tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1997 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1437-09-09 document_type=ruling entity=document_number:81b54ba9-ff38-4216-bc7d-6b8a549fb269 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1997 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) التجاريه ، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) التجاريه، غير ذلك (...)
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعيه (...)، ذكر فيها انه بتاريخ 9/9/1437ه الموافق 14/6/2016م اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي ابرام عقد مضاربه بقيمه وقدرها: (1.500.000) ريالا لمده خمسه سنوات بنسبه 15%، لاستثماره في تشغيل الشركه ثم طلبت المدعي عليها من المدعيه مبالغ اضافيه حتي بلغ مجموع راس المال المدفوع للمدعي عليها مبلغا وقدره: (2.050.000) ريالا، وقد جري تعديل العقد ليشمل: الاسم التجاري للمطعم محل الشراكه ونسبته: (45%) من صافي الربح، وان يكون افتتاح وتشغيل المطعم في شهر شوال من عام 1437ه الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ العقد وماطلت في افتتاح المطعم محل الشراكه وتشغيله، اضافه الي عدم التزام المدعي عليها بتزويد المدعيه بكشف حساب خاص للشراكه المبرمه بين الطرفين صادر من مكتب محاسب قانوني معتمد، مع تكرار الطلب عليها، ثم ختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه بفسخ عقد الشراكه وارجاع راس المال المدفوع له وقدره: (2.050.000) ريالا، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها جلسه يوم الاثنين 1/5/1440ه، حضر فيها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ابرز لايحته المعدله، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات لدي امانه سر الدايره. وفي يوم الثلاثاء 16/5/1440ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من ورقتين، مفادها: بان الاتفاق مع المدعيه تم بتاريخ 8/1/1439ه علي ان يبدا سريان العقد بتاريخ 4/3/1439ه لمده خمس سنوات، استلمت المدعي عليها من المدعيه مبلغا اجمالي قدره: (2.050.000) ريالا وباشرت المدعي عليها العمل وافتتاح المشروع بشكل رسمي بتاريخ 22/11/2017 مما يثبت عدم وجود تاخير او مماطله، واما ما ذكرته المدعيه من طلبها كشف حساب خاص بالشراكه فهذا غير صحيح، فلم تقم المدعيه بطلب ذلك رسميا...ا.ه، وفي يوم الثلاثاء 23/5/1440ه اودع وكيل المدعيه مذكره جوابيه، مفادها: تمسكه بما ذكره سابقا. ا.ه، ثم توالت المذكرات بين الاطراف بما يؤكد ما ذكروه سابقا. وبجلسه يوم الاثنين 20/6/1440ه حضر فيها وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعيه هل تم طلب الكشوف رسميا من المدعي عليها فاجاب بان الطلب كان مشافهه ثم تمسك وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت انفاذ الشراكه وقيامها، ثم طلب وكيل المدعيه الامهال لابراز بيناته علي تقصير المدعي عليها. وبجلسه يوم الاثنين 25/7/1440ه حضر فيها وكيل المدعيه، وابرز بيناته المستمهل من اجلها، ثم قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاثنين 24/8/1440ه حضر فيها الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي عليها عن البينه علي تنفيذ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين فذكر بان لديه خمسه الاف مستند تثبت قيام موكلته بتنفيذ عقد الشراكه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان المستندات كثيره ويعسر التحقق منها، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم بيان مجمل للمستندات، فطلب الامهال. وبجلسه يوم الاثنين 21/10/1440ه حضر فيها الطرفان، وابرز وكيل المدعي عليها اجمالي المصروفات زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب من وكيل المدعي عليها تزويده بنسخه من الفواتير لتحقق من المصروفات بناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتزويد وكيل المدعيه بنسخه من جميع الفواتير خلال اسبوع بتاريخه ثم افهم وكيل المدعيه بتقديم جوابه حيالها. وبجلسه يوم الاحد 25/11/1440ه حضر فيها الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه ابرز مذكره جوابيه مكونه من ثلاث ورقات، مفادها: ان ما قدمته المدعي عليها من عقد ايجار المعرض فهذا العقد لا علاقه له بعمل الشراكه، حيث ان تاريخ عقد الايجار بدايه ونهايه يسبق عقد المضاربه وجميع الفواتير هي سابقه لعقد الشراكه...ا.ه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 30/1/1441ه حضر فيها الطرفان، وابرز وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه، مفادها: بان المدعيه اقرت بان هناك عقدين للمضاربه تم ابرامهما، ويسبقان العقد الحالي، وتم تعديلهما بالكامل في كل مره، بالاضافه الي وجود نسخ من الحوالات البنكيه المتضمنه حوالات ماليه من المدعيه للمدعي عليها تسبق تاريخ سريان العقد الحالي، وما ذكرته المدعيه من اعتراضات فقد جاء كلامها مرسلا...ا.ه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 6/3/1441ه، حضر فيها الطرفان، وابرز وكيل المدعيه مذكره جوابيه تمسك بما ذكره سابقا، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 4/4/1441ه حضر فيها الطرفان، وابرز وكيل المدعي عليها مذكرته اكد ما ذكره سابقا، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 3/5/1441ه حضر الطرفان، وتمسكا بما ذكروه سابقا، وقررا الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاثنين 16/6/1441ه حضر فيها الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل اموال المضاربه من ضمن المحجوزات بموجب قرار تنفيذ فاجاب بالنفي وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بعدم علمه بذلك، ثم سالت هل طلبت المدعيه من موكلته تزويدها بكشف حساب ختامي للشركه مشافهه دون طلب رسمي فاجاب بالنفي وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه انكر ذلك ثم احال علي اجوبته السابقه، ثم سالت وكيل المدعيه عن عدد العقود المبرمه للمضاربه محل النزاع فاجاب بانه عقدين وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بصحه ذلك ثم قرر الاطراف الاكتفاء بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاثنين 7/7/1441ه حضر فيها الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي هل لديه بينه علي طلبه كشف الحساب الخاص في الشركه فاجاب بانه ليس لديه سوي ما قدم ثم اجاب بان البينه تطلب من المدعي عليها لانتهاء العلاقه التعاقديه فان علي المدعي عليها تقديم كشف الحساب استنادا علي العقد المؤرخ في 18/1/1439ه ثم طلب الامهال لمراجعه موكلته لتوجيه اليمين للمدعي عليها النافيه لطلب كشف الحساب. وبجلسه يوم الاحد 20/7/1441ه حضر فيها الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه حيال توجيه اليمين للمدعي عليها لطلب كشف الحساب فقرر رفضه لذلك لوجود عده قراين ثم ابرز نسخه من رساله نصيه والتي ذكر بانها قرينه علي طلب كشف الحساب، ثم ابرز ورقه واحده وذكر ان تسلسل التواريخ تدل علي تقصير المدعي عليه في عدم تنفيذ عقد المضاربه ثم تمسك بالبند السادس من عقد المضاربه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب الامهال للرد علي الرسايل النصيه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بجوابه من خلال الترافع الكتابي عما استمهل من اجله، مفاده: (ان المدعي عليها لم تقم برفض ارسال تقرير محاسبي للمدعيه متي طلبت ذلك كما ان المدعيه لم تقم بطلب التقرير المحاسبي بطريقه رسميه ورغم ما تقدم به من صوره محادثه في قروب من برنامج واتساب وهي طريقه غير رسميه لطلب مثل هذا الامر وبعد طلبه توجه مباشره لاقامه الدعوي دون انتظار رد المدعي عليها والتي كانت بصدد تجهيز التقرير المحاسبي, علما بان المدعي عليها قامت من تلقاء نفسها - في السنه التعاقديه الاولي- بتزويد المدعيه رسميا بتقرير محاسبي عبر الايميل الرسمي للشركه نهايه السنه الماليه بتاريخ 25-01-2015م دون طلب المدعيه ذلك انما قامت بذلك لما جري عليه العرف التجاري وتم استلامه من الشخص المسؤول لدي المدعيه وهو السيد (...).