moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439164036 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الكترونيه الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات ثقيله كرين لمده شهر ميلادي، بثمن اجمالي قدره (٣٨,٦٤٠) ثمانيه وثلاثون الفا وست ميه واربعون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٣٨,٦٤٠) ثمانيه وثلاثون الفا وست ميه واربعون ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه ولم يسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ه حتي ١٤٤٣/٠١/٢٣ه وطالبت بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٨,٦٤٠) ثمانيه وثلاثون الفا وست ميه واربعون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- فاتوره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (19,320) تسعه عشر الفا وثلاثمايه وعشرون وتاريخ 31/08/2021م مذيله بتوقيع المدعي عليها. 2- فاتوره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (19,320) تسعه عشر الفا وثلاثمايه وعشرون وتاريخ 31/08/2021م مذيله بتوقيع المدعي عليها. 3-اتفاقيه ايجار معدات بين طرفي الدعوي وعلي مطبوعات المدعيه مذيل باختام الطرفين. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه 14/ 10/ 1443ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليها حيث وردت افاده التبليغ الالكتروني (قيد التبليغ) عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه الي حين تبلغ المدعي عليها برابط الجلسه. وفي جلسه 20/ 12/ 1443ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيله المدعيه السير ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعيه قايله بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي العقد المبرم بين الطرفين والفواتير التي عليها توقيع المستلم و اوامر الشراء ثم طلبت مهله لتقديم لايحه توضيحيه توضح بينه موكلته علي الدعوي. وفي جلسه 03/ 02/ 1444ه و المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 1443/12/20ه و المتضمنه المرفقات المؤيده للدعوي وهي عباره عن فاتورتين كل فاتوره بمبلغ (19.320)ريال ليصبح مبلغ المطالبه في هذه الدعوي مبلغ وقدره (38.640) ثمانيه وثلاثون الف و ستمايه و اربعون ريال، ثم قررت الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالاجره وقدرها (٣٨,٦٤٠) ثمانيه وثلاثون الفا وست ميه واربعون ريال، وتاسيسا علي ما جري، وحيث ان هذا النزاع قد نشا بين تجارين في نزاع تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعيه قدمت بينتها المثبته لحقها المشار اليه بالوقايع، وحيث ان ممثل الشركه المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استندت اليه وكيله المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل الشركه المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه عدت الخصومه حضوريه. وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل الشركه المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل الشركه المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (38.640) ثمانيه وثلاثون الف و ستمايه و اربعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.