tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 745

gstc_gov_sa · decision · processed · 64 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/102 entity=legal_basis:royal_decree:113/113 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2150 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VSR-2021-745) القرار رقم
| (V-45058-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
اعاده تقييم نهايي . علاقه تعاقديه . غرامه خطا في الاقرار . تاخر بالسداد . رفض
الدعوي.
الملخص:
تقدمت المدعيه باللغه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهاي للفتره المتعلقه بالاربع الاول لعام ١٩ م، وعلي الغرامات المفروضه - تبين للداره: ان المدعيه تقوم اداره خدمه التوصيل لعملا لها من مستخدمي التطبيق باعتبار ان طلب الخدمه يقدم للمدعيه وفق شروط محدده، ويتم تاجتها من خلال السايقين المتعاقدين معها، وان المدعيه لم تقدم ما يوضح طبعه العلاقه التعاقده مع السايقين ومدي استقلاليه كل طرف في التعامل مع الراكب وذلك وفق لايحه الشروط والاستخدام التي تحكم تلك العلاقه، وتبين من المستندات ان المدعيه تقوم اداره خدمه التوصيل لعملا لها من مستخدمي التطبيق باعتبار ان طلب الخدمه يقدم للمدعيه وفق شروط محدده، ويتم تاجيتها من خلال السايقين المتعاقدين معها، وان المدعيه لم تقدم ما يوضح طبعه العلاقه تعاقديه مع السايقين ومدي استقلاليه كل طرف في التعامل مع الراكب وذلك وفق لايحه الشروط والاستخدام التي تحكم تلك العلاقه، فعليه انتهت الداره لصحه اجراء المدعي عليها. وبما ان الغرامتين ناتجتين عن ومرتبتين بخطا المدعيه في تقدم الاقرار، والتاخر في السداد، وقد انتهت الداره لصحه قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبه محل الدعوي، مؤدي ذلك: رفض الدعوي. - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب العاده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (1) و (٢) من الاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥١/١
و تاريخ ٢٠٥٠٠٥.
- الماده (٢) و (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ ١٣٨/١١٠٢.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
- الماده (١٦/٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
٢٣٨/١٢/١٤
- الماده (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٤٤١/٥٠/٢١) ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وانه وصتبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد ٢٠١١/٠٨/٢٩، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (... ضد الهييه العامه للزока والدخل.
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد لدي الامانه العامه
للغان الضريبيه بتاريخ ٢٩/٢٠١١.
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان شركه .... (شركه شخص واحد), سجل تجاري رقم
(…) تقدمت من خلال .... هويه وطبيه رقم (…) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم
(…) باليحه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم
النهاي للقشره المتعلقه بالربع الاول لعام ٢٠١٩، وعلي الغرامات المفروضه،
وTطالب بالاغفا والقرار والغرامات.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بالاتي: ١ - قامت الهييه ابعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، ما نتج عنه تعديل بند المبيعات المطليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك باخضاع الفرق في الايرادات، حيث ان اسباب العديد تعود الي ان المدعيه لم تعترف عن تكلفه التوصيل والتي تتضمن حصه المدعيه وحصه السايق وعليه جري تعديل الايرارات الضريبيه اضافه اجمالي تكلفه التوصيل الي بند المبيعات المطليه الخاصه بالنسبه الاساسيه. -٢ - ايرادات تطبيق ....: 'ال'sس النظاميه ل-tطبيق ضريبه القيمه المضافه علي معاملات توريد خدمات النقل عبر تطبيق ... وذلك وفقا للاحكام الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه ونظام ضريبه القيمه المضافه، عرفت الماده الاولي من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول لخليج العربيه المورد بانه «الشخص الذي يقوم بتوريد سلع او حدمات» وبالمقابل و-hصد بان العمل هي «اي شكل من اشكال توريد السلع او حدمات»، كما بينت مفهوم التوريد بالنص علي انه «ي ادي شكل توريد السلع او حدمات بمقابل وفقا لل在职ت الوحدات ملكات الاتي: «يعد توريد للخدمات ايه معامله لا تشكل توريد للسلع وفقا للاحكام هذه الاتفاقيه»، جاء في نظام ضريبه

قرارات الحان العربيه لسنه 2021