ا.ه، وبجلسه يوم الاربعاء 14/1/1442ه حضر فيها الطرفان، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بفسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين والمشار اليه بعاليه، اضافه الي الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ المدفوع للمدعي عليها وقدره: (2.050.000) ريالا، وذلك لعدم التزام المدعي عليها بالاعمال المنوطه بها وفقا لبنود العقد المذكور انفا، وحيث ان المدعي عليها قد اقرت بصحه العقد المبرم بينهما، وسببه، منكره في الوقت نفسه ما ذكرته المدعيه من اسباب ادعاييه موجبه لفسخ العقد، دافعه ذلك: بالتزامها في تنفيذ اعمال العقد المنوطه بها، مقدمه بذلك بيناتها علي هذا الدفع والمتمثل في استيجار المحلات والفواتير وسندات القبض، فبناء علي ما تقدم ولوجاهه ما دفعت به المدعي عليها مع ما ارفقته من مستندات وبينات الداله عليه، وحيث ان المدعيه لم تبد طعنا حقيقيا ومؤثرا فيها، وحيث ان فسخ العقد يعود بالضرر علي المدعي عليه مع ضعف سببه امام الدلايل والبينات، واستنادا لما قرره الفقهاء في هذا الشان قال ابن رجب رحمه ﷲ : (التفاسخ في العقود الجايزه متي تضمن ضررا علي احد المتعاقدين او غيرهما مما له تعلق بالعقد، لم يجز ولم ينفذ...).ا.ه (تقرير القواعد وتحرير الفوايد، 1/499)، واما ما دفعت به المدعيه من عدم التزام المدعي عليها بما ورد في البند السادس من العقد والمتعلق بتقديم كشف حساب ختامي للمضاربه في نهايه مده العقد او بطلب من الطرف الثاني، فان الدايره بعد اطلاعها علي هذا الدفع تبين عدم وجاهته لعدم تقديم ما يثبته ويسنده، مع انكار المدعي عليها لها، ولان المدعيه رفضت توجيه اليمين النافيه للمدعي عليها علي نفي هذا الدفع.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي
عضو
مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم
رييس الدايره
عبدﷲ بن سلمان المعثم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 271 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) التجاريه، غير ذلك (...)
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي تنحصر في طلبه فسخ عقد الشراكه (عقد مضاربه) وارجاع راس المال المذكور وقدره مليونان وخمسون الف (2.050.000) ريال للاسباب التي اوردها في لايحته فيما قالت المدعي عليها بان عقد الشراكه لازال ساريا اذ تاريخ سريان العقد محل الدعوي في 4/3/1439ه لمده خمس سنوات، وقدم ما يثبت عدم تقصير المدعي عليها بخصوص عقد الشراكه، وبعد سماع الدعوي والاجابه من الدايره ناظره الدعوي اصدرت حكمها المنتهي الي رفض الدعوي، وتسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم واعترض عليه باعتبار ان المدعي عليها لم تقدم تقارير وكشوفات عن سبب الخساره في المطعم محل الشراكه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان، وبسؤالهما هل لديهما ما يضيفانه، اكتفي الطرفان وتم رفع القضيه للمداوله.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما اورده وكيل المدعيه، وتنوه الدايره بان العقد المبرم بين الطرفين محدد بمده، ولم تنته بعد، ولا يمكن فسخه الا بمبرر سايغ، وقد خلت الاوراق من ذلك، وللمدعيه تقديم دعوي محاسبه بعد انتهاء مده العقد. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 14/1/1442ه القاضي/ برفض الدعوي، وﷲ الموفق. 
عضو
ملحم بن ناصر الملحم
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني