moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439215955 لعام 1443 ه المدعي: شركه البان البندريه المدعي عليه: شركه المراعي الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه قدم صحيفه دعوي جاء نصها كالتالي (انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠١٥/١١/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد حليب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠١٥/١١/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٠) ريال سعودي سدد منه (٠) ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(١٢) اثنا عشر سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠١٧/١١/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد) ثم عقد الدايره جلسه تحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / 433343652،ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء علي الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم قرر وكيل المدعيه تحرير الدعوي بالنص التالي (لقد قامت موكلتي شركه البان البندريه سجل تجاري: (...) بالتعاقد مع المدعي عليها شركه المراعي سجل تجاري: (...) علي ان تقوم موكلتي بتوريد حليب خام للمدعي عليها وقد كان تاريخ الاتفاق في 14/02/1437ه وقد قامت موكلتي بالالتزام بالعقد الموقع بين الطرفين وذلك بتوريد الكميه المطلوبه والمحدده والمتفق عليها في العقد ومن ذلك ان موكلتي قامت بتوريد الحليب الخام للمدعي عليها لثلاثه اشهر وهي شهر9 وشهر10 وشهر 11 لعام2017م ولم تقم المدعي عليها بدفع قيمه الحليب لموكلتي وقدرها مليون وثمانمايه وخمسون الف واثنان واربعون ريال. لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مليون وثمانمايه وخمسون الف واثنان واربعون ريال لصالح موكلتي.) وبتحقق الدايره من مرفقات ملف الدعوي لم تجد اخطارا مرفقا في ملف الدعوي، ثم قرر وكيل المدعي وجود الاخطار بحوزته وطلب تمكينه من ارفاقه وقرر بانه سبق ان تم ارفاقه وبتحقق الدايره من المرفقات اكثر من مره وتفتيش جميع الملفات لم تجد اخطارا مرفقا في ملف الدعوي وبناء علي الماده (72) من لايحه نظام المحاكم التجاريه بوجوب مرافقه الاخطار لصحيفه الدعوي ووجوب تطبيق احكام الماده 21 من النظام في حال الاخلال بذلك قررت الدايره الفصل في القبول الشكلي. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق من وقايع هذه الدعوي، وحيث ان النظر في المسايل الاوليه من الامور التي تنظرها وتبت فيها الدايره من تلقاء نفسها في الجلسه الاولي قبل النظر في موضوع الدعوي بناء علي الماده (90) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدايره لم تجد في مرفقات صحيفه الدعوي اخطارا للمدعي عليه بموضوع هذه الدعوي وطلباتها وبما ان المدعي طلب تمكينه من ارفاق الاخطار، ولم تجد الدايره في مرفقات القضيه اخطارا من المدعي للمدعي عليه في موضوع هذه الدعوي، وبما ان موضوع هذه الدعوي من المسايل التي اوجب فيها المنظم علي المدعي اخطار المدعي عليه قبل رفع صحيفه الدعوي بناء علي الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت اللايحه (76) لنظام المحاكم التجاريه علي انه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي البيانات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه، ومما نص عليه في النظام وجوب الاخطار، كما نصت الفقره (د) من اللايحه (76) من لنظام المحاكم التجاريه علي وجوب ان تتضمن صحيفه الدعوي تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار، وبما ان التضمين يكون سابقا لموعد الجلسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو مدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم 439215955 لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق.