ncar · law · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/32) وتاريخ 5 /6 /1434ه بعون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27 /8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3 /3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27 /8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا/28) بتاريخ 20 /3 /1432ه. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 /8 /1393ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الافراد ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) بتاريخ 24 /3 /1397ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (174 /73) بتاريخ 3 /2 /1434ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (169) بتاريخ 27 /5 /1434ه. رسمنا بما هو ات: اولا : تعديل نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 /8 /1393ه علي النحو الاتي: - تعديل الفقره (ا) من الماده (59) لتكون بالنص الاتي: "يصرف بدل الانتقال الشهري للضباط بحسب الفيات الاتيه: (فريق اول) يعامل معامله شاغلي مرتبه وزير. (فريق) يعامل معامله موظفي المرتبه الممتازه. (لواء) يعامل معامله موظفي المرتبه الخامسه عشره. (عميد) 1200 ریال. (عقید، مقدم، رايد) 900 ریال. (نقيب، ملازم اول، ملازم) 700 ریال". - تعديل الماده (75) لتكون بالنص الاتي: "تصرف علاوه عدوي وضرر قدرها (750) سبعمايه وخمسون ريالا شهريا للضباط الذين يعملون باقسام الامراض المعديه، او الاشعه والمختبرات". - تعديل الماده (76) لتكون بالنص الاتي: "تصرف علاوه خطر قدرها (600) ستمايه ريال شهريا للضابط الذي تقتضي طبيعه عمله التعرض للخطر، او الذي يعمل بنفسه في المواد المتفجره كعمليات الابحاث، والصناعات التي تدخل فيها المواد المتفجره والمفرقعات، وعمليه صيانتها، او تخزينها، او عمليات التفتيش علي الذخيره، واصلاحها وعمليه تفجيرها، وتصرف كذلك للضابط المهندس الحاصل علي دوره المهندسين الذي يعمل في وحدات المهندسين المقاتله، او في حقول التدريب علي المواد المتفجره، وكذلك لطاقم الطايره ما عدا الطيار والضابط مشغل انظمه التسليح في الطايرات المقاتله، وتصدر لجنه الضباط العليا لوايح تحدد فيها الوظايف التي تستحق علاوه الخطر المنصوص عليها في هذه الماده". - تعديل الماده (154) لتكون بالنص الاتي: "يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لسته اشهر في الحالات الاتيه: ا - الاحاله الي التقاعد بسبب العجز عن العمل. ب - الاحاله الي التقاعد لبلوغه السن النظاميه. ج - الوفاه. وفيما عدا هذه الحالات، يصرف له ما يعادل راتبه الفعلي لاربعه اشهر اذا انتهت خدماته لاسباب غير تاديبيه. وتعد هذه المبالغ عوضا عن ترحيله وعايلته وامتعتهم". ثانيا : تعديل نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) بتاريخ 24 /3 /1397ه علي النحو الاتي: - ترفع علاوه الضرر والعدوي الوارده بجدول العلاوات الاخري فقره (ب) المرافق للنظام الي (750) سبعمايه وخمسين ريالا. - ترفع علاوه الخطر الوارده بجدول العلاوات الاخري فقره (ا) المرافق للنظام الي (600) ستمايه ريال. - تعديل الفقره (ا) من الماده (26) من النظام لتكون بالنص الاتي: "يصرف للفرد عند انتهاء خدمته ما يعادل راتبه الفعلي لسته اشهر في الحالات الوارده في الفقرات (ب) و (ه) و(ط) من الماده (56) من هذا النظام، وفيما عدا هذه الحالات، يصرف له ما يعادل راتبه الفعلي لاربعه اشهر اذا انتهت خدماته لاسباب غير تاديبيه، فان عاد الي الخدمه وتقاعد تصرف له تلك المكافاه بعد ان يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمه السابقه، علي ان لا يقل ما يصرف له عند الاحاله الي التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد". ثالثا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 27 /5 /1434ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (6835) وتاريخ 23 /2 /1434ه، المشتمله علي خطاب معالي امين عام مجلس الخدمه العسكريه رقم (م / خ/ ع/ 3648) وتاريخ 19 /8 /1432ه، المرافقه له نسخه من قرار مجلس الخدمه العسكريه رقم (50) وتاريخ 3 /8 /1432ه، الخاص بتعديل بعض مواد نظام خدمه الضباط ونظام خدمه الافراد بناء علي الامر الملكي رقم (ا/28) وتاريخ 20 /3 /1432ه، القاضي باقرار لايحه باسم لايحه الحقوق والمزايا الماليه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا/28) وتاريخ 20 /3 /1432ه. