tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 5855 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d540f7c8-e2c5-406e-acd2-544cee31764a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 5855 لعام 1442 ه
المقامه من/ نوف عبدﷲ عقله برجس هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه التجويد للتجاره والمقاولات غير ذلك (...)
 القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييسا
القاضي ابراهيم بن احمد جراح عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه صحيفه دعوي مقدمه من المدعي وكاله فيها قايلا: موضوع الدعوي: اولا: الوقايع: بتاريخ 16/ 05/ 1436ه ابرمت المدعيه مع المدعي عليها اتفاقيه بشان بيع حصه المدعيه في شركه عالم المظلات المحدوده (بيع الجزء الثاني من الحصص) والتي تمثل 24% من قيمه الحصص في الشركه وذلك بمبلغ وقدره 840,000 ريال فقط ثمان مايه واربعين الف ريال. استلمت منها المدعيه مبلغ 420.000 ريال اربعمايه وعشرين الف ريال بموجب شيك محرر بتاريخ: 21/ 05/ 2015م مسحوب علي البنك الاهلي التجاري، وعلي ان يتم دفع باقي المبلغ محل العقد خلال اسبوعين ولكن المدعي عليها اخلت بالتزامها ولم تدفع المبلغ المتبقي من قيمه الحصص محل البيع، وقدره 420.000 ريال اربعمايه وعشرين الف ريال سعودي حتي الان. تم توجيه اخطار وخطاب للمدعي عليها ولم تستجب لطلباتنا المتكرره لها بالتسديد. الدعوي: حيث ان المدعيه والمدعي عليها ابرما العقد وهما بكامل اهليتهما الشرعيه ولان محل العقد مشروعا وحيث ان المدعيه قد اتمت التنازل عن الحصص محل العقد ولكون المدعي عليها لم تقم بدفع باقي قيمه الحصص محل العقد الي هذا اليوم وقدرها(420.000ريال)، وهذا مطل وظلم من قبل المدعي عليها وقد نتج عنه ضرر للمدعيه كما ان في تاخير دفع الحق ظلم و تفويت الانتفاع بالمبلغ ولما يترتب عليه من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصول علي حقه وذلك يوجب الضمان لقوله صلي ﷲ عليه وسلم في حديث ابي هريره رضي ﷲ عنه: مطل الغني ظلم.. واطلب تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه وقدرها 22.5% من مبلغ المطالبه وقدره 94500. وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 12/10/1442ه،المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله/ ابراهيم سليمان البصيلي بموجب الوكاله رقم: (422581445) كما حضر المدعي عليه وكاله/ فيصل خالد الرويس بموجب الوكاله رقم: (411938990) وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وما احتوته من مرفقات، رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان النزاع بين الطرفين متعلق ببيع حصص في شركه نظاميه. لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) وقد جاء في الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء." وبناء علي الفقره (د) من هذه الماده التي اوجبت اجراء المصالحه في الدعاوي التي تضمن عقد الاتفاق اللجوء للمصالحه قبل المطالبه امام القضاء، وهذه الدعوي مشموله بتلك الماده، وفق ما هو منصوص في الفقره (12) من الماده (8) في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 16/5/1436ه، مما يستلزم اجراء المصالحه قبل قيد الدعوي، وقد اقام المدعي وكاله هذه الدعوي، ولم تتضمن ما يفيد القيام باجراء المصالحه قبل قيد الدعوي، مما تكون معه هذه الدعوي غير مكتمله الشروط الواجب توافرها في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي, وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 ابراهيم بن احمد جراح
 عضو 
 عبدالاله بن سهل العتيبي
رييس الدايره
 عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5288 لعام 1442 ه
المقامه من/ نوف عبدﷲ عقله برجس هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه التجويد للتجاره والمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 12 /4 /1442ه، الصادر في القضيه رقم 5855 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبدﷲ بن صالح اللحيدان
 عضو 
 خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
 محمد بن سعود العريفي