moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٣٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (.....) هويه وطنيه (.....) القاضي(.....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (....) عضوا (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بطلب قيد لدي هذه المحكمه في ١٨/?/????ه ذكر فيه المدين وفي مرافعته انه لحقته خساره في انشطته ترتب عليها انشغال ذمته بديون مجموع قيمتها (٩٦٣.٧٦٠ ريال)، وعدد داينيه (٥ داينين)، واسند تعثره الي الركود الاقتصادي الذي اكتنف سوق المقاولات بالاضافه الي انخفاض الايرادات وزياده المصاريف التشغيليه، موضحا ان انشطته تمثلت في تجاره المقاولات العامه للمباني السكنيه والتجاريه والصحيه والتعليميه، واكد علي انه ليس لديه من الاصول والموجودات ما يكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، واكد علي انه استوفي ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق وعلي صحه ودقه جميع ما قدم من بيانات ومستندات وعلي جديته في الاجراء؛ وارفق ما يبين مركزه المالي. ثم سالت الدايره وكيل المدين في جلسه اليوم عن الاعلان علي موقع لجنه الافلاس؛ فذكر انه لم يقم بالاعلان علي موقع اللجنه، ولم يحضر ما يثبت انه قام بتبليغ جميع الداينين. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه والستين بعد الميه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: "للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين.."، ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه مرهونه -وفق ما نصت عليه الماده السبعون بعد الميه من نظام الافلاس- بتحقق كونه متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله لا تكفي للوفاء وبمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وعدم تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اراده استغلال الاجراء، كذلك علي استيفاء الطلب للمعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الثامنه والستين بعد الميه من النظام، ومن ذلك التزام بتبليغ الداينين بطلبه وفقا لما تحدده اللايحه؛ ثم انه ولما كانت الفقره الثانيه من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٩ه قد بينت ان الاعلان يكون علي الموقع الالكتروني للجنه الافلاس؛ وحيث اوضح وكيل المدين في جلسه اليوم انه لم يقم بالاعلان علي موقع لجنه الافلاس ولم يحضر ما يفيد تبليغ جميع الداينين، تاسيسا عليه ولما كان صنيع المدين بتقاعسه عن استكمال اجراءات الاعلان وفق ما اشير اليه؛ كاشفا للدايره عن عدم جديته في الاجراء وملوحا بسوء نيته او استغلاله للاجراء؛ ما تجسدت قناعه الدايره وفقا له علي رفض طلب افتتاح الاجراء. وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب. (منطوق الحكم) برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه في دعوي الافلاس رقم (٤٢٣٩/ق لعام ١٤٤١ه) المقدم من(.....) سجل مدني رقم (....) صاحب مؤسسه (....) العامه سجل تجاري رقم (....). عضو (......) عضو (....) رييس الدايره (......)