القيمه المضافه في المملكه قاعده ضه فيما يتعلق بتطبيق ضريبه القيمه المضافه علي من يتصرف باسمه نيابه عن الغير، حيث ورد في الماده التاسعه بانه: «في حال قيام الخضع للضريبه - باسمه الخاص - بتوريد او تلقي سلع او خدمات نيابه عن شخص اخري، فانه يعامل - لاغراض تطبيقالنظام واللاكثه - باعتبار قد قام بتوريد او تلقي تلك السلع او الخدمات لنفسه». تاسيسا علي ذلك وفقي حاله قيام الشركات التي تدير تطبيقات النقل الالكترونيه بالتعامل مع العميل والتصرف ايرادتها وباسمها نيابه عن المورد وبصفتها اصيلا، فانها ستعد لاغراض تطبيق نظام ضريبيه القيمه المضافه وكانها قامت بالتوريد لنفسها. ونشاط المديعه ونموذج العمل لديها يتمثل في توفير وسيله نقل للركاب من خلال منضتها الرقميه في المملكه العربيه السعوديه التي تربصل العمله ( يشار لهم بالركاب) الراغبين في الحصول علي نقل مع مقدمي خدمات النقل ( يشار لهم بالسايقين). ويقوم السايق بشراء بąه من تطبيق ... لتعيبه الرصيد للوصول علي صلاحيه البدء في عمليه النقل، وتقوم المديعه بالاقرار بمواقع الباقات ( المعلومات) دون الاقرار بالمواقع الخاصه بالسايقين. والوكيل يتصرف باسمه الخاص فانه سيعامل بنفس الطريقه التي يعامل بها الاعمل لاغراض ضريبيه القيمه المضافه، ولتوضيح المعالجه الضريبه فانه سوف يتم اعتبار المديعه المسجله في ضريبه القيمه المضافه تقوم بالتصرف باسمها الخاص في توريد الخدمات وبالتالي تم اخضاع قيمه التوريدات الي ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه. ويقوم متلقي الخدمه «الركاب» اolnشاه حساب بالتطبيق الالكترويي الخاص بالمدعيه، ثم يحدد وجهته، وتظل هويه السايق في هذه المرحله مجهوله بالنسبه له، حيث لا يمكنه تحديد او اختيار السايق، اذ يكتفي بتحديد نقطه الالطلاق «بدايه الرحله» وتهاتها. وتقوم الشركه باستلام الطلبات الخاصه بالعمله ومواقع التوصيل، وتاكيد مدي توافر السايقين، واستلام الشكاوي ومعالجتها، وتطوير عروض ترويحيه للعمله. والعدييه هي من نضع الشروط والاحكام من دون التفاوض مع احد الاطراف ثم تقوم المعديه «...» بتحديد قيمه الرحله بناء علي عده عناصر منها (عدد الكيلومترات ونوع الخدمه المختاره) دون ان يكون للسايق صاليه في تحديد سعر الرحله بالزياده او النقصان. وللمعديه طلحيه حظر حسابات السايقين وقبما يخص الشكاوي، اوضحت المعديه ان ليس لها علاقه بالشكاوي وعملها يقتصر علي استلام الشكاوي ومعالجتها، وتبين للهييه عدم حده ذلك حيث ان بعض العملاء تم توعيضهم من قبل الشركه مباشره، واتخذت القرار بشان الشكاوي في ضوء الصلاحيات الممنوعه لها من طرفين المعامله. وتقوم الشركه ... بتقدم خدمات توجيه للعماله بشكل مباشر ولا تتاثر حصه السايقين بالعروض الترويجه مما يثبت بان العروض مقدمه من «...» باسمها ولعالها «الا كان اثر العرض الترويبي بالكامل لدي السايقين وليس «المدعيه. كما ان المدعيه «...» لديهها خاضيه «محفظه». والتي تخص الدفع الالكتروني مما يدل ان مخاطر الدفع تتحملها المديعه وذلك يثبت بان الاصل عاده ما يتجمل مخاطر الاعمال. وبنا علي ما سبق يënخب ان تطبيق «...» تقوم بالتعاقد مع جميع الاطراف باسماها الخاص وتم اعتبار التطبيق وكيل يتصرف باسمه الخاص ويعد لاغراض الضريبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بمثابه اصل فيما يتعلق بالتوريدات وتلقي السلع والخدمات. وفيما يخص العلاقات التعاقديه، تشير الهييه الي نشوء علاقه تعاقديه بين المدعيه ومتلقي الخدمه «الراكب» بمجرد موافقته علي «شروط الخدمه», كما تقوم «...« يبارام اتفاقيه مع السايق وتكون منفصله عن العلاقه التعاقديه القايمه بين «...« والراكب، وعليه فان الراكب ليس لديه طله بالسايق والعلاقه التعاقديه، بان السايق يقدم خدمه لشركه «...« يقيامه بخدمات النقل لصالح عمليه الشركه «الركب» نظير مقال مادي عن كل رحله، ولا يرتبط السايق باي عالقه تعاقديه «الركب». واستنادا للماده التاسعه من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «في حال قيام الخضع للضريبه -باسمه الخاص - بتوريد او تلقي سلع او خدمات نيابه عن شخص اخر، فانه يعامل لاغراض تطبيق النظام واللايحه - باعتباره قد قام توريد او تلقي تلك السلع النفسه، قامت الهييه باخصاع اجمالي قيمه المحده المقدمه (سعر الرحله) ضريبيه القيمه المضافه، وتعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه. ٢- فيما يخص غرامات الخطا في الاقرار وغرامات التاخر في (1) السداد: تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك حسب ما نتت عليه القفره (2) من نظام ضريبيه القيمه المضافه والتي نتت عل: يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبيه المحتسبه وال مستحقه؟ بعد مراجعه الاقرارات المدعيه عن نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في ميعاد نظامي (يتم تحديد تاريخ استحقاق الضريبه وفقا للاحكام المنصوص عليها في الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامات تاخر في السداد عن الاشهر اللاغه لفقره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه انغا وذلك وفقا للاحكام الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نست علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه والتي يمت تحددها الالايحه بغرامات تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، وختم متمل المدعي عليها مذكرته بطلب رفضsdوعي.
كما تقدمت «المدعيه بمذكره رد حاطها: ان استشهاد الهييه بالمداده التاسعه وتطبيقها هو سبب الخلاف والنزاع، وتطبيق هذه الماده علي الشركه خاطي وغير صحيح، حيث تنص الماده بوضوح علي ان (قيام الخضع للضريبه -باسمه الخاص - بتوريد او تلقي سلع او خدمات نيابه عن شخص اخر فانه يعامل... الخ)، و هذا غير منطبقاطالما علي حاله الشركه وواقعها فهي لم تورد سلع او خدمات باسمها نيابه عن شخص اخر، بل ان واقع وطبيعه عمل الشركه المثبت في السجل التجاري والترخيص من هييه النقل والترخيص من هييه الاتصالات التي هي اذله من جهات رسميه ذات الاختصاص، تثبت انها لا تقوم باسمها بتوريد خدمات نيابه عن شخص اخر، وانا مسلوبتها هي في توريد الخدمات الخاصه بالمنصه فقط، وفق ما يلي: - خطا انزال الماده التاسعه من نظام ضربه القيه المضافه علي الشركه. ان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
التسبيب الصحيح والقانوني للنظر في امكانيه تزيل هذه الماده علي وقايع الشركه، من عده وجوه وهي: 1 - ان الشركه لم تعمل - باسمها الخاص - بتوريد او تلقي سلع او خدمات نيابه عن شخص اخري وعلي المدعي خلاف ذلك الثبات. ٢ - ان الاصل اعمال قاعده الفصل الاسم علي مكلفي الضريبه، ولا تتدد خممه الا بني نظامي (لاخي) او عقدي ولا يوجد شيء من ذلك. ٣ - ان عمليات البيع التي تتم خارج نطاق بيع خدمات الشركه المزخص لها من هييه النقل العام في (نشاط خدمات التوجيه) والترخيص الصادر لها من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات (الطبيق) وهي المبيعات الخاصه بالناقلين (السايقين) لم تتوفر في حقها الواقعه المنشيه للضريبه بشان الشركه وليس لها علاقه بها، فان اي مبالغ لمبيعات اضافتها الهييه وهي ناتجه عن عمليات البيع الخاصه بشره... ليس لها سند صحيح من الواقع والنظام. وتؤكد الشركه انه لا تنطبق عليها الماده التاسعه من نظام ضريبه القيمه المضافه لما سبق ذكره، وان خضوعها لطريبه القيمه المضافه فقط ياخذ سنده النظامي من الماده الاولي من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول جنس التعاون الخليجي، حيث تم تعريف الضريبه انها: ضريبه القيمه المضافه التي تفرض علي استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحله من مراحل الانتاج والتوزيع وتشمل التوريد المفرض. وعرف الشخص انه: اي شخص طبيعي او اعتباري، عام او خاص، او اي شكل اخري من اشكال الشراكه. وعرف الخاضع للضريبه: الشخص الذي يزاول نشاطا اقتصاديا بصفه مستقله بهدف تحقيق الدخل، ويكون مسجلا او ملزما بالتسجيل لغابات الضريبه وفقا لاحكام هذه الاتفاقيه. كما عرف النشاط الاقتصادي: النشاط الذي يمارس بصوره مستمره ومنظمه ويشمل النشاط التجاري، او الصناعي، او الزراعي، او المهني، او الخدمي او اي استعمال ممتلكات ماديه او غير ماديه، واي نشاط ممالل اخري، وما نعت عليه الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١١٣ / ١١٣ واتريخ ١٣٨/١١٠٢ ه. «تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات وفقا للاحكام المنصوص عليهها في الاتفاقيه والنظام واللايحه». وما نعت عليه اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) واتريخ ١٤١/٢٨١ ه. وما تلاها من تعديلات، حيث نعت علي ما يلي: «لاغراض تطبيق النظام واللاله، يعد الشخصerland لالخضع للطريبه في المملكه هو الشخص الذي يمارس نشاط اقتصادي مستقلا بصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه او اعتبر ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه فيها وفقا للنظام وهذه اللايحه». كما نعت الماده الرابعه عشره من اللايحه علي ما يلي: «دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تعرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي في الحالات التي يثمق بها اليه الاجتناب (العكسي) وعلي استيراد السلع الي المملكه، ومما سبق يënح من هذه النصوص النظاميه: (ا) ان المكلف والمناظب بنظام ضريبه القيمه المضافه هو الشخص الذي قام بتوريد سلع او خدمات في اي مرحله من مراحل فرض الضريبه، وليس

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
خلط مرحلتين او اكثر كما فعلت الهييه (ب) - ان تعريف الخاضع للضريبه: الشخص الذي يزاول نشاطا اقتصدایا بصفه مستقله بهدف تحقيق الدخل، ويكون مسجلا او ملزما بالتسجيل لغايات الضريبه، ومن ذلك يënض ان المكلف والمخاطب بنظام ضريب القيمه المضافه هو الشخص (الطبيعي او المعنوي) الذي تنطبق عليه شروط التسجيل الاختياري او الالزامي، واذا لم تتوفر فيه هذه الشروط فهو خارج نطاق الضريبه وليس مكلفا او معنيا بتحليل ضريبه وتويدها للهييه، حتي لو زاول نشاطا اقتصاديا بصفه متقله بهدف تحقيق الدخل، و هذا ينطبق علي حال السايقين. (ت) مذكره الهييه الجوابيه يënضح انها مبينه علي افتراضات وتفسيرات واستدلال عام وبعضه معكوس، ولكن من المهم الاستدلال بالتفسير الرسمي الصادر من الهييه والMLEN من خلال الدليل الارشادي الخاص بالوكاله في البوابه الرسميه للهييه، الذي تم التصريح بانه يهدف الي تقديم معلومات ايضاحيه للاشخاص الخاضعين للضربه فيما يTELت بالالتزامات والاثار الضريبه المتعلقه بالوكاله او ايه حالات اخري يقوم فيها شخص بالتصرف نيابه عن شخص اخري. ويمثل رؤيه الهييه فيما يتعلق بتطبيق الضريبه، ومع يقيننا بان الدليل الارشادي لا يمثل نظام يستند عليه، وانا ما قيمه ومعني في الاستدلال عندما يكون الخلاف مع الهييه علي التفسير، وقد تضمن الدليل في الفقره ٩,٢ - خدمات النقل البري وتطبيقات النقل الذكيه ما نصه (بامكان المسافرين الافراد الراغبين في الحصول علي خدمات النقل البري) عن طريق سياره اجره او سياره مماليه (بشكل مباشر، او قد يطلب من شخص اخري ترتيب رحله (مثل الشركات المطليه او تطبيقات النقل الالكترونيه). وتقوم الشركه بعد ذلك بعمل الترتيبات اللازمه لتوفر سايق خاص للقيام بهذه الرحله. في حال: - كان لدي المسافر الطبيعي/ الفرد او شركه حساب مع شركه تقدم خدمات سيارات الاجره خدمات سيارات الاجره او خدمات النقل البري المماليه (بما في ذلك الشركات التي تقوم اداره تطبيقات النقل الالكترونيه). - كانت طلبات النقل تتم عن طريق الشركات. - كانت الشركه تقوم بتحليل المدفوعات. تتصرف الشركات بصفتها الاصيل في اداء خدمه النقل. ويقوم الساقون الافراد بتقدم خدماتهم للشركات. (انتهت الفقره), وعند تطبيق هذا التفسير الرسمي من الهييه نجد انه لا ينطبق باي شكل من الاشكال علي واقع حاله الشركه حيث ان الشروط غير متوفره وبشكل خاص علي ان طلبات النقل تتم عن طريق شركات، حيث ان الناقلين افراد طبيعيين، وشرط ان الشركه تقوم بتحليل المدفوعات، وهذه المدفوعات بين الراكب والسايق لا تصل منه الشركه ريالا واحدا، لا بشكل مباشر او غير مباشر. ٢٠ - صور وواقع نشاط الشركه الحقيقي، ان نوع نشاط شركه السرعه الالكترونيه. «…» هو نشاط توجيه مركبات الاجره، وذلك طبقا للسجل التجاري wed حد او هذا النشاط يتطلب الحصول علي ترخيص من الهييه العامه للنقل والذي حدده بشاط توجيه مركبات الاجره، وطبقا للترخيص الصادر من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات - تقدم الحدمات الفيويه من النوع (ب) رقم ٢١-٢٠-٧١-٢٢ ه. والذي حدد نوع الحدمه، «تقديم خدمه النظام الالبي لادراه المركبات (...)», «والبرجوع الي اللايحه المنظمه ل نشراط الاجره ووسيط الاجره والتوجيه الصادر من الهييه العامه

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
للنقل، عرفت اللايحه المنظمه نشاط التوجيه: (توجيه سياره الاجره او السيارات الخاصه لنقل الركاب باجر بوسطه تطبيقات الاجهزه الذكيه) مما يجعل هذه اللايحه هي التظيم الحاكم والمرجع لهذا النشاط والاشخاص المزاولين له. ووضع ان الشركه مهمتها تنظيميه وتعمل تحت مظله الهييه العامه للنقل ويحكها نظام النقل ولايجته. والبرجوع للشروط والاحكام للاستخدم نجد انها نصت في البند: رقم ٢، التعريفات) علي ان (يشير « تطبيق الهاتف المحمول » او «...» الي برنامج الهاتف الذي توسط الشركه من خلاله الخدمات بين المستخدمين ومقدمي الخدمه) وهذه هي الاتفاقيه التي تمثل العلاقه التعاقديه بين الشركه والاخرين، وهي تنظيم العلاقه بين الشركه وبين المستخدمين (التركاب) ومقدمي الخدمه (الناقلين) من خلال التوسط عن طريق برنامج الهاتف الذكي (التطبيق) والتي يënخد منها ان الشركه لا تقدم خدمه النقل وانما تقدم خدمه التوجيه بين الساقين والتركاب كما هو منصوص عليها بشاطها في السجل التجاري والتواحي الصادر لها. - فساد القرارات الاداريه الصادره بتقييمات ضريبه القيمه المضافه محل الدعوي، حيث ان الهييه اصدرت قاراتها استنادا الي الماده التاسعه من نظام ضريبه القيمه دون التاكد من حالتها الواقعيه والقانونيه والمستند الي نشاط الشركه الحقيقي من واقع المستندات والاوراق الثبوتيه، يجعل ما اصدرته الهييه من قارات اداريه فاسده وذلك لفقدهها ركن السبب. ثانيا: الرد علي ما جاء في مذكره الهييه الجوابيه: (ا) - ذكرت الهييه ان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وندرد علي ذلك ان قارات الهييه المتمثله في التقييمات النهاييه ضارت خاليه من الصحه معيبه من ناحيه الشكل والموضوع، للاساليب التاليه: 1 - انها لم توضح اساس الاجتنب بالمخالفه للفقره رقم (م) من الماده الرابعه والستون من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي «يجب ان يبيين التقييم علي الاقل ضافي الضربه المستحقه وتاريخ استحقاق السداد واساس احتسب التقييم». - صدرت قرارات الهييه - التقييمات النهاييه - خاليه من تعبيه الخاينات المخصه لاسباب التعديل وفق النموذج المعتمد من الهييه. - ان هناك اخطاء في طريقه احتسباب المبالغ المطالب بها الشركه في التقييمات النهاييه وفق ما تقضي به الاتفاقيه المودده ونظام ضربه القيمه المضافه ولانتجه التنفيذيه. حيث ان المباغ الوارده في تقييمات الهييه تحتوي علي ازدواج في احتسباب الضربه، مره ضمن الضربه المودده من الشركه في اقرارها والاخري من الهييه في احتسباب الضربه في التقييمات علي كامل قيمه الرحله. - ان تقييمات الهييه دمجت مرحلتين من مراحل ضربه القيمه المضافه مرحله واحده، بالمخالفه لطبيعه الضربه القيمه المضافه التي يتم من خلال كل مرحله تحديد المخاطب بها وفق الانظمه واللوايح وتحديد المسيوله الضربيه لكل مرحله علي حده. - ان التقييمات النهاييه فرضت علي الشركه ضربه علي مالغ لم تستلها الشركه وليست مسيوله عن توريدها، حيث حملت الهييه الشركه مسيوله اشخاص اخرين لا ترتبط الشركه معهم بعلاقه تعاقديه تثبت هذه المسيوله القانونيه. - ٦ - ورد في اشعار التقييم النص التالي (عدم الاضاء عن نسبه المبيعات الخاصه بالناقليين المستخدمين للمضه حسب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الماده (9) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ونوضح عدم صحه ما جاء في هذا النص وكذلك علي الاستثناء علي الماده (9) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي النحو التالي: - ازام الشركه بالافضاح عن نسبه المبيعات الخاصه بالناقلين المستخدمين للمنصه دون سند صحيح من الاتفاقيه اوالنظام او اللايحه يجعل الشركه مسؤوله عن هذا الافضاح، حيث لا يوجد ما يلزم الشركه بها الافضاح بنص واضح ومباشر- بخلاف انزال الماده (9) الغير صحيح علي حاله الشركه السابق ايضاح اعلاه. ب- ورد ان عدم الافضاح عن نسبه المبيعات، دون توضیح لهذه السنه وما مقدارها ولماذا تم احتسابها، وما هي مناسبها وعلاقتها بما جاء في التقييم، مما يؤدي الي عدم وضوح المقصود، وبالتالي عدم فهم ما يقصد منها، مما يجعل القرارات مبهمه ومؤديه للجهاله بها. ج- تقر الهييه في العباره الوارده في التقييم ان نسبه المبيعات المضافه علي الشركه تخص اشخاص اخرين (الناقلين)، ويلزم من اقرار الهييه علعها بوجود مستخدمين اخرين للخدمه المؤده قبل الوصول للمستهلك النهاي، مما يتوجب علي الهييه تطبيق احكام الاتفاقيه والنظام واللايحه عليهم حسب احوالهم، ظالما توفرت للهييه المعلومات والبيانات الماليه لكل منهم، حيث ان تحميل الشركه مسيوله ضرايبهم مثل تحميل تادر الجمله مسيوله ضرايب تجار التجزيه الذين باع عليهم، و هذا مخالف لمبدا واساس ضريبه القيمه المضافه. د- تقر الهييه في العباره الوارده في التقييم ان المستخدمين الاخرين (الناتيلين) يتم عبر منصه، ويلزم من اقرار الهييه ان يتم حساب الضريبه وفق مبيعات الناتجه من هذه المنصه وفق ما تقضي به شروط واحكام استخدام هذه المنصه، والتي لا تتجاوز المبيعات الصدر عنها في اقرار الشركه، اذ لا يجوز ان تفرض الضريبه - علي سبيل المثال - علي منصه مكتب عقاري بتمعليه کامل المبيعات التي تمت عبر المنصه، لان مبيعاته الخاطعه لطريبه وفق الانظمه واللوايح هي فقط مبالغ الوساطه والمسيره التي تحصل عليها. - اقرار الهييه بوجود اشخاص اخري منستخدمين للمنصه، يتناقص مع استناد الهييه علي الماده (9) من اللايحه، اذ ان تكييف النص، لا ينطبق علي هذه الحاله، اذ ان الشركه لا تتلقي اي مبالغ باسمها نيابه عن اخري، كما انه يتناقص مع اقرار الهييه وفق ما سبق ايضاءه تجنبا للكرار. (ب) - ان الهييه تقر بان هناك حصه الشركه المقدمه (وهده تم التصريح عنها في اقراراتها) وان هناك حصه السايق وهي التي تتضمن تكلفه التوصيل، ويلزم من اقرار الشركه بان تقدم الاساس نظامي الم橄榄 للشركه بان تكون مسؤوله عن حصه السايق وفق نموذج الشركه (التطبيق) والسجل التجاري والتراخيص الصادره من جهات الاختصاص في الدوله، او من عقود بين الشركه والسايق تمكن الشركه من استلام حصه السايق. كذلك تضمن هذا الرد تناقض الهييه لتحديد المبلغ المضاف من الهييه في التقييمات حيث ذكرت انه تم اضافه الفرق في الايرادات وختمت بانه جري تعديل الاقرارات باضافه اجمالي تكلفه التوصيل، فما الذي اجرته الهييه في تقييمها علي الشركه، وهي محل اعتراض من الشركه وطعن في حصه قراها. (ت) ذكرت الهييه بعنوان ايرادات تطبيق ... وسردت بعض التعاریف والمواد، وnder علي ذلك بان جميع التعاریف والمواد هي في حقيقتها حجه علي الهييه وليسث لها، اذا انها منطبقه

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
علي الشركه وهي ما التزمت بها الشركه وقدمت اقراراتها علي اساسها. وفيما يتعلق بما ذكرته الهييه بشان توضیح نشط الشركه ونموذج العمل لدها وندربما يلي: ان الذي رسمته الهييه بعيد عن واقع الشركه وصورتها وانه يوافق شركات اخري، مما يؤكد وجود لبس عن الهييه. انه مخالف لواقع الشركه وصورتها الحقيقه لواقع نشاطها المحدد من الجهات الرسميه. ان ما ذكرته الهييه بخصوص تكيفها وتوصيفها للعاقبات التعاقديه لشركه مع الغير ومن ان شركه يجي تقوم بالتعاقد مع كل الاطراف فغير صحيح حيث ان العلاقه بين شركه ... والراكب من خلال التطبيق هي علاقه تنظيميه اجراييه وتوجيهه فرضتها اللايحه الصادره من الهييه العامه للنقل عبر النظام الالكتروني (التطبيق) وليست علاقه بيع خدمات منفعه قانونيه، واما العلاقه القانونيه والتي تتضمن بيع منفعه او خدمه فهي العلاقه بين الشركه والسايق من خلال بيع البطاقه من خلال التطبيق والعلاقه التعاقديه بين السايق والراكب من خلال بيع خدمه النقل، وتقوم هذه العلاقه بينهما في شرعا ونظاما بمجرد الايجاب والقبول بموافقه السايق علي بيع خدمه النقل وموافقه الراكب علي دفع قيمه هذه المنفعه او الخدمه وهي النقل حيث ان عقد البيع في الفقه الاسلاميه والنظام ينعقد الايجاب والقبول باي طريقه كانت سواء بالقول او الفعل او بالاقرار. وذكرت الهييه ان الراكب يحدد وجهته وتظل هويه السايق مجهوله ...الخ، ونرد بان (الماده ٤٠) من اللايحه المنظمه للنقل تلزم المرخص له بنشاط التوجيه اظهار بيانات الرحله، والسايق والسياره للراكب طوال مده الرحله. ويعاقب المخالف بغرامه قدرها ٢٠٠٠ ريال. ذكرت الهييه ان المدعيه هي من تضع الشروط والاحكام من دون التفاوض مع احد الاطراف، كما ذكرت ان الشركه تقوم بتحديد قيمه الرحله بناء علي عده عناصر منها عدد الكيلو مترات ونوع الخدمه مختاره دون ان يكون للسايق طلاحيه في تحديد سعر الرحله بالزياده او القصان، وندرد علي ذلك بان هذه افتراضات غير صيحه فالشروط والاحكام يتم وضعها حسب متطلبات الجهه الرسميه المرضه للشركه دون ان تستطيع الشركه فرض شروط واحكام تفصيليه خاصه بها، كما ان تحديد الاسعار يتم عن طريق الهييه العامه للنقل وفق الشروط الخاصه بتخريض نشاط توجيه مركبات الاخره (١٧ من الاليحه المنظمه قشره ٣) كما ققط (٢٥) بشان التزامات المرض لم بما يلي: تحصيل اجره النقل وفق سياسه التسعير المعتمده من قبل الهييه) حيث يënح من هذه الفقره حقيقه المقرره التنيحي للشركه المرض لها، حيث ان مهمتها تنظيميه تحت مظله الهييه العامه للنقل وبحكها نظام النقل واللالحه المنظمه. ذكرت الهييه ان شركه ... تقوم بتقدم خدمات ترويجه للعمله بشكل مباشر ولا تتاثر حصه السايقين بالعروض الترويبه مما يッチ بان العروض مقدمه من شركه ... باسمها و侧面ها والا كان اثر العرض الترويجي بالكامل لدي السايقين وليس المديعه. وندد علي ذلك بان العروض الترويبه مثل الخصم في اليوم الوطني او لحمله اللقاح او اي مناسبه اخري يكون من حصه الشركه ولا يتحملها السايق، وهو دليل للشركه تقدمه الهييه ad اقرار الهييه بعدم تاثر حصه السايقين هو اثبات بان الشركه لا تصل اي مبلغ من السايقين ولا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تستطيع ان تنقص من المبالغ الذي يدفعه الراكب للسايق، كما ان استدلال الهييه
بهذا هو استدلال معكوس لا يؤدي لما تهدف الهييه لاييانه. ذكرت الهييه فيما
يخص حظر حسابات السايقين والشكاوي، وندد علي ذلك بان الماده (٤٠) من اللايحه
الصادره من الهييه العامه للنقل قد حددت التزامات المرض له ومنها فقره (٦) تنص علي: ايفا تقدم يقدم الخدمه فورا عن سايق التوجيه المتعاقد معه في حال
الاظلال باي من الشروط الوارده في الماده الخامسه والعشرون. وحقيقه لا نعرف
ما هو وجه استدلال الهييه في هذا الجنس، فايفاف تقديم الخدمه (الظهر الاللي)
عنه هو التزام نظامي وفق للاليحه المنظمه لا اكثر ولا اقل. وفيما يخص الشكاوي
يتضح مما ذكرته الهييه ان لديها لبس في الاستشهاد وما ينتج عنه، وادعت حاله
تعويض دون توضیح طبيهه هذه الحاله او تقديم مستند، اذ ان الشكوي التزام
بموجب (م٠ فقره ٢٦) التي تنص علي: توفير وسايل التواصل اللازمه للشكوي
والاستفسارات وتحديد اليه لتسليم المفمودات لاحيها. هذا ينص يضع الاطار
التنظيمي الواجب توفره في التطبيق، واما الحالات التي نشا عنها تعويض من
الشركه فهي للسايقين فقط وفي حالات محدده تتعلق باستهلاك البطاقه. وفيما
يخص ما ذكرته الهييه ان المعديه لها ضيبه «مصفه ...» والتي تخص الدفع
الالكتروني مما يدل ان مخاطر الدفع تتحملها المعديه وذلك يثبت بان الاصل عاده
ما يتعمل مخطر الاعمال. وندر علي ذلك بان الشركه تؤكد انه خلال فقررات التقييم
مدل الدعوي وحتي تاريخ اعداد هذا الرد لا يوجد ضيبه الدفع الالكتروني التي
ذكرتها الهييه، حيث ان (٢٠٠) من الاليحه المنظمه تنص علي: التقيد
بتعليمات الجهات المعنيه في حال استخدام الدفع الالكترون. هذا لم يتم حتي
تاريخه. اما ما يخص المحفه فهي للسايق ad ان السايق عندما يقوم بشراء البطاقه
او شن البطاقه يسجل رصيده في هذه المحفه و يتم استهلاكها حسب المشاوير.
وهو تنظيم الي ليس له علاقه باي مبالغ تدفع من الراكب، وليس للشركه اي
علاقه من الناحيه الماليه بين ما يدفعه الراكب للسايق ولا تتحمل الشركه اي
مخاطر تجاه ذلك، لذا فان ربط الهييه المحفظه بالدفع الالكتروني هو ربط في غير
محله اطلاقا لاتخلاف الموضوعين عن بعضها وعدم ارتباطهما.
وفي يوم الحد بتاريخ ٢٠١١/٠٨/٢٩ وافتتحت الجلسه، والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١٤١ ه: وبالمنداده علي اطراف الدعوي حضر وكيل المدييه / ... هويه رقم ... بصفته وكيل
عن المدييه موجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي وحضر/ ... ذو هويه وطنيه
رقم (...) بصفه متمل للمدعي عليها «هييه الزكاه والضريبه والجمارك» بموجب
خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ٥٠٠١/٠٠٠٤ ه- والصادر من وكيل المحافظ للشؤون
القانونيه. وسبقال وكيل المدييه عن دعوي مoulتله اجب وفقا لما جا في لايحه
الدعوي والمذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد بها، وسبقال متمل المدعي عليها عن
رده اجب وفقا لما جا في مذكره الرد ويتمسك بما ورد بها، وسبقال الطرفين عما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
يودان اضافه فورا الاكتفاء بما سبق تقدميه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره
رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسالي:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) ١٢٥/١/١٥ به تاريخ ١٤٥/١/١٥ التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) ب تاريخ ١٤٥/٦/١١ واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م) ١١٣/١١ و تاريخ ١٤٥/٦/١١ واتريخ ١٤٥/٦/١١ من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) و تاريخ ١٤٥/٦/١١ واتريخ ١٤٥/٦/١١ واتريخ ١٤٥/٦/١١ واتريخ ١٤٤/١١ واتريخ ١٤٥/٦/١١ واتريخ ١٤٥/٦/١١ واترخ ١٤٥/٦/١١ واتريخ ١٤٥/٦/١١ واتريخ ١٤.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥. ٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٤.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الاعتراض علي قرار
المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهاي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول
لعام ١٩٠ م، وعلي الغرامات المفروضه عليها، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الضريبيه، فانه
يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢١٥٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث قدمت
الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره
قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لاباده وتقدم ما لديهما، يتبين ان المدعي عليها اصدرت قارارها بشان اعاده التقييم النهايي للقتره الضريبه المتعلقه بالربع الاول دعام 2019، مفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، حيث تبين الاتي:
اولا: بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه، ينتح اعتراض
المدعيه علي قيام المدعي عليها اخضاع اجمالي قيمه الخدمه (سعر الرحله) لضريبه
القيمه المضافه وتعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه
وفقا للماده (9) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان نشاط المودعيه يكمن
في توفير خدمات النقل للرقاب من خلال منصه رقميه في المملكه العربيه
السبعوده باسم (…) مع مقدمي خدمه النقل وهم السايقين، حيث يقوم السايق
بشراء قسيمه للوصول علي نقط في حسابه ليتمكن من البدء في عمليه النقل،
الا ان المديعه تذكر بان العايد لها هو فقط بيع القسايم للسايق، ولم تقدم اتفاقيه
الاستخدم بينه وبين مقدمي خدمه النقل (السايقين) لتوضع شروط التعاقد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
واللاحيه في تحديد اسعار الخدمه واحقيه التعديل عليها لتحديد طبيعه العلاقه; لاستيما وان مستند (الشروط والاحكام وسياسه الخصوصيه) للتطبيق، قد تضمن في بند التعديلات (١٢,١) ما نصه: «يجوز لما اجراء تغييرات دوريه علي محتويات تطبيق الهاتف المحمول، بما في ذلك اوصف واسعار السلع والخدمات المعلن عنها، في اي وقت وبدون اشعار». «وعليه وحيث انه يتبين من المستندات ان المدينه تقدم اداره خدمه التوصيل لعملايه من مستخدمي التطبيق باعتبار ان طلب الخدمه يقدم للمدعيه وفق شروط محدده، ويتم تاديتها من خلال السايقين المتعاقدين معها، وبما ان المدينه تقدم ما يوضح طبيعه العلاقه التعاقديه مع السايقين ومدي استقلاليه كل طرف في التعامل مع الراكب وذلك وفق لايحه الشروط والاستخدام التي تحكم تلك العلاقه، وحيث نصت الماده (9) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «في حال قيام الخضع للضريبه -باسمه الخاص - بتوريد او تلقي سلع او خدمات نيابه عن شخص اخر، فانه يعامل -لاغراض تطبيق النظام واللغه- باعتباره (١٤) قد قام بتوريد او تلقي تلك السلع او الخدمات لنفسه». كما نعت الماده (١٤) من اللايحه التقنيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق التفافيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه». مما تنتهي معه الدايره لصحه اجراءsdدعي عليها.
ثانيا: بند غرامه الخطا في الاقرار، و حيث انتهت الدايره لصحه قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره العربيه محل الدعوي، وبما ان الغرامه ناتجه عنه ومترتبطه به، وعليه فانه يتبين خطا المدعيه في تقديم الاقرار واستنادا لما نصت عليه الفقره (1) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يغاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خطا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه وال مستحقه، وعليه فان الدايره تنتهي لصحه اجراء المدري عليها بفرض الغرامه.
ثالثا: بند غرامه التاخر في السداد، وحيث انتهت الدايره لصحه قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبه محل الدعوي، وبما ان الغرامه ناتجه عنه ومربطه به، وعليه فانه يتبين تاخر المدينه في سداد الضريبه خلال المده النظاميه، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، «وعليه فان الدايره تنتهي لصحه اجراءsdدعي عليها بفرض الغرامه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

القرا:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا: رفض دعوي المدعيه .... (شركه شخص واحد), سجل تجاري رقم (...), فيما
يتعلق بالمبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي.
ثالثا: رفض دعوي المدعيه شركه .... (شركه شخص واحد), سجل تجاري رقم (...)
فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار
التقييم النهايي للفتره الضريبيه محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري سبما تراه.
والطرف الصوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ
المحدد لتسلمه،})(حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب الفاذ بعد
انتهاء هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.