gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-192584 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-192584-ZI) في الدعوي المقامه من المكلف ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده المستانف المستانف ضده انه في يوم الثلاثاء بتاريخ 2024/08/20م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور/ ... رييسا الدكتور/ ... عضوا الاستاذ / ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/04/20م، من/ ...، هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (...) وترخيص محاماه رقم (...)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (113840-2023-IZJ) الصادر في الدعوي رقم (-ZI 113840-2022) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2019م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 1 / رفض اعتراض المدعيه علي بند المطلوب لاطراف ذات علاقه لعام 2019م. 2 / رفض اعتراض المدعيه علي بند جاري الشركاء لعام 2019م. 3 / رفض اعتراض المدعيه علي بند الاصل الضريبي المؤجل لعام 2019م. 4 / رفض اعتراض المدعيه علي بند فرق الممتلكات والمعدات لعام 2019م. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف ، تقدم بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يدعي بانه وفيما يخص بند (المطلوب لاطراف ذات علاقه لعام 2019م اذ ان نص الماده (4) فقره (5) من لايحه الزكاه لم يذكر بند مطلوب لاطراف ذات علاقه وعليه فان المكلف يؤكد موقفه المتمثل بعدم صحه خضوع المطلوبات للزكاه كونها لم تستخدم تلك المطلوبات لتمويل اصول ثابته، ولعدم حولان الحول عليها وفقا لحساب الاستاذ المرفق والمتضمن حركه البند للاعوام محل الخلاف، كما يرفق المكلف المستندات المؤيده للبند وعليه وحيث ان هذا البند لم يمول اصل محسوم او حال عليه الحول فان المكلف يطالب بعدم ادراجه ضمن اضافات الوعاء الزكوي، وفيما يخص بند ( جاري الشركاء لعام 2019م) فيدعي المكلف بانه قام بالامتثال الي تطبيق نص اللوايح وذلك باخضاع كامل رصيد جاري الشريك السعودي والتي تخضع حصته الي الزكاه وادراج حصه الشريك السعودي من راس المال الاضافي (الرصيد الاقل في وعاء الزكاه ضمن الاقرار الزكوي، واستثناء حصه الشريك الاجنبي حيث لم يرد علي وجوب خضوع رصيد الشريك الاجنبي الي الزكاه، مرفق كيفيه احتساب الارصده من قبل الهييه (جدول) (ا) ومن قبل المكلف (جدول) ب)، ان اجراء الهييه وما تم تاييده من قبل الدايره في اخذ حصه الشريك السعودي مع جاري الشريك الاجنبي ينافي مفهوم المادتين (2) و (4) من لايحه الزكاه، وكما ان اخضاع حصه الشريك الاجنبي ينافي مفهوم الزكاه، ويطالب المكلف استبعاد رصيد حصه الشريك الاجنبي وادراج حصه الشريك السعودي فقط في وعاء الزكاه طبقا لما تم تطبيقه عن تقديم اقرار الشركه، وفيما يخص بند (الاصل الضريبي المؤجل لعام 2019م) فيدعي المكلف بان نص الفقره (1) من الماده (5) من لايحه الزكاه بان اللايحه لم تقم بذكر كافه الاصول الثابته واكتفت بذكر اربعه انواع من علي سبيل المثال لا الحصر ويفيد ان لفظ "وما في حكمها " يدخل ضمنها كافه الاصول طويله الاجل قياسا بالاصول الثابته بالتالي فان هذه الماده تنطبق علي حاله الشركه حيث ان البند محل الخلاف يعد من الاصول طويله الاجل وذلك وفقا لتصنيفه في القوايم الماليه وقد تاكدت وجهه نظر الشركه في حسم الاصل الضريبي المؤجل طويل الاجل، بناء علي التعليمات الوارده ضمن الدليل الارشادي العام للزكاه، وفيما يخص بند (فرق الممتلكات والمعدات لعام 2019م) فيدعي المكلف بانه قام بتقديم صك ملكيه الارض، وما يثبت شراءه للارض والمستندات المؤيده للسداد عليه يطالب المكلف بقبول خصم الممتلكات والمعدات كما ظهرت في القوايم الماليه، وعليه فان المكلف يطالب بنقض قرار دايره الفصل محل الطعن لما تقدم من اسباب. عام Public | الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-192584 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-192584-ZI) ففي يوم الثلاثاء بتاريخ 2024/08/20م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: 1445/04/08ه؛ وبالنداء علي الخصوم، حضر / .... هويه وطنيه رقم (...). بصفته وكيلا عن المستانف بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت ... ( هويه وطنيه رقم ... ) ، بصفتها ممثله المستانف ضدها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر من وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ 1445/03/19ه ، قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (المطلوب لاطراف ذات علاقه لعام 2019م) وحيث يكمن استيناف المكلف في ان نص الماده (4) فقره (5) من لايحه الزكاه لم يذكر بند مطلوب لاطراف ذات علاقه وعليه فان المكلف يؤكد موقفه المتمثل بعدم صحه خضوع المطلوبات للزكاه كونها لم تستخدم تلك المطلوبات لتمويل اصول