزير مدير المدعيه وفق ما جاء في الماده الثالثه بفقرتها (٢) من نظام المرافعات الشرعيه (ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير). رابعا: المطالبه بالتعويضات: حيث ان المدعيه تسببت في الحاق الضرر بموكلتي المدعي عليها جراء هذه الدعوي التي تعلم عدم صحتها منذ بدايتها تمثلت في مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه وضياع مزيد من الوقت والجهد في ابداء الدفوع لرد الدعوي خلاف الاضرار المعنويه التي اصابت موكلتي المدعي عليها. خامسا: الطلبات: ١- عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. ٢- رد دعوي المدعيه وفق الاسباب اعلاه. ٣- الزام المدعيه بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) قيمه ما تكبدته موكلتي من خساير واضرار ومصاريف محاماه) ضمت لملف القضيه وسلمت نسختها المدعي وكاله وطلب مهله للرد. وفي ٢٧/٠٥/١٤٤١ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: من حيث الشكل: حيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها والرد علي ذلك بان هذا الدفع في غير محله اذ يشترط لقبول هذا الدفع ان تكون الدعوي في ذات الموضوع، والدعوي التي تشير اليها المدعي عليها للمطالبه بمقابل قيمه المستخلص رقم (١٥) لاعمال التكييف المركزي والتهويه لل(...) ب(...) وحيث ان هذا الدفع غير مقبول فموضوع الدعوي الماثله امام فضيلتكم للمطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه نسبه قدرها (١٠%) مبلغ (١.٠٧٤.٣٩٢.٥٠) مليون واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان وتسعون ريالا وخمسون هلله قيمه الاعمال المتفق عليها والتي لم تنجزها المدعي عليها، وموضوع الدعوي المشار اليها، والمقامه من المدعي عليها للمطالبه بمقابل المستحقات المتبقيه، فموضوع كلا الدعوتين مختلف، كما ان موكلتي لم تقم برفع دعاوي من قبل للمطالبه بمستحقاتها كما ان الدايره السابعه التجاريه قد افهمتنا شفويا بان نقيم دعوي مستقله للمطالبه بقيمه مستحقاتنا، وعليه فان طلب وكيل المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها مردود عليها ولا اساس له من الصحه. ثانيا: من حيث الموضوع: فيما يتعلق بالرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من الناحيه الموضوعيه فيجاب عن ذلك بان ما ذكرته المدعي عليها ما هو الا تكرار للكلام الذي ذكره في البند اولا، ولكن الثابت ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد ولم تنجز الاعمال المتفق عليها، حيث توقفت عن اكمال اعمال المشروع في الادوار العلويه، ولم تقم بموازنه وتشغيل وتسليم المواد المورده للاستشاري والجهه المالكه تسليما ابتداييا، حيث ان مراحل العمل تقوم علي ثلاث مراحل: الاولي (التصنيع والتوريد) والثانيه (التركيب) والمرحله الثالثه (الموازنه والاختبار والتشغيل) فالمدعي عليها لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه ولم تنجز في التركيب الا الدور التاسع وبقي دور وسطح لم يتم تركيب اي مواد فيها من المدعي عليها. وبما انه من المتعارف عليه ان يتم ابقاء نسبه١٠% من قيمه العقد وذلك قيمه التشغيل والموازنه والتسليم، فان اجمالي المبلغ الذي تم دفعه للمدعي عليها (١٠.٧٤٣.٩٢٥) وعليه فانه من المستحق لموكلتي المدعيه مبلغ (١.٠٧٤.٣٩٢.٥) مليون واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان وتسعون ريالا وخمسون هلله (قيمه التشغيل والموازنه والتسليم) وعليه تم اقامه هذه الدعوي الماثله امام فضيلتكم للمره الاولي للمطالبه بقيمه التشغيل والموازنه والتسليم. ثالثا: بالنسبه لما طالب به وكيل المدعي عليها بتعزير مدير المدعيه لكيديه الدعوي فيجاب علي ذلك بان الدعوي ليست صوريه وليست كيديه فعدم التزام المدعي عليها ببنود العقد المتفق عليه ثابت ثبوتا يقينيا، وثابت ايضا عدم التزامها بالتشغيل والموازنه والتسليم مما اضر بموكلتي اضرارا جسيمه. وعليه وبما ان المدعي عليها قد تقاعست عن تنفيذ الالتزامات الواقعه علي عاتقها بموجب الاتفاقيه، فان المدعيه تتمسك بطلباتها ودفوعها في لايحه الدعوي). وفي جلسه ١٤٤٢/٠٤/٠٨ه اصدرت الدايره حكمها في القضيه والقاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفص فيها. وبعدها بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه قدم وكيل المدعيه طلب اعتراض علي الحكم. وعليه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠ه اصدرت دايره الاستيناف صك حكم قضي بالغاء حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم لنظرها. وعليه عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١ه سالت الدايره وكيلا الطرفان مزيد اقوال وبينه، فطلب المدعي عليه وكاله تمكينه من تقديم مذكره ختاميه، وامهالا له قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٣ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: ذكرت محكمه الاستيناف ان الحكم السابق بين طرفي الدعوي الصادر في القضيه رقم ١٠٨٣٢ لعام ١٤٣٨ه ورد في حيثياته ان اجره المحاماه والتعويض متعلقه بموضوع مغاير عن موضوع الطلب الاصلي في القضيه السابقه، مما مفاده بان القضيه الحاليه رقم ١ ٢١٦ لعام ١٤٤١ه محل الاستيناف في موضوع مغاير، وهذا النص ورد في الحكم السابق ردا علي طلبات المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات في ذات القضيه السابقه رقم ١٠٨٣٢ لعام ١٤٣٨ه حيث كانت طلباتها:١-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١.