tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 430284214 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-04-21 date_hijri=1443-09-18 document_type=ruling entity=document_number:5b4c3e92-0163-41f3-ae08-b17e64055a89 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439310901 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الاسباب:
تاسيا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي وتصفح اوراق المعامله تبين ان المدعيه تبتغي من دعواها وفق ما ساقته وقايع الدعوي ؛ الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره اثنان وعشرون الف وعشرون ري 22020 ال،مضافا اليه مبلغ وقدره خمسه الاف ري5000 ال كاتعاب محاماه. وبما ان هذه الدعوي متفرعه عن نزاع ناشي عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوي ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله بالدواير التجاريه وفقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (1)، كما ينعقد لهذه الدايره الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في فقرتها (ا). وفيما يتعلق بموضوع الدعوي: ولما كانت المدعيه اقامت دعواها علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينها وبين المدعي عليه وردت بموجبها المدعيه للمدعي عليه بضاعه بثمن قدره اثنان وعشرون الف وعشرون ري 22020 ال ولم يسلم المدعي عليه هذا الثمن وتطلب المدعيه الزام المدعي عليه بسداده حالا ؛ وحيث قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي والمتمثله في ثلاثه فواتير ممهوره بخواتم مؤسسه المدعي عليه والتي اطلعت عليها الدايره فالفته مصدقا لدعوي المدعيه موصله لصحتها كاشفت لحقيقتها، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). كما وان تبلغ المدعي عليه بهذه الدعوي، وتخلفه عن حضور جلستها وعدم تقديمه لعذر تقبله الدايره مع تبلغه بالدعوي يظهر قصد المماطله كما يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه وطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) واما ما يتعلق باتعاب الترافع والمحاماه فان الدايره رات ان ما تطالب به المدعيه وهو مبلغ وقدره خمسه الاف ريال، كثير عرفا اذ ان المتعارف عليه بمثل هذه الدعاوي ان تكون اتعاب الترافع والمحاماه ما بين 10% الي 15% من قيمه المطالبه ؛ ولان الدايره هي الخبير الاول فيما يتعلق بقدر الاعمال والجهد المبذول في الدعوي محل الطلب، فانها قدرت اتعاب الترافع بما نسبته 15% من مبلغ المطالبه مع مراعاتها لمماطله المدعي عليه وكذلك العرف والعاده المستقره،لاسيما وان المدعي عليه هو من احوج المدعيه للشكايه ورفع الدعوي لاثبات حقها. لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. كما تشير الدايره ان هذا الحكم غير خاضع للاستيناف مرافعه او تدقيقا لكون مبلغ المطالبه فيه اقل من خمسين الف ري50000ال استنادا علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه وكذلك قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 2/19/41 بتاريخ 25/10/1441 ه المبلغ الينا بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544/ت في 25/11/1441ه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:اولا: الزام المدعي عليه / (...) (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه اصاله/ شركه (...) وشريكه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره اثنان وعشرون الف وعشرون ريالا (22020)حالا. ثانيا: الزام المدعي عليه / (...) (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه اصاله/ شركه (...) وشريكه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثه الاف وثلاثمايه وثلاثه ريالات (3303) كاتعاب للترافع والمحاماه. ثالثا: رفض ما زاد علي ما حكمت به الدايره من طلبات المدعيه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.