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاریخ 28 /8 /1393ه وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 /3 /1397ه وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي مذكرتي هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم (442) وتاريخ 23 /10 /1432ه، ورقم (174) وتاريخ 28 /3 /1434ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (174 /73) وتاريخ 3 /2 /1434ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (264) وتاريخ 15 /4 /1434ه. يقرر ما يلي: اولا : تعديل نظام خدمه الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/8/1393ه علي النحو الاتي: - تعديل الفقره (ا) من الماده (59) لتكون بالنص الاتي: "يصرف بدل الانتقال الشهري للضباط بحسب الفيات الاتيه: (فريق اول) يعامل معامله شاغلي مرتبه وزير. (فريق) يعامل معامله موظفي المرتبه الممتازه. (لواء) يعامل معامله موظفي المرتبه الخامسه عشره. (عميد) 1200 ریال. (عقيد، مقدم، رايد) 900 ريال. (نقيب، ملازم اول، ملازم) 700 ريال". - تعديل الماده (75) لتكون بالنص الاتي: "تصرف علاوه عدوي وضرر قدرها (750) سبعمايه وخمسون ريالا شهريا للضباط الذين يعملون باقسام الامراض المعديه، او الاشعه والمختبرات". - تعديل الماده (76) لتكون بالنص الاتي: "تصرف علاوه خطر قدرها (600) ستمايه ريال شهريا للضابط الذي تقتضي طبيعه عمله التعرض للخطر، او الذي يعمل بنفسه في المواد المتفجره كعمليات الابحاث، والصناعات التي تدخل فيها المواد المتفجره والمفرقعات، وعمليه صيانتها، او تخزينها، او عمليات التفتيش علي الذخيره، واصلاحها وعمليه تفجيرها، وتصرف كذلك للضابط المهندس الحاصل علي دوره المهندسين الذي يعمل في وحدات المهندسين المقاتله، او في حقول التدريب علي المواد المتفجره، وكذلك لطاقم الطايره ما عدا الطيار والضابط مشغل انظمه التسليح في الطايرات المقاتله، وتصدر لجنه الضباط العليا لوايح تحدد فيها الوظايف التي تستحق علاوه الخطر المنصوص عليها في هذه الماده". - تعديل الماده (154) لتكون بالنص الاتي: "يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لسته اشهر في الحالات الاتيه: ا - الاحاله الي التقاعد بسبب العجز عن العمل. ب - الاحاله الي التقاعد لبلوغه السن النظاميه. ج - الوفاه. وفيما عدا هذه الحالات، يصرف له ما يعادل راتبه الفعلي لاربعه اشهر اذا انتهت خدماته لاسباب غير تاديبيه. وتعد هذه المبالغ عوضا عن ترحيله وعايلته وامتعتهم". ثانيا: تعديل نظام خدمه الافراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 /3 /1397ه علي النحو الاتي: - ترفع علاوه الضرر والعدوي الوارده بجدول العلاوات الاخري فقره (ب) المرافق للنظام الي (750) سبعمايه وخمسين ريالا. - ترفع علاوه الخطر الوارده بجدول العلاوات الاخري فقره (ا) المرافق للنظام الي (600) ستمايه ريال. - تعديل الفقره (ا) من الماده (26) من النظام لتكون بالنص الاتي: "يصرف للفرد عند انتهاء خدمته ما يعادل راتبه الفعلي لسته اشهر في الحالات الوارده في الفقرات (ب) و (ه) و (ط) من الماده (56) من هذا النظام، وفيما عدا هذه الحالات، يصرف له ما يعادل راتبه الفعلي لاربعه اشهر اذا انتهت خدماته لاسباب غير تاديبيه، فان عاد الي الخدمه وتقاعد تصرف له تلك المكافاه بعد ان يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمه السابقه، علي الا يقل ما يصرف له عند الاحاله الي التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. نايب رييس مجلس الوزراء