tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530513944 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-12-16 date_hijri=1445-05-21 document_type=ruling entity=document_number:34ab4292-6cbc-47a0-be28-3122fb6cb885 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570581948 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 21 / 05 / 1445 ه حضرت المدعيه بالوكاله رقم (...) والمدعي عليها بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعيه عن دعوي موكلتها قدمت صحيفه دعوي تضمنت: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠٩٧١٨٤٢) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه والمنظوره لدي (الخامسه) بشان المطالبه ب(يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) ومده الشركه ٠٠ وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم الوفاء بالالتزام المتمثل بادخال المدعي كشريك في الشركه)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م، مما تسبب ب(تحويل مبلغ مالي يمثل راس المال)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (حبس المال وفوات المنفعه) ومقدار التعويض المطلوب (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي، هذه دعواي.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (قررت الدايره رفض هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٧٤٢٥١) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٣ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
١-رفع دعوي بغير وجه حق وتم الحكم برفضها مما ادي الي (الجاء المدعيه للقضاء رغم ثبوت الحق وتكبد اتعاب محاماه) من ١٤٤٤/١٠/٣ه الي ١٤٤٥/٠٤/٢٩ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طلبات المدعي: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٢م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليها وكاله قدمت جوابا تضمن: الجواب ان (...) لم يثبت حقه في الدعوي وانما مطالبته لم تقبل وهذا ليس افتراء منه وان حقه لم يسقط بالمطالبه وانما اقدم بالدعوي الاساسيه للتوصل للحق، لذلك نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم الاستحقاق ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموا، وطلبوا الفصل في الدعوي، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، وبعد المداوله قررت الدايره اقفال باب المرافعه، واصدرت حكمها الوارد في المنطوق , مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
لما حصر ممثل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال عن اتعاب التقاضي في القضيه رقم (٤٤٧٠٩٧١٨٤٢) المنظوره لدي الدايره، والتي انتهت فيها الداير ه الي الحكم برفض الدعوي، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في ما يلي ان المدعي عليه لم يثبت حقه في الدعوي وانما مطالبته لم تقبل وهذا ليس افتراء منه وان حقه لم يسقط بالمطالبه وانما اقدم بالدعوي الاساسيه للتوصل للحق وبما ان محل الدعوي تعويض عن مصاريف تقاضي، ولما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والصادره بتاريخ 26/ 10/ 1441ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وبعد دراسه الدايره للقضيه، والاطلاع علي الحكم المقدم من المدعيه وكاله، تبين للدايره ان المدعي تقدم بدعواه تلك معتقدا ان له حق في المطالبه، وان الحق في تلك الدعوي ملتبس، ولا بد لتدخل القضاء للفصل فيه، عليه فلم يظهر للدايره مسوغ لالزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم يعد نهاييا وغير قابل للاعتراض استنادا للماده الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس وتنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.