moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 3293 لعام 1439ه المقامه من: شركه (...)للمقاولات المحدوده س ت (...) ضد: مجموعه (...)المحدوده س ت (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: فانه في يوم الاربعاء 27/10/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت جلسه الدايره التجاريه الثامنه وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ 24/6/1439ه. (الوقايع) تقدم وكيل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...)بالوكاله رقم (...) تاريخها 8/4/1437ه صادره عن كتابه العدل الثانيه بجده بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 350.000 ریال تعويضا عن اتعاب المحاماه في القضيه المنظوره سلفا لدي الدايره برقم 864 لعام 1439ه وقد صدر فيها حكم الدايره بالزام مجموعه (...)المحدوده بان تدفع لشركه (...) للمقاولات المحدوده مبلغا قدره ثلاثه ملايين ومايه وثلاثه وعشرون الفا ومايتان وواحد وثمانون ريالا وقد اصبح الحكم المذكور نهاييا واجب النفاذ في 22/5/1439ه وبجلسه اليوم حضر (...) بوكالته عن المدعيه كما حضر (...)بوكالته عن المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه كرر دعواه سالفه الذكر وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب استمهل للرد . وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وسالت الدايره وكيل المدعيه عن عدد الجلسات في القضيه المطالب بالتعويض عن اتعاب المحاماه فيها بسبب المماطله المدعي بها فاجاب بان الحكم صدر فيها بعد اربع جلسات. (الاسباب) وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 350.000 ریال تعويضا عن اتعاب المحاماه في القضيه المنظوره سلفا لدي الدايره برقم 864 لعام 1439ه الصادر فيها حكم الدايره بالزام مجموعه (...) المحدوده بحكم نهايي واجب النفاذ، وبما ان المدعيه استندت في تضمين المدعي عليها اتعاب المحاماه الي مماطلاتها في دفع مستحقات المدعيه وحيث لم تجد الدايره في القضيه المذكوره ما يدل علي المماطله كما ان المدعي عليها اقرت بصحه الدعوي في الجلسه الثانيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت دعوي المماطله وتقضي برفض التعويض المترتب عليها. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وسلم. الحكم في القضيه رقم 173 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه يطلب فيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (350.000) ريالا قيمه اتعاب المحاماه. فباشرت الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، واصدرت حكمها بجلسه 27/10/1439ه، القاضي: برفض الدعوي. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي، قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه من المدعيه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 13/3/1440ه وفيها قرر المدعي وكاله ان المماطله حاصله من المدعي عليها ولم يحكم بمبلغ المطالبه به الا بعد تعنت المدعي عليها وتمنعها من دفعه لموكلتي كما انها انكرته في بدايه الترافع امام الدايره ثم اقرت بمبلغ المطابقه فقط وانكرت ما زاد عليه من المطالبه وحتي تاريخه لم تقم بسداده لموكلتي لذلك اطلب الحكم عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ثلاث مايه وخمسون الف ريال يمثل 10% من مبلغ المطالبه ثم استوضحت منه الدايره عن ما يثبت مطالبته باتعاب المحاماه فقرر ان لدي موكلته عقد مبرم مع مكتب المحامي/ (...) يقوم بموجبه بتولي القضايا المرفوعه من الشركه موكلته او المقامه عليها واستعد بتقديم نسخه من هذا العقد في الجلسه القادمه، وفي جلسه 27/3/1440ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها واطلعت الدايره علي ابلاغها عن طريق نظام ابشر ثم قررت الدايره اعاده الابلاغ واستعد وكيل المدعيه بتقديم مستخرج من وزاره التجاره لسجل المدعي عليها وذكر انه بمراجعه موكله اتضح انه لا يوجد عقد مكتوب وانما كان اتفاقا شفهيا علي تقديم الاستشارات مقابل نسبه 10% فعقب المحامي (...) الحاضر بجلسه اليوم بان ما ذكره الوكيل صحيح بتقديم الاستشارات واخذ نسبه 10% مما يحكم به القضاء، وفي جلسه 11/4/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها وقررت الدايره اتخاذ الاجراءات بابلاغها، وفي جلسه 9/5/1440ه اطلعت الدايره علي الخطاب المرسل الي محافظه جده لابلاغ المدعي عليها بجلسه اليوم ولم يظهر ورود افاده بشانه كما لم يظهر حضور من يمثل المدعيه رغم علم وكيلها بجلسه اليوم وفقا لما هو ثابت بجلسه 13/3/1440ه وبعد اطلاع الدايره علي نظام المرافعات الشرعيه بمادته 190 ولوايحها. (الاسباب) وحيث تم ابلاغ المستانفه عن طريق نظام ابشر بموعد الجلسه المقرره بتاريخ 13/3/1440ه، وفيها حضر وكيل المستانفه ثم تغيب عن الجلسه المقرره بتاريخ 9/5/1440ه رغم تبلغها بموعد الجلسه وحيث لم يظهر ان لها عذرا عن عدم الحضور، وحيث نص نظام المرافعات الشرعيه في مادته (190/1) علي انه (تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او طلب التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه، فان لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسه، ومضي ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوي، او لم يحضر بعد السير فيها، فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستيناف او التدقيق، وذلك دون الاخلال بحكم الفقره (4) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من هذا النظام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بسقوط حق المدعي عليها في تدقيق الحكم وفقا للماده (190/2) من نظام المرافعات الشرعيه ، ويعد الحكم بذلك نهاييا مكتسبا للقطعيه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا/ بسقوط حق المدعيه في طلب التدقيق. ثانيا/ يعد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 27/10/1437ه في القضيه رقم 3293 لعام 1439 ه المقامه من شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) القاضي: برفض الدعوي حكما نهاييا مكتسبا للقطعيه.