tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 9022 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1440-07-10 document_type=ruling entity=document_number:8c83bd9c-2b5c-4310-8070-53f906b6be06 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 9022 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ مجموعه (...)، غير ذلك (...) 
 
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (ان المدعي عليها قد اشترت من المدعيه حديد وبقي عليها مبلغ ميه وتسعون الفا وخمسمايه ريال (190,500) ريال وقد امتنع المدعي عليه عن سداد المبلغ مما دفعني لاقامه هذه الدعوي) ا.ه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع (190,500) الف ريال سعودي هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: عقدت الدايره جلستها بتاريخ 10/07/1440ه وقد حضرت وكيله المدعيه وتم تبليغها بموعد الجلسه القادمه لاثبات ذلك جري ضبطه، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ 21/07/1440ه حضر اطراف الدعوي ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها فذكرت ان موكلتها وردت بضاعه عباره عن (حديد) بثمن قدره (190.500) ريال للمدعي عليه الا انه لم يسدد الثمن حتي تاريخه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه قدمت مذكره جوابيه من صفحه واحده تضمنت ان ما ذكرته المدعيه بان المدعي عليها اشترت حديدا منها وتبقي في ذمتها مبلغا قدره 190.500 ريال غير صحيح كما ان دعواها تتعارض مع مضمون سند القبض لذلك يلزم المدعيه تحرير دعواها بالشكل السليم والذي يتفق مع ما قدمته من مستندات وحتي تستطيع المدعي عليها الاجابه عنها، والصحيح ان المدعيه طلبت من المدعي عليها السعي وبذل المجهود في استخراج فاتوره حديد من شركه (...) باسمها مقابل مبلغ قدره 250.000 ريال وهي تعادل 5 % من قيمه الفاتوره وبالفعل استخرجت المدعي عليها فاتوره حديد من شركه (...) باسم المدعيه ورقمها مدون بسند القبض ودفعت المدعيه مبلغا قدره 190.500 ريال وتبقي في ذمتها مبلغا قدره 59.500 ريال انتهي مضمون المذكره، وقد زودت وكيله المدعيه بنسخه منها وطلبت مهله للرد ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليه تزويد الدايره بمستخرج تجاري لمؤسسه موكلها كما طلبت الدايره من وكيله المدعيه تحرير دعواها بشكل مفصل فاستعدت بذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 30/10/1440ه: حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فذكرت ان موكلتها اشترت من المدعي عليها حديد بمبلغ (190.500 ريال) علي ان يكون الحديد من شركه (...) غير ان المدعي عليها استلمت مبلغ الحديد ولم تورده حتي الان وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر ان الامر ليس كما ذكرت وكيله المدعيه وان حقيقه الامر ان المدعيه طلبت منه وساطته لدي شركه (...) لشراء حديد بقيمه (5.000.000 ريال) وبسعي قدره (250.000 ريال) وانه استلم من المدعيه المبلغ المذكور كجزء من السعي وبقي له (59.500 ريال) في ذمه المدعيه وانه انجز العمل المتفق عليه وذلك باصداره الفاتوره بقيمه (5.000.000 ريال) من شركه (...) لصالح المدعيه برقم (...) وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرجوع الي موكلتها. وفي جلسه اخري بتاريخ 02/03/1441ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي وعليه فقد قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه اخري بتاريخ 14/05/1441ه حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي انها افتتحت القضيه بعد الشطب، وبسؤال وكيله المدعيه عما طلب منها في الجلسه الماضيه قدمت مذكره من ورقه واحده تضمنت ان المدعي عليها اقرت بانها استلمت مبلغ الدعوي بموجب اقرارها الوارد في مذكرتها وفي ذلك نوضح للمحكمه الاقرار بالمبلغ يلزمها شرعا، اما ما زاد عليه من انه سعي فغير صحيح ولا يقبل لعدم وجود البينه عليه شرعا، والاصل شرعا ان القول قول الدافع علي السبب، وعليه نقرر لفضيلتكم ان العلاقه مع المدعي عليها علاقه توريد والمدعي عليها كانت ملزمه بتوريد حديد حيث كان سابقا الاتفاق علي توريد حديد (...)، وسلمنا له ثمن التوريد ولم تستلم اي حديد من (...)؛ لان العقد مع المدعي عليه وهو الملزم بالتوريد وعليه البينه وانتهت في مذكرتها الي طلب الحكم بمبلغ المطالبه، وقد سلم المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 17/07/1441ه حضر اطراف الدعوي وذكر المدعي عليه اصاله بانه استلم مبلغ قدره 190,500 المشار اليه من المدعو: (...) وليس من المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بان المدعو (...) زوج موكلتها وانه سلم المبلغ نيابه عنها فطلبت منها الدايره احضاره في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن سبب استلام المبلغ المشار له اعلاه اجاب بانه مقابل وساطه لتمكين المدعيه من فتح حساب لدي شركه (...) وبسؤاله عن البينه طلب مهله لاحضارها. وفي جلسه اخري بتاريخ 23/11/1441ه حضر الاطراف وحضرت وكيله المدعو: (...) وذكرت بانها تقر بان المبلغ محل المطالبه والذي اقر المدعي عليه باستلامها كان لصالح المدعيه وليس لصالح موكلها حيث ان موكلها زوج للمدعيه ويدير اعمالها في بعض الاحيان وبسؤال المدعي عليه عن البينه في كون المبلغ المقبوض من المدعيه يتعلق بالوساطه الماليه؟ ذكر بانها تتمثل في فاتوره علي مطبوعات (...) وتضمنت بانها فاتوره نقديه مقابل توريد حديد بقيمه 190.500 ريال وذكر الاطراف بانهم يكتفون بما سبق تقديمه هذا وقد طلبت الدايره من المدعي تقديم ارفاق الفاتوره في خانه الترافع الكتابي ليتسني للدايره والمدعيه الاطلاع عليها كما طلبت الدايره من المدعيه وكاله احضار الاصيله في الجلسه القادمه. وفي جلسه اخري بتاريخ 01/12/1441ه ذكر المدعي عليه اصاله بان المبلغ محل الدعوي تم قبضه لغرض اصدار فاتوره لصالح المدعيه من شركه (...) وهذا ما تم بالفعل، وهو ما يشير له سند القبض، وعليه طلبت الدايره من وكيله المدعيه احضار موكلتها في الجلسه القادمه لاداء اليمين المكمله فاستعدت باحضارها. وفي جلسه اخري بتاريخ 14/02/1442ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد اطلعت الدايره علي الدعوي والاجابه وما ارفقه الطرفان في المرفقات فوجدت الدايره ان صحيفه الدعوي المرفقه وتحرير الدعوي في الجلسه المؤرخه في 21/7/1440 ه حررت المدعيه دعواها بايضاح ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين هي ان المدعيه مورده للحديد للمدعي عليها وانتهي الطلب الي الزام المدعي عليها بثمن التوريد بينما في الجلسه المؤرخه في 30/10/1440 حررت المدعيه دعواها بايضاح ان العلاقه التعاقديه هي ان المدعيه اشترت حديد من المدعي عليها بمبلغ المطالبه واشترطت ان يكون الحديد من شركه (...) ثم في مذكره لاحقه قدمتها المدعيه حررت دعواها ان العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها هو اتفاق بينهما علي قيام المدعي عليها بانهاء اجراءات توريد حديد من شركه (...) ولم توضح صفتها ولا صفه المدعي عليها في العلاقه التعاقديه المحرره في تلك المذكره وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تهدف من خلال اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 190.500 ريال، ولم تحرر سبب استحقاقها له تحريرا جيدا حيث تناقضت ثلاث مرات في تحرير سبب الاستحقاق وهو من لوازم تحرير الدعوي، ولما كان جواب المدعي عليها يتمثل في صحه استلامها لمبلغ المطالبه الا انها دفعت بانها مستحقه لهذا المبلغ وسبب الاستحقاق كونها متفقه مع المدعيه علي قيام المدعي عليها بالوساطه لدي شركه (...) لانهاء استصدار فاتوره حديد بمبلغ 5.000.000 ريال لصالح المدعيه وان مبلغ المطالبه هو جزء من اتعابها لقاء القيام بذلك العمل، وانها قامت به بالفعل، ولما كان من اللازم علي المدعيه تحرير دعواها بذكر وقايع متسلسله غير متناقضه وفق ما نصت عليه الماده السادسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت الدايره قد رصدت خلال جلسات هذه الدعوي وما قدمته المدعيه من مذكرات ثلاث وقايع لتحرير الدعوي لا يمكن الجمع بينها وهي وقايع متناقضه كما لا يمكن استبعاد احداها دون الاخري دون اعتبار، خاصه وان المدعي عليها قد حررت علاقه اخري ولم توافق المدعيه في تحرير العلاقه التعاقديه، وتحرير المدعيه لدعواها اتي علي ذكر ثلاث وقايع وهي: الواقعه الاولي: ان المدعيه باعت او وردت حديدا للمدعي عليها بمبلغ قدره 190.500 ريال، وهذا منصوص صحيفه الدعوي والجلسه المؤرخه في 21/7/1440ه والواقعه الثانيه: ان المدعيه قد اشترت من المدعي عليها حديدا وسلمت مبلغا قدره 190.500 ريال، ولم تقم المدعي عليها بتوريد الحديد وهو منصوص الجلسه المؤرخه في 30/10/1440ه وما جاء في احدي مذكرات المدعيه والواقعه الثالثه: ان المدعيه اتفقت مع المدعي عليها علي انهاء اجراءات توريد حديد لدي شركه (...) علي ان تستلم المدعي عليها مقدما بقيمه 190.500 بموجب سند القبض المشار اليه وهو بتاريخ 27/5/2014م وانها لم تقم بانهاء استخراج فاتوره الحديد مما ادي الي خساره المدعيه واغلاق مؤسستها وكل هذه الوقايع متناقضه لا يمكن الجمع بينها بحال خاصه وان الواقعه الثالثه علي الرغم من عدم تحريرها جيدا الا ان فيها توافقا بشكل جزيي مع جواب المدعي عليها عن تحرير العلاقه التعاقديه ويعتمد التوافق الكلي علي تحرير تلك العلاقه بذكر صفه المدعيه والمدعي عليها في تلك العلاقه وبما ان الامر كذلك ومع تناقض اقوال المدعيه في تحرير دعواها الامر الذي لا يمكن معه للدايره السير في انهاء الدعوي وتوجه لديها الحكم بعدم قبول الدعوي، علي انه يحق للمدعيه اقامه دعواها مره اخري بعد تحريرها تحريرا يرفع اللبس ويزيل الاشكال لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق.
رييس الدايره
محمد بن سعود بن موسي التميمي