١٨٧.٦٠٨) مليون ومايه وسبعه وثمانون الف وستمايه وثمانيه ريال قيمه الاعمال المنفذه.٢ - الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١.٧٥٠.٠٠٠) قيمه الاعمال المنفذه من طرف ثالث كونها صاحبه العقد. ٣-الزام المدعي عليها بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال قيمه ما تكبدته المدعيه من مصاريف واتعاب محاماه. وعليه قامت الدايره التجاريه السابعه بالتنبيه علي مؤسسه (...) بان طلبها رقم (٢و٣) في موضوع خلاف طلبها الاصلي، وعليها (...) اقامه دعوي مغايره بهذه الطلبات كونها تتعلق بالتعويض واتعاب المحاماه، ولا يمكن تاويل ذلك علي دعوي شركه (...) المحاله. وارفق عقد الاعمال الميكانيكيه لمشروع مبني (...) بين شركه (...) ومؤسسه (...)، ومطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ (١.١٨٧.٦٠٨) مليون ومايه وسبعه وثمانون الف وستمايه وثمانيه ريالات خلا من توقيع المدعيه. وفي جلسه ١٤٤٣/٠٨/٠٤ه حضر المشار اليه اعلاه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعيه وقد حضر المدعو (...) حسب ما يتضح من اسمه في برنامج التييمز وبعد النداء عليه تكرارا لم يجب ثم اجاب بعد فتره انه وكيل المدعيه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها علي مذكره المدعي المقدمه في الجلسه ذكر بانه سيرفقها في النظام كما طلب قيدها في محضر جلسه هذا اليوم والذي جاء فيها ما نصها: (بالوكاله عن المدعي عليها اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره للرد علي مذكره المدعيه الاخيره، وذلك علي النحو التالي:اولا: ما ذكرته المدعيه في مذكرتها تكرار لما سبق تقديمه، ونضيف علي ذلك بان المدعيه تطالب ب١٠% من قيمه العقد علي اساس ان ذلك متعارف عليه، وحيث لم يتم النص في العقد المبرم بين الطرفين علي حسم هذه النسبه تحت اي بند فلا حق لها في هذه المطالبه، فضلا اصدار المدعيه لمصادقه رصيد بمستحقات المدعي عليه يؤكد علي صحه هذا المبلغ الذي حكم به لموكلتي في القضيه السابقه، وبصدور الحكم انتهت علاقه الطرفين بشان العقد ولا يحق التقدم باي مطالبه تتعلق بذات العقد المحكوم فيه بحكم نهايي قطعي.ثانيا: ما ذكرته المدعيه بخشيه المدعي عليها من تعين خبير، فذلك مردود عليه بعدم الحاجه الي خبير كون الاحاله للخبره يتم عند حدوث خلاف في الحسابات او في الاعمال المنفذه، ودعوي المدعيه تتعلق بحسم نسبه ١٠% من قيمه العقد فما علاقه الخبير بهذه المطالبه، فهي مطالبه يتم بحثها من خلال بنود العقد فقط والتي تنظرها وتفصل فيها الدايره ناظره القضيه. ثالثا: الطلبات.٣/١: تاييد الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها.٣/٢: الزام المدعيه بسداد مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) قيمه ما تكبدته موكلتي من مصاريف واتعاب). وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد ويتمسك بطلبه بندب خبير هندسي في الدعوي وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٤٤٣/٠٩/١٢ه قررت الدايره ندب خبره هندسيه لحصر الاعمال المطالب بها في هذه الدعوي وبيان قيمتها كما قررت الدايره احاله القضيه الي منصه خبره لتعين وندب خبير فيها. وفي جلسه ١٤٤٤/٠١/٢٦ه بسؤال الطرفين عما توصل اليه بعد ندب الخبره الهندسيه ذكر الطرفان بان بعد مراجعه المحكمه والتواصل مع منصه خبره لم يتم ندب لاي من الخبراء ولا سبب وجيه لعدم ندب الخبره، وعليه اصدرت الدايره قرارها الثاني بندب خبره هندسيه بالرقم (٤٤٧٢٦٠٠٥٢) علي ان يقوم الطرفان بمراجعه المحكمه بحال عدم استجابه المنصه لما قررته الدايره. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٤/٠٦ه ذكر الطرفان بان الخبير سلمهما التقرير الابتدايي وفي طور اعداد الملاحظات وارسالها الي الخبير لاعداد تقريره النهايي، وعليه رفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٥/٠٦ه اشارت الدايره لورود تقرير الخبير علي المنصه الالكترونيه وملخص تقريره ما يلي راي الخبير: (تاخر المدعيه في سداد مستحقات المدعي عليها فرع مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) للمستخلص رقم ١٥ وان المدعي عليها لا تتحمل اي مسؤوليه عن التوقف عن العمل او التاخير بسبب توقف المدعيه عن سداد مستحقات المدعي عليها والحكم السابق الصادر منهي للخلاف بين الطرفين ولا توجد مستحقات لاي طرف تجاه الاخر غير صحيح مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها فرع مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) بسداد مبلغ ١٠٧٤٣٩٢.