moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٣٣٥٤لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعي وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: حيث انه بموجب العقد رقم (...) المؤرخ في ٠٢/٠٤/١٤٤٤ه الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٢م ابرمت المدعي عليها مع المدعي عقد بخصوص اعمال الدهانات الداخليه لمشروع (...) (...) بقيمه اجماليه بحسب جدول الكميات لاعمال الدهانات محل العقد بمبلغ وقدره :(٢٨٠،١٤٠) ريال . علي ان يتم تنفيذ الاعمال في مده سبعون يوما متصله من تاريخ استلام الدفعه المقدمه بحسب طريقه الدفع المتفق عليها بالبند الخامس من العقد المعنونه بشروط الدفع وقد قام المدعي بالبدء في تنفيذ الاعمال الموكله اليه واصدار فاتورتين وهم الفاتوره رقم: (...) وتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره :(٨١،٣٩٤.٩٩) ريال والفاتوره المؤرخه في ٠٧/٠٢/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره :(٤٤،٣٣٩.٠٤) ريال باجمالي مبلغ وقدره: (١٢٥،٧٣٤.٠٣) ريال الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد ما اضطر المدعي الي التوقف عن استكمال الاعمال بالموقع لعدم التزام المدعي عليها ببنود العقد . وتم مخاطبتها مرارا وتكرارا بالسداد من ناحيه ،من اخري المعوقات بالموقع الا انها لم تحرك ساكنا حيال الامر شيء . وبمراجعه المدعي لمقر الشركه المدعي عليها ومراسلات لمطالبتهم بسداد قيمه الاعمال التي تم تنفيذها قامت الشركه المدعي عليها بارسال ايميل للمدعي بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢٣م تضمن مخالصه نهاييه علي الاعمال الدهانات الداخليه بمبلغ وقدره :(١١٩،٧٦٧.٣٤) ريال وطلبت من المدعي توقيعها وختمها واعاده ارسالها لهم مره اخري . وبالفعل قام المدعي بذلك الا ان الشركه لم تفي بالسداد علي الرغم من موافقه المدعي علي المخالصه كما اشرنا سلفا . مما الجاء المدعي الي الاستعانه بمكتب محاماه للمطالبه بما هو مستحق له بذمه المدعي عليها وذلك بموجب عقد اتفاق الاتعاب المؤرخ في ٠٨/٠١/٢٠٢٤م الموافق ٢٦/٠٦/١٤٤٥ه باتعاب قدرها :(١٥،٠٠٠) خمسه عشره الف ريال لا غير واعمالا لما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه تم التقدم لمنصه تراضي بطلب الصلح قبل اقامه الدعوي قيد برقم :(٤٥٠٧٠٠٢١٣٠-٠١) وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٥ه الا انه تم اغلاق الطلب لعم امكانيه الصلح بين الطرفين ثانيا: الاسانيد: ١) عقد اعمال الدهانات. ٢) جدول الكميات٣) الفاتورتين محل المطالبه. ٤) الايميلات المتبادله بين الطرفين والمخالصه النهاييه . ٥) تقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح . ٦) عقد اتفاق اتعاب المحاماه . ثالثا: الطلبات نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره :(١١٩،٧٦٧.٣٤) ريال قيمه اعمال الدهانات المنفذه بالموقع . ثانيا: الزام الشركه المدعي عليها باتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه للمطالبه بذمتها مبلغ وقدره :(١٥،٠٠٠) ريال لا غير. وكذلك تحميلها كافه المصروفات والتكاليف القضاييه المفروضه علي الدعوي وفي جلسه ١٠/٨/١٤٤٥ افتتحت الجلسه التحضيريه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حضرت وكيله المدعي (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي احالت علي تحرير الدعوي المقدم في الطلبات الالكترونيه اليوم وايضا قدمت نسخه منها وهي التي ذكرت مسبقا وبسؤالها عن البينات احالت علي مرفقات القضيه والطلب الالكتروني وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه استمهل للاجابه وافهمت الدايره الطرفين ان الاجابات تقدم نصيا والمرفقات بصيغه بي دي اف في الطلبات الالكترونيه وفي جلسه ٢٤/٨/١٤٤٥ حضرت وكيله المدعي (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه افاد انه سيقدم اليوم في النظام الاجابه معها مرفق في الطلبات الالكترونيه والاجابه النصيه هي اولا: فيما يتعلق بالعقد المقدم ضمن مستندات المدعيه: بدايه لا يغيب عن اذهان فضيلتكم بان العقد لا يعد بينه لما تدعيه المدعيه انما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين فقط، اذ نؤكد بان موكلتي تنكر استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، فالاثبات ينصب علي صحه احقيه المدعي به وليس علي الواقعه القانونيه او التعاقد والتعامل بين الطرفين؛ اي ان وجود اتفاق فقط لا يكفي ليكون له حق، كون ان الاتفاق المبرم يرتب التزامات معينه علي عاتق اطرافه. ثانيا: فيما يتعلق بالفواتير المقدمه ضمن مستندات المدعيه: ينبغي في هذا الصدد ان نشير لفضيلتكم الي اليه تنظيم طريقه الدفع المتفق عليها بين الطرفين حسب العقد المبرم بينهما: (شروط الدفع: ٥-١ يتم الدفع عن طريق مستخلص يرفع كل ١٥ يوم وطبقا لما تم تنفيذه واعتماده من الاستشاري ومندوب الطرف الاول: ٩٠ بالميه مستخلصات جاريه بعد تسليم الاعمال الي الاستشاري … ٥-٢ يقوم المقاول الرييسي بصرف الدفعات المستحقه في خلال ١٥ يوم من تاريخ استلام المستخلصات المعتمده للمستخلصات الجاريه و٣٠ يوم المستخلص الختامي بشرط اعتمادها من الاستشاري والمالك) والثابت في المستخلص الختامي وما تم انجازه بان اعمال المدعي تقدر بمبلغ (٩١,٧٣٣.٨٨) ريال (غير شامله ضريبه القيمه المضافه)، وبعد اضافه ضريبه القيمه المضافه بنسبه ١٥ بالميه يكون المبلغ المستحق قدره (١٠٥,٤٩٣.٩٦) ريال فقط (مرفق ١ المستخلص)، وبالتالي يظهر بان مطالبه المدعي غير صحيحه. ومن هذا المنطلق نشير لفضيلتكم الي ان الفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٦.٠١.٢٠٢٣ بمبلغ قدره ٧٠,٧٧٨.٢٥ ريال (غير شامل ضريبه القيمه المضافه) صحيحه وغير مختلف فيها بين الطرفين، ولكن من جهه اخري فان الفاتوره الاخري المقدمه من المدعي غير صحيحه، حيث اصدر المدعي فاتوره بمبلغ قدره (٣٨,٥٥٥.٦٩) ريال (غير شامل ضريبه القيمه المضافه) رفضتها موكلتي لوجود خصومات علي اعمال المدعي، عليه اعد المدعي الفاتوره بناء علي ذلك الخصم باضافه بند خصم قدره (١٧,٦٠٠) ريال علي قيمه الفاتوره (مرفق الفاتوره)، مما يعني ان القيمه الصحيحه للفاتوره قدره (٢٠,٩٥٥.٦٩) ريال (غير شامل ضريبه القيمه المضافه) وان اجمالي قيمه الاعمال هي (٩١,٧٣٣.٨٨) ريال (غير شامله ضريبه القيمه المضافه)، ويؤكد ذلك البريد الالكتروني المقدم من المدعيه والذي يحتوي علي خطاب مفاده موافقه المدعيه علي مبلغ الفواتير الاجماليه (٩١,٧٣٣.٨٨) ريال غير شامله ضريبه القيمه المضافه (مرفق الايميل) والتي توافق القيمه المذكوره في المستخلص الختامي، كما اقرت المدعيه في ذات الخطاب باعتبار ذلك موافقه نهاييه علي تلك القيم، وانها لن تقوم بالمطالبه باي مبالغ اضافيه بعد ذلك، ولما ان الاقرار سيد الادله، والاصل اعتماده وبناء الحكم عليه؛ استنادا علي قرار المحكمه العليا رقم ٢-١-٠٩٥ وتاريخ ١٤٣٠-٠٨-١٢ ه بان: (الاصل في الاقرارات والاعترافات المؤاخذه بها، الا ما ورد في الحدود، او قام دليل علي عدم صدقه) فان الصحيح هو الاخذ بما اقرت به المدعيه فقط حسب الخطاب المعد من قبلها والذي ضمنته ضمن مرفقات لايحتها. الطلبات: بناء علي ما سلف نلتمس من فضيلتكم الحكم بمبلغ (١٠٥.٤٩٣.٩٦) ريال للمدعيه صلحا. وبسؤال وكيله المدعي عن الاجابه استمهلت للاجابه وافهمت الدايره الطرفين بحث النزاع صلحا وفي جلسه ٩/٩/١٤٤٥ حضرت وكيله المدعي (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وبسؤال وكيله المدعي عن الاجابه اجابت انها بالرجوع الي موكلها افادت انها تحصر مطالبتها علي مبلغ الذي اقر فيه وكيل المدعي عليها (١٠٥.٤٩٣.٩٦) ريال للمدعيه بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره ١٥.٠٠٠ ريال وقرر الطرفان الاكتفاء وحيث بعد الدراسه ولكون وكاله وكيل المدعي عليها السابق في الجلسه الماضيه تخوله وكالته حق الاقرار عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصرت وكليه المدعي طلباتها في الزام المدعي عليها بالاتي١- دفع مبلغ قدره (١٠٥,٤٩٣.٩٦) مايه وخمسه الاف واربعمايه وثلاثه وتسعون ريال وسته وتسعون هلله قيمه اعمال الدهانات المنفذه بالموقع، ٢- دفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في اقراره بان للمدعي مبلغ مستحق قدره (١٠٥,٤٩٣.٩٦) مايه وخمسه الاف واربعمايه وثلاثه وتسعون ريال وسته وتسعون هلله، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعي طالبت بالزام المدعي عليها بدفع بمبلغ قدره (١٠٥,٤٩٣.٩٦) مايه وخمسه الاف واربعمايه وثلاثه وتسعون ريال وسته وتسعون هلله، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه الدعوي وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي استنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبه وكيله المدعي بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان من المقرر فقها : ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر ولكونه قد ثبت للدايره مبلغ المطالبه وثبت وجود مماطله من المدعي عليها في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعي عليها الجاء المدعي للحصول علي حقه بالشكايه ولكون المسؤوليه التقصيريه مكتمله الاركان من ضرر وقع علي المدعي بتحمله لاتعاب المحاماه بموجب عقد الاتعاب الممهور بختم المحاميه والمدعي وتوقيعهما وهذا الضرر بسبب خطا المدعي عليها بعدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوي وللعلاقه السببيه بين الخطا والضرر المذكورين تمضي الدايره بالحكم بالتعويض ؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعي لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره ١٠٥٤٩٣.٩٦ مايه وخمسه الاف واربعمايه وثلاثه وتسعون ريال وسته وتسعون هلله. ثانيا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره ١٠٥٤٩.٣٩ عشره الاف وخمسمايه وتسعه واربعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله.