moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 16257 لعام 1440 ه المقامه من/ عبدﷲ ابن ابراهيم ابن عبدالرحمن المنقاش هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه اسس الاعمار للتجاره غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف الدعوي المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقد تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تم توريد للمدعي عليها موسسه اسس موسوعه الاعمار التجاريه عدد 1972 من مياه نقي باجمالي مبلغ 23394 الف ريال علي ان يسدد المبلغ خلال شهر في حين سدد المدعي عليه مبلغ 5000 الاف ريال فقط وامتنع عن سداد باقي المبلغ 19394 الف ريال وعليه اطلب 1/ الزامه بسداد مبلغ 18394 الف ريال المتبقي في ذمته 2/ الزامه بدفع اتعاب ترافع مبلغ وقدره 7 الاف ريال) اه وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: في الجلسه المؤرخه في 6/1/1441ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وبسؤال المدعي عليه ذكر بان البضاعه تم استلامها من المدعي وتم تسليمه جزء من المبلغ وبقي جزء من البضاعه وجد فيها عيبا وان يطالب باعادتها للمدعي الا انه رفض استلامها فسالته الدايره عن تاريخ استلامه للبضاعه فذكر بان في شهر 10 عام 2018م فسالته الدايره متي علمت عن العيب فيها فذكر بانه عليم عن العيب بعد اسبوعين وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان وجود العيب غير صحيح وان البضاعه سليمه وانه يطلب الحكم بمبلغ المطالبه، فسالت الدايره وكيل المدعي عليه لمذا لم يبلغ لم يبلغ الجهات الرسميه بعد اكتشاف العيب في البضاعه لا يريد تشهير المدعي وان التعامل كان مبني علي الثقه وانه لا يوجد فاتوره علي البضاعه وطلبت الدايره من المدعي عليه اثبات وجود العيب في البضاعه والا ليس له الا يمين المدعي عليه علي عدم وجود عيب في البضاعه.وفي جلسه اخري بتاريخ 7/5/1441ه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما سبق ذكره في هذه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه الجواب كرر ما ورد في المحضر السابق المؤرخ في تاريخ 6/1/1441ه، وبسؤاله عن بينته علي العيب ابرز عدد من المستندات تسلم المدعي نسخه منها وبسؤاله عن الجواب طلب مهله لتقديمه. وفي جلسه اخري 5/3/1442ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم 38758345 هذا وتشير الدايره بانه بانه نظرا لوجود خلل تقني لم تستطع الدخول علي القضيه من نظام ناجز الالكتروني وذلك من اجل الاطلاع علي ملف الدعوي الالكتروني ومحاضر الجلسات وما قدمه الطرفان من مستندات وانه لاجل عدم تاخير الطرفين في انهاء الدعوي فقد سالت الدايره المدعي عن دعواه وذكر بانه باع للمدعي عليها كراتين مياه بمبلغ قدره 23،100 سلم منها 5000 وتبقي منها 18،100 وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بصحه العلاقه التعاقديه وذكر انه اصطلح مع المدعي عليه علي دفع مبلغ 14000 وتنتهي هذه المطالبه وطلب الامهال وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بصحه الاتفاق وان يحصر دعواه في مطالبه بملغ 14000 ولا يوافق علي امهال المدعي عليه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف الدعوي المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقد تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تم توريد للمدعي عليها موسسه اسس موسوعه الاعمار التجاريه عدد 1972 من مياه نقي باجمالي مبلغ 23394 الف ريال علي ان يسدد المبلغ خلال شهر في حين سدد المدعي عليه مبلغ 5000 الاف ريال فقط وامتنع عن سداد باقي المبلغ 19394 الف ريال وعليه اطلب 1/ الزامه بسداد مبلغ 18394 الف ريال المتبقي في ذمته 2/ الزامه بدفع اتعاب ترافع مبلغ وقدره 7 الاف ريال) اه وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: في الجلسه المؤرخه في 6/1/1441ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وبسؤال المدعي عليه ذكر بان البضاعه تم استلامها من المدعي وتم تسليمه جزء من المبلغ وبقي جزء من البضاعه وجد فيها عيبا وان يطالب باعادتها للمدعي الا انه رفض استلامها فسالته الدايره عن تاريخ استلامه للبضاعه فذكر بان في شهر 10 عام 2018م فسالته الدايره متي علمت عن العيب فيها فذكر بانه علم عن العيب بعد اسبوعين وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان وجود العيب غير صحيح وان البضاعه سليمه وانه يطلب الحكم بمبلغ المطالبه، فسالت الدايره وكيل المدعي عليه لمذا لم يبلغ لم يبلغ الجهات الرسميه بعد اكتشاف العيب في البضاعه لا يريد تشهير المدعي وان التعامل كان مبني علي الثقه وانه لا يوجد فاتوره علي البضاعه وطلبت الدايره من المدعي عليه اثبات وجود العيب في البضاعه والا ليس له الا يمين المدعي عليه علي عدم وجود عيب في البضاعه.وفي جلسه اخري بتاريخ 7/5/1441ه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما سبق ذكره في هذه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه الجواب كرر ما ورد في المحضر السابق المؤرخ في تاريخ 6/1/1441ه، وبسؤاله عن بينته علي العيب ابرز عدد من المستندات تسلم المدعي نسخه منها وبسؤاله عن الجواب طلب مهله لتقديمه. وفي جلسه اخري 5/3/1442ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم 38758345 هذا وتشير الدايره بانه بانه نظرا لوجود خلل تقني لم تستطع الدخول علي القضيه من نظام ناجز الالكتروني وذلك من اجل الاطلاع علي ملف الدعوي الالكتروني ومحاضر الجلسات وما قدمه الطرفان من مستندات وانه لاجل عدم تاخير الطرفين في انهاء الدعوي فقد سالت الدايره المدعي عن دعواه وذكر بانه باع للمدعي عليها كراتين مياه بمبلغ قدره 23،100 سلم منها 5000 وتبقي منها 18،100 وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بصحه العلاقه التعاقديه وذكر انه اصطلح مع المدعي عليه علي دفع مبلغ 14000 وتنتهي هذه المطالبه وطلب الامهال وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بصحه الاتفاق وان يحصر دعواه في مطالبه بملغ 14000 ولا يوافق علي امهال المدعي عليه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه اسس الاعمار للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها عبدالعزيز محمد محمد النشوان هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي عبدﷲ ابن ابراهيم ابن عبدالرحمن المنقاش رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (14000) اربعه عشر الف ريال. رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3418 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ ابن ابراهيم ابن عبدالرحمن المنقاش هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه اسس الاعمار للتجاره غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد مياه والمطالبه بالقيمه، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 14،000 ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي بما حاصله انه يعترض علي الحكم، ويطالب بمراجعه تحليل المياه ومحادثات الواتساب. (الاسباب) بما ان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي اقل من خمسين الف ريال، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف، وتكتفي دايره الاستيناف بهذا عن بحث ماسواه مما قد يستوجب عدم القبول ايضا من وجوه اخري. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه