moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470722965 لعام 1444 ه المدعي: شركه(...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: تموينات(...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/07/20ه الموافق 2022/02/21م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها حاويه جمع نفايات لمده (1) سنه ميلاديه باجره سنويه قدرها (4,800) اربعه الاف وثمانمايه ريال، علي ان يكون دفع الاجره علي دفعتين مقدار كل دفعه (2,400) الفان واربعمايه ريال وذكر بان المدعي عليها قامت بسداد الدفعه الاولي وتخلفت عن سداد الدفعه الثانيه وقدرها (2,400) الفان واربعمايه ريال، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليه بسداد الاجره المتبقيه بذمتها وقدرها (2,400) الفان واربعمايه ريال، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحته وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي العقد الالكتروني الصادر علي مطبوعات امانه جده، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان وكيل المدعيه قد حصرت طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (2,400) الفان واربعمايه ريال، والذي يمثل باقي استحقاق تاجير حاويه جمع نفايات قامت المدعيه بتاجيرها للمدعي عليها، وقدم سندا لطلبه العقد رقم (2202001523) وتاريخ 21/ 02/ 2022م الصادر علي مطبوعات امانه جده، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان وكيل المدعيه قد طلب السير في الدعوي والحكم له بطلبه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ تموينات ومخابر (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,400) الفان واربعمايه ريال، والله الموفق.