tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

تعديل البند (حادي عشر) من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه لعام 1432هـ

ncar · law · processed · 4 chunks

date_gregorian=2020-06-23 date_hijri=1441-11-02 document_type=law entity=keyword:مياه entity=keyword:ماء entity=keyword:مويه entity=keyword:معبأة entity=keyword:ثلج entity=keyword:مصنع entity=keyword:مصانع entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=amendment:true entity=document_number:685 entity=agency:لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:high_order:51921 entity=legal_basis:cabinet_decision:100 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : تعديل نص البند (حادي عشر) من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 09/4/1432هـ . entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:الهيئة العامة للغذاء والدواء entity=agency:الهيئة السعودية للمياه entity=agency:شركات المياه والكهرباء entity=agency:البرنامج الخيري لسقيا الماء (سقاية) entity=agency:اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات entity=agency:المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=1.0
العربيه
(٨٥) قرار رقم:
وTARIS-K 1/1/2 : تاريخ

الله ممره لمتجه
الامام علي رضا رضي
ان مجلس الوزاء
بعد الاطاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٩٥٥١ و تاريخ
٢٤١٤١/٨/٢٤
بعد الاطاع علي المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمواء والزراعه رقم
و تاريخ ١٤٣٤/١/٢٥٤٨
الشرب المعباه وتحديد رسوم التصدير.
وبعد الاطاع علي الترتيب التعتيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم (١٠٠) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٩
وبعد الاطاع علي نظام الغذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
١٤٣٦/١/٢
وبعد الاطاع علي الامر السامي رقم (٥١٩٢١) وتاريخ (١٤٣٩/١٠١٢)
وبعد الاطاع علي المحضرين رقم (١٩٨٢) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٠ ه، ورقم
(٢٢٩) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٤ ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزاء.
وبعد الاطاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم
(٢٤١/٤/٨) وتاريخ (٤١/١١-٢٦)
وبعد النظر في قرار مجلس الشوي رقم (٢٧/١٤٥) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٤.
وبعد الاطاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزاره رقم (٢٩٤٥)
وتاريخ ١٤٤١/١٠/٩
يقر ما يلي:
اولا : تعديل البند (حادي عشر) من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار
مجلس الوزاء رقم (١٠٠) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٩، ليكون بالنص الاتي:

(7)
الله ممره
الله ممره
بوره
"حادي عشر: 1- يجوز تصدير مياه الشرب المعباه الي خارج المملكه وفق ضوابط
تصدر بقرار من مجلس الوزاء.
٢- يمنع تصدير مياه الشرب غير المعباه والثلج الي خارج المملكه".
شانيا: فرض رمو لتصدير مياه الشرب المعباه للمتر المكتب الواحد بمبلغ (٢٨) ريالا،
بما يعادل (٥٥) مملله للكرتون الواحد صعه (٢٣٠) ملترا، عدد (٤٠) عبوه.
وقد اعد م شروع مرسوم ملكي بما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار، صيغته
مراقبه لهذا.

رييس مجلس الوزاء