٥٠ ريال قيمه الاعمال التي لم تنجزها المدعي عليها وتم استكمالها من قبل المدعي)، ملاحظات: (اجمالي قيمه الاعمال بموجب اقرار الطرفين بمستخلص رقم ١٥ مبلغ وقدره (١٠،٧٤٣،٩٢٥.٠٠) ريال اجمالي المبالغ المسدده بموجب اقرار الطرفين مبلغ وقدره ١٠،٧٤٣،٩٢٥.٠٠ ريال اتضح به ان اخر دفعه مسدده بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٨م الموافق ٢٠/٢/١٤٤٠ه بمبلغ وقدره (١،١٨٧،٦٠٨.٠٠ ريال)، كما تضمن القرار تقرير الخبير النهايي مفصلا فيما خلص اليه وببيان ما يخص طلبات الاطراف في الدعوي وملاحظاتهم ودفوعهم، كما تضمن الرد علي ملاحظات الطرفين، وتضمن القرار مذكره الاعتراض المقدمه من المدعيه علي تقرير الخبير، وموافقه المدعي عليها اليا علي التقرير، وبسؤال الطرفين مزيد اقوال قررا الاكتفاء، وعليه اجلت الجلسه للنطق بالحكم. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٥/٢٥ه حضر المشار اليهما بعاليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١،٠٧٤.٣٩٢.٥٠) مليون واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان وتسعون ريالا وخمسون هلله، والتي تمثل قيمه اعمال المقاوله التي لم تنجزها المدعي عليها بناء علي العقد المبرم بينهم، وبما ان النزاع ناشي عن عقد تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقود والمستخلصات بين الطرفين وبحث المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء وبما ان المتقرر في وسايل الاثبات شرعا ونظاما وقضاء مشروعيه الاستعانه بالخبير، سيما ان توقف الوصول للحكم العادل بين الطرفين علي الاستعانه به كما هو حال وقايع هذه القضيه، وبما ان الطرفين قد رضيا باجراء المحاسبه بينهما وبما ان نتيجه الخبره بعد دراسه المستندات التي ابرزها الطرفان للخبير وفحصها وفقا للاصول المهنيه والفنيه وتطبيق احكام المواد (١٤٩، ١٥١، ١٥٣) الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم ٨٣٤٤ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه قد خلصت قررت الدايره ندب خبير هندسي للاطلاع علي الاعمال وفحص المستندات المقدمه بين الطرفين، والنظر في صحه دفوع المدعي عليها، استنادا لما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه والتي نصت علي: (١/ للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي). وحيث انتهي الخبير في تقريريه النهايي الي انه لا توجد مستحقات لاي طرف تجاه الاخر وغير صحيح مطالبه المدعيه لما تطالب به، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي تقرير الخبير والملاحظات الوارده عليه من الطرفين، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضايه وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠٢١٦١ لعام ١٤٤١ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: فرع مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١،٠٧٤.٣٩٢.٥٠) مليون واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان وتسعون ريالا وخمسون هلله، والتي تمثل قيمه اعمال المقاوله التي لم تنجزها المدعي عليها، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي برفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومضمونها: "استندت الدايره في اصدار حكمها علي تقرير الخبير فقط دون مناقشه الدفوع، وخلا الحكم من التسبيب الواجب في الدعوي وتفصيل ذلك: ١-موكلتي اعترضت علي تقرير الخبير، ولم يتم الرد من الخبير، كما ان الدايره لم تناقش التقرير. ٢-لم تتطرق الدايره في التسبيب الي موضوع الدعوي، وقد اخطات في فهم الدعوي فموكلتي تطالب بقيمه الاعمال التي لم تنجزها المدعي عليها بالرغم من استلامها حقوقها. ٣-مخالفه احكام الشريعه لقوله تعالي: "يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود". اطلب قبول الاعتراض ونقض الحكم والزام المدعي عليها باعاده قيمه الاعمال التي تسلمتها ولم تنفذها مبلغ (١.٠٧٤،٣٩٢،٥٠)"، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه والتي انعقدت عبر الاتصال المريي وحضرها الطرفان، وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، وبسؤال طرفي القضيه هل بقي لاحد منهما ما يضيفه؟ فاحالا علي ما ورد في ملف القضيه وطلبا الحكم فيها، وعليه قررت دايره الاستيناف قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق بيانه، وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وتم رفعه من محام، فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما يكفي للرد علي ما اثاره المعترض في لايحه استينافه، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٤ه والقاضي برفض الدعوي، لما هو مبين بالاسباب.