ثابته، ولعدم حولان الحول عليها وفقا لحساب الاستاذ المرفق والمتضمن حركه البند للاعوام محل الخلاف، كما يرفق المكلف المستندات المؤيده للبند وعليه وحيث ان هذا البند لم يمول اصل محسوم او حال عليه الحول فان المكلف يطالب بعدم ادراجه ضمن اضافات الوعاء الزكوي. وحيث نصت الفقره (3) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه: "يتكون وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجاريه من جميع امواله الخاضعه لجبايه الزكاه، ومنها الاتي: -3 الديون المستحقه علي المكلف المصنفه طويله الاجل وما في حكمها من مكونات الوعاء الاخري، مثل: التمويل الحكومي، والتمويل التجاري، والداينين، واوراق الدفع، وحساب السحب علي المكشوف، وقروض الملاك او الشركاء (بما في ذلك الحسابات الجاريه لهم، علي ان يراعي الاتي: ا- اذا كانت الديون التي علي المكلف او مصادر التمويل الاخري مدتها ثلاثميه واربعه وخمسون (354) يوما او اكثر متداخله خلال العام الزكوي والعام التالي له، فتضاف الي وعاء الزكاه بما يخص كل عام بنسبه عدد ايام كل عام زكوي. ب- لا ينقطع العام الزكوي للديون بتجديدها او باعاده جدولتها مع الداين نفسه، او باحلال هذه الديون بديون او مصادر تمويل اخري تقوم بتمويل ما كانت تموله هذه الديون. ج- الا يتجاوز ما يضاف مما ذكر في هذه الفقره مجموع ما يحسم من الوعاء وفقا للماده (الخامسه من اللايحه . " وبناء علي ما تقدم، يعد المستحق للاطراف ذات العلاقه مصدرا من مصادر التمويل و يعتبر من الاموال الخاضعه لجبايه الزكاه، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي او استخدم في تمويل اصول محسومه من الوعاء، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي، يتبين تقديم المكلف الحركه التفصيليه للبند للاعوام محل الاخلاف وبالاطلاع علي الحركه التفصيليه اتضح حولان الحول علي الارصده محل الخلاف الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المطلوب لاطراف ذات علاقه لعام 2019م). وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( جاري الشركاء لعام 2019م) وحيث يكمن استيناف المكلف في انه قام بالامتثال الي تطبيق نص اللوايح وذلك باخضاع كامل رصيد جاري الشريك السعودي والتي تخضع حصته الي الزكاه وادراج حصه الشريك السعودي من راس المال الاضافي (الرصيد الاقل في وعاء الزكاه ضمن الاقرار الزكوي، واستثناء حصه الشريك الاجنبي حيث لم يرد علي وجوب خضوع رصيد الشريك الاجنبي الي الزكاه، مرفق كيفيه احتساب الارصده من قبل الهييه (جدول ا) ومن قبل المكلف (جدول ب)، ان اجراء الهييه وما تم تاييده من قبل الدايره في اخذ حصه الشريك السعودي مع جاري الشريك الاجنبي ينافي مفهوم المادتين (2) و (4) من لايحه الزكاه، وكما ان اخضاع حصه الشريك الاجنبي ينافي مفهوم الزكاه، ويطالب المكلف استبعاد رصيد حصه الشريك الاجنبي وادراج حصه الشريك السعودي فقط في وعاء الزكاه طبقا لما تم تطبيقه عن تقديم اقرار الشركه. وحيث نص الفقره (1) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه والتي نصت علي: " يتكون وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجاريه من جميع امواله الخاضعه لجبايه الزكاه، ومنها الاتي: -1 راس المال، وكذا الزياده فيه اذا كان مصدر الزياده احد عناصر حقوق الملكيه او كانت تمويلا لاي من البنود المحسومه من وعاء الزكاه. " واستنادا للفقره (3) من الماده (4) اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه والتي نصت علي : 3 - الديون المستحقه علي المكلف المصنفه طويله الاجل وما في حكمها من مكونات الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام Public | 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-192584 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-192584-ZI) الوعاء الاخري، مثل: التمويل الحكومي، والتمويل التجاري، والداينين، واوراق الدفع، وحساب السحب علي المكشوف ، وقروض الملاك او الشركاء (بما في ذلك الحسابات الجاريه لهم، علي ان يراعي الاتي: ا- اذا كانت الديون التي علي المكلف او مصادر التمويل الاخري مدتها (354) يوما او اكثر متداخله خلال العام الزكوي والعام التالي له، فتضاف الي وعاء الزكاه بما يخص كل عام بنسبه عدد ايام كل عام زكوي. ب- لا ينقطع العام الزكوي للديون بتجديدها او باعاده جدولتها مع الداين نفسه، او باحلال هذه الديون بديون او مصادر تمويل اخري تقوم بتمويل ما كانت تموله هذه الديون. ج- الا يتجاوز ما يضاف مما ذكر في هذه الفقره مجموع ما يحسم من الوعاء وفقا للماده (الخامسه من اللايحه." وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المستانف يطالب باستبعاد رصيد حصه الشريك الاجنبي وادراج حصه الشريك السعودي فقط في وعاء الزكاه طبقا لما تم تطبيقه عند تقديم اقرار الشركه، وحيث لا ينال من ذلك لما يطالب به المكلف، حيث انه عند احتساب وعاء الزكاه يتم اخذ نسبه الشريك السعودي فقط، وعليه يتضح صحه اجراء الهييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( جاري الشركاء لعام 2019م). وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الاصل الضريبي المؤجل لعام 2019م) وحيث يكمن استيناف المكلف في بان نص الفقره (1) من الماده (5) من لايحه الزكاه بان اللايحه لم تقم بذكر كافه الاصول الثابته واكتفت بذكر اربعه انواع من علي سبيل المثال لا الحصر ويفيد ان لفظ "وما في حكمها" يدخل ضمنها كافه الاصول طويله الاجل قياسا بالاصول الثابته بالتالي فان هذه الماده تنطبق علي حاله الشركه حيث ان البند محل الخلاف يعد من الاصول طويله الاجل وذلك وفقا لتصنيفه في القوايم الماليه وقد تاكدت وجهه نظر الشركه في حسم الاصل الضريبي المؤجل طويل الاجل، بناء علي التعليمات الوارده ضمن الدليل الارشادي العام للزكاه، وحيث نصت الفقره (6) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/7/7ه علي: "صافي مصاريف التاسيس وما قبل التشغيل وما في حكمها من المصاريف الراسماليه." وبناء علي ما سبق، يتبين ان الخلاف حول حسم بند الاصول الضريبيه المؤجله. وحيث ان الاصول الضريبيه المؤجله وفقا للمعايير المحاسبيه تمثل مبالغ ضرايب دخل يمكن استردادها في الفترات المستقبليه اي انها تسهم في تحقيق ايراد في فترات مستقبليه وتتعلق باصول الشركه الجايز حسمها وعليه تاخذ حكم عروض القنيه وتعتبر في حكم الاصول والمصاريف الراسماليه، وحيث انه بالرجوع الي الدليل الارشادي الخاص بالمعالجه الزكويه لديون المكلفين الذين يمسكون حسابات نظاميه تم توضيح انه في حال وجود اصل ضريبي مؤجل فانه يخفض رصيد الارباح المبقاه برصيد الاصل الضريبي المؤجل اول العام لكي يزول اثر الارباح الصوريه منها عند اضافه الارباح المبقاه الي الوعاء, وانه عند حساب الوعاء الزكوي يزال اثر الفروقات الضريبيه المؤجله لانها صوريه, استر شادا بالدليل الارشادي بخصوص جواز حسم الاصول الضريبيه المؤجله من الوعاء الزكوي, وعليه وحيث استبان صحه طلب المكلف بحسم البند اعلاه، وان في الاسباب التي اقامت عليها قرارها ما يكفي لتاييد هذا الاجراء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الاصل الضريبي المؤجل .)لعام 2019م وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (فرق الممتلكات والمعدات لعام 2019م) وحيث يكمن استيناف المكلف في انه قام بتقديم صك ملكيه الارض، وما يثبت شراءه للارض والمستندات المؤيده للسداد عليه يطالب المكلف بقبول خصم الممتلكات والمعدات كما ظهرت في القوايم الماليه، وحيث نصت للفقره (1/ا) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/7/7ه والتي تنص: "يحسم من وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجاريه البنود الاتيه: " صافي الاصول الثابته وما في حكمها، ومنها - علي سبيل المثال لا الحصر ما ياتي: الاصول الثابته المقتناه لغرض استخدامها في نشاط المكلف، وذلك بالقيمه الدفتريه الظاهره في القوايم الماليه". وبناء علي ما سبق، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي، يتبين تقديم المكلف صك ملكيه الارض وما يثبت شرايه للارض والمستندات المؤيده للسداد بالتالي صحه حسمها من الوعاء الزكوي وذلك لثبوت ملكيه الشركه للاراضي محل الخلاف. ولا ينال من ذلك لما يطالب به المكلف بتحميل حصه الشريك السعودي بواقع 40% من قيمه الارض حيث يتضح ان الهييه اخذت ابتداء بنسبه الممتلكات وفق نسبه الشريك السعودي، وعليه تنتهي الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند فرق الممتلكات والمعدات لعام 2019م). وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف/ ...، سجل تجاري (...) ، رقم مميز (...)، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (113840-2023-IZJ) الصادر في الدعوي رقم (113840-2022-ZI) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2019م. الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام Public | 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-192584 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-192584-ZI) ثانيا: وفي الموضوع: 1- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المطلوب لاطراف ذات علاقه لعام 2019م). 2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( جاري الشركاء لعام 2019م). 3- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الاصل الضريبي المؤجل لعام 2019م). 4- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فرق الممتلكات والمعدات لعام 2019م). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،،، عضو الاستاذ/ ... عضو الدكتور / ... رييس الدايره الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. عام Public | 4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa