tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / family_cases

حكم رقم 411114876 - محكمة الأحوال الشخصية - الأحكام القديمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1441-03-17 document_type=ruling entity=document_number:411114876 entity=court:محكمة الأحوال الشخصية - الأحكام القديمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=family_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وبعد، فلدي دايره الاحوال الشخصيه الثامنه، وبناء علي الدعوي المقيده برقم 411114876 وتاريخ 17/ 3/ 1441ه 
 
والمقامه من المدعي: 
الاسم: (...) نوع الهويه: الهويه الوطنيه، رقم الهويه: (...)، النوع: فرد، الجنسيه: السعوديه 
ضد المدعي عليه: 
الاسم: (...) نوع الهويه: اقامه نظاميه، رقم الهويه: (...)، النوع: فرد، الجنسيه: (...) 
 
(الدعوي) 
 وبسؤال المدعي عن دعواه ادعي بقوله: لقد طلقت المدعي عليها بينونه كبري عام (...)، وقد انجبت لي علي فراش الزوجيه بنتا واحده واسمها (...)، المولوده بتاريخ (...)، وعمرها عشر سنوات، والمدعي عليها غير صالحه لحضانه ابنتي لدخول اجانب عليهم في البيت، وانا اخشي علي ابنتي، وكذلك عدم وجود سكن امن؛ حيث لم يستطيعوا تسديد الايجار، بالاضافه الي انها تهددني بابنتي بان تهرب بها الي (...)، وكذلك اخوتها قد رحلوا بسبب قضايا عليهم، ولجميع ما سبق اطلب الحكم بتسليم ابنتي، والحكم بذلك، هذه دعواي. 
 
(الاجابه) 
وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجابت بقولها: ما ذكره المدعي من الطلاق وتاريخه والدخول والانجاب وعمر البنت فهو صحيح، والبنت في حضانتي منذ ولادتها، واما ما ذكره من دخول الاجانب علينا في البيت فغير صحيح، وبامكانكم سماع شهاده الجيران، واما ما ذكره من عدم تسديد الايجار فقد كنا نسكن في هذا البيت الذي كان المدعي يدفع ايجاره قبل الانفصال، وقدره خمسه وعشرون الف ريال، وبعد الانفصال لم نستطع تسديد المبلغ، فخرجنا في بيت ايجاره السنوي مبلغ وقدره خمسه عشر الف ريال، واما ما ذكره من اخواني فلا يوجد احد من اخواني يسكن عندنا، واما ما ذكره من التهديد فغير صحيح، فانا من مواليد السعوديه، وفي كل سنه احصل علي الام المثاليه في مدارس اولادي كلهم، ولدي اثبات بذلك، واما بالنسبه لطلبه فلست مستعده بذلك، فالمدعي تمر عليه السنه والسنتان لا يسال عن ابنته، وانا متفرغه لحضانه ابنتي، ولست متزوجه، واطلب الحكم لي بحضانه ابنتي، هكذا اجابت. 
 
(المرافعه ) 
وبسؤال المدعي عن بينته قال: بامكانكم مخاطبه الجوازات للسؤال عن سبب تسفيرهم، وكذلك لدي صوره من الكمبياله لعدم تسديدهم لقيمه الايجار، هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت بقولها: ان سبب تسفيرهم هو عدم تجديد اقامتهم، ولست مسؤوله عنهم، هكذا اجابت. وقد جري الاطلاع علي شهاده الميلاد الخاصه بالبنت (...)، فوجدتها مطابقه لما ذكر في الدعوي، كما جري الاطلاع علي قرار مكتب الصلح، ونص الحاجه منه: (فقد حضر لدي الطرفان اصاله وذكر المدعي انه يطلب حضانه البنت ((...) 10 سنوات)، وذكر ان سبب طلبه للحضانه هو ان بييه الام غير صالحه، وافاد انه يخاف علي ابنته من محيط امها، وبسؤال المدعي عليه عن الانسب للحضانه افاد انها هي الانسب للحضانه، كونها متفرغه للحضانه، والاب غير مهتم للحضانه، وبعد الجلوس مع الطرفين، وتذكيرهم بالله تعالي لم يتم الصلح بينهما، وبعد السماع من الطرفين اري الاقرب للحضانه هي الام، كونها غير متزوجه، ومتفرغه للحضانه، هذا ما اري والراي لفضيله ناظر القضيه)، وقد جري الجلوس مع الابنه (...)، ومناقشتها، فاختارت العيش مع والدتها، وبسؤال المدعي هل البنت في حضانه والدتها منذ ولادتها؟ فاجاب بقوله: نعم، وقد تقدمت بدعوي حضانه لابنتي وعمرها سنه، ولكن المحامي لم يكن يحضر الجلسات، واما ما ذكرته المدعي عليها من عدم زياره ابنتي الا بعد مضي السنه والسنتين فغير صحيح، والصحيح اني ازورها احيانا كل سته اشهر، واحيانا بعد شهرين، واحيانا بعد ثمانيه اشهر علي حسب استطاعتي، لاني اسكن في (...)، هكذا اجاب. 
 
(الاسباب ) 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث طلب المدعي حضانه ابنته غير البالغه بحجه عدم اهليه المدعي عليها للحضانه، ولاقرار المدعي بان البنت في حضانه المدعي عليها منذ ولادتها، وانه لا يزورها الا بعد مضي عده اشهر، ولعدم وجود البينه الموصله لدي المدعي علي عدم صلاحيه المدعي عليها لحضانه البنت، وفي سكوته عن المطالبه عن حضانه البنت في الفتره الماضيه قرينه علي رضا المدعي باهليه المدعي عليها للحضانه، وقد ظهر لي بان الدافع من اقامه دعوي الحضانه من اجل اسقاط النفقه، حيث تقدمت المدعي عليها بدعوي نفقه في 1441/01/27ه، ثم تقدم المدعي عليه بدعوي حضانه في: 1441/03/17ه، ولما قرره اهل العلم من ان الام احق بحضانه الطفل ما لم تتزوج، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ان امراه قالت: يا رسول الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وان اباه طلقني، واراد ان ينزعه مني، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: انت احق به ما لم تنكحي، رواه ابو داود. (المغني 8/238)، ولما قرره اهل العلم ان الام اقرب الناس الي الطفل من ابيه، وتتميز عن الاب بانها تلي بنفسها، والاب لا يلي بنفسه. (كشاف القناع 5/496)، (المغني 8/239)، قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله -: وانما قدمت الام علي الاب لانه لا يقوم مقامها هنا في مصلحه الطفل. (الفتاوي الكبري 5/520)، وقال ابن القيم - رحمه الله -: ولما كان النساء اعرف بالتربيه، واقدر عليها، واصبر، واراف وافرغ لها، لذلك قدمت الام فيها علي الاب. ( زاد المعاد 5/392 )، ولما قرره الحنابله في روايه عندهم ان الام احق بها حتي تبلغ، ولفظها من روايه مهنا الام احق بالجاريه حتي تستغني، قيل له: وما غني الجاريه قال: حتي تتزوج، ويستدل لذلك بقول النبي - صلي الله عليه وسلم -: انت احق به ما لم تنكحي، وبقصه ابنه حمزه، ويرشحه ان في الحديث من فرق بين والده وولدها، فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامه، (شرح الزركشي 6/35)، ولانه قد جرت العاده بان الاب يتصرف في المعاش، والخروج ولقاء الناس، والام في خدرها مقصوره في بيتها، فالبنت عندها اصون واحفظ - بلا شك -، وعينها عليها دايما، بخلاف الاب، فانه في غالب الاوقات غايب عن البنت، او في مظنه ذلك، فجعلها عند امها اصون لها واحفظ، وايضا فهي محتاجه الي تعلم ما يصلح للنساء من القيام بمصالح البيت، وهذا انما تقوم به النساء لا الرجال، فهي احوج الي امها لتعلمها ما يصلح للمراه، وفي دفعها الي ابيها تعطيل لهذه المصلحه، فمصلحه البنت والام والاب ان تكون عند امها، ولان الاب لا يحضن الطفله بل يضعها عند زوجته حسب العاده لانشغاله بعمله، والعبره في الحضانه مصلحه الطفل المحضون لا بغيره، ولانه لم يظهر لي ما يوجب سقوط حضانه الام وهي لم تتزوج حتي الان، وحيث اختارت البنت رغبتها العيش مع والدتها. 
 
(الحكم ) 
ولجميع ما تقدم فقد رددت دعوي المدعي في مطالبته بحضانه ابنته (...)، وحكمت بحضانتها للمدعي عليها، وبجميع ما سبق قضيت، وسيجري نظم الصك وايداعه في المعامله هذا اليوم، وللمعترض تسلم نسخه منه، كما جري افهامه بالماده (188) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها بان له تقديم مذكره اعتراضه وطلب تدقيق الحكم خلال المده المحدده بالماده ( 187) من ذات النظام، وهي ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي من تاريخ تسلم الحكم حسب الماده (179) ولايحتها، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم 1167/11/35 في 1435/10/30ه، فقد افهمت المدعي عليها بان للمحكوم لها حق مراجعه الاحوال المدنيه والجوزات والسفارات، وادارات التعليم والمدارس، وانهاء ما يخص المحضون من اجراءات لدي جميع الدواير والجهات الحكوميه والاهليه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم 3/3 وتاريخ 1439/02/05ه، فقد افهمت المدعي عليها بان للمحكوم لها حق تسلم المبالغ التي تصرف للمحضون من اعانات ومكافات شهريه او موسميه من الجهات الحكوميه والاهليه، وبناء علي موافقه معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء علي دراسه اللجنه المختصه في الاداره برقم: (50760) وتاريخ 1439/11/19ه، حيث رات مناسبه التنسيق مع مؤسسه النقد لتغيير الغرض من الحساب الذي يفتح للمحضون بموجب صك الحضانه بكونه خاصا بالمبالغ التي تصرف للمحضون من اعانات ومكافات شهريه او موسميه من الجهات الحكوميه والاهليه وفقا لمنصوص قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم: (3/3) وتاريخ 1436/02/05ه، فقد اذنت للحاضنه بفتح حساب للمحضون علي ان يكون خاصا بالمبالغ التي تصرف للمحضون من اعانات ومكافات شهريه او موسميه، وبالله التوفيق، حرر في 1441/04/08ه. 
 
رييس الدايره 
بندر مشبب عبدالله القحطاني 
 
((الالحاقات)) 
افتتحت الجلسه بناء علي المعامله الوارده لدينا من محكمه الاستيناف بمكه المكرمه، وقد ظهر علي صك الحكم بالموافقه من الدايره الحقوقيه الاولي بما نصه: الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا علي هذا الصك رقم: 411163988 وتاريخ 1441/04/08ه الصادر من فضيله القاضي بمحكمه الاحوال الشخصيه بمكه المكرمه بندر بن مشبب القحطاني، واصدرنا القرار رقم 4191059 وتاريخ 1441/05/11ه المتضمن الموافقه علي الحكم من فضيلته، والله الموفق، صالح بن عبدالله الجلعود (قاضي استيناف، ختمه، وتوقيعه)، عبدالله بن حسن الحارثي (قاضي استيناف، ختمه، وتوقيعه) عبدالرحمن بن محمد الحجيلان (قاضي استيناف ورييس الدايره، ختمه، وتوقيعه)؛ ولكي لا يخفي جري الحاقه، وبالله التوفيق، حرر في 1441/05/13ه.