tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430526622 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-01-22 date_hijri=1443-08-21 document_type=ruling entity=document_number:4410631634 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470481395 لعام 1444ه

المدعي:
فرع شركه (...)
المدعي عليه:
شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: قد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٣١٦٩٨٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٣ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السابعه عشر) والقضيه انتهت بحكم نصه (فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٠٣,٥٩٥) تسع ميه وثلاثه الفا وخمس ميه وتسعون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٧٦٧٧١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١٧,٤٦٧) مايه وسبعه عشر الفا واربع ميه وسبعه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك الحكم المتضمن اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها والقضيه انتهت بحكم نصه (فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) مبلغا وقدره (٩٠٣,٥٩٥) تسع ميه وثلاثه الفا وخمس ميه وتسعون ريال) برقم (٤٤٣٠٠٧٦٧٧١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ه. 2- العقد المتضمن اتفاق المدعيه وشركه المحاماه ونص علي ان مقدار الاتعاب 13% من المبلغ المحكوم به، مذيل بتوقيع الطرفين بتاريخ 21/8/1443ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 23/06/1444ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410631634 وتاريخ 4/6/1444ه تضمنت الجواب علي الدعوي: (لو افترضنا جدلا ان المدعيه اضطرت الي اقامه الدعوي المحكوم بها ورقمها (439316984) لعام (1443ه)، فهي قطعا لم تكن بحاجه لتوكيل محامي حيث ان النظام يسمح لاي شخص طبيعي او اعتباري بان يترافع عن نفسه، والمدعيه هي من الشركات الكبيره التي تستطيع ان توكل هذا الامر الي احد موظفيها القانونيين والشرعيين المختصين دون الحاجه الي توكيل محامي باجر لا داعي لتكبده، فلو قبلنا جدلا اننا احوجناها الي الشكايه فاننا قطعا لم نحوجها الي التوكيل، ولو افترضنا حاجه المدعيه الي توكيل محامي الا انه من المعروف ان تحديد الاتعاب لا يترك بيد الخصوم وانما يرجع في تقديره الي المعقول والمناسب حسب سلطه القاضي التقديريه، وطلب الحكم برد الدعوي لعدم استحقاق المدعي لمبلغ اتعاب المحاماه)، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها فذكرت تتمثل في الحكم الصادر في الدعوي الاصليه المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩٠٣,٥٩٥) تسع ميه وثلاثه الفا وخمس ميه وتسعون ريال، كما ذكرت بان بينتها تتمثل في العقد المبرم بين المدعيه وشركه المحاماه المؤرخ في 21/8/1443ه، الموافق 23/2/2022م المتضمن ان مقدار الاتعاب 13% من المبلغ المحكوم به، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه، فاكتفيا بما سبق تقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
. وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١٧,٤٦٧) مايه وسبعه عشر الفا واربع ميه وسبعه وستون ريال، ولما كان جواب المدعي عليه وكاله قد تمثل في كون المدعيه لم تحتج في الدعوي الاصليه الي محامي، كما ان تحديد الاتعاب يرجع الي المعقول والمناسب حسب سلطه المحكمه التقديريه، هذا مضمون جواب المدعي عليه وكاله، ولما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:(ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا.ه، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي، تبين لها ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وعدم استعداد المدعي عليها لدفعه وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه،والتي راعت في الفقره (ب) مقدار المبلغ المحكوم به فقد رات الدايره ان نسبه 15% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي، نظرا لتشعب الدعوي والجهد المبذول من المدعيه لاستخلاص حكم الدايره بعد عدد معتبر من الجلسات القضاييه، ومماطله المدعي عليها في دفوعها الشكليه غير المقبوله من الدايره، ولما كانت المدعيه لم تطلب في صحيفه الدعوي باتعاب الترافع الا بما نسبته 13% من قيمه المطالبه المحكوم بها في الدعوي الاصليه لذا فقد اقتصرت الدايره علي الحكم به نظرا لدلالته علي رضي المدعيه بكونه جابرا لاضرار التقاضي، ولا ينال منه ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان المدعيه لم تحتج الي توكيل محام في الدعوي، فان هذا الدفع غير مقبول، لكون خيار توكيل المحامي، خيار نظامي متاح لجميع المترافعين، لم يحصر في الشخصيات الفرديه دون الاعتباريه، ويحق للمدعيه الالتجاء اليه من باب اخذ الاسباب التي تجعلها مطمينه للوصول الي الحق المطالب به اكثر مما لو كانت تترافع بنفسها، فالمحاماه والتخاصم امام المحاكم ضمن المهن المعتبره التي يكون لها مختصون يسلكون الطرق النظاميه بعد الدراسه والتعلم بالطرق الحديثه، كما لو كانت مثل المهن الاخري كالتعليم والطب والهندسه، واتقان المهنه يختص به ثله معينه تتسمي بمهنه المحامي، وعليه فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 117.467 ريال والله الموفق.